جُزْءًا أَوْ مُنَزَّلًا مَنْزِلَتَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَيْعُ بُرٍّ بِشَعِيرٍ وَفِي كُلِّ حَبَّاتٍ مِنْ الْآخَرِ قَلِيلَةٍ بِحَيْثُ لَا تُقْصَدُ بِالْإِخْرَاجِ وَبَيْعُ دَارٍ فِيهَا مَعْدِنُ ذَهَبٍ مَثَلًا جَهِلَاهُ بِذَهَبٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَابِعٌ لِمَقْصُودِهَا فَصَحَّ وَقَوْلُهُمْ لَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْمُفْسِدِ فِي بَابِ الرِّبَا مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ التَّابِعِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِهِ أَوْ كَانَ فِيهَا تَمْوِيهٌ بِذَهَبٍ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْمُقَابَلَةِ فَجَرَتْ الْقَاعِدَةُ كَبَيْعِ ذَاتِ لَبَنٍ بِذَاتِ لَبَنٍ وَإِنْ جُهِلَ لِأَنَّهُ يُقْصَدُ مِنْهَا غَالِبًا بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ مِنْ الْأَرْضِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجْرِ فِي بَيْعِ فَرَسٍ لَبُونٍ بِمِثْلِهَا لِأَنَّ لَبَنَهَا لَا يُقْصَدُ بِالْمُقَابَلَةِ وَإِنْ قُصِدَ فِي نَفْسِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَرُدُّ بَدَلَهُ فِي الْمُصَرَّاةِ صَاعَ تَمْرٍ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَإِنْ نُوزِعُوا فِيهِ (وَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ) أَيْ جِنْسُ الْمَبِيعِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَضْمُومُ لِلرِّبَوِيِّ الْمُتَّحِدُ الْجِنْسِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ رِبَوِيًّا أَمْ غَيْرَ رِبَوِيٍّ وَقَدَّرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ الْجِنْسَ هُنَا بِالرِّبَوِيِّ فَأَوْهَمَ الصِّحَّةَ فِي بَيْعِ دِرْهَمٍ وَثَوْبٍ بِمِثْلِهِمَا لِأَنَّ جِنْسَ الرِّبَوِيِّ لَمْ يَخْتَلِفْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ الْقَاعِدَةِ لِأَنَّ جِنْسَ الْمَبِيعِ اخْتَلَفَ وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْجِنْسُ الرِّبَوِيُّ (مِنْهُمَا) جَمِيعِهِمَا بِأَنْ اشْتَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى جِنْسَيْنِ اشْتَمَلَ عَلَيْهِمَا الْآخَرُ (كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ) وَكَثَوْبٍ وَدِرْهَمٍ بِثَوْبٍ وَدِرْهَمٍ أَوْ مَجْمُوعِهِمَا بِأَنْ لَمْ يَشْتَمِلْ الْآخَرُ إلَّا عَلَى أَحَدِهِمَا كَثَوْبٍ مُطَرَّزٍ بِذَهَبٍ أَوْ قِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ بِيعَ أَوْ بِيعَتْ بِذَهَبٍ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِضَّةً اُشْتُرِطَ تَسْلِيمُ الذَّهَبِ وَمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ فِي الْمَجْلِسِ (وَكَمُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ) وَبِقَوْلِنَا وَاحِدًا الَّذِي هُوَ فِي أَصْلِهِ وَاسْتَغْنَى عَنْهُ قِيلَ بِالتَّنْكِيرِ فَإِنَّهُ مُشْعِرٌ بِالتَّوْحِيدِ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ إنَّمَا اسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَا عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ أَنَّهُ حَيْثُ اخْتَلَفَ الْعِلَّةُ لَا رِبَا انْدَفَعَ مَا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْعِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِبُرٍّ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ شَعِيرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَّحِدْ جِنْسٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ.
(أَوْ) اخْتَلَفَ (النَّوْعُ) يَعْنِي غَيْرَ الْجِنْسِ سَوَاءٌ أَكَانَ نَوْعًا حَقِيقِيًّا كَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا بِشَرْطِ تَمَيُّزِهِمَا إذْ لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ إلَّا حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَمَيَّزَا بِشَرْطِ أَنْ تَقِلَّ حَبَّاتُ الْآخَرِ بِحَيْثُ لَوْ مُيِّزَتْ لَمْ تَظْهَرْ فِي الْكَيْلِ وَإِنَّمَا لَمْ يَضُرَّ كَمَا مَرَّ خَلْطُ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِحَبَّاتٍ مِنْ الْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يُقْصَدُ إخْرَاجُهَا لِتُسْتَعْمَلَ بُرًّا أَوْ شَعِيرًا وَإِنْ أَثَّرَتْ فِي الْكَيْلِ لِأَنَّ التَّسَاوِيَ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَمْ صِفَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا (كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا)
ــ
[حاشية الشرواني]
وَقَوْلُهُ: جُزْءًا) أَيْ كَالسَّقْفِ (وَقَوْلُهُ: أَوْ مُنَزَّلًا مَنْزِلَتَهُ) أَيْ كَمِفْتَاحِ الْغَلْقِ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَلَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الدَّارِ مَثَلًا فَلَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ عَلَيْهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ) أَيْ فِي الصِّحَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ إلَخْ) أَيْ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا حَبَّاتٌ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يُقْصَدُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِحَيْثُ لَا يُقْصَدُ تَمْيِيزُهَا لِتُسْتَعْمَلَ وَحْدَهَا وَإِنْ أَثَّرَتْ فِي الْكَيْلَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ الْمَعْدِنِ.
