للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ ظَنَّ مَرَضَهُ عَارِضًا فَبَانَ أَصْلِيًّا تَخَيَّرَ كَمَا لَوْ ظَنَّ الْبَيَاضَ بَهَقًا فَبَانَ بَرَصًا

وَمِنْ عُيُوبِ الرَّقِيقِ وَهِيَ لَا تَكَادُ تَنْحَصِرُ كَوْنُهُ نَمَّامًا أَوْ تِمْتَامًا مَثَلًا أَوْ قَاذِفًا أَوْ تَارِكًا لِلصَّلَاةِ أَوْ أَصَمَّ أَوْ أَقْرَعَ أَوْ أَبْلَهَ أَوْ أَرَتَّ أَوْ أَبْيَضَ الشَّعْرِ لِدُونِ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَاضِ قَدْرٍ يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ شَيْبًا مُنْقِصًا أَوْ شَتَّامًا أَوْ كَذَّابًا وَعَبَّرُوا هُنَا بِالْمُبَالَغَةِ لَا فِي نَحْوِ قَاذِفًا فَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْكُلَّ السَّابِقَ وَالْآتِيَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ ذَلِكَ صَارَ كَالطَّبْعِ لَهُ أَيْ بِأَنْ يَعْتَادَهُ عُرْفًا نَظِيرَ مَا مَرَّ لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ بَحْثُ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ تَرْكَ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ يُقْتَلُ بِهَا عَيْبٌ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا صَيَّرَهُ مُهْدَرًا وَهُوَ أَقْبَحُ الْعُيُوبِ أَوْ آكِلًا لِطِينٍ أَوْ مُخَدِّرٍ أَوْ شَارِبًا لِمُسْكِرٍ مَا لَمْ يَتُبْ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى فِي تَوْبَتِهِ بِقَوْلِ الْبَائِعِ، أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ رَتْقَاءَ

ــ

[حاشية الشرواني]

يَعْرِضُ أَحْيَانًا بِحَيْثُ لَا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ بِوَجْهٍ وَلَا يُؤَدِّي إلَى نَقْصِ الْقِيمَةِ فَمُحْتَمَلٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَنَّ مَرَضَهُ عَارِضًا) أَيْ فَاشْتَرَاهُ بِنَاءً عَلَى ظَنِّ سُرْعَةِ زَوَالِهِ.

(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَخَتَنَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ هَلْ لَهُ الرَّدُّ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنْ تَوَلَّدَ مِنْ الْخِتَانِ نَقْصٌ مُنِعَ مِنْ الرَّدِّ وَإِلَّا فَلَا وَوَقَعَ السُّؤَالُ فِيهِ أَيْضًا عَمَّا لَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا فَوَجَدَهُ يَغُطُّ فِي نَوْمِهِ أَوْ وَجَدَهُ ثَقِيلَ النَّوْمِ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَا زَائِدَيْنِ عَلَى عَادَةِ غَالِبِ النَّاسِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَالثَّانِيَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ ضَعْفٍ فِي الْبَدَنِ.

(فَرْعٌ) لَيْسَ مِنْ الْعُيُوبِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ وَجَدَ أَنْفَ الرَّقِيقِ أَوْ أُذُنَهُ مَثْقُوبًا لِأَنَّهُ لِلزِّينَةِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَمِنْ عُيُوبِ الرَّقِيقِ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَبَّرُوا إلَى وَآكِلًا وَقَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَى أَوْ قَرْنَاءَ وَقَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ إلَى أَوْ ذَا سِنٍّ (قَوْلُهُ: كَوْنُهُ نَمَّامًا) أَوْ مَبِيعًا فِي جِنَايَةِ عَمْدٍ وَإِنْ تَابَ مِنْهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ مُكْثِرَ الْجِنَايَةِ الْخَطَإِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَلَّ وَالْقَلِيلُ مَرَّةٌ وَمَا فَوْقَهَا كَثِيرٌ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ أَوْ مُرْتَدًّا وَإِنْ تَابَ قَبْلَ الْعِلْمِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ تِمْتَامًا) وَهُوَ مَنْ يَرُدُّ الْكَلَامَ إلَى التَّاءِ وَالْمِيمِ اهـ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: أَوْ قَاذِفًا) أَيْ لِغَيْرِ الْمُحْصَنَاتِ م ر اهـ سم أَيْ خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ قَيَّدَهُ بِالْمُحْصَنَاتِ قَالَ النِّهَايَةُ أَوْ مُقَامِرًا أَوْ كَافِرًا بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ اهـ زَادُ الْمُغْنِي أَوْ سَاحِرًا اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ تَارِكًا لِلصَّلَاةِ) وَفِي إطْلَاقِ كَوْنِ التَّرْكِ عَيْبًا نَظَرٌ لَا سِيَّمَا مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِبُلُوغٍ أَوْ إسْلَامٍ إذْ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ التَّرْكُ خُصُوصًا الْإِمَاءُ بَلْ هُوَ الْغَالِبُ فِي قَدِيمَاتِ الْإِسْلَامِ وَقَضِيَّةُ الضَّابِطِ أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ مَنْعَ الرَّدِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مَنْعَ الرَّدِّ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ع ش أَيْ خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَصَمَّ) وَلَوْ فِي أَحَدِ أُذُنَيْهِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَقْرَعَ) وَهُوَ مَنْ ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ بِآفَةٍ (أَوْ أَبْلَهَ) أَيْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ التَّغَفُّلُ وَعَدَمُ الْمَعْرِفَةِ أَوْ مُخْبَلًا بِالْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ مَنْ فِي عَقْلِهِ خَبَلٌ أَيْ فَسَادٌ أَوْ مُزَوَّجًا أَوْ مُنْقَلِبَ الْقَدَمَيْنِ شِمَالًا وَيَمِينًا أَوْ مُتَغَيِّرَ الْأَسْنَانِ بِسَوَادٍ أَوْ خُضْرَةٍ أَوْ زُرْقَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ أَوْ كَلِفَ الْوَجْهِ مُتَغَيِّرًا بَشَرَتُهُ أَوْ فِيهِ آثَارُ الشِّجَاجِ وَالْقُرُوحِ وَالْكَيِّ الشَّانِيَةِ (أَوْ أَرَتَّ) أَيْ لَا يَفْهَمُ كَلَامَهُ غَيْرُهُ أَوْ أَلْثَغَ أَيْ يُبَدِّلُ حَرْفًا آخَرَ أَوْ مَجْنُونًا وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ أَوْ أَشَلَّ أَوْ أَجْهَرَ أَيْ لَا يُبْصِرُ فِي الشَّمْسِ أَوْ أَعْشَى أَيْ يُبْصِرُ فِي النَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ وَفِي الصَّحْوِ دُونَ الْغَيْمِ أَوْ أَخَشْمَ أَيْ فَاقِدَ الشَّمِّ أَوْ أَخْرَسَ أَوْ فَاقِدَ الذَّوْقِ أَوْ أَخْفَشَ أَيْ صَغِيرَ الْعَيْنِ وَضَعِيفَ الْبَصَرِ خِلْقَةً وَقِيلَ هُوَ مَنْ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ وَكِلَاهُمَا عَيْبٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مُهْدَرًا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ الْإِمَامِ لَهُ بِهَا وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ حَيْثُ اقْتَصَرَتْ عَلَى قَوْلِهَا يُقْتَلُ بِهِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الرَّفْعِ إلَى الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَعْنَى قَوْلِ حَجّ مُهْدَرًا أَنَّهُ صَارَ مُعَرَّضًا لِلْإِهْدَارِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ مُخَدِّرٍ) أَيْ كَالْبَنْجِ وَالْحَشِيشِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ع ش.

(قَوْلُهُ: لِمُسْكِرٍ) كَالْخَمْرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُسْكِرُ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ بِشُرْبِهِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهُ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ اعْتَقَدَ حِلَّهُ كَحَنَفِيٍّ اعْتَادَ شُرْبَ النَّبِيذِ الَّذِي لَا يُسْكِرْ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَيُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتُبْ) هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ تَوْبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَنَحْوَهُ مُضِيُّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ سَنَةٌ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ قَرْنَاءَ إلَخْ) أَوْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ يَتَطَاوَلُ طُهْرُهَا فَوْقَ الْعَادَةِ أَوْ نَخَرَاءَ تَغَيَّرَ رِيحُ فَرْجِهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: كَوْنُهُ نَمَّامًا إلَخْ) أَوْ مَبِيعًا فِي جِنَايَةِ عَمْدٍ وَإِنْ تَابَ مِنْهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ مُكْثِرَ الْجِنَايَةِ الْخَطَإِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَلَّ وَالْقَلِيلُ مَرَّةٌ فَمَا فَوْقَهَا كَثِيرٌ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ أَوْ مُرْتَدًّا وَإِنْ تَابَ قَبْلَ الْعِلْمِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ (قَوْلُهُ: أَوْ قَاذِفًا) وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُحْصَنَاتِ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ يَتَطَاوَلُ طُهْرُهَا أَيْ فَوْقَ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ اهـ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ أَوْ مُدَّةُ طُهْرِهَا مِنْ الْحَيْضِ فَوْقَ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَهِيَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ لَكِنْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُرَادٍ هُنَا وَأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنْ تَطُولَ مُدَّةُ طُهْرِهَا إلَى حَدٍّ لَا يُوجَدُ فِي النِّسَاءِ إلَّا نَادِرًا وَهُوَ أَزِيدُ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ وَيَلْزَمُ الْأَوَّلِ أَنَّ مَنْ تَحِيضُ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَتَطْهُرُ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ تُرَدُّ بِذَلِكَ وَلَا أَظُنُّهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>