للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثِيَابَتِهِ وَبَكَارَتِهِ وَالْوَاوُ فِي هَذَا عَلَى مَا فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ ضِدَّيْنِ مِمَّا يَأْتِي بِمَعْنَى أَوْ (وَسِنِّهِ) كَابْنِ سِتٍّ أَوْ مُحْتَلِمٍ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ احْتِلَامُهُ بِالْفِعْلِ إنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَإِلَّا فَهِيَ وَإِنْ لَمْ يَرَ مَنِيًّا فَلَا يُقْبَلُ مَا زَادَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الصِّغَرَ مَقْصُودٌ فِي الرَّقِيقِ وَلَا مَا نَقَصَ عَنْهَا وَلَمْ يَحْتَلِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ وَصْفُ الِاحْتِلَامِ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ وَلَا نَظَرَ لِدُخُولِ وَقْتِهِ بِتِسْعٍ؛ لِأَنَّهُ مَجَازٌ وَلَا قَرِينَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْت نَزَّلُوا مَنْزِلَةَ الْبَالِغِ ابْنَ عَشْرٍ فِي الضَّرْبِ عَلَى تَرْكِ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَابْنَ نَحْوِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الِاحْتِجَابِ مِنْهُ فَلِمَ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ هُنَا قُلْت لِأَنَّ هُنَا شَرْطًا لَفْظِيًّا وَهُوَ الْمُحْتَلِمُ وَهُوَ لَا يَنْصَرِفُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَّا إلَى حَقِيقَتِهِ وَهِيَ الِاحْتِلَامُ بِالْفِعْلِ أَوْ بُلُوغُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَمْ يَعْدِلْ لِغَيْرِهَا.

وَفِي ذَيْنِك الْمُعْتَبَرُ الْمَعْنَى فَقَضَوْا بِهِ فِي كُلِّ بَابٍ بِمَا يُنَاسِبُهُ فَتَأَمَّلْهُ لِيَنْدَفِعَ بِهِ مَا لِشَارِحٍ هُنَا (وَقَدِّهِ) أَيْ قَامَتِهِ (طُولًا وَقِصَرًا) وَرِبْعَةً (وَكُلُّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِمَّا يَخْتَلِفُ كَالْوَصْفِ وَالسِّنِّ وَالْقَدِّ بِخِلَافِ نَحْوِ الذُّكُورَةِ (عَلَى التَّقْرِيبِ) فَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ ابْنَ سَبْعٍ مَثَلًا تَحْدِيدًا لَمْ يَصِحَّ لِنُدْرَتِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْقِنِّ الْعَدْلِ فِي احْتِلَامِهِ وَكَذَا سِنِّهِ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ الْعَدْلِ أَيْضًا إنْ عَلِمَهُ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ إنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَقَوْلُ بَائِعِي الرَّقِيقِ بِظَنِّهِمْ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِعَدْلٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى حُصُولِ الظَّنِّ (وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْكَحَلِ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ سَوَادٌ يَعْلُو جَفْنَ الْعَيْنِ (وَالسِّمَنِ وَنَحْوِهِمَا) كَدَعَجٍ وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سِعَتِهَا وَتَكَلْثُمِ وَجْهٍ وَهُوَ اسْتِدَارَتُهُ وَرِقَّةُ خَصْرٍ وَمَلَاحَةٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَسَامُحِ النَّاسِ

ــ

[حاشية الشرواني]

نَقْصًا فِي خِلْقَتِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَثِيَابَتِهِ وَبَكَارَتِهِ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الرَّقِيقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْأُنْثَى وَعِبَارَةُ مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَجِبُ فِي الْأَمَةِ ذِكْرُ الثِّيَابَةِ وَالْبَكَارَةِ أَيْ إحْدَاهُمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ إنْ تَقَدَّمَ) أَيْ الِاحْتِلَامُ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ الِاحْتِلَامُ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ (وَقَوْلُهُ فَهِيَ) أَيْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ أَيْ فَيُحْمَلُ إطْلَاقُ مُحْتَلِمٍ عَلَيْهَا وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَوَّلُ عَامِ الِاحْتِلَامِ أَوْ وَقْتِهِ وَإِلَّا فَابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً مُحْتَلِمٌ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ مُحْتَلِمٍ أَيْ أَوَّلَ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ وَقْتَهُ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا) غَايَةٌ (قَوْلُهُ فَلَا يَقْبَلُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ إطْلَاقِ مُحْتَلِمٍ فِي الْعَقْدِ وَأَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر كَالْأَذْرَعِيِّ وَإِلَّا لَكَانَ يَجِبُ قَبُولُ ابْنِ تِسْعٍ مُطْلَقًا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي كَلَامِهِ كَمَا قَرَّرْته وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ إطْلَاقُ مُحْتَلِمٍ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا قَبُولَ ابْنِ تِسْعٍ فَقَطْ أَوْ مَنْ هُوَ فِي أَوَّلِ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَيْ فَلَا يُقْبَلُ ابْنُ عَشْرٍ مَثَلًا إذَا لَمْ يَحْتَلِمْ بِالْفِعْلِ لَكِنْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَيَجُوزُ أَنَّ الشَّارِحَ م ر كَالْأَذْرَعِيِّ أَرَادَ بِقَوْلِهِمَا أَيْ أَوَّلَ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ وَقْتَهُ مُجَرَّدَ التَّرَدُّدِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مَا زَادَ إلَخْ) الْأَوْلَى هُنَا وَفِي قَوْلِهِ مَا نَقَصَ إلَخْ التَّعْبِيرُ بِمَنْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَحْتَلِمْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ عَمَّا نَقَصَ (قَوْلُهُ أَوْ بُلُوغُ خَمْسَةَ عَشَرَ) صَرِيحٌ فِي إطْلَاقِ الْمُحْتَلِمِ حِينَئِذٍ حَقِيقَةً وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي شُمُولِ حَقِيقَةِ الِاحْتِلَامِ لِبُلُوغِ خَمْسَةَ عَشَرَ بِلَا احْتِلَامٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَمْ يَعْدِلْ لِغَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا أَوْ نَقَصَ عَنْهَا وَلَمْ يَحْتَلِمْ بِالْفِعْلِ.

