للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشْتَهَرَتْ عَدَالَتُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ بِأَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إشْهَادٌ أَصْلًا وَبِخِلَافِ الْمَشْهُورِ بِالْخِيَانَةِ فَإِنَّهُ لَا يُسَلَّمُ إلَيْهِ، وَإِنْ أَشْهَدَ (وَلَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ) وَأَنْ رَدَّهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا إنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَفَارَقَ الْوَكَالَةُ بِأَنَّهَا عَقْدُ (مَا مَنَعْنَاهُ) مِنْ التَّصَرُّفِ وَالِانْتِفَاعِ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَحِقَهُ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ بِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ أَوْ نَحْوَهُ كَالرَّهْنِ لِغَيْرِهِ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّتُهُ مِنْهُ بِدَيْنٍ آخَرَ لِتَضَمُّنِهِ فَسْخَ الْأَوَّلِ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ جَعَلَاهُ فَسْخًا وَإِلَّا فَلَا لِمُنَافَاتِهِ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ مَعَ بَقَائِهِ إذْ مِنْ أَحْكَامِهِ كَمَا مَرَّ أَنْ لَا يَرْهَنَهُ مِنْهُ بِدَيْنٍ آخَرَ فَانْدَفَعَ مَا لِلْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا.

(وَلَهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (الرُّجُوعُ) عَنْ الْإِذْنِ (قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ) تَصَرُّفًا لَازِمًا فَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ نَحْوِ الْهِبَةِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَ الْوَطْءِ وَقَبْلَ الْحَمْلِ نَعَمْ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعٍ فَبَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ لِأَنَّ وَضْعَ الْبَيْعِ اللُّزُومُ كَمَا مَرَّ وَكَرُجُوعِهِ خُرُوجُهُ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ بِنَحْوِ إغْمَاءٍ أَوْ حَجْرٍ (فَإِنْ تَصَرَّفَ) بَعْدَ إذْنِهِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ (جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ فَكَتَصَرُّفِ وَكِيلٍ جُهِلَ عَزْلُهُ) فَلَا يَنْفُذُ.

ــ

[حاشية الشرواني]

الرَّاهِنَ بِهِ فَيَصِحُّ قَوْلُهُ الْأَتْي فَلَا يَلْزَمُ إشْهَادٌ أَصْلًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ) بِأَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لَا ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ بِأَنْ كَانَتْ ظَاهِرَ حَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْرَفَ بَاطِنُهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إشْهَادٌ أَصْلًا اهـ وَإِذَا اسْتَرَدَّهُ ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الرَّاهِنَ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَا يُكَلَّفَ الْإِشْهَادَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَصْلًا) أَيْ لَا كُلَّ مَرَّةٍ وَلَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْمَشْهُورِ) إلَى الْمَتْنِ أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَكِنْ ذَكَرَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ عَنْ م ر كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ لَا يُسَلَّمْ إلَيْهِ) أَيْ لَا يَلْزَم رَدُّهُ إلَى الرَّاهِنِ بَلْ يُرَدُّ لِعَدْلٍ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ قَلْيُوبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ رَدَّهُ) إلَى قَوْلِهِ كَالرَّهْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْله وَإِنْ رَدَّهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ رَدَّ الرَّاهِنُ إذْنَ الْمُرْتَهِنِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بِأَنْ قَالَ بَعْدَ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ لَا أَتَصَرَّفُ فِيهِ وَلَا أَنْتَفِعُ بِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَمَا إذَا أَبَاحَ وَاحِدٌ شَيْئًا لِوَاحِدٍ وَقَالَ الْمُبَاحُ لَهُ لَا حَاجَةَ لِي إلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا تَبْطُلُ الْإِبَاحَةُ فَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْوَجْهِ الْمُبَاحِ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَنْعَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّهِ وَقَدْ زَالَ بِإِذْنِهِ فَيَحِلُّ الْوَطْءُ فَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ وَإِنْ أَحْبَلَهَا أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ نَفَذَ وَبَطَلَ الرَّهْنُ قَالَ فِي الذَّخَائِرِ فَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْوَطْءِ فَوَطِئَ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَى الْوَطْءِ مُنِعَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ أَوَّلَ مَرَّةٍ إلَّا أَنْ تَحْبَلَ مِنْ تِلْكَ الْوَطْأَةِ فَلَا مَنْعَ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ بَطَلَ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ فِيمَنْ لَمْ تَحْبَلْ مَا لَمْ يَرْجِعْ الْمُرْتَهِنُ اهـ زَادَ النِّهَايَةُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ وَإِلَّا فَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى مَرَّةٍ اهـ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُ إطْلَاقَ الْمُغْنِي الشَّامِلَ لِحَالَةِ عَدَمَ وُجُودِ قَرِينَةِ التَّكْرَارِ.

