للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ غَيْرِهِ (وَالطُّولُ وَالْعَرْضُ وَالْغِلَظُ وَالدِّقَّةُ) بِالدَّالِ وَهُمَا صِفَتَانِ لِلْغَزْلِ (وَالصَّفَاقَةُ) وَهِيَ انْضِمَامُ بَعْضِ الْخُيُوطِ إلَى بَعْضٍ (وَالرِّقَّةُ) وَهِيَ ضِدُّهَا وَهُمَا يَرْجِعَانِ لِصِفَةِ النَّسْجِ فَمَا هُنَا أَحْسَنُ مِمَّا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ إسْقَاطِهِمَا نَعَمْ قَدْ يُسْتَعْمَلُ الدَّقِيقُ مَوْضِعَ الرَّقِيقِ وَعَكْسُهُ (وَالنُّعُومَةُ وَالْخُشُونَةُ) وَكَذَا اللَّوْنُ فِي نَحْوِ حَرِيرٍ وَوَبَرٍ وَقُطْنٍ وَإِطْلَاقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا يَخْتَلِفُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ قُطْنٍ (وَمُطْلَقُهُ) عَنْ ذِكْرِ قِصَرٍ وَعَدَمِهِ (يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ دُونَ الْمَقْصُورِ نَعَمْ يَجِبُ قَبُولُهُ لَكِنْ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْغَرَضُ.

(وَيَجُوزُ) السَّلَمُ (فِي الْمَقْصُورِ) لِانْضِبَاطِهِ لَا الْمَلْبُوسِ وَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ بِخِلَافِ جَدِيدٍ وَإِنْ غُسِلَ، وَلَوْ قَمِيصًا وَسَرَاوِيلَ إنْ أَحَاطَ بِهِمَا الْوَصْفُ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَنَاقُضُ الشَّيْخَيْنِ فِي ذَلِكَ.

(وَ) يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْكَتَّانِ لَكِنْ بَعْدَ دَقِّهِ لَا قَبْلَهُ وَفِي (مَا صُبِغَ غَزْلُهُ قَبْلَ النَّسْجِ كَالْبُرُودِ) إذَا بَيَّنَ الصَّبْغَ وَنَوْعَهُ وَزَمَنَهُ وَلَوْنَهُ وَبَلَدَهُ (وَلَأَقْيَسُ صِحَّتُهُ فِي) الثَّوْبِ (الْمَصْبُوغِ بَعْدَهُ) أَيْ النَّسْجِ كَالْغَزْلِ الْمَصْبُوغِ (قُلْت الْأَصَحُّ مَنْعُهُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ يَسُدُّ الْفُرُجَ فَلَا يَظْهَرُ فِيهِ نَحْوُ صَفَاقَةٍ أَوْ رِقَّةٍ وَيَجُوزُ فِي الْحِبَرَةِ وَعَصْبِ الْيَمَنِ إنْ وَصَفَهُ حَتَّى تَخْطِيطِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَوْلُ شَارِحٍ إلَّا عُصَبَ الْيَمَنِ غَلِطَ فِيهِ وَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى مَا لَا يَضْبِطُهُ الْوَصْفُ (وَفِي التَّمْرِ) وَالزَّبِيبِ (لَوْنُهُ وَنَوْعُهُ) كَمَعْقِلِيٍّ أَوْ بَرْنِيِّ (وَبَلَدُهُ وَصِغَرُ الْحَبَّاتِ أَوْ كِبَرُهَا وَعَتْقُهُ وَحَدَاثَتُهُ) وَكَوْنُ جَفَافِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمَتْنِ وَفِي التَّمْرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِطْلَاقُهُمْ إلَى الْمَتْنِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِلَّا إلَى وَيَجُوزُ السَّلَمُ وَقَوْلَهُ وَيَجُوزُ فِي الْحِبَرَةِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عَنْ غَيْرِهِ) أَيْ عَنْ الْبَلَدِ وَالْجِنْسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ) أَيْ مَجَازًا ثَمَّ هَذَا التَّعْبِيرُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّفْرِقَةَ هِيَ الْأَصْلُ وَفِي ع مَا نَصُّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالرِّقَّةُ هُوَ يُوَافِقُ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ لَكِنْ فِي الصِّحَاحِ الدَّقِيقُ وَالرَّقِيقُ خِلَافُ الْغَلِيظِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الدَّقِيقُ مَوْضِعَ الرَّقِيقِ إلَخْ) أَيْ وَالْغَلِيظُ مَوْضِعَ الصَّفِيقِ وَعَكْسُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالنُّعُومَةُ وَالْخُشُونَةُ) وَهُمَا مَخْصُوصَانِ بِغَيْرِ الْإِبْرَيْسَمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا نَاعِمًا اهـ كُرْدِيٌّ أَيْ بَعْدَ الطَّبْخِ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَمِنْهُ نَاعِمٌ وَخَشِنٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا اللَّوْنُ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ حَرِيرٍ) كَالْقَزِّ.

(قَوْلُهُ وَإِطْلَاقُهُمْ) أَيْ سُكُوتُ أَصْحَابِنَا عَنْ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ اللَّوْنِ (مَحْمُولٌ إلَخْ) وَلْيُتَأَمَّلْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْقُطْنِ حَيْثُ ذَكَرَهُ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ بَيَانُ اللَّوْنِ وَفِيمَا لَا يَخْتَلِفُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ نَوْعَانِ اهـ ع ش أَقُولُ وَهُوَ الْمُشَاهَدُ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي.

تَنْبِيهٌ سَكَتَ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ عَنْ ذِكْرِ اللَّوْنِ وَذَكَرَ فِي الْبَسِيطِ اشْتِرَاطَهُ فِي الثِّيَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ فِي بَعْضِ الثِّيَابِ كَالْحَرِيرِ وَالْقَزِّ وَالْوَبَرِ وَكَذَا الْقُطْنُ بِبَعْضِ الْبِلَادِ مِنْهُ أَبْيَضُ وَمِنْهُ أَشْقَرُ خِلْقَةً وَهُوَ عَزِيزٌ وَتَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ وَالْقِيَمُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَجَوَابُهُ مَا مَرَّ فِي الدَّعَجِ وَنَحْوِهِ اهـ أَيْ مِنْ تَسَامُحِ النَّاسِ بِإِهْمَالِهِ.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا لَا يَخْتَلِفُ) أَيْ لَوْنًا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَخْ) فَإِنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِهِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ لِعَامَّةِ النَّاسِ لَا لِخُصُوصِ الْمُسْلِمِ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي نَظَائِرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِانْضِبَاطِهِ) وَمِنْ انْضِبَاطِهِ أَنْ لَا يُغْلَى بِالنَّارِ وَأَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ دَوَاءٍ فَإِنَّ تَأْثِيرَ النَّارِ وَأَخْذَهَا مِنْ قُوَاهُ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ بَلْ وَلَوْ خَلَا عَنْ الدَّوَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ثُمَّ الْمَصْقُولُ بِالنَّشَا مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ أَحَاطَ بِهِمَا الْوَصْفُ) بِأَنْ ضَبَطَهُمَا طُولًا وَعَرْضًا وَسِعَةً أَوْ ضِيقًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ دَقِّهِ) أَيْ وَنَفْضِهِ لَا قَبْلَهُ فَيَذْكُرُ بَلَدَهُ وَلَوْنَهُ وَطُولَهُ أَوْ قِصَرَهُ وَنُعُومَتَهُ أَوْ خُشُونَتَهُ وَرِقَّتَهُ أَوْ غِلَظَهُ وَعَتْقَهُ أَوْ حَدَاثَتَهُ إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ أَيْ وَنَفْضِهِ أَيْ مِنْ السَّاسِ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ قَبْلَ نَفْضِهِ بِالْوَصْفِ وَلَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ جَوَازُ بَيْعِهِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَعْتَمِدُ الْمُعَايَنَةَ بِخِلَافِ السَّلَمِ اهـ.

(قَوْلُهُ الصَّبْغَ وَنَوْعَهُ وَزَمَنَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُصْبَغُ بِهِ وَكَوْنَهُ فِي الشِّتَاءِ أَوْ الصَّيْفِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَقْيَسُ) أَيْ الْأَوْفَقُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ الصَّبْغَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا غُسِلَ بِحَيْثُ زَالَ انْسِدَادُ الْفُرَجِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ بِأَنْ يَقُولَ أَسْلَمْت فِي مَصْبُوغٍ بَعْدَ النَّسْجِ مَغْسُولٍ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ انْسِدَادٌ فِيهِ إلَخْ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ اهـ ع ش عَنْ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ مَا لَا يَنْسَدُّ بِصَبْغِهِ شَيْءٌ مِنْ فُرَجِهِ كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ فِي الْحِبَرَةِ) وَالْحِبَرَةُ كَالْعِنَبَةِ بُرْدٌ يَمَانِيٌّ مُوَشًّى مُخَطَّطٌ وَالْجَمْعُ حِبَرٌ كَعِنَبٌ وَحَبَرَاتٌ وَالْعَصْبُ كَفَلْسٍ بُرُودٌ يَمَنِيَّةٌ يُعْصَبُ غَزْلُهَا أَيْ يُجْمَعُ وَيُشَدُّ ثُمَّ يُصْبَغُ وَيُنْسَجُ فَيَأْتِي مُوَشًّى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ مِنْهُ أَبْيَضَ لَمْ يَأْخُذْهُ صَبْغٌ وَقِيلَ هِيَ بُرُودٌ مُخَطَّطَةٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ غَلِطَ فِيهِ) غَلَطُهُ فِي الْقُوتِ اهـ سم (قَوْلُهُ حَمْلُهُ) أَيْ قَوْلِ الشَّارِحِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَوْنُهُ) كَأَبْيَضَ أَوْ أَحْمَرَ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبَلَدُهُ) أَيْ كَبَصْرِيٍّ أَوْ مَدَنِيٍّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَصِغَرُ الْحَبَّاتِ وَكِبَرُهَا) أَيْ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّ صَغِيرَ الْحَبِّ أَقْوَى وَأَشَدُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعِتْقُهُ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَبِضَمِّهَا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُلَقَّنِ عَنْ ضَبْطِ الْمُصَنِّفِ بِخَطِّهِ اهـ مُغْنِي قَالَ ع ش قَالَ الْإِسْنَوِيُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مَصْدَرَ عَتُقَ بِضَمِّ التَّاءِ وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِضَمِّ الْعَيْنِ انْتَهَى عُمَيْرَةُ وَفِي الْمِصْبَاحِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا اهـ وَكَلَامُ الْقَامُوسِ يُفِيدُ أَنَّهُ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكَسْرِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُحَشِّي بِكَسْرِ الْعَيْنِ تَحْرِيفٌ عَنْ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَصْدَرُ عَتُقَ بِالضَّمِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَوْنُ جَفَافِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَظَاهِرٌ إلَى وَيَذْكُرُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَا يَجُوزُ شَرْطُهُ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَخْ) فَإِنْ اخْتَلَفَ بِهِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ دَقِّهِ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ تَخْلِيصَهُ مِنْ سَاسِهِ الْمُسَمَّى فِي عُرْفِ مِصْرِنَا بِالنَّقْضِ إذْ هُوَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَنْضَبِطُ (قَوْلُهُ وَزَمَنُهُ) مِنْ شِتَاءٍ أَوْ صَيْفٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ غَلِطَ فِيهِ) غَلَطُهُ فِي الْقُوتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>