للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا فَمَا اتَّصَلَتْ بِهِ الْبَاءُ وَإِلَّا مِنْ مُقَابِلِهِ نَعَمْ الْأَوْجَهُ مَا لَوْ بَاعَ قِنَّةً مَثَلًا بِدَرَاهِمَ سَلَمًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَمَنًا؛ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ مُسْلَمٌ فِيهَا فَلْيُقَيَّدْ بِذَلِكَ إطْلَاقُهُمْ صِحَّةَ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الثَّمَنِ (فَإِنْ اسْتَبْدَلَ مُوَافِقًا فِي عِلَّةِ الرِّبَا كَدَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ اُشْتُرِطَ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ) حَذَرًا مِنْ الرِّبَا (وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (لَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ) لِلْبَدَلِ (فِي الْعَقْدِ) أَيْ: عَقْدِ الِاسْتِبْدَالِ بِأَنْ يَقُولَ هَذَا لِجَوَازِ الصَّرْفِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ (وَكَذَا) لَا يُشْتَرَطُ (الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ إنْ اسْتَبْدَلَ مَالًا يُوَافِقُ فِي الْعِلَّةِ) لِلرِّبَا (كَثَوْبٍ عَنْ دَرَاهِمَ) إذْ لَا رِبَا لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الثَّوْبِ فِي الْمَجْلِسِ قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ كَطَعَامٍ عَنْ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَا يُوَافِقُ الدَّرَاهِمَ فِي عِلَّةِ الرِّبَا اهـ وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ لِإِطْلَاقِهِمْ عَلَى كُلٍّ مِنْ ثَوْبٍ، أَوْ طَعَامٍ بِدَرَاهِمَ أَنَّهُمَا مِمَّا لَمْ يَتَوَافَقَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا وَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَمَّا هُوَ مَشْهُورٌ وَأَنَّ السَّالِبَةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ

(وَلَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْقَرْضِ) أَيْ: دَيْنِهِ لَا نَفْسِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَرِضَ مَلَكَهَا، وَإِنْ جَازَ لِلْمُقْرِضِ الرُّجُوعُ فِيهَا وَيَلْزَمُ مِنْ مِلْكِهِ لَهَا كَذَلِكَ ثُبُوتُ بَدَلِهَا فِي ذِمَّتِهِ فَلَمْ يَقَعْ الِاسْتِبْدَالُ إلَّا عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ دُونَ عَيْنِهِ (وَ) عَنْ (قِيمَةِ) يَعْنِي بَدَلَ (الْمُتْلَفِ) مِنْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ، وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ، وَبَدَلُ غَيْرِهِمَا كَالنَّقْدِ فِي الْحُكُومَةِ حَيْثُ وَجَبَ (جَازَ) حَيْثُ لَا رِبَا فَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ تَبَرَّعَ بِهَا الْمُؤَدِّي بِأَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَذَلِكَ لِاسْتِقْرَارِهِ وَيَكْفِي هُنَا الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ، وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْمَالِكِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِيسِ

ــ

[حاشية الشرواني]

دِينَارًا بِفُلُوسٍ مَعْلُومَةٍ فِي الذِّمَّةِ امْتَنَعَ اعْتِيَاضُهُ عَنْ الْفُلُوسِ؛ لِأَنَّ الدِّينَارَ لِكَوْنِهِ نَقْدًا هُوَ الثَّمَنُ، وَالْفُلُوسُ هُوَ الْمُثَمَّنُ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ يَمْتَنِعُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَا نَقْدَيْنِ، أَوْ عَرَضَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي عِلَّةِ الرِّبَا إلَخْ) أَيْ: أَوْ فِي جِنْسِ الرِّبَا كَذَهَبٍ عَنْ ذَهَبٍ اُشْتُرِطَتْ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنْهَا التَّقَابُضُ فَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَرَاهِمُ فَعَوَّضَهُ عَنْهَا مَا هُوَ مِنْ جِنْسِهَا اُشْتُرِطَ الْحُلُولُ وَالْمُمَاثَلَةُ وَقُبِضَ مَا جَعَلَهُ عِوَضًا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَصُدِّقَ عَلَى مَا ذُكِرَ أَنَّهُ تَقَابُضٌ لِوُجُودِ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ فِي الْعِوَضِ الْمَدْفُوعِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَالْحُكْمِيِّ فِيمَا فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ قَبَضَهُ مِنْهُ، وَرَدَّهُ إلَيْهِ، وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ التَّعْوِيضُ بِلَفْظِ الصُّلْحِ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي اهـ ع ش وَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا تَقَدَّمَ آنِفًا فِي الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ فِي رِبَوِيٍّ بِيعَ بِمِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ لِتَفْوِيتِهِ مَا شُرِطَ فِيهِ مِنْ قَبْضِ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَقْدُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الِاسْتِبْدَالِ رِبَوِيًّا، وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ عَقْدُ الِاسْتِبْدَالِ رِبَوِيًّا قَوْلُ الْمَتْنِ (اُشْتُرِطَ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْحُلُولُ أَيْضًا، وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ لِلتَّقَابُضِ فِي الْغَالِبِ كَمَا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلْبَدَلِ) أَيْ شَخْصِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِجَوَازِ الصَّرْفِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ) كَأَنْ قَالَ: بِعْت الدَّرَاهِمَ الَّتِي فِي ذِمَّتِك بِدِينَارٍ فِي ذِمَّتِك ثُمَّ يُعَيِّنُهُ وَيَقْبِضُهُ فِي الْمَجْلِسِ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْتَرَطُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ إلَخْ) هُوَ كَمَا قَالَ بَلْ هَذَا الِاعْتِرَاضُ سَاقِطٌ لَا وُرُودَ لَهُ نَعَمْ قَوْلُ الشَّارِحِ وَكَأَنَّهُ غَفَلَ إلَخْ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ مُنَاسَبَتِهِ لِمَا نَحْنُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: مَقْصُودُهُ أَنَّهَا إذَا صَدَقَتْ مَعَ نَفْيِ الْمَوْضُوعِ بِصِدْقِهَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِالْأَوْلَى اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: أَوْ دَيْنِهِ لَا نَفْسِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَفْسِهِ، أَوْ عَنْ دَيْنِهِ، وَإِنْ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الثَّانِي اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: نَفْسِهِ بِأَنْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِ الْمُقْتَرِضِ، قَوْلُهُ: أَوْ دَيْنِهِ بِأَنْ تَصَرَّفَ فِيهِ فَلَزِمَهُ بَدَلُهُ، قَوْلُهُ: وَإِنْ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ هُوَ ابْنُ حَجّ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي حَلِّ الْمَتْنِ لَا فِي الْحُكْمِ وَأَطَالَ الرَّشِيدِيُّ فِي رَدِّ حَلِّهِمَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الْقَرْضُ بَاقِيًا فِي يَدِ الْمُقْتَرِضِ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: يَعْنِي) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِيسِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: وَبَدَلِ غَيْرِهِمَا إلَخْ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى قِيمَةِ الْمُتْلَفِ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَكَذَا عَنْ كُلِّ دَيْنٍ لَيْسَ بِثَمَنٍ، وَلَا بِمُثَمَّنٍ كَالدَّيْنِ الْمُوصَى بِهِ، أَوْ الْوَاجِبِ بِتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ فِي الْمُتْعَةِ، أَوْ بِسَبَبِ الضَّمَانِ أَوْ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ إذَا كَانَ الْفُقَرَاءُ مَحْصُورِينَ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلتَّبَرُّعِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ لِاسْتِقْرَارِهِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ جَازَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْمَالِكِ) أَيْ لِلْبَدَلِ أَيْ: فَلَوْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش وَكَتَبَ سم أَيْضًا مَا حَاصِلُهُ: تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الرِّبَا، وَلَوْ بَاعَ جُزَافًا تَخْمِينًا إلَخْ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعِلْمَ بِالْإِخْبَارِ كَافٍ فِي حَقِيقَةِ الْمُعَاوَضَةِ فَلْيُنْظَرْ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: هُنَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْفُلُوسِ؛ لِأَنَّ الدِّينَارَ هُوَ الثَّمَنُ؛ لِأَنَّهُ النَّقْدُ، وَالْفُلُوسُ هِيَ الْمُثَمَّنُ، وَالْمُثَمَّنُ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ يَمْتَنِعُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ بَاعَ قِنَّهُ) بِأَنْ أَسْلَمَهُ فِيهَا فَهِيَ ثَمَنٌ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ النَّقْدُ وَمُسْلَمٌ فِيهَا فَأَيُّ الْجِهَتَيْنِ يُرَاعَى فَهَذَا مَنْشَأُ التَّرَدُّدِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْقَرْضِ) لَوْ كَانَ الْقَرْضُ ذَهَبًا فَتَعَوَّضَ عَنْهُ ذَهَبًا وَفِضَّةً امْتَنَعَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا لَوْ صَالَحَ مِنْ خَمْسِينَ دِينَارًا وَأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَلْفَيْ دِرْهَمٍ حَيْثُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِيفَاءٌ لِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَتَعْوِيضٌ لِلْأَلْفِ الْآخَرِ عَنْ الدَّنَانِيرِ فَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ تَعْوِيضُ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَجْمُوعِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ قَاعِدَةُ مُدِّ عَجْوَةٍ فَلَوْ صَرَّحَا بِتَعْوِيضِ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَجْمُوعِ امْتَنَعَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ إفْرَادِهَا هَذَا حَاصِلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَهُوَ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ خَالَفَ فِي ذَلِكَ وَتَعَرَّضْنَا لِذَلِكَ ثَمَّ وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَقْيِيدَهُ قَاعِدَةَ مُدِّ عَجْوَةٍ السَّابِقَةَ فِي بَابِ الرِّبَا بِغَيْرِ مَا فِي الذِّمَّةِ مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي هُنَا الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ، وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْمَالِكِ) تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الرِّبَا، وَلَوْ بَاعَ جُزَافًا تَخْمِينًا إلَخْ قَوْلُهُ: وَمَا أَيْ: وَخَرَجَ مَا لَوْ عَلِمَا، وَلَوْ بِإِخْبَارِ ثَالِثٍ لَهُمَا، أَوْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، وَقَدْ صَدَّقَهُ تَمَاثُلُهُمَا قَبْلَ الْبَيْعِ ثُمَّ تَبَايَعَا وَتَقَابَضَا جُزَافًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ اهـ فَقَدْ كَفَى هُنَا الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ، وَلَوْ بِالْإِخْبَارِ مَعَ وُجُودِ حَقِيقَةِ -

<<  <  ج: ص:  >  >>