للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَاقِعُ بَعْدَهُ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ مَجْلِسًا أَوْ شَرْطًا إنْ كَانَ مِنْ الْبَائِعِ وَوَافَقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ أَوْ عَكْسُهُ كَأَنْ أَلْحَقَ أَحَدُهُمَا حِينَئِذٍ زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ الْخِيَارِ أَوْ الْأَجَلِ وَوَافَقَهُ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ قَبِلْت مَثَلًا لَكِنْ فِي غَيْرِ الْحَطِّ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ لِقَبُولٍ وَيَكْفِي رَضِينَا بِزِيَادَةِ كَذَا فَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ بِأَنْ سَكَتَ بَقِيَ الْعَقْدُ وَإِنْ قَالَ لَا أَرْضَى إلَّا بِذَلِكَ بَطَلَ وَلَا يَتَقَيَّدُ مَا ذُكِرَ بِالْعَاقِدَيْنِ بَلْ يَجْرِي فِي الْمُوَكِّلِ وَمَنْ انْتَقَلَ لَهُ الْخِيَارُ كَالْوَارِثِ.

(وَالْأَصَحُّ أَنَّ لِلْبَائِعِ) وَيَظْهَرُ إلْحَاقُ وَارِثِهِ بِهِ (مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِالْإِعْتَاقِ) لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لَكِنْ لَهُ غَرَضٌ فِي تَحْصِيلِهِ لِإِثَابَتِهِ عَلَى شَرْطِهِ وَبِهِ فَارَقَ الْآحَادَ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ لِمَ لَا يُقَالُ لِلْآحَادِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حِسْبَةً فَلَا يَتَّضِحُ إلَّا بَعْدَ تَمْهِيدِ شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحِسْبَةَ هَلْ تَتَوَقَّفُ عَلَى دَعْوَى وَطَلَبٍ أَوْ لَا بَلْ يَقُولُ الشَّاهِدَانِ لِلْقَاضِي لَنَا عَلَى فُلَانٍ شَهَادَةٌ بِكَذَا فَأَحْضِرْهُ لِنَشْهَدَ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي هُوَ مَا أَطْبَقُوا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ لَوْ وَقَعَتْ دَعْوَى حِسْبَةٍ هَلْ يُصْغِي إلَيْهَا الْقَاضِي أَوْ لَا وَبِكُلٍّ قَالَ جَمَاعَةٌ، ثَانِيهِمَا أَنَّ هَذَا هَلْ هُوَ مِنْ الْحِسْبَةِ قِيَاسًا عَلَى الِاسْتِيلَادِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ يَقِينًا أَوْ لَا قِيَاسًا عَلَى شِرَاءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْحِسْبَةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِإِثْبَاتِهِ الْمِلْكُ وَتَرَتُّبُ الْعِتْقِ مِنْ لَوَازِمِهِ الَّتِي قَدْ تُقْصَدُ وَقَدْ لَا وَكَذَا هُنَا الْقَصْدُ إثْبَاتُ الْمِلْكِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ اخْتِيَارًا أَوْ قَهْرًا لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ وَالْأَقْرَبُ سَمَاعُ دَعْوَى الْحِسْبَةِ وَإِلْحَاقُ هَذَا بِالِاسْتِيلَادِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْعِتْقِ قَدْ يَتَخَلَّفُ هُنَا بِفَسْخِ الْبَيْعِ بِنَحْوِ عَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ قَدْ يَتَخَلَّفُ الْعِتْقُ عَنْهُ فِي الصُّوَرِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي تُبَاعُ فِيهَا أُمُّ الْوَلَدِ وَحِينَئِذٍ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ لَيْسَ لِلْآحَادِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ أَيْ غَيْرَ حِسْبَةٍ فِي مُكَلَّفٍ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْمُطَالَبَةُ بِخِلَافِهِ حِسْبَةً لِتَصْرِيحِهِمْ بِجَرَيَانِهَا فِي عِتْقِ مُكَلَّفٍ لَمْ يَدَّعِهِ وَسَيَأْتِي فِي نَحْوِ شَهَادَةِ الْقَرِيبِ لِقَرِيبِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ قَصْدِ الْحِسْبَةِ وَعَدَمِهِ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ مَا ذَكَرْته هُنَا مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ قَصْدِ دَعْوَى الْحِسْبَةِ وَعَدَمِهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ مُهِمٌّ، وَلَا يَلْزَمُهُ عِتْقُهُ فَوْرًا إلَّا بِالطَّلَبِ أَوْ عِنْدَ ظَنِّ فَوَاتِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْهُ إلَيْهِ الْبَائِعُ بَلْ وَإِنْ أَسْقَطَ هُوَ أَوْ الْقِنُّ حَقَّهُ فَإِنْ أَصَرَّ أَعْتَقَهُ عَلَيْهِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَوْلَى وَالْوَلَاءُ مَعَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي وَلَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ وَطْؤُهَا وَاسْتِخْدَامُهُ وَكَسْبُهُ وَقِيمَتُهُ إنْ قُتِلَ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ وَعِبَارَتُهُمْ ثَمَّ أَيْ فِي بَابِ الْخِيَارِ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ وَبِقَوْلِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَا أَبِيعُ حَتَّى تَزِيدَ فِي الثَّمَنِ وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي لَا أَفْعَلُ وَبِقَوْلِ الْمُشْتَرِي لَا أَشْتَرِي حَتَّى تَنْقُصَ الثَّمَنَ وَقَوْلُ الْبَائِعِ لَا أَفْعَلُ وَبُطْلَانُ الْبَائِعِ حُلُولُهُ وَالْمُشْتَرِي تَأْجِيلُهُ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: بَقِيَ الْعَقْدُ) أَيْ عَلَى حَالَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَيَلْغُو الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: مَا ذُكِرَ) أَيْ قَوْلُهُ: وَيَلْحَقُ إلَى هُنَا (قَوْلُهُ: كَالْوَارِثِ) أَيْ وَالْوَلِيِّ إذَا نَقَصَ الْعَاقِدُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَالْمَوْلَى إذَا كَمَّلَ فِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي) أَيْ أَوْ نَحْوِ وَارِثِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى شَرْطِهِ) قَدْ يَخْرُجُ مَسْأَلَةُ ابْتِدَاءِ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يُقَالَ مُوَافَقَةُ الْبَائِعِ كَشَرْطِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وع ش وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي التَّنْبِيهِ الْمَارُّ آنِفًا صَرِيحٌ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ لِمَ لَا يُقَالُ لِلْآحَادِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حِسْبَةً لَا سِيَّمَا عِنْدَ مَوْتِ الْبَائِعِ أَوْ جُنُونِهِ فَيَرُدُّهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقِصَاصِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ مِنْ امْتِنَاعِ الْمُطَالَبَةِ وَأَنَّ النَّظَرَ فِي مِثْلِهِ لِلْحَاكِمِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر يَرُدُّهُ مَا سَيَأْتِي إلَخْ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ اهـ أَيْ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ قَوْلُهُ: أَوَّلًا (قَوْلُهُ: هَلْ يُصْغِي إلَيْهَا إلَخْ) يَأْتِي أَنَّهُ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ: ثَانِيهِمَا) أَيْ الشَّيْئَيْنِ (قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ الشِّرَاءَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ هَلْ هُوَ مِنْ الْحِسْبَةِ أَيْ مِمَّا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ وَيَأْتِي أَنَّهُ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ: بِإِثْبَاتِهِ إلَخْ) وَالْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِمَا بَعْدَهُ أَنْ يَقُولَ بِهِ إثْبَاتُ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَهْرًا) أَيْ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ وَإِعْتَاقُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ إصْرَارِهِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ سَمَاعُ دَعْوَى إلَخْ) أَيْ أَنَّ الْأَقْرَبَ هُوَ الشِّقُّ الْأَوَّلُ مِنْ كُلٍّ مِنْ التَّرَدُّدَيْنِ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ كَوْنِ الْأَقْرَبِ السَّمَاعَ وَالْإِلْحَاقَ (قَوْلُهُ: أَيْ غَيْرَ حِسْبَةٍ فِي مُكَلَّفٍ) أَيْ عَلَى التَّقْيِيدِ بِهَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ وَقَدْ أَسْلَفْنَا اعْتِمَادَ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْآحَادِ الْمُطَالَبَةُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: فِي مُكَلَّفٍ) أَيْ عَبْدِ مُكَلَّفٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ حِسْبَةً) أَيْ بِخِلَافِ مُطَالَبَةِ الْآحَادِ حِسْبَةً فِي مُكَلَّفٍ وَغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: بِجَرَيَانِهَا) أَيْ الْمُطَالَبَةِ حِسْبَةً (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ شَهَادَةِ الْقَرِيبِ إلَخْ) أَيْ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ أَبِيهِ ضَرَّةَ أُمِّهِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ عِتْقُهُ فَوْرًا) وَالْقِيَاسُ اللُّزُومُ فِيمَا لَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي إعْتَاقَهُ فَوْرًا عَمَلًا بِالشَّرْطِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ وَطْؤُهَا) أَيْ وَإِنْ حَبِلَتْ وَيُجْبَرُ عَلَى إعْتَاقِهَا كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَلَا يُجْزِئُ اسْتِيلَادُهَا عَنْ الْعِتْقِ انْتَهَى فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَتْ عَنْ الِاسْتِيلَادِ وَأَجْزَأَ عَنْ الْعِتْقِ م ر اهـ.

وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَكَسْبُهُ) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ رَقِيقٍ فَتَأَخَّرَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْوَارِدِ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْوَاقِعِ بَعْدَهُ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ قَبْلَهُ فَلَا أَثَرَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ وَعِبَارَتُهُمْ ثَمَّ أَيْ فِي بَابِ الْخِيَارِ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ وَبِقَوْلِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَا أَبِيعُ حَتَّى يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي لَا أَفْعَلُ وَبِقَوْلِ الْمُشْتَرِي لَا أَشْتَرِي حَتَّى يَنْقُصَ الثَّمَنُ وَقَوْلِ الْبَائِعِ لَا أَفْعَلُ وَبِطَلَبِ الْبَائِعِ حُلُولَهُ وَالْمُشْتَرِي تَأْجِيلَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى شَرْطِهِ) قَدْ يَخْرُجُ مَسْأَلَةُ ابْتِدَاءِ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يُقَالَ مُوَافَقَةُ الْبَائِعِ كَشَرْطِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَمَّا قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ لِمَ لَا يُقَالُ لِلْآحَادِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حِسْبَةً لَا سِيَّمَا عِنْدَ مَوْتِ الْبَائِعِ أَوْ جُنُونِهِ فَيَرُدُّهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقِصَاصِ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ مِنْ امْتِنَاعِ الْمُطَالَبَةِ وَأَنَّ النَّظَرَ فِي مِثْلِهِ لِلْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَطْؤُهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يُجْزِئُ اسْتِيلَادُهَا عَنْ الْعِتْقِ اهـ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَتْ عَنْ الْإِيلَادِ وَأَجْزَأَ عَنْ الْعِتْقِ م ر اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَسْبُهُ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ بِمَا لَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>