للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَتَخَايَرْنَاهُ وَأَجَزْنَاهُ وَأَمْضَيْنَاهُ وَأَبْطَلْنَا الْخِيَارَ وَأَفْسَدْنَاهُ لِأَنَّهُ حَقُّهُمَا فَسَقَطَ بِإِسْقَاطِهِمَا أَوْ ضِمْنًا بِأَنْ يَتَبَايَعَا الْعِوَضَيْنِ بَعْدَ قَبْضِهِمَا فِي الْمَجْلِسِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بِلُزُومِ الْأَوَّلِ فَإِيرَادُ هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى مَفْهُومِ الْمَتْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ (فَلَوْ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا) لُزُومَهُ (سَقَطَ حَقُّهُ وَبَقِيَ) الْخِيَارُ (لِلْآخَرِ) كَخِيَارِ الشَّرْطِ وَقَوْلُ أَحَدِهِمَا اخْتَرْ أَوْ خَيَّرْتُكَ يَقْطَعُ خِيَارَهُ لِأَنَّهُ رِضًا مِنْهُ بِلُزُومِهِ لَا خِيَارَ الْمُخَاطَبِ إلَّا إنْ قَالَ اخْتَرْتُ إذْ السُّكُوتُ لَا يَتَضَمَّنُ رِضًا وَإِلَّا إذَا كَانَ الْقَائِلُ الْبَائِعَ وَالْمَبِيعُ يَعْتِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ بِاخْتِيَارِ الْبَائِعِ يَعْتِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْمِلْكَ صَارَ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ فَسْخِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِجَازَةِ انْفَسَخَ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ الْآخَرُ وَإِلَّا بَطَلَتْ فَائِدَةُ الْخِيَارِ وَفَارَقَ الْفَسْخُ الْإِجَازَةَ بِأَنَّهُ يُعِيدُ الْأَمْرَ لِمَا كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَجَازَ وَاحِدٌ وَفَسَخَ الْآخَرُ قُدِّمَ الْفَسْخُ

(وَ) يَنْقَطِعُ أَيْضًا بِمُفَارَقَةِ مُتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ بِمَجْلِسِهِ (وَبِالتَّفَرُّقِ بِبَدَنِهِمَا)

ــ

[حاشية الشرواني]

لَا يَقْطَعُهُ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِاخْتِبَارِهَا وَالثَّانِي يَنْقَطِعُ لِتَصَرُّفِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ الْأَوَّلُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّصَرُّفِ يَقْطَعُهُ وَيُقَاسُ بِالرُّكُوبِ مَا فِي مَعْنَاهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَتَخَايُرِنَا إلَخْ) أَيْ اخْتِيَارًا لَا كُرْهًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَبَايَعَا الْعِوَضَيْنِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ بِتَبَايُعِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ كَأَنْ أَخَذَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ الثَّمَنِ الَّذِي قَبَضَهُ مِنْهُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ تَصَرُّفَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مَعَ الْآخَرِ إجَازَةٌ وَذَلِكَ يَقْتَضِي انْقِطَاعَ الْخِيَارِ بِمَا ذُكِرَ فَلَعَلَّ قَوْلَهُ الْعِوَضَيْنِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ كِنَايَاتِهِ أَحْبَبْتُ الْعَقْدَ أَوْ كَرِهْتُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْعِوَضَيْنِ) أَيْ وَلَوْ رِبَوِيَّيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْلِسِ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَبَايَعَا وَقَوْلُهُ: قَبْضِهِمَا (قَوْلُهُ: فَإِنَّ ذَلِكَ) أَيْ التَّبَايُعَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مَفْهُومِ الْمَتْنِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: بِالتَّخَايُرِ وَبِالتَّفَرُّقِ اهـ ع ش. قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَوْ اخْتَارَ) أَيْ طَوْعًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ: كَخِيَارِ الشَّرْطِ) أَيْ كَانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ أَحَدِهِمَا اخْتَرْ إلَخْ) فِي التَّوَسُّطِ لَوْ قَالَ أَجَزْتُ وَفَسَخْتُ أَوْ عَكَسَهُ اُعْتُبِرَ اللَّفْظُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا أَوْ أَجَزْت فِي النِّصْفِ وَفَسَخْت فِي النِّصْفِ غَلَبَ الْفَسْخُ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَإِنْ قَالَ أَجَزْت أَوْ فَسَخْت بِالتَّرَدُّدِ أَوْ عَكَسَ ذَلِكَ عُمِلَ بِالْأَوَّلِ عَلَى الْأَقْرَبِ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ وَلَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا اهـ مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ سم عَلَى حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ أَجَزْتُ فِي النِّصْفِ أَوْ قَالَ فَسَخْت فِي النِّصْفِ وَسَكَتَ عَنْ النِّصْفِ الْآخَرِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ يُفْسَخُ فِي الْكُلِّ وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَاجَعَ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْإِجَازَةَ فِي النِّصْفِ وَالْفَسْخَ فِي الْبَاقِي انْفَسَخَ فِي الْكُلِّ وَإِنْ قَالَ أَرَدْت الْإِجَازَةِ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِي أَيْضًا نَفَذَتْ الْإِجَازَةُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ حَالٌ بِأَنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ لَغَا مَا قَالَهُ لِتَعَارُضِ الْأَمْرَيْنِ فِي حَقِّهِ وَبَقِيَ الْخِيَارُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ اهـ ع ش بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: أَوْ فَسْخِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لُزُومِهِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ عَطْفٌ عَلَى اخْتِيَارِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْإِجَازَةِ) أَيْ مِنْ الْآخَرِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْفَسْخُ الْإِجَازَةَ) أَيْ حَيْثُ كَانَ فَسْخُ أَحَدِهِمَا مَانِعًا مِنْ إجَازَةِ الْآخَرِ وَقَاطِعًا لَهَا وَلَمْ تَكُنْ إجَازَةُ أَحَدِهِمَا مَانِعَةً مِنْ فَسْخِ الْآخَرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَفَسَخَ الْآخَرُ) أَيْ وَلَوْ فِي الْبَعْضِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَيَنْقَطِعُ أَيْضًا بِمُفَارَقَةِ إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ خِيَارَهُ إنَّمَا يَنْقَطِعُ بِالْقَوْلِ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ مَحَلِّهِ كَمُفَارَقَةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْمَجْلِسِ وَهُوَ لَا يَقْطَعُ الْخِيَارَ وَإِنْ تَمَاشَيَا مَنَازِلَ كَمَا يَأْتِي وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِالتَّفَرُّقِ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ تَبَايَعَ شَخْصَانِ مُلْتَصِقَانِ دَامَ خِيَارُهُمَا مَا لَمْ يَخْتَارَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِخِلَافِ الْأَبِ إذَا بَاعَ لِابْنِهِ أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ وَفَارَقَ الْمَجْلِسَ انْقَطَعَ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ شَخْصٌ وَاحِدٌ لَكِنَّهُ أُقِيمَ مَقَامَ اثْنَيْنِ بِخِلَافِ الْمُلْتَصِقَيْنِ فَإِنَّهُمَا شَخْصَانِ حَقِيقَةً بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبِالتَّفَرُّقِ بِبَدَنِهِمَا) .

(فَرْعٌ) كَاتَبَ بِالْبَيْعِ غَائِبًا امْتَدَّ خِيَارُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ مَجْلِسَ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَامْتَدَّ خِيَارُ الْكَاتِبِ إلَى مُفَارَقَتِهِ الْمَجْلِسَ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ وُصُولِ الْخَبَرِ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ م ر وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ الْبُلْقِينِيُّ فِي حَوَاشِي الرَّوْضَةِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الرَّوْضَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

حَصْرُهُ الْقَاطِعُ فِيمَا ذَكَرَهُ أَنَّ رُكُوبَ الْمُشْتَرِي الدَّابَّةَ الْمَبِيعَةَ لَا يَقْطَعُهُ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِاخْتِيَارِهَا وَالثَّانِي يَنْقَطِعُ لِتَصَرُّفِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ الْأَوَّلُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّصَرُّفِ يَقْطَعُهُ وَيُقَاسُ بِالرُّكُوبِ مَا فِي مَعْنَاهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ فَسْخِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِجَازَةِ) أَيْ مِنْ الْآخَرِ انْفَسَخَ فِي التَّوَسُّطِ لَوْ قَالَ أَجَزْتُكَ وَفَسَخْتُ أَوْ عَكَسَهُ اُعْتُبِرَ اللَّفْظُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا أَوْ أَجَزْتُ فِي النِّصْفِ وَفَسَخْتُ فِي النِّصْفِ غَلَبَ الْفَسْخُ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَإِنْ قَالَ أَجَزْت أَوْ فَسَخْت بِالتَّرَدُّدِ أَوْ عَكَسَ كَذَلِكَ عُمِلَ بِالْأَوَّلِ عَلَى الْأَقْرَبِ مِنْ احْتِمَالَاتٍ وَلَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا اهـ مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَفِيهِ أَيْضًا فَرْعٌ: قَدْ تَمْتَنِعُ الْإِجَازَةُ دُونَ الْفَسْخِ كَمَا مَرَّ فِي الرِّبَوِيِّ وَأَلْحَقَ بِهِ السَّلَمَ وَعَكْسَهُ كَمَا إذَا أَبِقَ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِي يَتَخَيَّرُ فِي الْفَسْخِ فَإِنْ فَسَخَ لَزِمَ وَإِنْ أَجَازَ لَمْ يَلْزَمْ حَتَّى لَوْ بَدَا لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ جَازَ أَيْ فَلَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ الْإِجَازَةُ بَعْدَ الْفَسْخِ لَمْ يَجُزْ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا الْكَلَامُ فَإِنَّ حَاصِلَهُ الِاعْتِدَادُ بِالْفَسْخِ دُونَ الْإِجَازَةِ فَلَيْسَ عَكْسًا لِمَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْفَسْخُ الْإِجَازَةَ) أَيْ حَيْثُ كَانَ فَسْخُ أَحَدِهِمَا مَانِعًا مِنْ إجَازَةِ الْآخَرِ وَقَاطِعًا لَهَا وَلَمْ تَكُنْ إجَازَةُ أَحَدِهِمَا مَانِعَةً مِنْ فَسْخِ الْآخَرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ: وَفَسَخَ الْآخَرُ) أَيْ وَلَوْ فِي الْبَعْضِ

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِبَدَنِهِمَا) (فَرْعٌ) كَاتَبَ بِالْبَيْعِ غَائِبًا امْتَدَّ خِيَارُ الْمَكْتُوبِ -

<<  <  ج: ص:  >  >>