للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ هُنَا قَدْ تَطُولُ فَيَكُونُ وُجُودُ الْوَاحِدَةِ فَقَطْ مَعَهَا مَظِنَّةً لِلْخَلْوَةِ بِهَا فَتُوضَعُ عِنْدَ مَحْرَمٍ لَهَا أَوْ رَجُلٍ ثِقَةٍ عِنْدَهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ مَمْسُوحٍ ثِقَةٍ فَإِنْ وُجِدَ فِي الْمُرْتَهِنِ شَرْطٌ مِمَّا مَرَّ أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى فَعِنْدَهُ، وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ مُفْسِدٌ وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى لَكِنْ لَا يُوضَعُ عِنْدَ أُنْثَى أَجْنَبِيَّةٍ.

(وَلَوْ شَرَطَا) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (وَضْعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ) مُطْلَقًا أَوْ فَاسِقٍ وَهُمَا يَتَصَرَّفَانِ لِأَنْفُسِهِمَا التَّصَرُّفَ التَّامَّ (جَازَ) لِأَنَّ كُلًّا قَدْ لَا يَثِقُ بِصَاحِبِهِ فَيَتَوَلَّى الْحِفْظَ وَالْقَبْضَ فَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا فَكَالْوَدِيعِ فِيمَا يَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِهِ عِنْدَ الرَّاهِنِ جَازَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَوْنُ يَدِهِ لَا تَصْلُحُ لِلنِّيَابَةِ عَنْ الْمُرْتَهِنِ إنَّمَا هُوَ فِي ابْتِدَاءِ الْقَبْضِ دُونَ دَوَامِهِ أَمَّا نَحْوُ وَلِيِّ وَوَكِيلٍ وَمَأْذُونٍ لَهُ وَعَامِلِ قِرَاضٍ وَمُكَاتَبٍ جَازَ لَهُمْ الرَّهْنُ أَوْ الِارْتِهَانُ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَالَةِ مَنْ يُوضَعُ عِنْدَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ (أَوْ عِنْدَ اثْنَيْنِ وَنَصَّا عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى حِفْظِهِ أَوْ الِانْفِرَادِ بِهِ فَذَاكَ) وَاضِحٌ أَنَّهُ يَتْبَعُ فِيهِ الشَّرْطَ (وَإِنْ أَطْلَقَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ) بِحِفْظِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ الرِّضَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا عَلَى الِانْفِرَادِ فَيَجْعَلَانِهِ فِي حِرْزِهِمَا وَإِلَّا ضَمِنَ مَنْ انْفَرَدَ بِهِ نِصْفَهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ لَهُ صَاحِبُهُ وَإِلَّا اشْتَرَكَا فِي ضَمَانِ النِّصْفِ.

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُدَّةَ هُنَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا أَفَادَهُ جَازَ فِي الْحَلِيلَةِ وَالْمَحْرَمِ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِيهَا التَّعَدُّدَ وَبِهِ يُتَّجَهُ مَا رَجَّحَهُ فِي النِّهَايَةِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَاحِدِ الثِّقَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ اهـ.

(قَوْلُهُ فَتُوضَعُ) أَيْ الْأَمَةُ (قَوْلُهُ عِنْدَ مَحْرَمٍ إلَخْ) تَذَكَّرَ مَا مَرَّ فِيهِ (قَوْلُهُ ثِقَةٍ) رَاجِعٌ لِامْرَأَةٍ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَعِنْدَهُ) أَيْ فَتُوضَعُ الْأَمَةُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَلَوْ صَارَتْ الصَّغِيرَةُ تُشْتَهَى نُقِلَتْ وَجُعِلَتْ عِنْدَ عَدْلٍ بِرِضَاهُمَا فَلَوْ تَنَازَعَا وَضَعَهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ مَاتَتْ حَلِيلَتُهُ أَوْ مَحْرَمُهُ أَوْ سَافَرَتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ مُفْسِدٌ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ خِلَافِ مُقْتَضَاهُ وَقَدْ صَرَّحَ بِبُطْلَانِ الرَّهْنِ أَيْضًا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يُوضَعُ عِنْدَ أُنْثَى إلَخْ) أَيْ وَلَا رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْبَيَانِ وَإِنَّمَا يُوضَعُ عِنْدَ مَحْرَمٍ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ عِنْدَ اثْنَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ أَرَادَ إلَى وَلَوْ اتَّفَقَا (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ تَصَرَّفَا لِأَنْفُسِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا كَكَوْنِهِمَا وَلِيَّيْنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُمَا يَتَصَرَّفَانِ) أَيْ فَفِي مَفْهُومِ عَدْلٍ تَفْصِيلٌ (قَوْلُهُ لِأَنْفُسِهِمَا) أَخْرَجَ نَحْوَ الْوَلِيِّ (وَقَوْلُهُ التَّامَّ) احْتِرَازٌ عَنْ الْمُكَاتَبِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيَتَوَلَّى) أَيْ مَنْ شُرِطَ الْوَضْعُ عِنْدَهُ مِنْ عَدْلٍ أَوْ فَاسِقٍ بِشَرْطِهِ وَكَذَا ضَمِيرُ فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْوَدِيعِ (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالسُّكْنَى (قَوْلُهُ وَلَوْ اتَّفَقَ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى الْعَدْلُ رَدَّهُ إلَيْهِمَا أَوْ هَلَاكَهُ صُدِّقَ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ أَتْلَفَهُ خَطَأً أَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُهُ وَلَوْ عَمْدًا أُخِذَ مِنْهُ الْبَدَلُ وَحَفِظَهُ بِالْإِذْنِ الْأَوَّلِ أَوْ أَتْلَفَهُ عَمْدًا أُخِذَ مِنْهُ الْبَدَلُ وَوُضِعَ عِنْدَ آخَرَ لِتَعَدِّيهِ بِإِتْلَافِ الْمَرْهُونِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَخْذُ الْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ أَمَّا الْمِثْلِيُّ فَيُطَالَبُ بِمِثْلِهِ قَالَ وَكَأَنَّ الصُّورَةَ فِيمَا إذَا أَتْلَفَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا أَمَّا لَوْ أَتْلَفَهُ مُكْرَهًا أَوْ دَفْعًا لِصِيَالٍ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ خَطَأً انْتَهَى.

