للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدَخَلَ فِي الْبَيْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَعَ عَدَمِ مَانِعٍ حِسِّيٍّ، أَوْ شَرْعِيٍّ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَمْ يُحَدَّ لُغَةً، وَلَا شَرْعًا فَحُكِّمَ فِيهِ الْعُرْفُ، وَهُوَ قَاضٍ بِهَذَا وَمَا يَأْتِي أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا ظَهَرَ لَهُمْ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ هَلْ الْعُرْفُ كَذَلِكَ، أَوْ لَا وَإِنَّمَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ (بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ) غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ (الْبَائِعِ) وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَالْغَاصِبِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَغَلَّطَ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ مَنْ أَخَذَ بِمَفْهُومِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَائِعِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ لِتَأَتِّي التَّفْرِيغِ هُنَا حَالًّا، وَبِهِ فَارَقَ قَبْضَ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ بَقَاءِ الزَّرْعِ، وَلَوْ جَمَعَ الْأَمْتِعَةَ بِبَعْضِهَا حَصَلَ قَبْضُ مَا عَدَاهُ فَإِنْ حَوَّلَهَا لِغَيْرِهِ حَصَلَ قَبْضُ الْجَمِيعِ أَمَّا أَمْتِعَةُ الْمُشْتَرِي، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الشِّرَاءُ دُونَ نَحْوِ وَكِيلِهِ فَلَا تَضُرُّ كَحَقِيرِ مَتَاعٍ لِغَيْرِهِ

(فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْعَاقِدَانِ الْمَبِيعَ) الْعَقَارَ، أَوْ الْمَنْقُولَ الَّذِي بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَمَانَةً كَانَ، أَوْ ضَمَانًا بِأَنْ غَابَ عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ: إنَّ حُضُورَهُمَا عِنْدَ الْمَبِيعِ (حَالَةَ الْقَبْضِ) غَيْرُ شَرْطٍ (اُعْتُبِرَ) فِي صِحَّةِ قَبْضِهِ إذْنُ الْبَائِعِ فِيهِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ (وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ) عَادَةً مَعَ زَمَنٍ يَسَعُ نَقْلَهُ، أَوْ تَفْرِيغَهُ مِمَّا فِيهِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي (فِي

ــ

[حاشية الشرواني]

قِيمَةُ الْمِفْتَاحِ تَافِهَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِي الْمَبِيعِ) يَنْبَغِي أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ صَرَّحُوا بِإِخْرَاجِهِ فَقَطْ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ دُخُولُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا اهـ سم (قَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّخْلِيَةِ (قَوْلُهُ: مَانِعٍ حِسِّيٍّ) أَيْ: كَكَوْنِهَا فِي يَدِ غَاصِبٍ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ شَرْعِيٍّ) أَيْ: كَشُغْلِ الدَّارِ بِأَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَبْضَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِحُصُولِ الْقَبْضِ بِمَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ: فَحُكِّمَ) مِنْ التَّحْكِيمِ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ رَاضٍ بِهَذَا وَمَا يَأْتِي) أَيْ: وَالْعُرْفُ قَاضٍ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا، وَفِيمَا بَعْدَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَهُمْ) أَيْ لِلْأَصْحَابِ، قَوْلُهُ: ذَلِكَ أَيْ: قَضَاءُ الْعُرْفِ بِهَذَا وَبِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: جَرَيَانَ الْخِلَافِ) أَيْ: الْمُشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ إلَخْ) حَاصِلُهُ وَمَتَى وَقَعَ الْخِلَافُ فِي شَيْءٍ أَهُوَ قَبْضٌ، أَوْ لَا كَانَ نَاشِئًا عَنْ الْخِلَافِ فِي الْعُرْفِ فِيهِ فَمَنْ عَدَّهُ قَبْضًا يَنْسُبُهُ لِلْعُرْفِ وَمَنْ نَفَى الْقَبْضَ فِيهِ يَقُولُ: الْعُرْفُ لَا يُعِدُّهُ قَبْضًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا اعْتَمَدَهُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: وَالْمُسْتَأْجِرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِالْعُرْفِ) عِلَّةٌ لِاشْتِرَاطِ الْفَرَاغِ مِمَّا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لِتَأَتِّي التَّفْرِيغِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْعَمَلِ بِالْعُرْفِ اهـ ع ش أَيْ: لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي الْعُرْفِ مَوْقُوفٌ عَلَى ذَلِكَ فَيُفْرِغُهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، وَلَا يُكَلَّفُ تَفْرِيغَهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا كَانَتْ كَبِيرَةً اهـ.

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي نَحْوِ الدَّارِ (قَوْلُهُ: حَالًّا) أَيْ: مِنْ شَأْنِ الْأَمْتِعَةِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الزَّرْعِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَلَّ الزَّرْعُ جِدًّا بِحَيْثُ يُمْكِنُ التَّفْرِيغُ مِنْهُ حَالًّا لَا يَمْنَعُ وُجُودُهُ مِنْ الْقَبْضِ، وَلَوْ كَثُرَتْ الْأَمْتِعَةُ بِحَيْثُ تَعَذَّرَ تَفْرِيغُهَا حَالًّا مَنَعَتْ الْقَبْضَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِبَعْضِهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي بَيْتٍ مِنْ الدَّارِ وَخُلِّيَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهَا حَصَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَصَلَ قَبْضُ مَا عَدَاهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَمْتِعَةُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْبَيْتِ، وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ أُغْلِقَ عَلَيْهَا بَابُ الْبَيْتِ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي حُصُولُ الْقَبْضِ فِيمَا عَدَا الْمَوْضِعَ الْحَاوِيَ لِلْأَمْتِعَةِ عُرْفًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا أَمْتِعَةُ الْمُشْتَرِي) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ نَحْوِ وَكِيلِهِ) فَبَقَاءُ أَمْتِعَةِ الْوَكِيلِ وَالْوَلِيِّ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الْبَيْعِ فِي يَدِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الشِّرَاءُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَحَقِيرِ مَتَاعٍ) أَيْ: كَحَصِيرٍ وَمَنَارَةٍ، وَخَرَجَ غَيْرُ الْحَقِيرِ، وَمِنْهُ فَصٌّ صَغِيرُ الْجِرْمِ كَبِيرُ الْقِيمَةِ فِي حَقِّ صَغِيرٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِيرِ بِأَنَّهُ لِغُلُوِّهِ يُقْصَدُ حِفْظُهُ فِي الدَّارِ وَإِحْرَازُهُ بِهَا وَالْمَنْعُ عَنْهَا لِأَجْلِهِ فَتُعَدُّ مَشْغُولَةً فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْرِيغِ وَلَا كَذَلِكَ الْحَقِيرُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَع ش (قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ) ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْعَاقِدَانِ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَحْضُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، أَوْ حَضَرَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَمَا لَوْ كَتَبَ أَحَدُهُمَا بِالْبَيْعِ، أَوْ الشِّرَاءِ لِغَائِبٍ عِنْدَ الْمَبِيعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ غَابَا مَعًا، أَوْ الْمُشْتَرِي أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا عِنْدَ الْمَبِيعِ، وَكَتَبَ لَهُ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ فَقَبِلَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِمُضِيِّ الزَّمَنِ لِحُضُورِهِ عِنْدَهُ وَلَكِنَّ قَضِيَّةَ إطْلَاقِهِمْ اعْتِبَارُ مُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ حُضُورِ الْبَائِعِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ حَتَّى يُوجَدَ صَارِفٌ عَنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْعَقَارَ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا عَقَارٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: الَّذِي بِيَدِ الْمُشْتَرِي) نَعْتٌ لِلْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ) أَيْ: مَجْلِسِهِ، وَإِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: يَسَعُ نَقْلَهُ) أَيْ: فِي الْمَنْقُولِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَفْرِيغَهُ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ بَلْ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: أَوْ تَفْرِيغَهُ مِمَّا فِيهِ إلَخْ) هَذَا سِيَّمَا مَعَ مُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا عَقَارٌ، أَوْ مَنْقُولٌ إلَخْ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ تَفْرِيغِهِ بِالْفِعْلِ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِي الْبَيْعِ) يَنْبَغِي أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ صُرِّحَ بِإِخْرَاجِهِ فَقَطْ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ دُخُولُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي) هَلْ يَجْرِي هَذَا الشَّرْطُ فِي الْمَنْقُولِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ظَرْفًا كَإِنَاءٍ وَزِنْبِيلٍ مَشْغُولٍ بِأَمْتِعَةٍ غَيْرِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكْفِ نَقْلُهُ قَبْلَ تَفْرِيغِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الْجَرَيَانُ، وَإِنْ كَانَ نَقْلُ الْمَنْقُولِ اسْتِيلَاءً حَقِيقِيًّا بِخِلَافِ تَخْلِيَةِ الْعَقَارِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ مَعَ تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ وَسَيَأْتِي فِيهِ بَيَانٌ (قَوْلُهُ: لِتَأَتِّي التَّفْرِيغِ إلَخْ) قَدْ يَنْعَكِسُ الْحَالُ فَيَتَأَتَّى التَّفْرِيغُ حَالًّا مِنْ الزَّرْعِ دُونَ الْأَمْتِعَةِ (قَوْلُهُ: كَحَقِيرِ مَتَاعٍ لِغَيْرِهِ) أَيْ: كَحَصِيرٍ وَمَنَارَةٍ، وَخَرَجَ غَيْرُ الْحَقِيرِ، وَمِنْهُ فَصٌّ صَغِيرُ الْجِرْمِ كَثِيرُ الْقِيمَةِ فِي حَقِّ صَغِيرٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِيرِ بِأَنَّهُ لِغُلُوِّهِ يُقْصَدُ حِفْظُهُ فِي الدَّارِ وَإِحْرَازُهُ بِهَا وَالْمَنْعُ عَنْهَا لِأَجْلِهِ فَتُعَدُّ مَشْغُولَةً فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْرِيغِ، وَلَا كَذَلِكَ الْحَقِيرُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: أَوْ تَفْرِيغَهُ مِمَّا فِيهِ) هَذَا سِيَّمَا مَعَ مُقَابَلَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>