للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُحْتَالٍ؛ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ عَنْ الْعَقْدِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ، وَبِهِ يُعْلَمُ رَدُّ مَا قِيلَ: التَّعْبِيرُ بِالسُّقُوطِ أَوْلَى لِيَشْمَلَ إرْثَهُ لِلثَّمَنِ، وَوَجْهُ رَدِّهِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِهِ كَالْحَطِّ يَرِدُ عَلَيْهِ حَطُّ ذَيْنِك فَإِنَّهُ سَقَطَ وَحُطَّ عَنْهُ، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْ الْمُتَوَلِّي فَكُلٌّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ مَدْخُولٌ (بَعْضُ الثَّمَنِ) بَعْدَ التَّوْلِيَةِ، أَوْ قَبْلَهَا بَعْدَ اللُّزُومِ، أَوْ قَبْلَهُ (انْحَطَّ عَنْ الْمُولَى) بِفَتْحِهَا؛ إذْ خَاصَّةُ التَّوْلِيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا جَدِيدًا التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، أَوْ جَمِيعُهُ انْحَطَّ أَيْضًا إنْ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ التَّوْلِيَةِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ بِلَا ثَمَنٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ حَطِّهِ بَعْدَ اللُّزُومِ لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ لِلْمُولِي بِالْكَسْرِ مُطَالَبَةَ الْمُولَى، وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بَائِعُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَطِّ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الْمُولَى بِالْفَتْحِ؛ إذْ لَا مُعَامَلَةَ بَيْنَهُمَا وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِالثَّمَنِ لِوَاحِدٍ، أَوْ أَحَالَ وَاحِدًا عَلَيْهِ ثُمَّ حَطَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَ (قَوْلُهُ: وَمُحْتَالٍ) عَطْفٌ عَلَى مُوصًى لَهُ يَعْنِي لَا عِبْرَةَ بِحَطِّهِمَا فَيُرَدَّانِ عَلَى الْمُصَنِّفِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِكُلِّ تَقْدِيرٍ) أَيْ: تَقْدِيرِ كَوْنِ حَطِّهِمَا عَامًّا، أَوْ خَاصًّا اهـ كُرْدِيٌّ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ لِلْغَالِبِ، أَوْ لِلتَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ: إرْثَهُ) أَيْ الْمُوَلِّي بِالْكَسْرِ (لِلثَّمَنِ) أَيْ: وَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: كَالْحَطِّ) أَيْ: كَالتَّعْبِيرِ بِهِ (قَوْلُهُ: حَطُّ ذَيْنِك) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ بِالثَّمَنِ وَالْمُحْتَالِ بِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ: الثَّمَنَ الَّذِي أَسْقَطَهُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ، أَوْ الْمُحْتَالُ بِهِ (قَوْلُهُ فَكُلٌّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ مَدْخُولٌ) فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالسُّقُوطِ جَامِعٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا، وَالتَّعْبِيرُ بِالْحَطِّ لَيْسَ بِجَامِعٍ، وَلَا مَانِعٍ سم وَسَيِّدٌ عُمَرُ وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّوْلِيَةِ) إلَى قَوْلِهِ: إذْ لَا مُعَامَلَةَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَطِّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّوْلِيَةِ، أَوْ قَبْلَهَا إلَخْ) حَقُّ الْعِبَارَةِ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا إلَخْ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اللُّزُومِ، أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ وَالتَّوْلِيَةِ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَذَا بِخِلَافِهِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ قَهْرِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ: إذْ خَاصَّةُ التَّوْلِيَةِ) أَيْ: فَائِدَتُهَا (قَوْلُهُ: أَوْ جَمِيعُهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بَعْضُ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: إنْ حُطَّ أَيْضًا) شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ الْحَطُّ بَعْدَ قَبْضِ الْمُولِي بِالْكَسْرِ جَمِيعَ الثَّمَنِ مِنْ الْمُولَى بِالْفَتْحِ فَيَرْجِعُ الْمُولِي بَعْدَ الْحَطِّ عَلَى الْمُولَى بِقَدْرِ مَا حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ كُلًّا كَانَ أَوْ بَعْضًا؛ لِأَنَّهُ بِالْحَطِّ تَبَيَّنَ أَنَّ اللَّازِمَ لِلْمُتَوَلِّي مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ، وَأَمَّا لَوْ قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُولِي بِالْكَسْرِ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ بَعْضًا مِنْهُ أَوْ كُلَّهُ هِبَةً فَلَا يَسْقُطُ بِسَبَبِ ذَلِكَ عَنْ الْمُتَوَلِّي شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا دَخْلَ لِعَقْدِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فِيهَا حَتَّى يَسْرِيَ مِنْهُ إلَى عَقْدِ التَّوْلِيَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ حُطَّ الْجَمِيعُ قَبْلَ لُزُومِ التَّوْلِيَةِ، وَلَوْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ إلَخْ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ: حَادِثَةٌ: وَقَعَ فِي الْفَتَاوَى أَنَّ رَجُلًا بَاعَ وَلَدَهُ دَارًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ أَسْقَطَ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مِنْ الْمَجْلِسِ فَأُجِيبَ فِيهَا بِأَنَّهُ يَصِيرُ كَمَنْ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَيَسْتَمِرُّ عَلَى مِلْكِ الْوَالِدِ اهـ وَمَا قَالَهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الشَّيْخَيْنِ اهـ مُغْنِي وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ وَأَرَادَ بِكَلَامِهِمَا مَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ حُطَّ جَمِيعُ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بَطَلَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ قَالَهُ الشَّيْخَانِ قُبَيْلَ الِاحْتِكَارِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ كَوْنِهَا حِينَئِذٍ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَوْ تَقَايَلَا) أَيْ: الْعَاقِدَانِ فِي التَّوْلِيَةِ كُرْدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ: بَعْدَ حَطِّهِ) أَيْ: الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اللُّزُومِ) أَيْ: لُزُومِ التَّوْلِيَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي) أَيْ الْمُتَوَلِّي (عَلَى الْبَائِعِ) أَيْ: الْمُولِي بِالْكَسْرِ اهـ كُرْدِيٌّ وَفَسَّرَ ع ش الْمُشْتَرِيَ بِالْمُولِي بِكَسْرِ اللَّامِ وَالْبَائِعَ بِالْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِلْبَائِعِ) أَيْ الْأَوَّلِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ إلَخْ) وَاعْلَمْ أَنَّ فِيمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ قَوْلِهِ: وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ حُكْمًا وَتَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ نَظَرًا وَاضِحًا، وَلَمْ يَظْهَرْ لِهَذَا الْحُكْمِ أَعْنِي أَنَّ الْحَطَّ أَيْ: الْإِبْرَاءَ لَا يَلْحَقُ الْمُتَوَلِّيَ، وَلَا لِتَفْرِيعِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَجْهُ صِحَّةٍ، وَكَانَ م ر تَبِعَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ إلَخْ فَأَمَرْت أَصْحَابَنَا لِإِرَادَتِي غَيْبَتِي عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ إيرَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَيْ: م ر فَضَرَبَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، وَوَافَقَ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَفِي شَرْحِ الشَّارِحِ لِلْإِرْشَادِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ كَالْحَطِّ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ تَمْلِيكٌ وَقَوْلُ الطَّبَرِيِّ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي الْمُرَابَحَةِ وَسَيَأْتِي اهـ أَيْ: سَيَأْتِي حُكْمُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ - كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ - وَلَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ كَذَبَ فَكَالْكَذِبِ فِي الْمُرَابَحَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الْفَتْوَى حَاصِلُ قَوْلِ الْأَصْلِ فَقِيلَ كَالْكَذِبِ فِي الْمُرَابَحَةِ، وَقِيلَ: يَحُطُّ قَوْلًا وَاحِدًا اهـ فَالتَّقْيِيدُ بِالْحَطِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا خِيَارَ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمُرَابَحَةِ أَيْضًا بَقِيَ الْكَذِبُ فِي غَيْرِ الثَّمَنِ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُرَابَحَةِ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَهَلْ يَجْرِي فِي التَّوْلِيَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الْجَرَيَانِ م ر وَبَقِيَ أَيْضًا الْكَذِبُ فِي التَّشْرِيكِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَالتَّوْلِيَةِ م ر

(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ رَدِّهِ إلَخْ) أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاكَ التَّعْبِيرَيْنِ فِي وُرُودِ ذَيْنِك عَلَيْهِمَا لَا يُنَافِي مُدَّعِيَ هَذَا الْقِيلِ مِنْ أَوْلَوِيَّةِ السُّقُوطِ لِمَزِيَّتِهِ بِشُمُولِهِ دُونَ الْحَطِّ إرْثَهُ لِلثَّمَنِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَهَذَا الْوَجْهُ مِمَّا لَا اسْتِقَامَةَ لَهُ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اللُّزُومِ، أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ وَالتَّوْلِيَةِ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ قَهْرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ جَمِيعِهِ انْحَطَّ أَيْضًا) وَمَعْلُومٌ أَنَّ حَطَّ جَمِيعِهِ قَبْلَ لُزُومِ الْبَيْعِ يُبْطِلُهُ

(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ إلَخْ) -

<<  <  ج: ص:  >  >>