للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَعَمْ إنْ جَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا، أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا، وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ، أَوْ كَانَ لِنَقْلِهَا مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ تَخَيَّرَ كَمَا قَالَاهُ فِي الْأُولَى وَالْمُتَوَلِّي فِي الثَّانِيَةِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَهُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ، وَكَلَامُهُمْ يَشْهَدُ لَهُ اهـ وَبِهِ يُقَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا دُونَ ضَرَرِ قَلْعِهَا لَمْ يَتَخَيَّرْ، وَقَوْلُ جَمْعٍ قَدْ يَطْمَعُ فِي أَنَّ الْبَائِعَ يَتْرُكُهَا لَهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذَا الطَّمَعَ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ.

(وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ) حَيْثُ لَمْ يَتَخَيَّرْ الْمُشْتَرِي، أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ (النَّقْلُ) وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ بِقَيْدَيْهِمَا الْآتِيَيْنِ، وَلَهُ النَّقْلُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي وَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى صُورَةِ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ ضَرَرَ قَلْعِهَا) أَيْ: دُونَ ضَرَرِ تَرْكِهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ لِسُمِّ إنْ شِئْت رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِضَرَرِ الْقَلْعِ (وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِضَرَرِ التَّرْكِ الْمُقَيَّدِ بِقَوْلِهِ: وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: التَّخَيُّرُ اهـ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَيْ: مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُقَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا) فَيُحْمَلُ عَدَمُ الْخِيَارِ فِيهِ عَلَى مَا إذَا زَالَ الضَّرَرُ بِالْقَلْعِ، وَلَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهَا مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ وَبِهِ يُقَيَّدُ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ إنْ جَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا تَخَيَّرَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا لَمْ يُخَيَّرْ لَكِنْ بِسَبَبِ مَا ذُكِرَ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي يُقَيَّدُ ذَلِكَ الْمُقْتَضِي بِأَنَّهُ إذَا زَالَ ضَرَرُ التَّرْكِ بِالْقَلْعِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ اعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ صَرَّحَا بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيمَا إذَا جُهِلَ ضَرَرُ الْقَلْعِ وَسَكَتَا عَمَّا إذَا جُهِلَ ضَرَرُ التَّرْكِ فَاقْتَضَى ظَاهِرُ صَنِيعِهِمَا أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِيهِ وَاقْتَضَى كَلَامُ غَيْرِهِمَا ثُبُوتَ الْخِيَارِ فِيهِ أَيْضًا مُطْلَقًا وَقَيَّدَهُ الْمُتَوَلِّي فِي التَّتِمَّةِ بِمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الضَّرَرُ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ، أَوْ كَانَ يَزُولُ بِهِ لَكِنْ يَسْتَغْرِقُ الْقَلْعُ مُدَّةً تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَاخْتَارَ هَذَا التَّقْيِيدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ثُمَّ بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَتِهِ اسْتَشْكَلَ عِبَارَةَ النِّهَايَةِ ثُمَّ سَرَدَ عِبَارَةَ الشَّارِحِ تَأْيِيدًا لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحَاصِلِ الْمَارِّ، قَوْلُهُ: وَاقْتَضَى كَلَامُ غَيْرِهِمَا إلَخْ هُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ: قَدْ يَطْمَعُ فِي أَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ) فَلْيَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش مَا نَصُّهُ أَيْ بِأَنْ رَضِيَ بِهَا مَعَ كَوْنِهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى الْحِجَارَةِ لَكِنْ طَلَبَ مِنْ الْبَائِعِ الْقَلْعَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (النَّقْلُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ الْقَلْعُ وَالنَّقْلُ (قَوْلُهُ: وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَفِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: بِقَيْدَيْهِمَا الْآتِيَيْنِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ إلَى وَذَلِكَ وَأَسْقَطَهُ الْمُغْنِي، وَهُوَ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُنْدَرِجٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي فَإِنْ أَجَازَ إلَخْ وَلِأَنَّ ذِكْرَهُ يُوهِمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي فَلَا أُجْرَةَ إلَخْ رَاجِعٌ لَهُ أَيْضًا مَعَ أَنَّ رُجُوعَهُ لَهُ مُخَالِفٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِلُزُومِ أُجْرَةِ مُدَّةِ النَّقْلِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْقَبْضِ حَيْثُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: الْآتِي إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: بِقَيْدَيْهِمَا إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَيْدِ الْأَوَّلِ أَيْ: النَّقْلِ قَوْلَهُ الْآتِي: عَلَى الْعَادَةِ وَبِقَيْدِ الثَّانِي أَيْ: التَّسْوِيَةَ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَهِيَ هُنَا، وَفِيمَا مَرَّ إلَخْ مِنْ كَوْنِ التَّسْوِيَةِ بِالتُّرَابِ الْمُزَالِ لَا بِتُرَابٍ آخَرَ مِنْ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ أَوْ مِنْ خَارِجِهَا (قَوْلُهُ: وَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ) هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَمْهِيدًا لِمَا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَهَبَهَا) أَيْ الْحِجَارَةَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْبَيْعِ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ مَعَ حَمْلِهَا وَيُجَابُ إلَخْ، وَذَكَرَ الْفَرْقَ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّارِحُ أَيْ: وَالْفَرْضُ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الْبَيْعِ بِالْبَذْرِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ، وَلَمْ يَحْتَجْ لِفَرْقٍ وَيَنْبَغِي حُصُولُ قَبْضِ الْبَذْرِ بِتَخْلِيَةِ الْأَرْضِ تَبَعًا لَهَا وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَيْثُ كَانَ الْمَقْصُودُ بَقَاءَهُ فِي الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ م ر

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ جَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا، أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا، وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا أَيْ: دُونَ ضَرَرِ قَلْعِهَا بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِمَا قَبْلَهُ هِيَ الصُّورَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي قَوْلِهِ وَبِهِ يُقَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ إلَخْ فَتُشْكِلُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا مَعَ اتِّحَادِ صُورَتِهِمَا فَإِنْ أَرَادَ بِالتَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ وَبِهِ يُقَيَّدُ إلَخْ حَمْلَ صُورَةِ قَضِيَّةِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى مَا إذَا زَالَ الضَّرَرُ بِالْقَلْعِ فِي مُدَّةٍ لَا أُجْرَةَ لَهَا وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ إشْكَالُ التَّفْرِقَةِ فَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَعَ فَرْضِ ضَرَرِ كُلٍّ مِنْ التَّرْكِ وَالْقَلْعِ كَمَا هُوَ فَرْضُ تِلْكَ الصُّورَةِ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ زَوَالُ الضَّرَرِ بِالْقَلْعِ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ بِالْمُرَاجَعَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الضَّرَرَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا إلَّا أَنَّ ضَرَرَ التَّرْكِ غَيْرُ ضَرَرِ الْقَلْعِ وَيَجُوزُ أَنْ يَزُولَ الضَّرَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى التَّرْكِ بِالْقَلْعِ، وَإِنْ حَصَلَ بِهِ ضَرَرٌ آخَرُ، وَلَا يَتَخَيَّرُ وَإِنْ جَهِلَ ضَرَرَ التَّرْكِ لِزَوَالِهِ بِالْقَلْعِ، وَضَرَرُ الْقَلْعِ لَا خِيَارَ بِهِ لِعِلْمِهِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُقَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا) فَيُحْمَلُ عَدَمُ الْخِيَارِ فِيهِ عَلَى مَا إذَا زَالَ الضَّرَرُ بِالْقَلْعِ وَلَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهَا مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَهُ النَّقْلُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ سَمَحَ لَهُ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ اهـ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي حَالَ الْجَهْلِ مَعَ سُقُوطِ الْخِيَارِ بِتَرْكِهَا لُزُومُ الْقَبُولِ فَيُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي الْقَبُولِ حَالَ الْجَهْلِ رَفْعُ الْفَسْخِ، وَفِي حَالِ الْعِلْمِ لَا فَسْخَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>