(قَوْلُهُ وَفِي ذَيْنِك) أَيْ الضَّرْبِ وَالِاحْتِجَابِ (قَوْلُهُ أَيْ قَامَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُقْبَلُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الذُّكُورَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا فِي النَّوْعِ وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَلَا يُقَالُ فِيهَا عَلَى التَّقْرِيبِ اهـ.

(قَوْلُهُ تَحْدِيدًا) أَيْ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ (قَوْلُهُ الْعَدْلِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الِاحْتِلَامِ وَفِي السِّنِّ إنْ كَانَ بَالِغًا وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ إنْ عَلِمَهُ وَإِلَّا فَقَوْلُ النَّخَّاسِينَ أَيْ الدَّلَّالِينَ بِظُنُونِهِمْ اهـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ.

قَالَ ع ش وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ الْعَدْلِ أَنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إذَا أَخْبَرَ بِالِاحْتِلَامِ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُقْبَلُ وَنَظَرَ فِيهِ الشَّيْخُ حَمْدَانُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِمَا لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا مِنْهُ قُبِلَ يَعْنِي بِخِلَافِ إخْبَارِهِ عَنْ السِّنِّ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَلْ لَا بُدَّ لِقَبُولِهِ مِنْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا عَدْلًا انْتَهَى بِالْمَعْنَى وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ فِي شَرْحِ وَيُصَدَّقُ الرَّقِيقُ فِي احْتِلَامِهِ نَصُّهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْلِمٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ اهـ وَأَشَارَ الْبُجَيْرِمِيُّ إلَى الْجَمْعِ بِقَوْلِهِ أَيْ الْعَدْلِ فِي دَيْنِهِ اهـ وَهُوَ حَسَنٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الشَّارِحِ م ر بِمَا حَاصِلُهُ أَنْ يُعْتَمَدَ قَوْلُ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ بَالِغًا وَأَخْبَرَ وَأَلَّا يُوجَدَ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ بَالِغًا وَلَمْ يُخْبِرْ فَقَوْلُ السَّيِّدِ وَلَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ قَوْلُ الْعَبْدِ وَقَوْلُ السَّيِّدِ قُدِّمَ قَوْلُ الْعَبْدِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ تُقَوِّي صِدْقَ السَّيِّدِ كَأَنْ وُلِدَ عِنْدَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَّخَ وِلَادَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعَبْدَ قَرِينَةً يُسْتَنَدُ إلَيْهَا بَلْ قَالَ سِنِّي كَذَا وَلَمْ يَزِدْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجِّ مَا يُصَرِّحُ بِالْأَوَّلِ أَيْ تَقْدِيمِ خَبَرِ الْعَبْدِ عِنْدَ التَّعَارُضِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْكَحْلِ إلَخْ) لَكِنْ لَوْ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يَعْلُو جَفْنَ الْعَيْنِ) أَيْ كَالْكُحْلِ مِنْ غَيْرِ اكْتِحَالٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَنَحْوِهِمَا) أَيْ وَلَكِنْ يُسَنُّ ذِكْرُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَقِيَاسًا عَلَى سَنِّ ذِكْرِ مُفَلَّجِ الْأَسْنَانِ وَمَا مَعَهُ الْآتِي بِالْأَوْلَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَكَلْثُمِ إلَخْ) أَيْ وَثِقَلِ الْأَرْدَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَرِقَّةِ خَصْرٍ) وَهُوَ وَسْطُ الْإِنْسَانِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَلَاحَةٍ) هِيَ تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ وَقِيلَ صِفَةٌ يَلْزَمُهَا تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي لَوْنِهِ لِلرَّقِيقِ وَهُوَ ظَاهِرُ تَوَافُقِ الضَّمَائِرِ.

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ احْتِلَامُهُ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَوَّلَ عَامِ الِاحْتِلَامِ أَوْ وَقْتَهُ وَإِلَّا فَابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً مُحْتَلِمٌ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ أَوْ بُلُوغُ خَمْسَةَ عَشَرَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>