للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لَمْ يَضْمَنْ، أَوْ بِأُجْرَةٍ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا وَضَمِنَ إنْ تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهَا لَمَّا سُمِّيَتْ لَهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بَذْلُ الْجَهْدِ حَذَرًا مِنْ التَّغْرِيرِ وَوَفَاءً بِمَا يُقَابِلُ الْأُجْرَةَ فَكَانَ التَّقْصِيرُ هُنَا أَظْهَرَ مِنْهُ فِيمَا إذَا تَبَرَّعَ هَذَا مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا وَجَّهْته بِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ، وَاعْتُمِدَ مَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْكَافِي مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ لَا يُقَالُ: النَّقْدُ اجْتِهَادٌ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ كَثِيرًا، وَمَا نِيطَ بِالِاجْتِهَادِ لَا تَقْصِيرَ فِيهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ اجْتِهَادِيًّا يَقَعُ التَّقْصِيرُ فِيهِ بِتَسَاهُلِ فَاعِلِهِ وَعَدَمِ إفْرَاغِهِ لِوُسْعِهِ فِيهِ فَعُومِلَ بِتَقْصِيرِهِ.

وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِلنَّسْخِ فَغَلِطَ أَيْ بِمَا لَا يُؤْلَفُ مِنْ أَكْثَرِ نُظَرَائِهِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ كَالنَّقَّادِ الْمُقَصِّرِ وَيَغْرَمُ أَرْشَ الْوَرَقِ لَا يُقَالُ النَّاسِخُ مَعِيبٌ فَضَمِنَ وَالنَّقَّادُ غَارٌّ، وَهُوَ لَا يَضْمَنُ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ غَارًّا مَعَ تَبَرُّعِهِ لَا مَعَ أَخْذِهِ الْأُجْرَةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا فَإِنَّهُ غَارٌّ آثِمٌ (مِثَالُهُ بِعْتُكهَا) أَيْ: الصُّبْرَةَ (كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ) بِعْتُكهَا بِكَذَا (عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ آصُعٍ) وَنُظِرَ فِي الْأَخِيرَةِ بِأَنَّهُ جُعِلَ الْكَيْلُ فِيهِ وَصْفًا كَالْكِتَابَةِ فِي الْعَبْدِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ قَبْضُهُ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ كَوْنَهُ وَصْفًا لَا يُنَافِي فِي اعْتِبَارِ التَّقْدِيرِ فِي قَبْضِهِ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ الْوَصْفِ يُسَمَّى مُقَدَّرًا بِخِلَافِ كِتَابَةِ الْعَبْدِ ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا عَلَى كَيَّالٍ فَذَاكَ، وَإِلَّا نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا يَتَوَلَّاهُ.

(وَلَوْ كَانَ لَهُ) أَيْ: لِبَكْرٍ (طَعَامٌ) مَثَلًا (مُقَدَّرٌ عَلَى زَيْدٍ) كَعَشَرَةِ آصُعٍ (وَلِعَمْرٍو عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ) مِنْ زَيْدٍ أَيْ: يَطْلُبْ مِنْهُ أَنْ يَكِيلَ لَهُ حَتَّى يَدْخُلَ فِي مِلْكِهِ (ثُمَّ يَكِيلَ لِعَمْرٍو) ؛ لِأَنَّ الْإِقْبَاضَ هُنَا مُتَعَدِّدٌ، وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ الْكَيْلُ فَلَزِمَ تَعَدُّدُهُ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَيْنِ قَدْ يَقَعُ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ، نَعَمْ الِاسْتِدَامَةُ فِي نَحْوِ الْمِكْيَالِ كَالتَّجْدِيدِ فَتَكْفِي

(فَلَوْ قَالَ) بَكْرٌ الَّذِي لَهُ الطَّعَامُ لِعَمْرٍو

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: وَلَمْ يَضْمَنْهُ) مُقْتَضَى سِيَاقِهِ، وَإِنْ تَعَمَّدَ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ الْآتِي كَمَا لَوْ تَعَمَّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا، وَلِمَا فِي ع ش مِمَّا نَصُّهُ: وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ مَفْهُومُهُ إذَا قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ، أَوْ تَعَمَّدَ الْإِخْبَارَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ ضَمِنَ وَصَرَّحَ بِهِ حَجّ اهـ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ، وَخَرَجَ بِخَطَأِ تَعَمُّدِهِ فَيَضْمَنُ لِتَقْصِيرِهِ اهـ (قَوْلُهُ: مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ) أَيْ: وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ أَخْطَأَ النَّقَّادُ، وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْكَافِي إلَخْ، وَبِإِطْلَاقِ صَاحِبِ الْكَافِي أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم، وَكَذَا اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي إطْلَاقَهُ (قَوْلُهُ: أَيْ بِمَا لَا يُؤَلَّفُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ: غَلَطًا فَاحِشًا خَارِجًا عَنْ الْعُرْفِ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مَعَهُ الْكَلَامُ غَالِبًا، أَوْ تَعَدَّى كَمَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ اهـ قَالَ الْجَمَلُ أَيْ: تَعَدَّى بِالتَّحْرِيفِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) أَيْ فِيمَا غَلِطَ فِيهِ فَقَطْ دُونَ الْبَقِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا لَا يُقَالُ قِيَاسُ غُرْمِ أَرْشِ الْوَرَقِ ثُمَّ ضَمَانِهِ هُنَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ ثَمَّ مُقَصِّرٌ مَعَ إحْدَاثِ فِعْلٍ فِيهِ، وَهُنَا مُجْتَهِدٌ، وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ مَعَ انْتِفَاءِ الْفِعْلِ هُنَا، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ هُنَا مُغَرِّرٌ فَيَضْمَنُ لِذَلِكَ وَوَفَاءً بِمَا يُقَابِلُ الْأُجْرَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ اهـ وَقَوْلُهُمَا: وَالْقَوْلُ إلَخْ يَعْنِيَانِ بِهِ قَوْلَ الشَّارِحِ الْمَذْكُورَ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ) لَعَلَّ الصَّوَابَ تَرْكُ وَاوِ، وَإِنْ إلَخْ حَتَّى لَا يُنَافِيَ مَا بَعْدَهُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِ وَاوِ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا اسْتِئْنَافِيَّةً، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ وَصْلِيَّةً كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِهِ فِي الْإِيعَابِ فَوُجُودُ وَاوِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ هُوَ الصَّوَابُ (قَوْلُهُ: وَنَظَرَ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ يَتَنَازَعَا فِيمَنْ يَكِيلُ (نَصَّبَ الْحَاكِمُ إلَخْ) وَيُقَاسُ بِالْكَيْلِ غَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمِينًا) أَيْ كَيَّالًا، أَوْ وَزَّانًا فَلَوْ أَخْطَأَ الْكَيَّالُ وَمَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِتَقْصِيرِهِمْ بِخِلَافِ خَطَأِ النَّقَّادِ، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ م ر أَيْ: خِلَافًا لِ حَجّ وَعَدَمُ ضَمَانِهِ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ بِخِلَافِ الْكَيَّالِ، وَمَا بَعْدَهُ، وَأَمَّا الْقَبَّانِيُّ فَيَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ فَهُوَ مُقَصِّرٌ كَالْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَالْعَدَّادِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّقْصِيرِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ النَّقَّادُ بِيَمِينِهِ، وَلَوْ أَخْطَأَ الْقَبَّانِيُّ فِي الْوَزْنِ ضَمِنَ كَمَا لَوْ أَخْطَأَ فِي النَّقْشِ الَّذِي عَلَى الْقَبَّانِ، وَلَوْ أَخْطَأَ نَقَّاشُ الْقَبَّانِ كَأَنْ نَقَشَ مِائَةً فَبَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ضَمِنَ أَيْ: النَّقَّاشُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُجْتَهِدًا بِخِلَافِ النَّقَّادِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَرِّ الَأُجْهُورِيُّ عَلَى مَنْهَجٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَاعْتَمَدَ ع ش عَلَى م ر عَدَمَ ضَمَانِ النَّقَّاشِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُبَاشِرٍ، وَنَصُّهُ: أَقُولُ فِي تَضْمِينِ النَّقَّاشِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ فِعْلًا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَغْرِيرُ الْمُشْتَرِي، وَبِتَقْدِيرِ إخْبَارِهِ كَاذِبًا فَالْحَاصِلُ مِنْهُ مُجَرَّدُ تَغْرِيرٍ، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ خَطَأِ الْوَزَّانِ وَالْكَيَّالِ فِي الضَّمَانِ مَا لَوْ أَخْطَأَ النَّقَّادُ مِنْ نَوْعٍ إلَى نَوْعٍ آخَرَ، وَكَانَ الْمُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا عَلَامَةً ظَاهِرَةً كَالرِّيَالِ وَالْكَلْبِ وَالْجِيدِ وَالْمَقْصُوصِ وَمَا لَوْ كَانَ لَا يَعْرِفُ النَّقْدَ بِالْمَرَّةِ وَأَخْبَرَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ اهـ بِحُرُوفِهِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ

قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَيْهِ) أَيْ: بَكْرٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلْيَكْتَلْ) أَيْ: بَكْرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ يَطْلُبْ مِنْهُ أَنْ يَكِيلَ لَهُ) لَا أَنَّهُ يَكِيلُ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَ الْكَيْلَ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ زَيْدٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِقْبَاضَ هُنَا مُتَعَدِّدٌ) أَيْ: مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مُتَعَدِّدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكَيْلَيْنِ إلَخْ) فَإِذَا كَالَ لِنَفْسِهِ وَقَبَضَهُ ثُمَّ كَالَهُ لِغَرِيمِهِ فَزَادَ، أَوْ نَقَصَ بِقَدْرِ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْ: فِي صِحَّةِ الْقَبْضَيْنِ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لَهُ وَالنَّقْصُ عَلَيْهِ، أَوْ بِمَا لَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ أَيْ: بِأَنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ أَوْ النَّقْصُ كَثِيرًا فَالْكَيْلُ الْأَوَّلُ غَلَطٌ فَيَرُدُّ بَكْرٌ الزِّيَادَةَ وَيَرْجِعُ بِالنَّقْصِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعُبَابٌ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ الِاسْتِدَامَةُ إلَخْ) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى مِلْءَ ذَا الْكَيْلِ بُرًّا بِكَذَا وَمُلِئَ وَاسْتَمَرَّ جَازَ لِلْمُشْتَرِي بَيْعُهُ مَلْآنًا، وَلَا يُحْتَاجُ إلَى كَيْلٍ ثَانٍ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الْمِكْيَالِ) أَيْ: كَالذِّرَاعِ (قَوْلُهُ: فَتَكْفِي) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ قَبَضَهُ فِي الْمِكْيَالِ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ: مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ) أَيْ: وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ أَخْطَأَ النَّقَّادُ وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْكَافِي إلَخْ وَبِإِطْلَاقِ صَاحِبِ الْكَافِي أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: فَغَلِطَ) أَيْ غَلَطًا فَاحِشًا خَارِجًا عَنْ الْعُرْفِ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مَعَهُ الْكَلَامُ غَالِبًا، أَوْ تَعَدَّى كَمَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ م ر

(قَوْلُهُ: -

<<  <  ج: ص:  >  >>