ثُمَّ قَالَ وَشَجَرُ السُّمَّاقِ يُخْلِفُ حَتَّى يَمْلَأَ الْأَرْضَ وَيُفْسِدَهَا، وَفِي لُزُومِ هَذَا بُعْدٌ اهـ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْبَائِعَ بِتَرْكِهِ شَرْطَ الْقَطْعِ مُقَصِّرٌ
(وَالْأَصَحُّ) فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ إبْقَاءَهَا (أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ) فِي بَيْعِهَا (الْمَغْرِسُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ: مَحَلُّ غَرْسِهَا؛ لِأَنَّ اسْمَهَا لَا يَتَنَاوَلُهُ (لَكِنْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ) بِلَا عِوَضٍ، وَهُوَ مَا سَامَتَهَا مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَمْتَدُّ إلَيْهِ عُرُوقُهَا فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْرِسَ فِي هَذَا مَا يَضُرُّ بِهَا، وَلَا يَضُرُّ تَجَدُّدُ اسْتِحْقَاقٍ لِلْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لَهُ حَالَةَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ مُتَفَرِّعٌ عَنْ أَصْلِ اسْتِحْقَاقِهِ وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ تَجَدُّدُ اسْتِحْقَاقِ مُبْتَدٍ فَانْدَفَعَ مَا لِجَمْعٍ هُنَا مِنْ الْإِشْكَالِ، وَلَمْ يَحْتَجْ لِجَوَابِ الزَّرْكَشِيّ الَّذِي قِيلَ فِيهِ إنَّهُ سَاقِطٌ (مَا بَقِيَتْ الشَّجَرَةُ) حَيَّةً هَذَا إنْ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ الْإِبْقَاءَ، وَإِلَّا جَاءَ
ــ
[حاشية الشرواني]
مَنْهَجٍ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ بَلْ قَالَ شَيْخُنَا م ر إذَا قُلِعَتْ، أَوْ تَقَلَّعَتْ، وَلَمْ يُعْرِضْ وَأَرَادَ إعَادَتَهَا كَمَا كَانَتْ فَلَهُ ذَلِكَ اهـ أَقُولُ قَوْلُهُ: إذَا قُلِعَتْ أَيْ: وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ كَانَ لِغَرَضٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَمْ يُعْرِضْ، قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْرِضْ أَيْ: وَيَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ اهـ ع ش أَقُولُ قَدْ يُقَالُ أَنَّ قَوْلَ سم، وَلَمْ يُعْرِضْ لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَفِي لُزُومِ هَذَا) أَيْ: الْإِبْقَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَثَمَرَةُ النَّخْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَكِنْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَى وَأَفْهَمَ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ إلَخْ) أَيْ: بِشَرْطِهِ، أَوْ بِالْإِطْلَاقِ وَالشَّجَرَةُ رَطْبَةٌ فِيهِمَا قَوْلُ الْمَتْنِ (إنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَغْرِسُ) وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ شَجَرَةً هَلْ يَبْقَى لَهُ مَغْرِسُهَا، أَوْ لَا، وَفِيمَا إذَا بَاعَ أَرْضًا فِيهَا مَيِّتٌ مَدْفُونٌ هَلْ يَبْقَى لَهُ مَكَانُ الدَّفْنِ، أَوْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَيَجْرِي الْخِلَافُ إلَخْ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَبْقَى الْمَغْرِسُ، وَلَا مَكَانُ الْمَيِّتُ لَكِنْ يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِهِ مَا بَقِيَتْ الشَّجَرَةُ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ غَيْرَ عَجَبِ الذَّنَبِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْمَيِّتِ فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْمَهَا إلَخْ) يَعْنِي مُسَمَّى الشَّجَرَةِ وَمَفْهُومَهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (لَكِنْ يَسْتَحِقُّ إلَخْ) فَيَجِبُ عَلَى مَالِكِهِ، أَوْ مُسْتَحِقِّ مَنْفَعَتِهِ بِإِجَارَةٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ تَمْكِينُهُ، وَلَوْ بَذَلَ مَالِكُهُ أَرْشَ الْقَلْعِ لِمَالِكِهَا وَأَرَادَ قَلْعَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: تَمْكِينُهُ أَيْ: مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى الْعَادَةِ بِالْأَشْجَارِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّقُودُ تَحْتَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ بِالْبَائِعِ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ إلَخْ أَيْ: بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِ الشَّجَرَةِ أَمَّا مَعَهُ فَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ بَذْلٌ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ تَفْرِيغُ مِلْكِهِ اهـ أَقُولُ وَالْجَوَازُ بِالرِّضَا هُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: وَمَا تَمْتَدُّ إلَيْهِ عُرُوقُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَلْ الْخِلَافُ فِيمَا يُسَامِتُ الشَّجَرَةَ مِنْ الْأَرْضِ دُونَ مَا يَمْتَدُّ إلَيْهِ أَغْصَانُهَا أَمْ الْخِلَافُ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَيَلْزَمُ أَنْ يَتَجَدَّدَ لِلْمُشْتَرِي كُلَّ وَقْتِ مِلْكٌ لَمْ يَكُنْ اهـ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ، وَهُوَ مَا يُسَامِتُ أَصْلَ الشَّجَرَةِ خَاصَّةً وَالْمَوْضِعُ الَّذِي يَنْتَشِرُ فِيهِ عُرُوقُ الشَّجَرِ حَرِيمٌ لِلْمَغْرِسِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَغْرِسَ إلَى جَانِبِهَا مَا يَضُرُّهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: الْبَائِعِ وَكَذَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي ظَاهِرِ الْأَرْضِ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ ضَرَرٌ لِلشَّجَرَةِ لَكِنْ لَوْ امْتَدَّ الْعُرُوقُ إلَى مَوْضِعٍ كَانَ لِلْبَائِعِ فِيهِ بِنَاءٌ أَوْ زَرْعٌ قَبْلَ بَيْعِ الشَّجَرَةِ وَاحْتِيجَ إلَى إزَالَةِ أَحَدِهِمَا لِدَفْعِ ضَرَرِ الْآخَرِ فَهَلْ يُكَلَّفُ الْبَائِعُ إزَالَةَ مِلْكِهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي أَوْ يُكَلَّفُ الْمُشْتَرِي قَطْعَ مَا امْتَدَّ مِنْ الْعُرُوقِ لِسَلَامَةِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَكَوْنَ اسْتِحْقَاقِهِ لِذَلِكَ سَابِقًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ حَيْثُ لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ رَاضٍ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْ الضَّرَرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ تَجَدُّدُ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ مِنْ شُمُولِ الْمَغْرِسِ لِمَا تَمْتَدُّ إلَيْهِ الْعُرُوقُ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَا بَقِيَتْ الشَّجَرَةُ) وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي وَصْلُ غُصْنٍ بِتِلْكَ الشَّجَرَةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وِفَاقًا لِمَرِّ فَلَوْ كَبُرَ ذَلِكَ وَتَفَرَّعَ وَأَضَرَّ بِالْبَائِعِ فَهَلْ لَهُ أَمْرُهُ بِقَطْعِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وِفَاقًا لِمَرِّ إنْ حَصَلَ مِنْهُ مَا لَا يَحْصُلُ عَادَةً مِنْ مِثْلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ أَمَرَهُ بِقَطْعِهِ، وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ (فَرْعٌ) آجَرَ الْبَائِعُ الْأَرْضَ لِغَيْرِ مَالِكِ الشَّجَرَةِ فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إنْ جَهِلَ اسْتِحْقَاقَ مَنْفَعَةَ الْمَغْرِسِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: حَيَّةً) فَإِذَا انْقَلَعَتْ، أَوْ قَلَعَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً لَا بَدَلَهَا انْتَهَى شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ اهـ ع ش، وَقَدْ مَرَّ عَنْهُ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: اسْتِحْقَاقُ الْمَنْفَعَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي الْمَتْنِ بِلَكِنْ يَسْتَحِقُّ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ عَلَى هَذَا
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَغْرِسُ) وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ شَجَرَةً هَلْ يَبْقَى لَهُ مَغْرِسُهَا، أَوْ لَا، وَفِيمَا إذَا بَاعَ أَرْضًا فِيهَا مَيِّتٌ مَدْفُونٌ يَبْقَى لَهُ مَكَانُ الدَّفْنِ، أَوْ لَا شَرْحُ م ر (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَغْرِسُ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ، أَوْ تُسْتَحَقَّ مَنْفَعَتُهُ بِنَحْوِ إجَارَةٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ جَهِلَ الْمُشْتَرِي أَمَّا إذَا عَلِمَ فَلَا يَسْتَحِقُّ فِي صُورَةِ الْإِجَارَةِ الْإِبْقَاءَ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ إلَّا بِأُجْرَةٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَمُرَادُهُ بِالْأُجْرَةِ رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَا بَقِيَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ كَلَامِ الْمَطْلَبِ، وَفِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ نَظَرٌ م ر وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا أَبَدًا كَالْمَمْلُوكَةِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تُورَثُ عَنْهُ أَنَّ الْمُؤَجَّرَةَ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً كَذَلِكَ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَيَجِبُ الْإِبْقَاءُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ أُجْرَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ لِلْعِلَّةِ