(قَوْلُهُ: كَبَيْعِ ذَاتِ لَبَنٍ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ بَعْدَ تَمَيُّزِ اللَّبَنِ عَنْ مَحَلِّهِ وَاسْتِقْرَارِهِ فِي الضَّرْعِ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ خَلَا ضَرْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ اللَّبَنِ حَالَةَ الْعَقْدِ لِأَنَّ كُمُونَ اللَّبَنِ حِينَئِذٍ فِي مَعْدِنِهِ الْأَصْلِيِّ كَكُمُونِ الشَّيْرَجِ فِي السِّمْسِمِ فِي بَيْعِ سِمْسِمٍ بِمِثْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ الْآتِي آخِرَ الْبَابِ فِي بَيْعِ لَبَنِ شَاةٍ بِشَاةٍ فِيهَا لَبَنٌ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ وَكَذَا تَعْلِيلُهُمَا الْآتِي ذِكْرُهُ آنِفًا يُفِيدُ مَا تَرَجَّاهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُقْصَدُ مِنْهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ كَهُوَ فِي الْإِنَاءِ بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ لِأَنَّ ذَاتَ اللَّبَنِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا اللَّبَنُ وَالْأَرْضُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْمَعْدِنَ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر الْمَقْصُودُ مِنْهَا إلَخْ أَيْ فَأَثَّرَ سَوَاءٌ عَلِمَاهُ أَوْ جَهِلَاهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ تَجْرِ فِي بَيْعِ فَرَسٍ إلَخْ) عُمُومُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي يُخَالِفُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ جِنْسُ الْمَبِيعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَصِحَاحٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدَّرَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: بِشَرْطٍ إلَى أَمْ صِفَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَيْ جِنْسُ الْمَبِيعِ) أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَقَدَّرَ) لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ قَيَّدَ بِالْيَاءِ وَالدَّالِ، قَوْلُ الْمَتْنِ (كَمُدِّ عَجْوَةٍ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ هُوَ تَمْرٌ مِنْ أَجْوَدِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَالصَّيْحَانِيُّ مِنْهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَجْوَةً) بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ بِمُدٍّ يُقْرَأُ بِالنَّصْبِ إبْقَاءً لِتَنْوِينِ الْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَا يُقَابِلُهُ إلَخْ) يَعْنِي مَاءَ عَيْنٍ بِالتَّرَاضِي مِنْهُمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِقَوْلِنَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِانْدَفَعَ (وَقَوْلُهُ: بِالتَّنْكِيرِ) أَيْ لِرِبَوِيٍّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ بَيْعِ ذَهَبٍ إلَخْ) أَيْ مِنْ صِحَّةِ هَذَا الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إلَخْ) تَوْجِيهٌ لِلِانْدِفَاعِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي غَيْرَ الْجِنْسِ) أَخَذَهُ مِنْ الْمُقَابَلَةِ وَمِنْ الْمِثَالِ (قَوْلُهُ: وَبِشَرْطِ تَمْيِيزِهِمَا) قَيْدٌ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إذْ الْقَاعِدَةُ جَارِيَةٌ فِيهِمَا مَعَ الِاخْتِلَاطِ وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي الْحُبُوبِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ تَقِلَّ حَبَّاتُ الْآخَرِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الصِّحَّةُ هُنَا وَإِنْ كَثُرَتْ حَبَّاتُ الْآخَرِ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ أَنَّ الْحَبَّاتِ إذَا كَثُرَتْ فِي الْجِنْسِ لَمْ تَتَحَقَّقْ الْمُمَاثَلَةُ بِخِلَافِ النَّوْعِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر هُنَا أَيْ فِي اخْتِلَاطِ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِالْآخَرِ وَقَوْلُهُ: بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ حَجّ تَبَعًا لِمَا فِي الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ النَّوْعِ قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ اخْتِلَافَ النَّوْعِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ يُوجِبُ تَوْزِيعَ مَا فِي الْآخَرِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ تَقِلَّ إلَخْ) كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَمَشَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَيْضًا لَكِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ يَصِحُّ مُطْلَقًا وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ الصَّحِيحُ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمْ صِفَةً إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَوْعًا حَقِيقِيًّا أَقُولُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ حَيْثُ كَانَ بِتَعَدُّدِ الْجِنْسِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِيمَنْ أَعْطَى لَحَّامًا دِرْهَمًا وَقَالَ: أُعْطِنِي بِنِصْفِهِ لَحْمًا وَبِنِصْفِهِ الْآخَرَ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَفِيمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ نِصْفَ رِطْلِ لَحْمٍ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ أَعْطَاهُ دِرْهَمًا وَقَالَ خُذْ نِصْفَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِي وَأَعْطِنِي نِصْفَ دِرْهَمٍ عَنْ الْبَاقِي بِأَنَّ الثَّانِيَ يَحِلُّ وَكَذَا الْأَوَّلُ إذَا جَعَلَهُمَا عَقْدَيْنِ وَقَالَ مَرَّةً يَجُوزُ إذَا كَانَ فِي عَقْدَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَغْشُوشًا غِشًّا مُؤَثِّرًا اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ تَقِلَّ حَبَّاتُ الْآخَرِ إلَخْ) كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَمَشَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَيْضًا