للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَرُبَ الْفَصْلُ عُرْفًا وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ السُّبْكِيُّ.

وَيَجُوزُ قَرْضُ كَفٍّ مِنْ نَحْوِ دَرَاهِمَ لِيَتَبَيَّنَ قَدْرُهَا بَعْدُ وَيَرُدُّ مِثْلَهَا وَلَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِهَا حَالَةَ الْعَقْدِ.

وَقَضِيَّةُ الضَّابِطِ حِلُّ إقْرَاضِ النَّقْدِ الْمَغْشُوشِ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ بِهِ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ جَهِلَ قَدْرَ غِشِّهِ لَكِنْ فِي غَيْرِ الرِّبَا لِضِيقِهِ كَمَا مَرَّ بَسْطُهُ فِي الْبَيْعِ فَتَقْيِيدُ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ مَا هُنَا بِمَا عُرِفَ قَدْرُ غِشِّهِ مَرْدُودٌ، وَلَوْ رَدَّ مِنْ نَوْعِهِ أَحْسَنَ أَوْ أَزْيَدَ وَجَبَ قَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ وَلَا نَظَرَ لِلْمُمَاثَلَةِ السَّابِقَةِ فِي الرِّبَا لِضِيقِهِ وَالْمُسَامَحَةِ فِي الْقَرْضِ لِأَنَّهُ إرْفَاقٌ وَمَزِيدُ إحْسَانٍ فَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَانَ اسْتِبْدَالًا فَتَجِبُ الْمُمَاثَلَةُ وَالْقَبْضُ كَمَا مَرَّ فِي الِاسْتِبْدَالِ وَفِي الرَّوْضَةِ هُنَا عَنْ الْقَاضِي مَنْعُ قَرْضِ الْمَنْفَعَةِ لِامْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهَا وَفِيهَا كَأَصْلِهَا فِي الْإِجَارَةِ جَوَازُهُمَا وَجَمَعَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمَا بِحَمْلِ الْمَنْعِ عَلَى مَنْفَعَةِ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وَالْحِلِّ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ وَهِيَ مَنْفَعَةُ غَيْرِ الْعَقَارِ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ السَّلَمِ.

(إلَّا الْجَارِيَةَ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ فِي الْأَظْهَرِ)

ــ

[حاشية الشرواني]

قَرُبَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ دَفَعَ الْأَلْفَ عَنْ الْقَرْضِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) عَلَّلَهُ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلْمُهَذَّبِ فَقَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْبِنَاءُ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ أَمَّا لَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك هَذِهِ الْأَلْفَ مَثَلًا وَتَفَرَّقَا ثُمَّ سَلَّمَهَا إلَيْهِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ أَمَّا لَوْ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ.

(قَوْلُهُ لِيَتَبَيَّنَ قَدْرَهَا) أَيْ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَتَبَيَّنَ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ الْأَنْوَارِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَقْرَضَهُ لَا بِهَذَا الْقَصْدِ لَمْ يَصِحَّ قَالَ سم عَلَى حَجّ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي فَلَوْ أَقْرَضَهُ كَفًّا مِنْ الدَّرَاهِمِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَقْرَضَهُ عَلَى أَنْ يَسْتَبِينَ مِقْدَارَهُ وَيَرُدَّ مِثْلَهُ صَحَّ ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ انْتَهَى.

