(وَلَا يَدْخُلُ) فِي مُطْلَقِ بَيْعِ الْأَرْضِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَإِنْ قَالَ بِحُقُوقِهَا بِخِلَافِ مَا فِيهَا (مَا يُؤْخَذُ دُفْعَةً) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ وَاحِدَةً (كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الزُّرُوعِ) كَجَزَرٍ وَفُجْلٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُرَادُ لِلدَّوَامِ فَكَانَتْ كَأَمْتِعَةِ الدَّارِ (وَيَصِحُّ بَيْعُ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ) هَذَا الزَّرْعَ دُونَهُ إنْ لَمْ يَسْتُرْهَا الزَّرْعُ، أَوْ رَآهَا قَبْلَهُ، وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يَغْلِبُ تَغَيُّرُهَا فِيهَا (عَلَى الْمَذْهَبِ) كَبَيْعِ دَارٍ مَشْحُونَةٍ بِأَمْتِعَةٍ أَمَّا مَزْرُوعَةُ مَا يَدْخُلُ فَيَصِحُّ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ لِلْمُشْتَرِي
(وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) عَلَى الْفَوْرِ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (إنْ جَهِلَهُ) أَيْ: الزَّرْعَ لِحُدُوثِهِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ الْمَذْكُورَةِ، أَوْ لِظَنِّهِ أَنَّهُ مَلَكَهُ لِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ فَبَانَ خِلَافُهُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: كَيْفَ يَصِحُّ بَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ وَأَقَرُّوهُ أَنَّ رُؤْيَتَهَا مَعَ عَدَمِ سِتْرِهِ لَهَا كَافِيَةٌ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ جَهِلَهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَوَّرَهُ أَيْضًا بِأَنْ يَظُنَّ حَالَ الْبَيْعِ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَاعْتِذَارٌ عَمَّا يُقَالُ أَيُّ فَائِدَةٍ فِي بَقَائِهِ مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ يُسَامَحُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ فِي تَأْخِيرِ إلَخْ مِنْ عَدَمِ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ مَعَ اشْتِرَاطِهِ مُخَالِفٌ لِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي إلَخْ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّنَافِيَ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَيْهِ أَيْ: حَجّ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِمَا ذُكِرَ رَدُّ مَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ، قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ مَا فَائِدَةُ شَرْطِ الْقَطْعِ مَعَ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ حَالًا وَكَيْفَ جَازَ التَّأْخِيرُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْطِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) اسْتَبْعَدَهُ النِّهَايَةُ قَالَ ع ش وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُعْدِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الْمُسَامَحَةَ لَمَا اُحْتِيجَ فِيهِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ وَصَرِيحُ كَلَامِ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ، وَإِنْ لَمْ يُكَلَّفْهُ اهـ، وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيعَابِ وُجُوبَ اشْتِرَاطِ قَطْعِ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْقَصَبِ وَشَجَرِ الْخِلَافِ مَعَ عَدَمِ التَّكْلِيفِ بِقَطْعِهِ (قَوْلُهُ: بِالْقَصَبِ) أَيْ: وَشَجَرِ الْخِلَافِ كَمَا مَرَّ وَلَعَلَّ سُكُوتَهُ عَنْهُ هُنَا لِعَدَمِ وُجُودِهِ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ: بِالْقَصَبِ) أَيْ: دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْجِزَّةِ الظَّاهِرَتَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلشَّرْطِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: فِي مُطْلَقِ بَيْعِ الْأَرْضِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِلْمُشْتَرِي فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ: وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا كَمَا قَالَ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا فِيهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا فَيَدْخُلُ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَلْيُنْظَرْ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ خِلَافَ مَا أَفَادَهُ مَا هُنَا فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْحُكْمِ بِدُخُولِ شَيْءٍ فِي الْبَيْعِ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَتَنَاوُلُهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ نَعَمْ لَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ وَالتَّنَاوُلِ فِي نَحْوِ قَصِيلٍ لَمْ يُسَنْبِلْ وَشَعِيرٍ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا عَمَّمَ كَالْمَتْنِ أَشْكَلَ الْحَالُ سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ بِحُقُوقِهَا لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ بِمَا فِيهَا فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً كَالْبُرِّ فِي سُنْبُلِهِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَكَوْنُهُ كَالْقَصِيلِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَتَنَاوَلُهُ وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا إلَخْ دَلِيلًا عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفَتْحِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ بِمَعْنَى الْمَرَّةِ عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ وَالدُّفْعَةُ بِالضَّمِّ مِنْ الْمَطَرِ وَغَيْرِهِ مِثْلُ الدَّفْعَةِ بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ انْتَهَتْ اهـ ع ش فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَاحِدَةً صِفَةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِدَفْعَةٍ (قَوْلُهُ كَجَزَرٍ إلَخْ) أَيْ: وَقُطْنٍ خُرَاسَانِيٍّ وَثُومٍ وَبَصَلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: هَذَا الزَّرْعَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِلْمُشْتَرِي فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ هَذَا الزَّرْعَ) أَيْ: الَّذِي لَا يَدْخُلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ نَوْعِيٌّ لِقَوْلِ الْمَتْنِ الْمَزْرُوعَةِ (قَوْلُهُ: دُونَهُ) حَالٌ مِنْ الْأَرْضِ أَيْ: دُونَ هَذَا الزَّرْعِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْتُرْهَا إلَخْ) أَيْ بِأَنْ رَآهَا مِنْ خِلَالِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَزْرُوعَةُ مَا يَدْخُلُ) بِالْإِضَافَةِ
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ الزَّرْعَ) أَيْ: الَّذِي لَا يَدْخُلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِظَنِّهِ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: ظَنِّ الْمُشْتَرِي أَنَّ الزَّرْعَ اهـ كُرْدِيٌّ، وَحَاصِلُ هَذَا التَّصْوِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَهْلِ هُنَا مَا يَشْمَلُ جَهْلَ الصِّفَةِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ سم قَوْلُهُ لِظَنِّهِ إلَخْ فِيهِ شَيْءٌ مَعَ أَنَّهُ جَهِلَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ) أَيْ: بِقَوْلِهِ لِظَنِّهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ يَصِحُّ إلَخْ أَيْ: كَيْفَ تُتَصَوَّرُ الرُّؤْيَةُ مَعَ الْجَهْلِ (قَوْلُهُ: صَوَّرَهُ) أَيْ الْجَهْلَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ حَصَدَ) أَيْ: لِنَحْوِ إخْبَارٍ كَاذِبٍ بِذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ الزَّرْعَ قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: عَلَى
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَاعْتِذَارٌ عَمَّا يُقَالُ أَيُّ فَائِدَةٍ فِي بَقَائِهِ مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ يُسَامَحُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا فِيهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ بِمَا فِيهَا وَأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا فَيَدْخُلُ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً فَلْيُنْظَرْ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ، أَوْ زَرْعٍ لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ خِلَافَ مَا أَفَادَهُ هَهُنَا مِنْ الصِّحَّةِ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْحُكْمِ بِدُخُولِ شَيْءٍ فِي الْبَيْعِ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَتَنَاوُلُهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ نَعَمْ لِمَ لَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ وَالتَّنَاوُلِ فِي نَحْوِ قَصِيلٍ لَمْ يُسَنْبِلْ وَشَعِيرٍ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا عَمَّمَ كَالْمَتْنِ أَشْكَلَ الْحَالُ، وَأَمَّا مَا قَدْ يُقَالُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ بِمَا فِيهَا كَمَا هُنَا وَبَيْنَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى مَا فِيهَا كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ، وَهَذَا الزَّرْعَ الَّذِي فِيهَا وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فَمِنْ أَبْعَدِ الْبَعِيدِ بَلْ الْكَلَامُ فِي صِحَّتِهِ
(قَوْلُهُ: أَوْ لِظَنِّهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ) فِيهِ شَيْءٌ