للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ زِيَادَةِ كَثِيرٍ أَوْ يُرَدُّ بِأَنَّ الِاعْتِيَادَ يُفْهِمُهُ (وَإِلَّا) يُعْتَدْ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ بِأَنْ نُقِلَ لَهُ نَادِرًا أَوْ لَمْ يُنْقَلْ أَصْلًا أَوْ نُقِلَ لِنَحْوِ هَدِيَّةٍ (فَلَا) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ إذْ لَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ (وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُّ) وُجُودُهُ (فَانْقَطَعَ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لِجَائِحَةٍ أَفْسَدَتْهُ وَإِنْ وُجِدَ بِبَلَدٍ آخَرَ لَكِنْ إنْ كَانَ يَفْسُدُ بِالنَّقْلِ أَوْ لَا يُوجَدُ إلَّا عِنْدَ مَنْ لَا يَبِيعُهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ الْبَلَدُ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ بَلَدِ التَّسْلِيمِ (فِي مَحِلِّهِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتِ حُلُولِهِ وَكَذَا بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِمَطْلِهِ (لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا إذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَلَيْسَ هَذَا كَتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي مُعَيَّنٍ وَهَذَا فِيمَا فِي الذِّمَّةِ (فَيَتَخَيَّرُ الْمُسْلِمُ) وَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ خُذْ رَأْسَ مَالِكِ (بَيْنَ فَسْخِهِ) فِي كُلِّهِ لَا بَعْضِهِ الْمُنْقَطِعِ فَقَطْ وَإِنْ قَبَضَ مَا عَدَاهُ وَأَتْلَفَهُ فَإِذَا فُسِخَ لَزِمَهُ بَدَلُهُ وَرَجَعَ بِرَأْسِ مَالِهِ (وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ) فَيُطَالَبُ بِهِ وَخِيَارُهُ عَلَى التَّرَاخِي فَلَهُ الْفَسْخُ وَإِنْ أَجَازَ وَأَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهُ (وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْمَحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ (انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ قَبْلَهُ) وَلَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ (فِي الْأَصَحِّ) فِيهِمَا لِأَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ لَمْ يَدْخُلْ.

أَمَّا إذَا وُجِدَ عِنْدَ مَنْ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ فَيَلْزَمُهُ تَحْصِيلُهُ بِذَلِكَ الْأَكْثَرِ

ــ

[حاشية الشرواني]

اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ زِيَادَةِ كَثِيرٍ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ إنْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنَّ الِاعْتِيَادَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الِاعْتِيَادِ الْكَثْرَةُ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ اهـ سم وَأَقَرَّهُ ع ش وَالسَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ الْمَوْجُودُ فِيهِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ السِّيَاقِ وَلَا يُعَارِضُهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ كَانَ ذَلِكَ الْبَلَدُ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا عَرَضَ انْقِطَاعُهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ التَّصْوِيرِ وَكَلَامُهُ هُنَا فِي الْمُنْقَطِعِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَقْتَ وُجُوبِهِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ حَيْثُ لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ م ر اهـ سم وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ لِنَحْوِ هَدِيَّةٍ) أَيْ مَا لَمْ يَعْتَدْ الْمُهْدَى إلَيْهِ بَيْعُهَا وَإِلَّا فَتَكُونُ كَالْمَنْقُولِ لِلْبَيْعِ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ هُوَ الْمُهْدَى إلَيْهِ هَلْ يَصِحُّ أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَمَّا لَوْ أَسْلَمَ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي يَعِزُّ وُجُودُهُ لِمَنْ عِنْدَهُ وَقَدْ قَالُوا فِيهِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَمَّا لَوْ أَسْلَمَ إلَى كَافِرٍ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدٌ كَافِرٌ وَأَسْلَمَ لِنُدْرَةِ مِلْكِهِ لَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْمُهْدَى إلَيْهِ كَثِيرًا وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ صَيَّرَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ اهـ ع ش وَهَذَا الْأَخِيرُ أَيْ الصِّحَّةُ هُوَ الْأَقْرَبُ لِمَا ذَكَرَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَانْقَطَعَ) وَفِي مَعْنَى انْقِطَاعِهِ مَا لَوْ غَابَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى الْوَفَاءِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي الْبَلَدِ أَوْ كَانَ وَشَقَّ الْوُصُولُ إلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَاضٍ أَوْ كَانَ وَامْتَنَعَ مِنْ الْبَيْعِ عَلَيْهِ إمَّا مُطْلَقًا أَوْ امْتَنَعَ إلَّا بِرِشْوَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ اهـ.

