هَذِهِ كَالْأُولَى أَيْ فِي خِلَافِهَا وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ حِكَايَةُ الْخِلَافِ لَا تُوَافِقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَبِعِبَارَتِهِمَا الْمَذْكُورَةِ يُعْلَمُ غَلَطُ الزَّرْكَشِيّ فِي قَوْلِهِ فِي شَرْحِهِ فِيمَا لَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ الْبَيْعِ فِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمَا الْقَطْعُ بِعَدَمِ النُّفُوذِ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَسْطُرٍ قَالَ إنَّهُ يَنْفُذُ عَلَى الْأَصَحِّ (فَلَوْ) لَمْ نُنَفِّذْهُ لِإِعْسَارِهِ حَالَةَ الْإِحْبَالِ (وَمَاتَتْ) أَوْ نَقَصَتْ (بِالْوِلَادَةِ) ثُمَّ أَيْسَرَ (غَرِمَ قِيمَتَهَا) وَقْتَ الْإِحْبَالِ أَوْ الْأَرْشُ يَكُونُ (رَهْنًا) مَكَانَهَا مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ رَهْنٍ وَإِنَّمَا غَرِمَ قِيمَتَهَا أَوْ أَرْشَ نَقْصِهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِتَسَبُّبِهِ لِهَلَاكِهَا أَوْ نَقْصِهَا بِالِاسْتِيلَادِ بِلَا حَقٍّ فَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِغَرِمَ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ لَا بِرَهْنًا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَلَا قِيمَةَ لِمَزْنِيٍّ بِهَا وَلَا دِيَةَ لِحُرَّةٍ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ مَاتَتَا بِالْإِيلَادِ بِخِلَافِ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ مَاتَتْ بِهِ.
(وَلَهُ) أَيْ الرَّاهِنُ (كُلُّ انْتِفَاعٌ لَا يُنْقِصُهُ) أَيْ الْمَرْهُونَ (كَالرُّكُوبِ) فِي الْبَلَدِ لِامْتِنَاعِ السَّفَرِ بِهِ، وَإِنْ قَصُرَ بِلَا إذْنٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَنَهْبٍ أَوْ جَدْبٍ (وَالسُّكْنَى)
ــ
[حاشية الشرواني]
مَلَكَ بَعْضَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ بَيْعِهَا فَإِنْ سَقَطَ الدَّيْنُ بِإِبْرَاءِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ تَبَرُّعِ أَجْنَبِيٍّ بِأَدَائِهِ عَتَقَتْ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِيرَاثًا ظَاهِرًا فَإِنْ بِيعَتْ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ فَلَوْ اكْتَسَبَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ فَإِنْ سَقَطَ الدَّيْنُ فَكَسْبُهَا لَهَا وَإِنْ بِيعَتْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْوَارِثِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَوْلَى) أَيْ فِي الِانْفِكَاكِ بِلَا بَيْعٍ (وَقَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ صُورَةُ الِانْفِكَاكِ بِالْبَيْعِ (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالْأَظْهَرُ وَالْقَطْعُ (قَوْلُهُ وَبِعِبَارَتِهِمَا إلَخْ) وَهِيَ أَمَّا إذَا انْفَكَّ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي شَرْحِهِ) أَيْ شَرْحِ الزَّرْكَشِيّ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْمُطْلَقِ (وَقَوْلُهُ فِيمَا لَوْ مَلَكَهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِهِ بَعْدَهُ تَقْيِيدُهُ بِالظَّرْفِ الْأَوَّلُ (وَقَوْلُهُ فِيهِ طَرِيقَانِ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَتْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَالظَّرْفُ إلَى وَلَا قِيمَةَ، وَقَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَى وَحُكْمُ إلَخْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحُكْمُ إلَى الْمَتْنِ. قَوْلُ الْمَتْنِ (غَرِمَ قِيمَتَهَا) أَيْ إذَا كَانَتْ مُسَاوِيَةً لِلدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ وَإِلَّا فَلَا يَغْرَمُ إلَّا قَدْرَ الدَّيْنِ اهـ حِفْنِيٌّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ يَكُونُ) أَيْ مَا غَرِمَهُ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ الْأَرْشِ وَكَانَ الْأَوْلَى وَيَكُونُ بِالْعَطْفِ (قَوْلُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ) وَلَهُ صَرْفُ ذَلِكَ أَيْ الْقِيمَةِ أَوْ الْأَرْشِ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَالظَّرْفُ) أَيْ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ) أَيْ فِي الْعَمَلِ لِكَوْنِهِ فِعْلًا (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ) بِأَنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي كَوْنِ الْقِيمَةِ رَهْنًا لَا فِي غُرْمِهَا (قَوْلُهُ لِمَزْنِيٍّ بِهَا إلَخْ) أَيْ لِأُمَّةِ مَزْنِيٌّ بِهَا وَلَوْ بِإِكْرَاهٍ؛ لِأَنَّهَا أَيْ الْوِلَادَةِ لَا تُضَافُ إلَى وَطْئِهِ إذْ الشَّرْعُ قَطَعَ النَّسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَلَدِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ حَصَلَ مَعَ الزِّنَا اسْتِيلَاءٌ تَامٌّ عَلَيْهَا بِحَيْثُ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ بِإِكْرَاهٍ أَيْ عَلَى الزِّنَا بِهَا مِنْ غَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا دِيَةَ لِحُرَّةٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبٌ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الضَّمَانَ فِي الْأَمَةِ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبُ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا وَالْعَلُوقُ مِنْ آثَارِهِ فَأَدَمْنَا بِهِ الْيَدَ وَالِاسْتِيلَاءَ وَالْحُرَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَالِاسْتِيلَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَوْتِ زَوْجَتِهِ أَمَةً كَانَتْ أَوْ حُرَّةً بِالْوِلَادَةِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُسْتَحِقٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ بِشُبْهَةٍ) وَبِالْأَوْلَى بِزِنًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِالْإِيلَادِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَتْ بِنَفْسِ الْوَطْءِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَدِيَتُهَا دِيَةُ خَطَأٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ الْوَطْءُ مِرَارًا وَلَمْ تَتَأَلَّمْ مِنْهُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْوَاطِئُ وَالْوَارِثُ فِي ذَلِكَ فَالْمُصَدَّقُ الْوَاطِئُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَعَدَمُ الْمَوْتِ بِهِ بَلْ هُوَ الْغَالِبُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ الرَّاهِنِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مُعِيرُهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا يَنْقُصُهُ) وَالْأَفْصَحُ تَخْفِيفُ الْقَافِ قَالَ تَعَالَى {ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ} [التوبة: ٤] وَيَجُوزُ تَشْدِيدُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (كَالرُّكُوبِ) أَيْ وَالِاسْتِخْدَامِ وَلَوْ لِلْأَمَةِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْأَمَةِ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ السَّفَرِ بِهِ) تَعْلِيلٌ لِلتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ فِي الْبَلَدِ (قَوْلُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لِذَلِكَ كَمَا لَوْ جَلَا أَهْلَ الْبَلَدِ لِنَحْوِ خَوْفٍ أَوْ قَحْطٍ كَانَ لَهُ السَّفَرُ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ رَدِّهِ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَا وَكِيلِهِ وَلَا أَمِينٍ وَلَا حَاكِمٍ نَعَمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ لَوْ رَهَنَهُ وَأَقْبَضَهُ فِي السَّفَرِ أَيْ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ لِلِانْتِفَاعِ أَنَّ لَهُ السَّفَرَ بِهِ نَحْوَ مَقْصِدِهِ لِلْقَرِينَةِ وَقِسْ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ جَدْبٍ) وَإِذَا أَخَذَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ لِلِانْتِفَاعِ الْجَائِزِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَأَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ أَنَّا إذَا وَجَدْنَا لَهُ مَالًا آخَرَ يُمْكِنُ قَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا كُلُّهَا كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ حَدَثَ لَهُ مَالٌ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مُعْسِرٌ حَالَ الِاسْتِيلَادِ بَقِيَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ جَوَازُ بَيْعِهَا لِوَفَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِهِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِغَرَضِ الْمُبَادَرَةِ إلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ إذْ قَدْ تَتْلَفُ قَبْلَ الْحُلُولِ وَلَا يُقَالُ لَا ضَرُورَةَ لِبَيْعِهَا قَبْلَ الْحُلُولِ؛ لِأَنَّ شَغْلَ الذِّمَّةِ مَعَ الْإِعْسَارِ ضَرُورَةٌ فَلْيُرَاجَعْ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ بَيْعِهَا فَإِنْ سَقَطَ الدَّيْنُ بِإِبْرَاءِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ تَبَرُّعِ أَجْنَبِيٍّ بِأَدَائِهِ عَتَقَتْ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ ظَاهِرٌ فَإِنْ بِيعَتْ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ فَلَوْ اكْتَسَبَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ فَإِنْ سَقَطَ الدَّيْنُ فَكَسْبُهَا لَهَا أَوْ بِيعَتْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْوَارِثِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَالظَّرْفُ) أَيْ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ (قَوْلُهُ وَلَا قِيمَةَ لِمَزْنِيٍّ بِهَا) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّ صُورَتَهَا أَنَّهُ حَصَلَ مَعَ الزِّنَا اسْتِيلَادٌ تَامٌّ عَلَيْهَا بِحَيْثُ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ م ر.
(قَوْلُهُ كَنَهْبٍ إلَخْ) نَعَمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ لَوْ رَهَنَهُ وَأَقْبَضَهُ فِي السَّفَرِ أَنَّ لَهُ السَّفَرَ بِهِ نَحْوَ مَقْصِدِهِ لِلْقَرِينَةِ وَقِيسَ بِهِ