للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَزُجَاجٍ وَمَاءِ وَرْدٍ وَفَحْمٍ وَآجُرٍّ وَأَوَانِي خَزَفٍ انْضَبَطَتْ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَلَا يَضُرُّ تَأْثِيرُ الشَّمْسِ) أَوْ النَّارِ فِي تَمْيِيزِ نَحْوِ عَسَلٍ أَوْ سَمْنٍ لِعَدَمِ اخْتِلَافِهِ.

(وَالْأَظْهَرُ مَنْعُهُ) أَيْ السَّلَمِ (فِي رُءُوسِ الْحَيَوَانِ) وَالْأَكَارِعِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى أَجْنَاسٍ مَقْصُودَةٍ لَا تَنْضَبِطُ وَلِأَنَّ غَالِبَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ وَهُوَ الْعَظْمُ (وَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي مُخْتَلِفٍ) أَجْزَاؤُهُ (كَبُرْمَةٍ) مِنْ نَحْوِ حَجَرٍ (مَعْمُولَةٍ) أَيْ مَحْفُورَةٍ بِالْآلَةِ وَاحْتَرَزَ بِهَا عَنْ الْمَصْبُوبَةِ فِي قَالَبٍ وَهَذَا قَيْدٌ أَيْضًا فِيمَا بَعْدُ مَا عَدَا الْجِلْدَ كَمَا يَأْتِي (وَجِلْدٍ) وَرَقٍ (وَكُوزٍ وَطَسٍّ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ وَيُقَالُ فِي طَسْتٍ (وَقُمْقُمٍ وَمَنَارَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ مِنْ النُّورِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَشْهَرُ فِي جَمْعِهَا مُنَاوِرُ لَا مَنَايِرُ (وَطِنْجِيرٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ خِلَافًا لِمَنْ جَعَلَ الْفَتْحَ لَحْنًا وَهُوَ الدُّسَتُ (وَنَحْوِهَا) كَإِبْرِيقٍ وَحُبٍّ وَنُشَّابٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا بِاخْتِلَافِ أَجْزَائِهَا وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ فِي قِطَعٍ أَوْ قُصَاصَةِ جِلْدٍ دُبِغَ وَاسْتَوَتْ جَوَانِبُهُ وَزْنًا (وَيَصِحُّ فِي الْأَسْطَالِ الْمُرَبَّعَةِ) مَثَلًا وَالْمُدَوَّرَةِ وَإِنْ لَمْ تُصَبَّ فِي قَالَبٍ لِعَدَمِ اخْتِلَافِهَا بِخِلَافِ الضَّيِّقَةِ الرُّءُوسِ وَمَحَلُّهُ إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنُهَا لَا إنْ خَالَطَهُ غَيْرُهُ (فِيمَا صُبَّ مِنْهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ مَا عَدَا الْجِلْدَ أَيْ مِنْ أَصْلِهَا الْمُذَابِ (فِي قَالَبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ إذْ مَكْسُورُهَا الْبُسْرُ الْأَحْمَرُ وَقِيلَ يَجُوزُ هُنَا الْكَسْرُ أَيْضًا وَذَلِكَ لِانْضِبَاطِهَا بِانْضِبَاطِ قَوَالِبِهَا وَفِي نَقْدٍ إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ غَيْرَهُ لَا مِثْلَهُ وَلَا السَّلَمُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِيَا بِهِ الصَّرْفَ لِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي الْآخَرِ كَمَطْعُومٍ فِي مِثْلِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَمَاءِ وَرْدٍ) أَيْ خَالِصٍ بِخِلَافِ الْمَغْشُوشِ، وَمِثْلُهُ - أَيْ مَاءِ الْوَرْدِ - غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْمِيَاهِ الْمُسْتَخْرَجَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَآجُرٍّ) أَيْ كَمُلَ نُضْجُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ كَمَا مَرَّ وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ يَمْتَنِعُ فِي الْآجُرِّ الَّذِي لَمْ يَكْمُلْ نُضْجُهُ وَاحْمَرَّ بَعْضُهُ وَاصْفَرَّ بَعْضُهُ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاخْتِلَافِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ انْضَبَطَتْ إلَخْ) وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ بِكَوْنِ نَارِ السُّكَّرِ وَنَحْوِهِ لَطِيفَةٌ أَنَّهَا مَضْبُوطَةٌ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي تَمْيِيزِ نَحْوِ عَسَلِ إلَخْ) وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الشَّمْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّهُ شَمْعُ الْعَسَلِ؛ لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الدُّهْنِ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَزْنًا ثُمَّ إنْ ظَهَرَ أَنَّ فَتِيلَتَهُ ثَخِينَةٌ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ السَّلَمِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي نَقْدٍ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ مَحْفُورَةٍ بِالْآلَةِ وَقَوْلَهُ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ (كَبُرْمَةٍ) وَهِيَ الْقِدْرُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِالْمَعْمُولَةِ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ مَعْمُولَةٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَجِلْدٍ) أَيْ عَلَى هَيْئَتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَرَقٍ) وَهُوَ جِلْدٌ رَقِيقٌ يُكْتَبُ فِيهِ فَعَطْفُهُ عَلَى الْجَلْدِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ (قَوْلُهُ وَهُوَ الدُّسَتُ) لَا يَظْهَرُ هَذَا التَّفْسِيرُ هُنَا وَفِي تَرْجَمَةِ الْقَامُوسِ الطِّنْجِيرُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ مَعْنَاهُ الْقِدْرُ الصَّغِيرُ اهـ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ هُنَا.

(قَوْلُهُ لِمَنْ جَعَلَ إلَخْ) كَالْحَرِيرِيِّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَحُبٍّ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ الزِّيرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَنُشَّابٍ) وَهُوَ سَهْمٌ عَجَمِيٌّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَفِي ع ش فِي النُّشَّابِ مَا نَصُّهُ أَيْ بِاشْتِمَالِهِ عَلَى الرِّيشِ وَالنَّصْلِ وَالْخَشَبِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ أَجْزَائِهَا) قَالَ الْأُشْمُونِيُّ وَالْمَذْهَبُ جَوَازُ السَّلَمِ فِي الْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الْفُخَّارِ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ مَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ مَا مَرَّ أَيْ مِنْ الْمَعْمُولَةِ اهـ وَلَعَلَّ الصَّوَابَ أَيْ غَيْرُ مُخْتَلِفِ الْأَجْزَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ قُصَاصَةٍ) جَمْعُ قَصَّةٍ وَهِيَ الْقِطْعَةُ اهـ كُرْدِيٌّ أَيْ فَأَوْ لِمُجَرَّدِ التَّخْيِيرِ فِي التَّعْبِيرِ أَوْ لِلتَّفْسِيرِ بِمَعْنَى الْوَاوِ (قَوْلُهُ وَزْنًا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ صَحَّ فِي قِطَعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْمُدَوَّرَةِ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ مَثَلًا.

(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ الصِّحَّةُ فِي الْأَسْطَالِ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ خَالَطَهُ غَيْرُهُ) أَيْ كَالْمَصْنُوعِ مِنْ النُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَفِيمَا صُبَّ مِنْهَا) يَنْبَغِي بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ بِقَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ اتَّحَدَا إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ أَصْلِهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ إشَارَةً إلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ الصِّحَّةُ فِيمَا يُصَبُّ مِنْهَا (قَوْلُهُ بِانْضِبَاطِ قَوَالِبِهَا) بِكَسْرِ اللَّامِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مُفْرَدُهُ عَلَى فَاعَلٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فَجَمْعُهُ فَوَاعِلُ بِكَسْرِهَا كَعَالَمٍ بِالْفَتْحِ وَعَوَالِمَ بِالْكَسْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفِي نَقْدٍ) وَقَوْلُهُ الْآتِي وَفِي دَقِيقٍ إلَخْ عَطْفَانِ عَلَى فِي الْأَسْطَالِ أَيْ وَيَصِحُّ فِي نَقْدٍ بِأَنْ يُجْعَلَ مُسْلَمًا فِيهِ (قَوْلُهُ لَا مِثْلَهُ إلَخْ) أَيْ لَا إنْ كَانَ مِثْلَهُ أَيْ نَقْدًا (قَوْلُهُ وَلَا السَّلَمُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي كَلَامِهِ مِنْ الرِّكَّةِ وَالتَّعْقِيدِ بَلْ كَانَ حَقُّهُ حَذْفُ وَلَا السَّلَمُ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَصِحُّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ وَبَيَّنَ بِغَيْرِهِمَا لَا إسْلَامِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَلَوْ حَالًّا وَقَبْضًا فِي الْمَجْلِسِ لِتَضَادِّ أَحْكَامِ السَّلَمِ وَالصَّرْفِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْآخَرِ وَالصَّرْفَ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ قَبْضِهِمَا فِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ سَائِرَ الْمَطْعُومَاتِ كَذَلِكَ هَذَا إنْ لَمْ يَنْوِيَا بِالسَّلَمِ عَقْدَ الصَّرْفِ وَإِلَّا صَحَّ إذَا كَانَ حَالًّا وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ اهـ وَهِيَ حَسَنٌ (قَوْلُهُ حَيْثُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا مِثْلَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِيَا بِهِ الصَّرْفَ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهَا فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الرَّوْضِ خِلَافَهُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَمَّا اللِّبَأُ فَيُذْكَرُ فِيهِ مَا يُذْكَرُ فِي اللَّبَنِ وَأَنَّهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَأَنَّهُ أَوَّلُ بَطْنٍ أَوْ ثَانِيهِ أَوْ ثَالِثُهُ وَلِبَأُ يَوْمِهِ أَوْ أَمْسِهِ كَذَا نَقَلَ السُّبْكِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَزُجَاجٍ) خَالِصٍ بِخِلَافِ الْمَغْشُوشِ (قَوْلُهُ وَآجُرٍّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ يَمْتَنِعُ فِي الْآجُرِّ الَّذِي لَمْ يَكْمُلْ نُضْجُهُ وَاحْمَرَّ بَعْضُهُ وَاصْفَرَّ بَعْضُهُ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاخْتِلَافِهِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَفِي نَقْدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَجُوزُ إسْلَامُ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ فِيهِمَا لَا أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَلَوْ حَالًّا انْتَهَى.

قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِذَا قُلْنَا لَا يَصِحُّ سَلَمًا فَهَلْ يَنْعَقِدُ صَرْفًا يُبْنَى عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِصِيَغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا ثُمَّ مَحَلُّ ذَلِكَ إذْ لَمْ يَنْوِيَا بِالسَّلَمِ عَقْدَ الصَّرْفِ وَإِلَّا صَحَّ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ.

انْتَهَى (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِيَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>