للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعْلَمَ اخْتِلَافُ مَا يَنْبُتُ مِنْهُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا وَكَذَا فِيمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانَيْنِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَفْسَخَا السَّلَمَ بِأَنْ يَتَقَايَلَا فِيهِ ثُمَّ يُعْتَاضُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَسْلَمَ لِآخَرَ ثَوْبًا فِي دَرَاهِمَ فَأَسْلَمَ الْآخَرُ إلَيْهِ ثَوْبًا فِي دَرَاهِمَ وَاسْتَوَيَا صِفَةً وَحُلُولًا فَلَا يَقَعُ تَقَاصٌّ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.

(تَنْبِيهٌ) جَعَلُوا اخْتِلَافَ النَّوْعِ هُنَا كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَفِي الرِّبَا كَاتِّفَاقِهِ وَلَعَلَّهُ لِلِاحْتِيَاطِ فِيهِمَا أَمَّا ثَمَّ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا هُنَا فَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا وَهُوَ يَكْثُرُ مَعَ اخْتِلَافِ النَّوْعِ دُونَ الصِّفَةِ.

(وَقِيلَ يَجُوزُ فِي نَوْعِهِ) كَمَا لَوْ اتَّحَدَ النَّوْعُ وَاخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ وَيُرَدُّ بِقُرْبِ الِاتِّحَادِ هُنَا، وَلَوْ اعْتَبَرْنَا جَمْعَ الْجِنْسِ لَاعْتَبَرْنَا جَمْع جِنْسٍ آخَرَ فَوْقَهُ كَالْحَبِّ وَلَمْ يَمْتَنِعْ فِي شَيْءٍ فَانْدَفَعَ مَا أَطَالَ بِهِ جَمْعٌ لِتَرْجِيحِهِ (وَ) عَلَى الْجَوَازِ (لَا يَجِبُ) الْقَبُولُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ (وَيَجُوزُ أَرْدَأُ مِنْ الْمَشْرُوطِ) أَيْ دَفْعُهُ بِتَرَاضِيهِمَا؛ لِأَنَّ فِيهِ مُسَامَحَةً بِصِفَةٍ (وَلَا يَجِبُ) قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ أَجْوَدَ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ دُونَ حَقِّهِ (وَيَجُوزُ أَجْوَدُ) مِنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِعُمُومِ خَبَرِ «خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (وَيَجِبُ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ زِيَادَتَهُ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ فَخَفَّ أَمْرُ الْمِنَّةِ فِيهِ وَأُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ نَعَمْ إنْ أَضَرَّهُ قَبُولُهُ كَكَوْنِهِ زَوْجَهُ أَوْ بَعْضَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا لَوْ تَمَيَّزَتْ الزِّيَادَةُ كَأَحَدَ عَشَرَ عَنْ عَشَرَةٍ وَفِي نَحْوِ عَمِّهِ كَأَخِيهِ وَجْهَانِ؛ لِأَنَّ مِنْ الْحُكَّامِ مَنْ يَعْتِقُهُ عَلَيْهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ يَرَى عِتْقَهُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَبُولُ مَنْ شَهِدَ أَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ، وَلَوْ قَبَضَ بَعْضَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

