للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَالثَّمَنِ عِوَضُهُ إنْ اُسْتُبْدِلَ عَنْهُ، وَكَذَا لَوْ صَالَحَ مِنْهُ عَلَى دَيْنٍ، أَوْ عَيْنٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمُسْتَحِقِّهِ وَلَوْ بِإِحَالَتِهِ بِشَرْطِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ؛ إذْ لَا حَقَّ لِلْبَائِعِ فِي الْحَبْسِ حِينَئِذٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ حَالًّا ابْتِدَاءً، وَلَمْ يُسَلِّمْهُ لِلْمُسْتَحِقِّ (فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ) أَيْ: بِقَبْضِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ لِبَقَاءِ حَقِّ حَبْسِهِ فَإِنْ اسْتَقَلَّ رَدَّهُ، وَلَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ فِيهِ لَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إنْ تَلِفَ، وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ اسْتِرْدَادِهِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ، وَالْأَنْوَارُ خِلَافُهُ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا فِيهَا سَبْقُ قَلَمٍ، وَقَدْ بَيَّنْت وَجْهَ غَلَطِهِ وَسَنَدَ مَا فِيهَا

وَوَجَّهَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ صَرَّحَ بِمَا فِيهَا وَأَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَ جَعْلِهِ كَغَيْرِ الْمَقْبُوضِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا تَعَدَّى بِقَبْضِهِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ عَقْدٍ، وَهُوَ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِالْقَبْضِ الصَّحِيحِ دُونَ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ فَلِذَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ بِتَلَفِهِ، وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَكَالْمَقْبُوضِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ بِتَلَفِهِ نَظَرًا لِصُورَةِ الْقَبْضِ وَأَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لَا يُنَافِيهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَتَأَمَّلْهُ، وَلَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ، وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ فَفِي قَوْلٍ يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي، وَبِهِ جَزَمَ الْعِمْرَانِيُّ نَظَرًا لِصُورَةِ الْقَبْضِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَفِي قَوْلٍ هُوَ مُسْتَرِدٌّ لَهُ بِإِتْلَافِهِ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ وَعَلَى هَذَا وَجْهَانِ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ إتْلَافَهُ كَالْآفَةِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ مِثْلَهَا حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْقَبْضِ وَتَخْيِيرُ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَمِنْ ثَمَّ رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الِانْفِسَاخُ تَعَيَّنَ التَّخْيِيرُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي وَبِهَذَا يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ تَخْيِيرَهُ إنَّمَا يَجِيءُ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ إتْلَافَ الْبَائِعِ كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ إتْلَافَهُ كَالْآفَةِ فِي الِانْفِسَاخِ اهـ. وَوَجْهُ رَدِّهِ مَا قَرَّرْته أَنَّ إتْلَافَهُ إنَّمَا يَكُونُ كَالْآفَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر إنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ مُعْتَمَدٌ، قَوْلُهُ: م ر وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ لِكُلِّ إلَخْ، قَوْلُهُ: م ر أَنَّ الصَّفْقَةَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَالثَّمَنِ عِوَضُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَقُومُ مَقَامَ تَسْلِيمِهِ عِوَضَهُ اهـ أَيْ تَسْلِيمِهِ رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ صَالَحَ مِنْهُ إلَخْ) فَلَوْ صَالَحَ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى مَالٍ فَلَهُ إدَامَةُ حَبْسٍ لِاسْتِيفَاءِ الْعِوَضِ اهـ مُغْنِي أَيْ: وَلَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِيَ الْعِوَضَ فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ (قَوْلُهُ: لِمُسْتَحِقِّهِ) صِلَةُ سَلَّمَهُ اهـ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَإِنَّمَا قَالَ: لِمُسْتَحِقِّهِ، وَلَمْ يَقُلْ لِلْبَائِعِ لِيَشْمَلَ الْمُوَكِّلَ وَالْمُولَى بَعْدَ نَحْوِ رُشْدِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِإِحَالَتِهِ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ: سَلَّمَهُ لِمُسْتَحِقِّهِ، وَالضَّمِيرُ لَهُ أَيْ: لِلْمُسْتَحِقِّ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ كُلَّ شَرْطٍ لِعَقْدِ الْحَوَالَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ اهـ.

نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا حَقَّ إلَخْ) كَالْمُكَرَّرِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ إلَخْ، وَلَعَلَّ لِهَذَا اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا هُنَا (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ حَالًّا إلَخْ) أَيْ: كُلًّا، أَوْ بَعْضًا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُسَلِّمْهُ) أَيْ: الْحَالَّ (قَوْلُهُ: رَدَّهُ) أَيْ لَزِمَهُ رَدُّهُ مُغْنِي وَيَعْصِي بِذَلِكَ أَيْ الِاسْتِقْلَالِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ) عَقَّبَهُ شَرْحُ م ر بِقَوْلِهِ: وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ هُنَا: إنَّهُ لَوْ تَعَيَّبَ لَمْ يَثْبُتْ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ، أَوْ اُسْتُرِدَّ فَتَلِفَ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ ضَمَانُ الْعَقْدِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ ضَمَانُ الْيَدِ اهـ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر: وَالرَّاجِحُ إلَخْ أَنَّهُ لَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا تَعَيَّبَ، وَأَنَّهُ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ إذَا تَلِفَ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي ضَمَانِهِ) أَيْ: ضَمَانَ يَدٍ وَضَمَانَ عَقْدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ أَيْ: وَتَلِفَ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنٌ إنْ تَلِفَ أَيْ: وَلَمْ يُسْتَحَقَّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ضَمَانُ عَقْدٍ وَمَا قَبْلَهُ عَلَى أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ زِيَادِيٌّ وَسُلْطَانٌ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر أَنَّهُ يَضْمَنُ ضَمَانَ يَدٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ: شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُهُ ابْنُ حَجَرٍ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ ضَعِيفٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إلَخْ) فَهُوَ ضَمَانُ عَقْدٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ يَنْفَسِخُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: م ر نَعَمْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ضَمَانَ يَدٍ فَإِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَسَقَطَ عَنْهُ الثَّمَنُ، وَيَلْزَمُهُ الْبَدَلُ الشَّرْعِيُّ كَمَا يَأْتِي اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّ مَا فِيهَا) أَيْ: الْجَوَاهِرِ (قَوْلُهُ: وَجْهَ غَلَطِهِ) أَيْ: غَلَطِ الزَّاعِمِ (قَوْلُهُ: وَوَجَّهَهُ) أَيْ: مَا فِي الْجَوَاهِرِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ كَوْنِ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ كَغَيْرِ الْمَقْبُوضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يَرْتَفِعُ) أَيْ: ضَمَانُ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: بِالْقَبْضِ الصَّحِيحِ) أَيْ: كَإِقْبَاضِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِقَالَةِ (قَوْلُهُ: وَكَالْمَقْبُوضِ) أَيْ: وَجَعَلَهُ كَالْمَقْبُوضِ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِيهِ) أَيْ: جَعَلَهُ كَالْمَقْبُوضِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتْلَفَهُ إلَخْ) أَيْ الْمَبِيعِ الَّذِي اسْتَقَلَّ بِقَبْضِهِ الْمُشْتَرِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ الْإِتْلَافِ (قَوْلُهُ: فَفِي قَوْلٍ) أَيْ: مَرْجُوحٍ (يَضْمَنُهُ) أَيْ: الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: الْعِمْرَانِيُّ) بِالْكَسْرِ وَالسُّكُونِ نِسْبَةً إلَى الْعِمْرَانِيَّةِ نَاحِيَةٌ بِالْمَوْصِلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: هُوَ مُسْتَرِدٌّ) أَيْ: الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ) أَيْ: فِي أَوَائِلِ الْبَابِ اهـ سم (قَوْلُهُ: انْفِسَاخُ الْعَقْدِ) هُوَ الْأَوْجَهُ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ: وَيَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْ الْمُشْتَرِي ع ش (قَوْلُهُ: تَخْيِيرُ) بِحَذْفِ الْعَاطِفِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: انْفِسَاخُ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ السُّبْكِيّ إلَخْ) مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيَاسُهُ الِانْفِسَاخُ أَيْضًا بِتَلَفِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَخْ) -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ لِمُسْتَحِقِّهِ) صِلَةُ سَلَّمَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَقَلَّ رَدَّهُ إلَى قَوْلِهِ: لَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ) فِي شَرْحِ م ر وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ هُنَا: إنَّهُ لَوْ تَعَيَّبَ لَمْ يَثْبُتْ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ اسْتَرَدَّهُ فَتَلِفَ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ ضَمَانُ الْعَقْدِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ ضَمَانُ الْيَدِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا تَعَيَّبَ، وَأَنَّهُ يَفْسَخُ الْعَقْدَ إذَا تَلِفَ (قَوْلُهُ: وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إلَخْ) فَهُوَ ضَمَانُ عَقْدٍ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ فَيَنْفَسِخُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ كَوْنِ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ تَقْتَضِي أَنَّهُ كَغَيْرِ الْمَقْبُوضِ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ) أَيْ: فِي أَوَائِلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ السُّبْكِيّ إلَخْ) مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيَاسُهُ الِانْفِسَاخُ أَيْضًا بِتَلَفِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَخْ) هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>