للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ كَلَامِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ.

وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ هَذَا تَعْرِيفٌ لَهُ بِخَاصَّتِهِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ تَعْبِيرُهُ بِالْخَاصَّةِ لِأَنَّهَا تُوجَدُ فِي غَيْرهِ وَهُوَ الْبَيْعُ فِي الذِّمَّةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ.

وَبَيَانُهُ أَنَّ مِنْ الظَّاهِرِ أَنَّ الشَّارِعَ وَضَعَ لَفْظَ الْبَيْعِ لِمُطْلَقِ الْمُقَابَلَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قَيْدٍ زَائِدٍ مِنْ تَعْيِينٍ أَوْ وَصْفٍ فِي الذِّمَّةِ نَظِيرَ وَضْعِ اسْمِ الْجِنْسِ، وَوَضَعَ لَفْظَ السَّلَمِ لِمُقَابَلَةٍ بِقَيْدِ الثَّانِي نَظِيرَ عَلَمِ الْجِنْسِ سَوَاءٌ أَعُقِدَ بِلَفْظِ سَلَمٍ وَلَا خِلَافَ فِيهِ أَوْ بِيعَ عَلَى الْقَوْلِ الْآتِي أَنَّهُ سَلَمٌ فَالْوَصْفُ فِي الذِّمَّةِ خَاصَّةً لِمَاهِيَّةِ السَّلَمِ اتِّفَاقًا وَاشْتُرِطَ لَفْظُ السَّلَمِ خَاصَّةً لَهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّعْرِيفِ عَلَى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي التَّعَارِيفِ وَلَوْ النَّاقِصَةَ ذَلِكَ. قِيلَ لَيْسَ لَنَا عَقْدٌ يَخْتَصُّ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا هَذَا وَالنِّكَاحَ، وَأَرَادَ بِوَاحِدَةٍ مَعَ كَوْنِهَا ثِنْتَيْنِ هُنَا وَثَمَّ اتِّحَادَ الْمَعْنَى لَا اللَّفْظِ فَهُمَا مِنْ حَيِّزِ التَّرَادُفِ، وَعُرِّفَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ غَيْرُ مَانِعٍ وَيُعْلَمُ مِنْ كَوْنِهِ بَيْعًا امْتِنَاعُ إسْلَامِ الْكَافِرِ فِي نَحْوِ مُسْلِمٍ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ.

قَالَ فِي الْأَنْوَارِ مَا حَاصِلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ مُسْلِمًا وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ كَافِرًا وَالْعَبْدُ الْمُسْلَمُ فِيهِ غَيْرُ حَاصِلٍ عِنْدَهُ اهـ.

وَفِي تَقْيِيدِهِ بِغَيْرِ حَاصِلٍ عِنْدَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَإِنْ نَقَلَهُ شَارِحٌ وَأَقَرَّهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

مَبِيعُهُ أَوْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا إلَخْ وَقَوْلِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ إذْ هُوَ حَذْفٌ لِدَلِيلٍ وَهُوَ جَائِزٌ اهـ سم و (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ) الْمُعْتَرِضُ هُوَ الدَّمِيرِيِّ حَيْثُ قَالَ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا إذَا عُقِدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلَفْظِ السَّلَمِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعًا لَا سَلَمًا اهـ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا تَعْرِيفٌ لَهُ بِخَاصَّتِهِ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِالْخَاصَّةِ الْخَاصَّةَ الْإِضَافِيَّةَ لَا الْحَقِيقِيَّةَ وَيَكُونُ الْغَرَضُ مِنْ التَّعْرِيفِ التَّمْيِيزَ عَنْ بَعْضِ الْأَغْيَارِ كَبَيْعِ الْأَعْيَانِ لَا عَنْ سَائِرِ الْأَغْيَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ سم أَشَارَ إلَى جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَوَجَّهَ صِحَّةَ التَّعْرِيفِ بِمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَنُقِلَ عَنْ السَّيِّدِ - قُدِّسَ سِرُّهُ - أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْغَرَضُ مِنْ التَّعْرِيفِ تَمْيِيزَهُ عَنْ بَعْضِ مَا عَدَاهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْبَيْعُ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ) إنْ كَانَ مَبْنَى هَذَا الْجَوَابِ عَلَى أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي خَاصَّةِ الشَّيْءِ اعْتِبَارُ الْوَاضِعِ إيَّاهَا فِي مَفْهُومِهِ فَمَمْنُوعٌ أَوْ مُجَرَّدُ وُجُودِهَا فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ فَالْوَصْفُ بِالذِّمَّةِ لَيْسَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّلَمِ تَدَبَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ) أَيْ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ وَضَعَ لَفْظَ الْبَيْعِ لِمُطْلَقِ الْمُقَابَلَةِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْبَيْعَ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَهُ لَكِنْ تَحْتَهُ فَرْدَانِ بَيْعُ الْأَعْيَانِ وَبَيْعُ الذِّمَّةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ بَيْعَ الذِّمَّةِ مُغَايِرٌ لِلسَّلَمِ بِالْمَاهِيَّةِ وَأَنَّ الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ مُتَحَقِّقٌ فِيهِ فَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ خَاصَّةً حَقِيقَةً فَتَعَيَّنَ التَّعْوِيلُ عَلَى مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لَفْظِ السَّلَمِ) أَيْ وَالسَّلَفِ (قَوْلُهُ لِمُقَابَلَةٍ) بِالتَّنْوِينِ وَفِي أَكْثَرِ النُّسَخِ فِيمَا اطَّلَعْنَا لِمُقَابَلَتِهِ بِالْإِضَافَةِ إلَى الضَّمِيرِ وَلَعَلَّهُ مِنْ النَّاسِخِ (قَوْلُهُ بِقَيْدِ الثَّانِي) أَيْ الْوَصْفِ فِي الذِّمَّةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ نَظِيرُ عَلَمِ الْجِنْسِ) يُشْعِرُ بِأَنَّ مَعْنَى عَلَمِ الْجِنْسِ أَخُصُّ مِنْ مَعْنَى اسْمِ الْجِنْسِ وَهُوَ وَهْمٌ بَلْ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ بِالذَّاتِ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِالِاعْتِبَارِ لِأَنَّ التَّعَيُّنَ وَالْمَعْهُودَ بِهِ أَيْ الذِّهْنِيَّ مُعْتَبَرَةٌ فِي مَعْنَى عَلَمِ الْجِنْسِ دُونَ اسْمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَعُقِدَ) الْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ (قَوْلُهُ بِلَفْظِ سَلَمٍ) أَيْ أَوْ سَلَفٍ (قَوْلُهُ لَفْظُ السَّلَمِ) أَيْ أَوْ السَّلَفِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ اهـ سم (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ التَّعْرِيفُ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ قِيلَ لَيْسَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَيْسَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) أَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَيْسَ الْغَرَضُ تَضْعِيفَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِمَا ثِنْتَيْنِ هُنَا) وَهُمَا السَّلَمُ وَالسَّلَفُ (وَثَمَّ) وَهُمَا النِّكَاحُ وَالتَّزْوِيجُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ثُمَّ قَالَا وَمِثْلُ الرَّقِيقِ الْمُسْلِمُ الْمُرْتَدُّ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْمَبِيعِ اهـ.

(قَوْلُهُ إسْلَامِ الْكَافِرِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ مُسْلِمٍ) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا يَمْتَنِعُ تَمَلُّكُ الْكَافِرِ لَهُ كَالْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ وَالسِّلَاحِ فِي إسْلَامِ الْحَرْبِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ الْمُسْلَمُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا إلَخْ وَقَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ أَيْ إذْ هُوَ حَذْفٌ لِدَلِيلٍ وَهُوَ جَائِزٌ (قَوْلُهُ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ) لَا إشْكَالَ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا قَرَّرُوهُ مِنْ انْقِسَامِ الْخَاصَّةِ إلَى مُطْلَقَةٍ وَهِيَ مَا تَخْتَصُّ بِالشَّيْءِ بِالْقِيَاسِ إلَى جَمِيعِ مَا عَدَاهُ كَالضَّاحِكِ لِلْإِنْسَانِ وَإِلَى إضَافِيَّةٌ وَهِيَ مَا يَخْتَصُّ بِالشَّيْءِ بِالْقِيَاسِ إلَى بَعْضِ أَغْيَارِهِ كَالْمَاشِي لِلْإِنْسَانِ فَإِنْ قُلْت فَإِذَا كَانَتْ الْخَاصَّةُ هُنَا إضَافِيَّةً؛ لِأَنَّهَا تَخُصُّ السَّلَمَ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَعْضِ أَغْيَارِهِ وَهُوَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ فَهَلْ يَصِحُّ التَّعْرِيفُ بِهَا قُلْت نَعَمْ عَلَى مَا صَوَّبَهُ السَّيِّدُ فَقَالَ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمُعَرَّفِ كَوْنُهُ مُوَصِّلًا إلَى تَصَوُّرِ الشَّيْءِ إمَّا بِالْكُنْهِ أَوْ بِوَجْهٍ مَا، سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ التَّصَوُّرِ بِالْوَجْهِ يُمَيِّزُهُ عَمَّا عَدَاهُ أَوْ عَنْ بَعْضِ مَا عَدَاهُ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ) إنْ كَانَ مَبْنَى هَذَا الْجَوَابِ عَلَى أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي خَاصَّةِ الشَّيْءِ اعْتِبَارُ الْوَاضِعِ إيَّاهَا فِي مَفْهُومِهِ فَمَمْنُوعٌ أَوْ مُجَرَّدُ وُجُودِهَا فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ فَالْوَصْفُ بِالذِّمَّةِ لَيْسَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّلَمِ فَتَدَبَّرْ. .

(قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ أَنَّ مِنْ الظَّاهِرِ إلَخْ) مُلَخَّصُ هَذَا الْبَيَانِ كَمَا يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ دَعْوَى أَنَّ خَاصَّةَ الشَّيْءِ مَا اعْتَبَرَهُ الْوَاضِعُ فِيهِ وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِهِ فِيهِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الضَّاحِكِ وَالْمَاشِي خَاصَّةً لِلْإِنْسَانِ مَعَ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ الْوَاضِعُ فِيهِ وَقَدْ عَرَّفُوا الْخَاصَّةَ بِأَنَّهَا الْخَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ نَظِيرُ عَلَمِ الْجِنْسِ) تَنْظِيرُ السَّلَمِ الَّذِي هُوَ صِنْفٌ مِنْ الْبَيْعِ بِعَلَمِ الْجِنْسِ يُشْعِرُ بِأَنَّ مَعْنَى عَلَمِ الْجِنْسِ أَخَصُّ مِنْ مَعْنَى اسْمِ الْجِنْسِ وَهُوَ وَهْمٌ بَلْ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ بِالذَّاتِ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِالِاعْتِبَارِ لِأَنَّ التَّعَيُّنَ والمعهودية مُعْتَبَرَةٌ فِي مَعْنَى عَلَمِ الْجِنْسِ دُونَ اسْمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>