الْوَزْنِ فِي مُقَابَلَةِ الظَّرْفِ بِخِلَافِ شَرْطِ وَزْنِ الظَّرْفِ وَحَطِّ قَدْرِهِ لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ حِينَئِذٍ وَبَحَثَ أَنَّ اطِّرَادَ الْعُرْفِ بِحَطِّ قَدْرٍ كَشَرْطِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ أَيَّدَ بِكَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرِهِ، وَخَرَجَ بَدَلُ صُبْرَةٍ نَحْوُ رُمَّانٍ وَبِطِّيخٍ وَعِنَبٍ فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ غَلَبَ عَدَمُ تَفَاوُتِهَا وَكَذَا تُرَابُ الْأَرْضِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَاعَهُ قَدْرَ ذِرَاعٍ طُولًا وَعُمْقًا مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ تُرَابَ الْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ.
(وَ) تَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ الْمَبِيعِ الدَّالِّ عَلَى بَاقِيهِ نَحْوُ (أُنْمُوذَجِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ (الْمُتَمَاثِلِ) أَيْ الْمُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ كَالْحُبُوبِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالْعِينَةِ ثُمَّ إنْ أَدْخَلَهَا فِي الْبَيْعِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهَا إلَى الْمَبِيعِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ رُؤْيَتَهُ كَظَاهِرِ الصُّبْرَةِ، وَأَعْلَى الْمَائِعِ فِي دَلَالَةِ كُلٍّ عَلَى الْبَاقِي وَزَعْمُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ إلَيْهِ كَانَ كَبَيْعِ عَيْنَيْنِ رَأَى أَحَدَهُمَا مَمْنُوعٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ مَا هُنَا فِي الْمُتَمَاثِلِ وَالْعَيْنَانِ لَيْسَا كَذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَأَى ثَوْبَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ قِيمَةً وَوَصْفًا، وَقَدْرًا كَنِصْفَيْ كِرْبَاسٍ فَسُرِقَ أَحَدُهُمَا مَثَلًا ثُمَّ اشْتَرَى الْآخَرَ غَائِبًا صَحَّ إذْ لَا جَهَالَةَ حِينَئِذٍ بِوَجْهٍ، وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْهَا فِي الْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ رَدَّهَا لِلْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ الْمَبِيعَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
فِي إنَاءِ الْبَائِعِ ضَمِنَ الْإِنَاءَ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ وَلَا ضَرُورَةَ لِقَبْضِ الْمَبِيعِ فِيهِ. اهـ. فَقَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي ظَرْفِهِ كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ هُنَا لَا بَيْعُ شَيْءٍ مُوَازَنَةً بِشَرْطِ حَطِّ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ إلَخْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِي مُقَابَلَةِ الظَّرْفِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ وَزْنٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَرْعٍ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى كَانَ الْعِوَضُ مُعَيَّنًا (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بَدَلُ) أَيْ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ: نَحْوُ رُمَّانٍ إلَخْ) أَيْ كَسَفَرْجَلٍ اهـ نِهَايَةٌ. اهـ. سم قَالَ ع ش وَمِنْ النَّحْوِ الْعِنَبُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَنُوزِعَا فِيهِ. اهـ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَكْفِي فِي الْعِنَبِ وَالْخَوْخِ وَنَحْوِهِمَا رُؤْيَةُ أَعْلَاهَا لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ) فَإِنْ رَأَى أَحَدَ جَانِبَيْ نَحْوِ بِطِّيخَةٍ كَانَ كَبَيْعِ الْغَائِبِ كَالثَّوْبِ الصَّفِيقِ يُرَى أَحَدُ وَجْهَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِ إلَخْ أَيْ الرُّؤْيَةَ الْعُرْفِيَّةَ فَلَا يُشْتَرَطُ قَلْبُهَا وَرُؤْيَةُ وَجْهَيْهَا إلَّا إذَا غَلَبَ اخْتِلَافُ أَحَدِ وَجْهَيْهَا عَلَى مَا يَأْتِي. وَقَوْلُهُ: كَالثَّوْبِ الصَّفِيقِ قَضِيَّةُ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنَّ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِرُؤْيَةِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مَفْرُوضٌ فِيمَا اخْتَلَفَتْ جَوَانِبُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: طُولًا وَعُمْقًا) يَنْبَغِي وَعَرْضًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأُنْمُوذَجِ الْمُتَمَاثِلِ) قَدَّرَ الْمَحَلِّيّ أَيْ وَالْمُغْنِي الْمَتْنَ هَكَذَا وَمَثَّلَ أُنْمُوذَجَ الْمُتَمَاثِلِ، وَقَصَدَ بِذِكْرِ مِثْلِ بَيَانُ الْكَافِ فِي قَوْلِهِ كَظَاهِرِ الصُّبْرَةِ، وَأَنَّ أُنْمُوذَجَ مَعْطُوفٌ عَلَى ظَاهِرِ الصُّبْرَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقَدِّرْ الْكَافَ فَيَقُولُ وَكَأُنْمُوذَجِ؛ لِأَنَّ الْكَافَ حَرْفٌ لَا يَسْتَقِلُّ فَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُلَفَّقًا مِنْ مَتْنٍ وَشَرْحٍ بِخِلَافِ مِثْلِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ وَلَيْسَ مَقْصُودُهُ أَنَّ مِثْلَ مُقَدَّرٌ فِي الْكَلَامِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ سم (قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَقِشْرُ الْقَصَبِ إلَى وَتَقْيِيدُهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَطَلْعِ النَّخْلِ، وَقَوْلَهُ، وَقَدْ يُجَابُ إلَى وَتَرَدَّدَ، وَقَوْلَهُ وَكَذَا الْوَرَقُ الْبَيَاضُ (قَوْلُهُ: وَالْمِيمُ إلَخْ) أَيْ وَسُكُونُ النُّونِ، وَهَذَا هُوَ الشَّائِعُ لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ إنَّهُ لَحْنٌ، وَإِنَّمَا هُوَ بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر إنَّهُ لَحْنٌ قَالَ النَّوَاجِيُّ هَذِهِ دَعْوَى لَا تَقُومُ عَلَيْهَا حُجَّةٌ فَمَا زَالَتْ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتَعْمِلُونَ هَذَا اللَّفْظَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ حَتَّى إنَّ الزَّمَخْشَرِيّ، وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ سَمَّى كِتَابَهُ فِي النَّحْوِ الْأُنْمُوذَجُ وَكَذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ الْقَيْرَوَانِيُّ، وَهُوَ إمَامُ الْمَغْرِبِ فِي اللُّغَةِ سَمَّى بِهِ كِتَابَهُ فِي صِنَاعَةِ الْأَدَبِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ وَأُنْمُوذَجُ الْمُتَمَاثِلِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ أَحَدٌ مِنْ الشُّرَّاحِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: م ر وَإِنَّمَا هُوَ بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْعِينَةِ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ النُّونِ. اهـ جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ أَدْخَلَهَا إلَخْ) أَيْ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك حِنْطَةَ هَذَا الْبَيْتِ مَعَ الْأُنْمُوذَجِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَظَاهِرِ الصُّبْرَةِ) أَيْ كَرُؤْيَةِ ظَاهِرِ الصُّبْرَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا كَافِيَةٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي دَلَالَةِ كُلِّ إلَخْ) وَالْأَوْلَى فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَاقِي بِإِسْقَاطِ لَفْظَةِ كُلٍّ لِمَا فِي جَعْلِ دَلَالَةِ الْكُلِّ جَامِعًا مَا لَا يَخْفَى إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْكُلِّ ظَاهِرُ الصُّبْرَةِ، وَأَعْلَى الْمَائِعِ (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) ثُمَّ قَوْلُهُ: لَيْسَا الْأَوْلَى فِيهِمَا التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَأَى إلَخْ) لِيُتَأَمَّلْ وَجْهُ هَذَا الْبِنَاءِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ اشْتَرَى إلَخْ) أَيْ وَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا الْمَسْرُوقُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ إنْ كَانَ ذَاكِرًا لِأَوْصَافِهِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهَا إلَخْ) أَيْ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك مِنْ هَذَا النَّوْعِ كَذَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إنْ عَلِمَا قَدْرَ وَزْنِ الظَّرْفِ، وَقَدْرَ قِسْطِهِ، وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي ظَرْفِهِ كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا عَلَى أَنْ يُوزَنَ بِظَرْفِهِ وَيُسْقِطَ لِلظَّرْفِ أَرْطَالًا مُعَيَّنَةً مِنْ غَيْرِ وَزْنٍ لَمْ يَصِحَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَهَذَا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي تَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَسْوَاقِ.
(فَرْعٌ) ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الْإِجَارَةِ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى سَمْنًا، وَقَبَضَهُ فِي إنَاءِ الْبَائِعِ ضَمِنَ الْإِنَاءَ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ وَلَا ضَرُورَةَ لِقَبْضِ الْمَبِيعِ فِيهِ. انْتَهَى. فَقَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي ظَرْفِهِ كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ هُنَا لَا بَيْعُ شَيْءٍ مُوَازَنَةً بِشَرْطِ حَطِّ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي مُقَابَلَةِ الظَّرْفِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ وَزْنٍ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ فِي الشَّرْحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَتَى كَانَ الْعِوَضُ مُعَيَّنًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَأُنْمُوذَجِ الْمُتَمَاثِلِ) قَدَّرَ الْمَحَلِّيِّ الْمَتْنَ هَكَذَا وَمِثْلُ أُنْمُوذَجِ الْمُتَمَاثِلِ، وَقَصَدَ بِذِكْرِ مِثْلِهِ بَيَانَ مَعْنَى الْكَافِ فِي قَوْلِهِ كَظَاهِرِ الصُّبْرَةِ، وَأَنَّ أُنْمُوذَجَ مَعْطُوفٌ عَلَى ظَاهِرِ الصُّبْرَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقَدِّرْ الْكَافَ فَيَقُولُ وَكَأُنْمُوذَجٍ؛ لِأَنَّ الْكَافَ حَرْفٌ لَا يَسْتَقِلُّ فَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُلَفَّقًا