أَوْ جُنَّ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ (فَالْأَصَحُّ انْتِقَالُهُ إلَى الْوَارِثِ) وَلَوْ عَامًّا (وَالْوَلِيِّ) وَالسَّيِّدِ فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ وَالْمُوَكِّلِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ وَإِنْ كَانَ أَقْوَى لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ وَلِثُبُوتِهِ لِغَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.
وَمِنْ ثَمَّ جَرَى هَذَا الْخِلَافُ هُنَا لَا ثَمَّ وَإِذَا انْتَقَلَ لِلْوَلِيِّ فَعَلَ الْأَصْلَحَ أَوْ لِلْوَارِثِ الْغَيْرِ الْأَهْلِ نَصَّبَ الْحَاكِمُ عَنْهُ مَنْ يَفْعَلُ الْأَصْلَحَ أَوْ الْأَهْلِ الْمُتَّحِدِ أَوْ الْمُتَعَدِّدِ فَإِنْ كَانَ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ امْتَدَّ خِيَارُهُ كَالْحَيِّ إلَى التَّخَايُرِ أَوْ التَّفَرُّقِ نَعَمْ لَا عِبْرَةَ بِمُفَارَقَةِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ أَوْ غَائِبًا عَنْهُ امْتَدَّ خِيَارُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَى مُفَارَقَتِهِ أَوْ مُفَارَقَةِ الْمُتَأَخِّرِ فِرَاقُهُ مِنْهُمْ مَجْلِسَ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَبِانْقِطَاعِ خِيَارِهِمْ يَنْقَطِعُ خِيَارُ الْحَيِّ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْكَاتِبِ إلَّا بِمُفَارَقَةِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَكَذَا هُنَا عَلَى الْعَقْدِ خِلَافًا لِوَالِدِ الرُّويَانِيِّ اهـ ع ش
قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ جُنَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ فَارَقَ الْمَجْنُونُ أَوْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الْمَجْلِسَ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ لَا تُؤَثِّرُ مُفَارَقَةُ الْمَيِّتِ الْمَجْلِسَ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ خَرِسَ وَلَمْ تُفْهَمُ إشَارَتُهُ أَيْ وَلَا كِتَابَةَ لَهُ نَصَّبَ الْحَاكِمُ نَائِبًا عَنْهُ اهـ سم وَقَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضِ إلَخْ زَادُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ كَمَا لَوْ جُنَّ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ مُمْكِنَةً مِنْهُ بِالتَّفَرُّقِ أَمَّا لَوْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ أَوْ كَانَ لَهُ كِتَابَةٌ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا أَيِسَ مِنْ إفَاقَتِهِ أَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَإِلَّا اُنْتُظِرَ حَلَبِيٌّ وَع ش. قَوْلُ الْمَتْنِ (فَالْأَصَحُّ انْتِقَالُهُ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا فَحَلَّ بِالْمَوْتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ عَدَمِ انْتِقَالِ الْخِيَارِ حِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَرْدُودٌ سم عَلَى حَجّ وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ حُلُولِ الدَّيْنِ وَانْتِقَالِ الْخِيَارِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ.
(إلَى الْوَارِثِ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَامًّا) كَبَيْتِ الْمَالِ اهـ ع ش. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْوَلِيِّ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الْعَاقِدُ وَلِيًّا وَمَاتَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُكْمِلْ الْمَوْلَى عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي انْتِقَالُهُ لِمَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ بَعْدَهُ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ مَا يَأْتِي فِي خِيَارِ الشَّرْطِ سم عَلَى حَجّ وَأَرَادَ بِهِ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ ظَاهِرُهُ إلَخْ اهـ عِبَارَةُ سم يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ أَيْ الْوَلِيِّ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَارِثِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ غَائِبًا عَنْهُ اهـ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي السَّيِّدِ وَالْمُوَكِّلِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ) أَيْ عِنْدَ مَوْتِهِمَا اهـ مُغْنِي أَيْ أَوْ جُنُونِهِمَا أَوْ إغْمَائِهِمَا وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَعَجْزُ الْمُكَاتَبِ كَمَوْتِهِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَعَجْزُ الْمُكَاتَبِ أَيْ بِأَنْ فَسَخَ الْكِتَابَةَ هُوَ أَوْ سَيِّدُهُ بَعْدَ حُلُولِ النَّجْمِ وَقَوْلُهُ: م ر كَمَوْتِهِ أَيْ فَيَنْتَقِلُ الْخِيَارُ لِسَيِّدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُوَكِّلِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِمَوْتِ الْوَكِيلِ أَوْ جُنُونِهِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَيْهِ فِيمَا لَوْ انْعَزَلَ وَقُلْنَا لَا يَبْطُلُ بِهِ الْبَيْعُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ اهـ ع ش وَمِثْلُ الْجُنُونِ الْإِغْمَاءُ (قَوْلُهُ: كَخِيَارِ الشَّرْطِ) أَيْ فِي انْتِقَالِ الْخِيَارِ فِيمَا ذُكِرَ إلَى مَنْ ذُكِرَ قَالَ النِّهَايَةُ بَلْ أَوْلَى لِثُبُوتِهِ بِالْعَقْدِ اهـ.
(قَوْلُهُ: نَصَّبَ الْحَاكِمُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ لِغَيْرِ الْحَاكِمِ كَمَا لَوْ مَاتَ الْأَبُ عَنْ طِفْلٍ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ أَوْ عَنْ وَصِيٍّ أَقَامَهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ قَبْلَ مَوْتِهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِمُفَارَقَةِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ) بَلْ يَمْتَدُّ إلَى مُفَارَقَةِ جَمِيعِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ غَائِبًا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: إلَى مُفَارَقَتِهِ) أَيْ الْمُتَّحِدِ (قَوْلُهُ: أَوْ مُفَارَقَةِ الْمُتَأَخِّرِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّوْضِ وَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ: وَبِانْقِطَاعِ خِيَارِهِمْ) أَيْ بِالْمُفَارَقَةِ (يَنْقَطِعُ خِيَارُ الْحَيِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ ثَبَتَ أَيْ الْخِيَارُ لِلْعَاقِدِ الْبَاقِي مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ فَارَقَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْعَاقِدُ الْبَاقِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
التَّلَفُّظِ بِهِ لَا يَبْقَى خِيَارُهُ
(قَوْلُهُ: أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ وَإِطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ إلْحَاقُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ بِالْمَجْنُونِ مَحَلُّهُ إنْ جَعَلْنَاهُ مَوْلًى عَلَيْهِ بِنَفْسِ الْإِغْمَاءِ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَنْ خَرِسَ وَلَا إشَارَةَ لَهُ وَفِي الرَّافِعِيِّ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِمَنْ يُولَى عَلَيْهِ اهـ وَسَيَأْتِي مَا فِي ذَلِكَ فِي الْحَجْرِ اهـ مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ فَارَقَ الْمَجْنُونُ أَوْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الْمَجْلِسَ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ لَا تُؤَثِّرُ مُفَارَقَةُ الْمَيِّتِ الْمَجْلِسَ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ خَرِسَ وَلَمْ تُفْهَمْ إشَارَتُهُ أَيْ وَلَا كِتَابَةَ لَهُ نَصَّبَ الْحَاكِمُ نَائِبًا عَنْهُ اهـ.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَالْأَصَحُّ انْتِقَالُهُ إلَى الْوَارِثِ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا فَحَلَّ الْمَوْتُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ عَدَمِ انْتِقَالِ الْخِيَارِ حِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَرْدُودٌ (قَوْلُهُ: وَالْوَلِيُّ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَارِثِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ غَائِبًا عَنْهُ (قَوْلُهُ: فِي الْمُكَاتَبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَجْزُ الْمُكَاتَبِ كَمَوْتِهِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا عِبْرَةَ بِمُفَارَقَةِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ) أَيْ بِخِلَافِ فَسْخِ بَعْضِهِمْ فِي نَصِيبِهِ أَوْ الْجَمِيعِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَبِخِلَافِ فَسْخِ بَعْضِهِمْ بِعَيْبٍ فَلَا يَنْفَسِخُ فِي نَصِيبِهِ وَلَا فِي الْبَاقِي خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِمُفَارَقَةِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ) ظَاهِرُهُ حَتَّى فِي حَقِّهِ وَهَذَا بِخِلَافِ فَسْخِهِ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْفَسِخُ بِفَسْخِ بَعْضِهِمْ وَلَوْ أَجَازَ الْبَاقُونَ اهـ (قَوْلُهُ: الْمُتَأَخِّرِ إلَخْ) أَيْ اتَّحَدَ مَجْلِسُهُمْ أَوْ تَعَدَّدَ (قَوْلُهُ: بِانْقِطَاعِ خِيَارِهِمْ) أَيْ بِالْمُفَارَقَةِ يَنْقَطِعُ خِيَارُ الْحَيِّ قَالَ فِي الرَّوْضِ يَثْبُتُ أَيْ الْخِيَارُ -