(قَوْلُهُ بِمَا يُزِيلُ إلَخْ) أَيْ بِتَصَرُّفٍ مَأْذُونٍ يُزِيلُ إلَخْ (قَوْلُهُ كَالرَّهْنِ) مِثَالٌ لِلنَّحْوِ (وَقَوْلُهُ صِحَّتُهُ مِنْهُ) أَيْ صِحَّةُ الرَّهْنِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ صِحَّتُهُ مِنْهُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنٍ آخَرَ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ بِخِلَافِ رَهْنِهِ مِنْ آخَرَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فَسْخٌ اهـ سم (قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِهِ) أَيْ الرَّهْنِ الثَّانِي (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الصِّحَّةُ أَوْ الْقَضِيَّةُ (قَوْلُهُ إنْ جَعَلَاهُ) أَيْ الْعَاقِدَ أَنَّ الرَّهْنَ الثَّانِيَ.

(قَوْلُهُ وَلَهُ أَيْ الْمُرْتَهِنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَازِمًا) أَيْ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلِلْمُرْتَهِنِ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ الرَّاهِنُ أَوْ رَهَنَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ أَوْ الْمَرْهُونِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالْقَبْضِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ) أَيْ لِلْبَائِعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ وَضْعَ الْبَيْعِ اللُّزُومُ) وَالْخِيَارُ دَخَلَ فِيهِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَأَفْهَمَ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ إذَا شَرَطَ الرَّاهِنُ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنْ شَرَطَهُ لِلْمُرْتَهِنِ كَانَتْ سَلْطَنَةُ الرُّجُوعِ لَهُ بِلَا خِلَافٍ وَمَتَى تَصَرَّفَ بِإِعْتَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَادَّعَى الْإِذْنَ وَأَنْكَرَهُ الْمُرْتَهِنُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَبَقَاءُ الرَّهْنِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الرَّاهِنُ وَكَانَ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ بِإِذْنِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الرَّاهِنُ وَكَانَ التَّصَرُّفُ بِالْعِتْقِ أَوْ الْإِيلَادِ حَلَفَ الْعَتِيقُ أَوْ الْمُسْتَوْلَدَةُ؛ لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْحَقَّ لِأَنْفُسِهِمَا بِخِلَافِهِ فِي نُكُولِ الْمُفْلِسِ أَوْ وَارِثِهِ حَيْثُ لَا يَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ؛ لِأَنَّهُمْ يُثْبِتُونَ الْحَقَّ لِلْمُفْلِسِ اهـ نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَفْهَمَ إلَى وَمَتَى قَالَ ع ش قَوْلُهُ حَلَفَ الْعَتِيقُ إلَخْ أَيْ عَلَى الْبَتِّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْخِيَارِ اهـ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ تَصَرَّفَ إلَخْ) أَيْ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ وَإِيلَادٍ وَهُوَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْعُبَابِ مَرَّةً فَقَطْ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُتَّجَهٌ إذْ قَدْ يَرُدُّهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى مَعَ الْإِشْهَادِ عَلَى رَدِّهِ ثُمَّ يُنْكِرُ أَخْذَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا (قَوْلُهُ بِأَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لَا ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ بِأَنْ كَانَتْ ظَاهِرَ حَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْرَفَ بَاطِنُهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إشْهَادٌ أَصْلًا انْتَهَى. وَإِذَا اسْتَرَدَّهُ ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ وَالِانْتِفَاعُ) قَالَ فِي الذَّخَائِرِ فَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْوَطْءِ فَوَطِئَ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَى الْوَطْءِ مُنِعَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ أَوَّلَ مَرَّةٍ إلَّا أَنْ تَحْبَلَ مِنْ تِلْكَ الْوَطْأَةِ فَلَا مَنْعَ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ بَطَلَ انْتَهَى وَلَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى التَّكْرَارِ جَازَ مَا لَمْ يَرْجِعْ الْمُرْتَهِنُ.

(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّتُهُ مِنْهُ بِدَيْنٍ آخَرَ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنٍ آخَرَ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ بِخِلَافِ رَهْنِهِ مِنْ آخَرَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فَسْخٌ.

(قَوْلُهُ لَازِمًا) أَيْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>