للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَذَاكَ، وَإِلَّا رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ إمْضَاءِ الْعَقْدِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ فَسْخِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَنَازَعَ فِيهِ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ مُقْتَضَى الْأَظْهَرِ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي حَالَةِ التَّصْدِيقِ أَيْ: فَلَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَلْ الْبَائِعُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ، وَاعْتَمَدَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ، وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا قَالُوهُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْإِقْرَارِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ الْآتِي فِي الدَّعَاوَى (وَإِنْ بَيَّنَ) لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا كَتَزْوِيرِ كِتَابٍ عَلَى وَكِيلِهِ، أَوْ انْتِقَالِ نَظَرِهِ مِنْ مَتَاعٍ لِغَيْرِهِ فِي جَرِيدَتِهِ (فَلَهُ التَّحْلِيفُ) أَيْ: تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي كَمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ مَا بَيَّنَهُ يُحَرِّكُ ظَنَّ صِدْقِهِ فَإِنْ حَلَفَ فَذَاكَ، وَإِلَّا رُدَّتْ وَجَاءَ مَا تَقَرَّرَ (وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ) بِأَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ لِظُهُورِ عُذْرِهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ تَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سِوَى الْإِثْمِ إنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ وَالْفَرْقُ مَا مَرَّ أَنَّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَةِ إلَى آخِرِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا هُنَا أَيْضًا إفْتَاءُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَنْ بَاعَ بَالِغًا مُقِرًّا لَهُ بِالرِّقِّ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ عَتِيقٌ قَبْلَ الْبَيْعِ بِأَنَّهَا تُسْمَعُ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِالرِّقِّ عُذْرًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ؛ لِأَنَّ الْعَتِيقَ قَدْ يُطْلِقُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ عَبْدُ فُلَانٍ وَمَمْلُوكُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِكَوْنِهِ حُرَّ الْأَصْلِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُبْدِ عُذْرًا كَسَبَيْت طِفْلًا.

ــ

[حاشية الشرواني]

لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ تَنَاقُضًا سم وَعِ ش (قَوْلُهُ: فَذَاكَ) أَيْ: أَمْضَى الْعَقْدَ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ الْمِائَةِ، وَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ، وَلَا الْخِيَارُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ) أَيْ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ ثَمَنَهُ الْمِائَةُ وَالْعَشَرَةُ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: بِمَا حَلَفَ) أَيْ: الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَأْتِيَ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَلْ الْبَائِعُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَتَزْوِيرِ كِتَابٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَقَوْلِهِ: جَاءَنِي كِتَابٌ عَلَى لِسَانِ وَكِيلِي بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِكَذَا فَبَانَ كَذِبًا عَلَيْهِ اهـ (قَوْلُهُ: جَرِيدَتِهِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ اسْمٌ لِلدَّفْتَرِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ ثَمَنُ أَمْتِعَةٍ وَنَحْوِهَا قَلْيُوبِيٌّ لَكِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ كَالْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ وَالْقَامُوسِ بِهَذَا الْمَعْنَى اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنَقَلَهُ) أَيْ: صَاحِبُ الْأَنْوَارِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُوَجَّهُ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَمَا قَبْلَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَنْوَارِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا ذُكِرَ) أَيْ: عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: يُحَرِّكُ ظَنَّ صِدْقِهِ) أَيْ يُقَوِّيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ) أَيْ: وَإِذَا سُمِعَتْ كَانَ كَتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ إيعَابٌ وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَعَلَى السَّمَاعِ يَكُونُ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ فَيَأْتِي فِيهِ خِلَافُ الشَّيْخَيْنِ وَالرَّاجِحُ صِحَّةُ الْبَيْعِ، وَلَا يَثْبُتُ لَهُ الزِّيَادَةُ، وَلَهُ الْخِيَارُ لَا لِلْمُشْتَرِي اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا كُلَّهُ) أَيْ: مَا ذُكِرَ فِي الْغَلَطِ بِالزِّيَادَةِ، أَوْ النَّقْصِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ) الْحَصْرُ إضَافِيٌّ لِإِخْرَاجِ بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ كَاشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ فَلَا يَرِدُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ لَا بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ) أَيْ: الْغَلَطُ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهَا) أَيْ: غَيْرِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْمُضَافِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ: لِلْمُرَابَحَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ فِيهِ) أَيْ: فِي وُقُوعِ ذَلِكَ فِي الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: سِوَى الْإِثْمِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الزِّيَادَةِ دُونَ النَّقْصِ (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ) أَيْ: بَيْنَ الْمُرَابَحَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَجَلِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مُقِرًّا لَهُ) أَيْ: الْمَبِيعِ الْبَالِغِ لِبَائِعِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ ادَّعَى) أَيْ: الْبَالِغُ (قَوْلُهُ بِأَنَّهَا) أَيْ: بَيِّنَةَ الْبَالِغِ صِلَةٌ لِلْإِفْنَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لِإِقْرَارِهِ) أَيْ: الْبَالِغِ، وَبِهَذَا يُخَالِفُ الْإِفْتَاءُ مَا هُنَا اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ) أَيْ: التَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ: أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: إطْلَاقُهُ) أَيْ: ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، أَوْ إفْتَائِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَتِيقَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِسَمَاعِ بَيِّنَةِ الْبَالِغِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ أَيْ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: حَمْلُهُ) أَيْ: حَمْلُ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ بِحُرِّيَّةِ الْأَصْلِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: بَعْدَ تَسْلِيمِهِ) أَفْهَمَ الْمُنَازَعَةَ فِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا، وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ ثُمَّ اتَّفَقَ الْبَائِعَانِ وَذَكَرَ الشَّارِحُ هُنَاكَ كَلَامًا طَوِيلًا يُخَالِفُ كُلُّهُ تَوَفُّقَهُ هُنَا الْمُشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَّا مُقْتَضَى كَلَامِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ اهـ سم بِاخْتِصَارٍ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّ مَرْجِعَ ضَمِيرِ تَسْلِيمِهِ الْحَمْلُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَرْجِعُهُ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ السَّابِقِ.

(خَاتِمَةٌ) لَوْ اتَّهَبَ بِشَرْطِ ثَوَابٍ مَعْلُومٍ ذِكْرُهُ وَبَاعَ بِهِ مُرَابَحَةً، أَوْ اتَّهَبَهُ بِلَا عِوَضٍ، أَوْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ذَكَرَ الْقِيمَةَ وَبَاعَ بِهَا مُرَابَحَةً، وَلَا يَبِيعُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ، وَلَا الشِّرَاءِ، وَلَا رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ فِي عَبْدٍ هُوَ أُجْرَةٌ أَوْ عِوَضُ خُلْعٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ صَالَحَ بِهِ عَنْ دَمٍ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، أَوْ يَذْكُرُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِي الْإِجَارَةِ وَمَهْرَهُ فِي الْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ وَالدِّيَةَ فِي الصُّلْحِ، وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْت، وَلَا رَأْسُ الْمَالِ كَذَا؛ لِأَنَّهُ كَذِبٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَدْ يُقَالُ: التَّنَاقُضُ هُنَا نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ: وَهُوَ دَعْوَاهُ أَنَّهَا وَقْفٌ، أَوْ كَانَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُنَاقِضٌ لِبَيْعِهِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ، وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ الْخِيَارُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِثُبُوتِ الزِّيَادَةِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ، قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَإِذَا سُمِعَتْ كَانَ كَتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ

(قَوْلُهُ: أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ مَا هُنَا (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ) أَفْهَمَ قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ الْمُنَازَعَةَ فِيهِ لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَالْمُحْتَالُ عَلَى حُرِّيَّتِهِ، أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ هُنَاكَ تَقْيِيدَ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّهَا تَشْهَدُ حِسْبَةً، أَوْ يُقِيمُهَا الْعَبْدُ، أَوْ أَحَدُ -

<<  <  ج: ص:  >  >>