يُعْلَمَ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَتَوَجَّهُ النَّظَرُ وَإِنْ فُرِضَ الِاخْتِلَافُ فَلَعَلَّهُ لِجَوَازِ أَنَّ تَأْثِيرَ الْمَطَرِ النَّازِلِ عَلَى الزَّرْعِ يُخَالِفُ تَأْثِيرَ مَا اجْتَمَعَ فِي الْوَادِي مِنْهُ ثُمَّ سُقِيَ بِهِ الزَّرْعُ لِتَكَيُّفِ الْمُجْتَمَعِ فِي الْوَادِي بِصِفَةِ أَرْضِهِ فَتَحْصُلُ لَهُ حَالَةٌ تُخَالِفُ مَا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الزَّرْعِ بِلَا مُخَالَطَةٍ لِشَيْءٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ اخْتِلَافُ مَا يَنْبُتُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَذْكُورِ مِنْ مَاءِ الْوَادِي وَمَاءِ السَّمَاءِ (قَوْلُهُ وَكَذَا فِيمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) هَذَا الزَّعْمُ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانَيْنِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافُ مَا يَنْبُتُ فِي الْمَكَانَيْنِ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فَلَوْ ضَمِنَ شَخْص دَيْنَ السَّلَمِ وَأَرَادَ الْمُسْلِمُ الِاعْتِيَاضَ مِنْهُ غَيْرَ جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا؟ تَرَدُّدٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنُ ضَمَانٍ لَا دَيْنُ سَلَمٍ وَالثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ نَظِيرُهُ لَا عَيْنُهُ ع ش وَعَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِبْدَالَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ وَالْحِيلَةُ فِيهِ) أَيْ فِي الِاسْتِبْدَالِ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَقَايَلَا) أَيْ فَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ التَّفَاسُخِ إذْ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر خِلَافًا لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ فِيمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ هُنَا قَدْ ذَكَرَ هَذَا التَّفْسِيرَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ يُعْتَاضُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ) فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ لَمْ تُفِدْ الِاسْتِبْدَالَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ الَّذِي فِيهِ الْكَلَامُ بَلْ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِاتِّحَادِ الْفَائِدَةِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ ثُمَّ يُعْتَاضُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِكَثِيرٍ وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ رَأْسِ الْمَالِ الْأَصْلِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ الِاعْتِيَاضِ الْمُمْتَنِعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاسْتَوَيَا) أَيْ الدِّرْهَمَانِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ) أَيْ فَكَأَنَّهُ اعْتِيَاضُ مَا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ لِلْآخَرِ عَمَّا كَانَ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ لَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ) حَتَّى مَنَعُوا أَخْذَ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ عَنْ الْآخَرِ اهـ سم (قَوْلُهُ كَاتِّفَاقِهِ) حَتَّى اُشْتُرِطَتْ الْمُمَاثَلَةُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اتَّحَدَ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اتَّحَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ يَجْمَعُهُمَا فَكَانَ كَمَا لَوْ إلَخْ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَوْ اعْتَبَرْنَا جَمْعَ إلَخْ لَا بُدَّ مِنْهَا (قَوْلُهُ بِقُرْبِ الِاتِّحَادِ هُنَا) أَيْ فِي الصِّفَةِ فَكَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ بِخِلَافِهِ فِي النَّوْعِ فَإِنَّ التَّبَاعُدَ بَيْنَهُمَا أَوْجَبَ اعْتِبَارَ الِاخْتِلَافِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ فِي الصِّفَةِ أَيْ الِاخْتِلَافِ فِي الصِّفَةِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ فِي النَّوْعِ بِخِلَافِ الِاتِّحَادِ فِي الْجِنْسِ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الِاتِّحَادِ فِي النَّوْعِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ اعْتَبَرْنَا إلَخْ) تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِهِ وَيُرَدُّ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَاعْتَبَرْنَا إلَخْ) أَيْ لَاكْتَفَيْنَا فِي الْجَوَازِ بِجِنْسٍ فَوْقَ الْجِنْسِ السَّافِلِ كَالْحَبِّ فَجَوَّزْنَا اسْتِبْدَالَ الشَّعِيرِ وَنَحْوِهِ عَنْ الْقَمْحِ اهـ ع ش قَالَ سم قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ لِظُهُورِ وَتَقَارُبِ صِفَاتِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَأَنْوَاعِهِ بِخِلَافِ الْجِنْسَيْنِ وَإِنْ دَخَلَا تَحْتَ جِنْسٍ أَعْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَلَى الْجَوَازِ) أَيْ الْمَرْجُوحُ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَجْوَدَ) كَجَدِيدٍ عَنْ عَتِيقٍ اهـ سم.

(قَوْلُهُ لِعُمُومِ خَبَرِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْحِكَايَةِ لِمَا يَأْتِي لَهُ م ر أَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ إنَّ «خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ رِوَايَةٌ بِإِسْقَاطِ إنَّ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ) أَيْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ (لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الْأَجْوَدِ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِإِشْعَارِ بَذْلِهِ بِأَنَّهُ يَجِدُ شَيْئًا إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ بِغَيْرِهِ وَذَلِكَ يُهَوِّنُ أَمْرَ الْمِنَّةِ الَّتِي يُعَلَّلُ بِهَا الثَّانِي اهـ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَضَرَّهُ إلَخْ) هَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى إحْضَارِ الْأَجْوَدِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَحْضَرَهُ لَهُ بِالصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَجَبَ قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ اهـ ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر نَعَمْ لَوْ أَضَرَّهُ إلَخْ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْأَجْوَدِ وَإِنْ أَوْهَمَهُ سِيَاقُهُ بَلْ هُوَ جَارٍ فِي أَدَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ صَرِيحَةٌ فِي الْإِطْلَاقِ وَعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِالْأَجْوَدِ (قَوْلُهُ زَوْجَهُ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ) حَتَّى مَنَعُوا أَخْذَ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ عَنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ كَاتِّفَاقِهِ) أَيْ حَتَّى اُشْتُرِطَتْ الْمُمَاثَلَةُ.

(قَوْلُهُ لَاعْتَبَرْنَا جَمْعَ جِنْسٍ آخَرَ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ لِظُهُورِ تَقَارُبِ صِفَاتِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَأَنْوَاعِهِ بِخِلَافِ الْجِنْسَيْنِ وَإِنْ دَخَلَا تَحْتَ جِنْسٍ أَعْلَى.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَجْوَدَ) كَجَدِيدٍ عَنْ عَتِيقٍ (قَوْلُهُ عَنْ عَشَرَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ وَفِي نَحْوِ عَمِّهِ كَأَخِيهِ وَجْهَانِ) أَوْجَهُهُمَا الْمَنْعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>