وَيُمْكِنُ تَنْزِيلُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر عَلَيْهِ بِأَنْ تُحْمَلَ اللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِيَتَبَيَّنَ عَلَى مَعْنَى عَلَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِهَا إلَخْ) أَيْ وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِهَا؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ حَيْثُ ادَّعَى قَدْرًا لَائِقًا وَإِلَّا فَيُطَالَبُ بِتَعْيِينِ قَدْرٍ لَائِقٍ أَوْ يُحْبَسُ إلَى الْبَيَانِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ) فِي مَنْعِهِ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَا هُنَا) أَيْ حِلَّ إقْرَاضِ النَّقْدِ الْمَغْشُوشِ (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ) إنْ كَانَ رَدُّهُ مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ فَمُسْلَمٌ وَأَمَّا الْمَعْنَى فَيَشْهَدُ لَهُ إذْ حُصُولُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ عِنْدَ الْوَفَاءِ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْغِشِّ مُتَعَذِّرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مِنْ نَوْعِهِ) أَيْ الْمَغْشُوشِ اهـ كُرْدِيٌّ وَمِثْلُ الْمَغْشُوشِ فِي ذَلِكَ الْخَالِصُ بَلْ مُطْلَقُ الرِّبَوِيِّ فَالْأَوْلَى إرْجَاعُ الضَّمِيرِ لِمُطْلَقِ الْقَرْضِ (قَوْلُهُ وَجَبَ قَبُولُهُ) شَامِلٌ لِلزِّيَادَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ وَفِي وُجُوبِ قَبُولِهَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَتَقَدَّمَ عَدَمُ قَبُولِهَا فِي السَّلَمِ أَوَّلَ الْفَصْلِ السَّابِقِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم وَأَقَرَّهُ السَّيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْسَنَ وَلَا أَزْيَدَ جَازَ قَبُولُهُ وَلَا يَجِبُ وَفِي عَدَمِ الْوُجُوبِ نَظَرٌ إذَا كَانَ بِصِفَةِ الْمَأْخُوذِ. نَعَمْ إنْ صُوِّرَ هَذَا بِمَا دُونَ الْمَأْخُوذِ اتَّجَهَ نَفْيُ الْوُجُوبِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَجَبَ قَبُولُهُ (قَوْلُهُ وَالْمُسَامَحَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ضِيقِهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي الِاسْتِبْدَالِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَلَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْقَرْضِ جَازَ حَيْثُ لَا رِبَا فَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ تَبَرَّعَ بِهَا الْمُؤَدِّي بِأَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَيَكْفِي الْعِلْمُ هُنَا بِالْقَدْرِ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْمَالِكِ وَفِي اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ تَارَةً وَتَعْيِينِهِ أُخْرَى فِي الْمَجْلِسِ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُمَا إنْ تَوَافَقَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا اُشْتُرِطَ قَبْضُهُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ اهـ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ جَوَازُهُمَا) أَيْ الْقَرْضِ وَالسَّلَمِ وَ (قَوْلُهُ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ) أَيْ عَقَارٍ بِخِلَافِهِ مِنْ الْقِنِّ وَنَحْوِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي ذَلِكَ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ بِحَمْلِ الْمَنْعِ عَلَى مَنْفَعَةِ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ يَعْنِي مَنْفَعَةَ خُصُوصِ الْعَقَارِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي كَتَبَ عَلَيْهَا الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ حَتَّى كَتَبَ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَجَمَعَ الْإِسْنَوِيُّ أَفْتَى بِهَذَا الْجَمْعِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَأَقُولُ فِي هَذَا الْجَمْعِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَرْضَ الْمُعَيَّنِ جَائِزٌ فَلْيَجُزْ قَرْضُ مَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ أَمْكَنَ رَدُّ مِثْلِهِ الصُّورِيِّ بِخِلَافِ الْعَقَارِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْهُ جَمْعَ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورَ مَا نَصُّهُ وَالْأَقْرَبُ مَا جَمَعَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَمْلِ الْمَنْعِ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَقَارِ كَمَا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهَا وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا وَالْجَوَازِ عَلَى مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ انْتَهَى مَا فِي حَوَاشِي الشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ وَظَاهِرُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ مَنْفَعَةِ الْعَقَارِ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفَعَةَ النِّصْفِ فَأَقَلَّ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا أَنَّهُ يَجُوزُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ إقْرَاضِ جُزْءٍ مِنْ شَائِعٍ مِنْ دَارٍ بِقَيْدِهِ الْآتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر آنِفًا وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا جَازَ قَرْضُهُ جَازَ قَرْضُ مَنْفَعَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَقَوْلُهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ يَظْهَرُ وَالتَّأَمُّلُ فِي عِبَارَةِ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ) أَيْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَيَجُوزُ قَرْضُ كَفٍّ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ أَقْرَضَهُ كَفًّا مِنْ الدَّرَاهِمِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَقْرَضَهُ عَلَى أَنْ يُسْتَبَانَ مِقْدَارُهُ وَيَرُدَّ مِثْلَهُ صَحَّ ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ النَّقْدِ الْمَغْشُوشِ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ وَجَبَ قَبُولُهُ) شَامِلٌ لِلزِّيَادَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ وَفِي وُجُوبِ قَبُولِهَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَتَقَدَّمَ عَدَمُ قَبُولِهَا فِي السَّلَمِ أَوَّلَ الْفَصْلِ السَّابِقِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ إلَّا جَازَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْسَنَ وَلَا أَزْيَدَ جَازَ قَبُولُهُ وَلَا يَجِبُ وَفِي عَدَمِ الْوُجُوبِ نَظَرٌ إذَا كَانَ بِصِفَةِ الْمَأْخُوذِ. نَعَمْ إنْ صُوِّرَ هَذَا بِمَا هُوَ دُونَ الْمَأْخُوذِ اُتُّجِهَ نَفْيُ الْوُجُوبِ فَلْيُرَاجَعْ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَجَمَعَ الْإِسْنَوِيُّ) أَفْتَى بِهَذَا الْجَمْعِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَأَقُولُ فِي هَذَا الْجَمْعِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَرْضَ الْمُعَيَّنِ جَائِزٌ فَلْيَجُزْ قَرْضُ مَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ أَمْكَنَ رَدُّ مِثْلِهِ الصُّورِيِّ بِخِلَافِ الْعَقَارِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إقْرَاضُ الْمَنَافِعِ أَيْ مَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ لِامْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهَا أَمَّا الَّتِي فِي الذِّمَّةِ فَيَجُوزُ إقْرَاضُهَا لِجَوَازِ

<<  <  ج: ص:  >  >>