للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَلِكَ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بَيْعُ الْمُصْحَفِ دُونَ شِرَائِهِ (وَ) لَا تَمَلُّكَ الْكَافِرِ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ (الْمُسْلِمِ) وَلَوْ بِنَحْوِ تَبَعِيَّةٍ وَالْمُرْتَدِّ أَوْ بَعْضِ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ قَلَّ وَلَوْ بِشَرْطِ الْعِتْقِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا فِيهِ مِنْ إذْلَالِ الْمُسْلِمِ وَأُلْحِقَ بِهِ الْمُرْتَدُّ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ فِيهِ فَفِي تَمْكِينِ الْكَافِرِ مِنْهُ إزَالَةٌ لَهَا (إلَّا أَنْ يَعْتِقَ) أَيْ يُحْكَمَ بِعِتْقِهِ ظَاهِرًا (عَلَيْهِ) بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ كَبَعْضِهِ وَمَنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ بِحُرِّيَّتِهِ وَمَنْ قَالَ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْهُ عَنِّي، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ كَالْبَيْعِ (فَيَصِحُّ) بِالرَّفْعِ لِفَسَادِ مَعْنَى النَّصْبِ (فِي الْأَصَحِّ) شِرَاؤُهُ لِانْتِفَاءِ إذْلَالِهِ بِعِتْقِهِ.

(وَلَا) تَمَلُّكَ الذِّمِّيِّ بِغَيْرِ دَارِنَا وَكَذَا بِهَا إنْ خُشِيَ إرْسَالُهُ إلَيْهِمْ عَلَى مَا بُحِثَ وَيَرُدُّهُ مَا يَأْتِي فِي جَعْلِ الْحَدِيدِ سِلَاحًا فَالْمُتَّجِهُ أَنَّهُ مِثْلُهُ وَلَا تَمَلُّكَ (الْحَرْبِيِّ) وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا

ــ

[حاشية الشرواني]

هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ: م ر خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ تَبِعَهُ حَجّ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ وَكُتُبِ عِلْمٍ، وَإِنْ خَلَتْ عَنْ الْآثَارِ تَعْظِيمًا لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ. انْتَهَى. وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ ابْنُهُ وَتَعْلِيلُهُ يُفِيدُ جَوَازَ تَمَلُّكِهِ كُتُبَ عُلُومٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ وَيَنْبَغِي مَنْعُهُ مِنْ تَمَلُّكِ مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالشَّرْعِ كَكُتُبِ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ. قَالَ شَيْخُنَا: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ أَيْ بَلْ الظَّاهِرُ الْجَوَازُ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ نَسَخَ الْكَافِرُ مُصْحَفًا أَيْ أَوْ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ مِنْ كُتُبِ حَدِيثٍ أُمِرَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْمُصْحَفِ لِتَجْلِيدِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَإِنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ بِخِلَافِ تَمْكِينِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر لِتَجْلِيدِهِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ اُحْتِيجَ لِلتَّجْلِيدِ وَانْحَصَرَ فِي الْكَافِرِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى عَدَمِ تَمْكِينِهِ مِنْهُ نُقْصَانُ وَرَقِهِ أَوْ تَلَفُهُ وَلَمْ يَنْظُرُوا لَهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَمْكِينِهِ إلَخْ أَيْ إذَا رُجِيَ إسْلَامُهُ بِأَنْ فُهِمَ ذَلِكَ مِنْ حَالِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهَا وَالْمُخَاطَبُ بِالْمَنْعِ الْحَاكِمُ لَا الْآحَادُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْفِتْنَةِ ع ش (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ) أَيْ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ لِحَاجَةٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: بَيْعِ الْمُصْحَفِ) خَرَجَ بِهِ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تَفْسِيرٍ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ التَّفْسِيرُ أَقَلَّ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرَ وَكُتُبُ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ وَلَوْ قُدْسِيًّا فَلَا يُكْرَهُ بَيْعُهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: دُونَ شِرَائِهِ) أَيْ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ مُطْلَقًا. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ تَبَعِيَّةٍ) حَذَفَ النِّهَايَةُ لَفْظَةَ النَّحْوِ وَانْظُرْ مَا أَدْخَلَهُ الشَّارِحُ بِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمُسْلِمِ) أَيْ الْمُنْفَصِلِ فَيَصِحُّ بَيْعُ الْأَمَةِ الْحَامِلِ بِمُسْلِمٍ عَنْ شُبْهَةٍ لَا تَقْتَضِي حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ بِأَنْ ظَنَّهَا الْمُسْلِمُ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ لِانْتِفَاءِ الْإِذْلَالِ عَنْهُ، وَإِنْ قُلْنَا الْحَمْلُ يُعْلَمُ مَا دَامَ الْحَمْلُ ثُمَّ بَعْدَ انْفِصَالِهِ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِجَعْلِهِ تَحْتَ يَدِ مُسْلِمٍ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى حَجّ وَيُفْهَمُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّ سَيِّدَهَا لَا يُكَلَّفُ بَيْعَهَا إزَالَةً لِلْمِلْكِ عَنْ الْمُسْلِمِ. اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُرْتَدِّ) خَرَجَ بِهِ الْمُنْتَقِلُ مِنْ دِينٍ إلَى آخَرَ فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ لِلْكَافِرِ زِيَادِيٌّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضِ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْمُسْلِمِ وَالْمُرْتَدِّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إزَالَةً لَهَا) أَيْ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ وَاحْتِمَالَ عَوْدِهِ إلَى الْإِسْلَامِ بِتَقَوِّيهِ بِالْكَافِرِ مَعَ بُعْدِهِ عَنَّا (قَوْلُهُ: ظَاهِرًا) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي إلَّا أَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ الْأُولَى إذَا كَانَ الْمَبِيعُ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا لِلْمُشْتَرِي الثَّانِيَةُ إذَا قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك الْمُسْلِمَ عَنِّي بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، وَأَجَابَهُ الثَّالِثَةُ إذَا أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنَّ الصَّحِيحَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ افْتِدَاءٌ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي لَا شِرَاءٌ. اهـ. وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ بِحُرِّيَّتِهِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ شَهَادَتُهُ إذْ لَا تَنْقُصُ عَنْ الْإِقْرَارِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَمَنْ قَالَ إلَخْ) أَيْ الْكَافِرُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِفَسَادِ مَعْنَى النَّصْبِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ، وَإِنَّمَا قَيَّدْتُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِالرَّفْعِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ لِيَكُونَ مُسْتَأْنَفًا إذْ لَوْ كَانَ مَنْصُوبًا لَكَانَ مِنْ مَدْخُولِ الِاسْتِثْنَاءِ فَيَلْزَمُ اسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ مِنْ نَقِيضِهِ أَيْ يَلْزَمُ اسْتِثْنَاءُ الصِّحَّةِ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ، وَهُوَ فَاسِدٌ. اهـ. أَيْ إذْ التَّقْدِيرُ حِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَ إلَّا أَنْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ رَشِيدِيٌّ زَادَ سم أَوْ إلَّا أَنْ يَعْتِقَ فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَرَأَيْت فِي بَعْضِ التَّعَالِيقِ نَقْلًا عَنْ الْعَلَّامَةِ الطَّنْدَتَائِيِّ أَنَّ النَّصْبَ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ عَقِبَ الْعِتْقِ، وَهُوَ فَاسِدٌ بَلْ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ. اهـ. (قَوْلُهُ: شِرَاؤُهُ) فَاعِلُ فَيَصِحُّ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا بِهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَالْمُتَّجِهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِإِطْلَاقِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ تَمَلُّكَ ذِمِّيٍّ بِدَارِنَا السِّلَاحَ (مِثْلُهُ) أَيْ كَتَمَلُّكِ الْحَرْبِيِّ الْحَدِيدَ فَيَحْرُمُ مَعَ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا) أَيْ أَوْ مُعَاهَدًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِدَارِنَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اقْتِصَارُهُ فِي بَيَانِ الْمَفْهُومِ عَلَى الذِّمِّيِّ بِدَارِنَا الْآتِي فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ فِي دَارِنَا.

(فَرْعٌ) لَوْ بَاعَ الْعَبْدَ الْكَافِرَ مِنْ حَرْبِيٍّ فَالظَّاهِرُ امْتِنَاعُهُ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى عَلَى آلَةِ الْحَرْبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَرَضُ الظَّاهِرُ مِنْ الْآلَةِ وَالْخَيْلِ الْقِتَالُ وَلَا كَذَلِكَ الْعَبْدُ، وَهَذَا الثَّانِي هُوَ مُقْتَضَى تَعْلِيلِ صِحَّةِ بَيْعِ الْحَدِيدِ بِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ جَعْلُهُ عُدَّةَ حَرْبٍ، وَقَدْ جَزَمَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ بِحُرِّيَّتِهِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ شَهَادَتُهُ إذْ لَا تَنْقُصُ عَنْ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: لِفَسَادِ مَعْنَى النَّصْبِ) إذْ التَّقْدِيرُ حِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَ إلَّا أَنْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ فَتَأَمَّلْهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَعْتِقَ فَيَصِحَّ شِرَاؤُهُ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا بِهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>