(قَوْلُهُ مَنْ لَا يَبِيعُهُ) أَيْ مُطْلَقًا اهـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ يَبِيعُهُ بِثَمَنٍ غَالٍ فَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ اهـ وَهَذَا عَلَى مُخْتَارِ الشَّارِحِ الْآتِي وَالْأَوَّلُ عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَا خِيَارَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَكَذَا بَعْدَهُ) قَدْ يَشْمَلُهُ مَا قَبْلَهُ اهـ سم أَيْ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَحَلِّهِ مَا بَعْدَ تَمَامِ الْأَجَلِ (قَوْلُهُ لِمَطْلِهِ) أَيْ مُدَافَعَةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ الْمُسْلِمَ اهـ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْأَظْهَرِ) وَيَجْرِي الْخِلَافُ إذَا قَصَّرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي الدَّفْعِ حَتَّى انْقَطَعَ أَوْ حَلَّ الْأَجَلُ بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ قَبْلَ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَوْ تَأَخَّرَ التَّسْلِيمُ لِغَيْبَةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ اهـ مُغْنِي وَفِي ع ش عَنْ الْعَمِيرَةِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ رَأْسِ الْمَالِ بَلْ هُوَ عَلَى خِيَارِهِ بَيْنَ الصَّبْرِ وَالْفَسْخِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا بَعْضِهِ الْمُنْقَطِعِ) أَيْ قَهْرًا أَمَّا إذَا تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ وَظَهَرَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَدَلُهُ) أَيْ بَدَلُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (حَتَّى يُوجَدَ) أَيْ وَلَوْ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) أَيْ الِانْقِطَاعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي عَدَمِ الْخِيَارِ وَعَدَمِ الِانْفِسَاخِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا وُجِدَ عِنْدَ مَنْ لَا يَبِيعُهُ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ كَالرَّوْضِ وَغَيْرِهِ فِيمَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِمَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ الْمَرْحَلَتَانِ فَأَكْثَرُ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّحْصِيلُ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ تَخَيُّرُ الْمُسْلِمِ وَأَنَّ خِيَارَهُ عَلَى الْفَوْرِ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ هُنَا خِلَافُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ تَحْصِيلُهُ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَلَوْ وَجَدَهُ يُبَاعُ بِثَمَنٍ غَالٍ أَيْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَجَبَ تَحْصِيلُهُ وَهَذَا هُوَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إجْزَاءٌ فِي السَّلَمِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الِاعْتِيَادَ يُفْهِمُهُ) قَدْ يُمْنَعُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الِاعْتِيَادِ الْكَثْرَةُ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ الْمَوْجُودُ فِيهِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ السِّيَاقِ وَلَا يُعَارِضُهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ كَانَ ذَلِكَ الْبَلَدُ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا عَرَضَ انْقِطَاعُهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ التَّصْوِيرِ وَكَلَامُهُ هُنَا فِي الْمُنْقَطِعِ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَقْتَ وُجُوبِهِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ حَيْثُ لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ م ر (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَانْقَطَعَ) وَفِي مَعْنَى انْقِطَاعِهِ مَا لَوْ غَابَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى الْوَفَاءِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ م ر (قَوْلُهُ مَنْ لَا يَبِيعُهُ) أَيْ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَا خِيَارَ (قَوْلُهُ وَكَذَا بَعْدَهُ) قَدْ يَشْمَلُهُ مَا قَبْلَهُ.

(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا وُجِدَ عِنْدَ مَنْ لَا يَبِيعُهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَغَيْرِهِ فِيمَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِمَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ الْمَرْحَلَتَانِ فَأَكْثَرُ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّحْصِيلُ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ تَخَيُّرُ الْمُسْلِمِ وَأَنَّ خِيَارَهُ عَلَى الْفَوْرِ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ هُنَا خِلَافُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ تَحْصِيلُهُ) وَبِالْأَوْلَى إذَا بَاعَهُ بِثَمَنٍ مِثْلِهِ فَأَقَلَّ وَاعْلَمْ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>