وَهُوَ مَحْمُولٌ فِي الشِّقِّ الْأَخِيرِ عَلَى مَا لَوْ عَدَلَ عَمَّا يَنْدَفِعُ بِهِ إلَى أَعْلَى مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي الشِّقِّ الْأَخِيرِ هُوَ قَوْلُهُ أَوْ دَفْعًا لِصِيَالٍ وَكَذَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَإِلَّا فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ اهـ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِلْمَوْضُوعِ عِنْدَهُ الْمَرْهُونُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْعَاقِدَيْنِ أَوْ إلَى وَكِيلِهِمَا وَلَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى أَحَدِهِمَا بِلَا إذْنٍ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ غَابَا وَلَا وَكِيلَ لَهُمَا رَدَّهُ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ رَدَّهُ إلَى أَحَدِهِمَا بِلَا إذْنٍ مِنْ الْآخَرِ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ وَالْقَرَارُ عَلَى الْقَابِضِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى وَضْعِهِ) أَيْ بَعْدَ اللُّزُومِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ جَازَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ صَحَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ صَاحِبِ الْمَطْلَبِ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَلَوْ شَرَطَا كَوْنَهُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ يَوْمًا وَفِي يَدِ الْعَدْلِ يَوْمًا جَازَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَمَّا نَحْوُ وَلِيٍّ إلَخْ) أَيْ كَالْقَيِّمِ وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَهُمَا يَتَصَرَّفَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ جَازَ لَهُمْ الرَّهْنُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ أَوْ غِبْطَةٌ ظَاهِرَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ جَازَ لَهُمْ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ نَحْوَ الْمُكَاتَبِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ وَالْوَكِيلِ إذَا جَازَ لَهُمْ الِارْتِهَانُ لَا يُوضَعُ عِنْدَ ثَالِثٍ إلَّا إذَا كَانَ عَدْلًا وَأَمَّا إذَا وُضِعَ عِنْدَهُمْ فَالْوَجْهُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا حَيْثُ كَانَ الرَّاهِنُ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ تَصَرُّفًا تَامًّا اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ عِنْدَ اثْنَيْنِ) أَيْ مَثَلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَجْعَلَانِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي حِرْزِهِمَا) أَيْ حَيْثُ لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَتُهُ فَإِنْ أَمْكَنَتْ قِسْمَتُهُ اقْتَسَمَاهُ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ بِرْمَاوِيٍّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا اشْتَرَكَا فِي ضَمَانِ النِّصْفِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَضْمَنُ جَمِيعَ النِّصْفِ لِتَعَدِّي أَحَدِهِمَا بِتَسْلِيمِهِ وَالْآخَرُ بِتَسَلُّمِهِ وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَع ش وَرَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُمْ جَمِيعَ النِّصْفِ أَيْ النِّصْفِ الَّذِي سُلِّمَ لِلْآخَرِ وَأَمَّا النِّصْفُ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فِي ضَمَانِ النِّصْفِ) وَلَوْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَهُمَا يَتَصَرَّفَانِ) أَيْ فَفِي مَفْهُومِ عَدْلٍ تَفْصِيلٌ وَقَوْلُهُ لِأَنْفُسِهِمَا خَرَجَ نَحْوُ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ التَّامُّ احْتِرَازٌ عَنْ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ فَكَالْوَدِيعِ) فِيمَا يَأْتِي قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ يَرُدُّهُ إلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ بِغَيْرِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ لِأَجْلِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ فَكَالْوَدِيعِ مُجَرَّدُ أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ بِهِ إلَّا جَوَّزْنَاهُ لِلْوَدِيعِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ جَازَ لَهُمْ الرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ) يُفِيدُ أَنَّ نَحْوَ الْمُكَاتَبِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ وَالْوَكِيلِ إذَا جَازَ لَهُمْ الِارْتِهَانُ أَنْ لَا يُوضَعَ عِنْدَ ثَالِثٍ إلَّا إذَا كَانَ عَدْلًا وَأَمَّا إذَا وُضِعَ عِنْدَهُمْ فَالْوَجْهُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا حَيْثُ كَانَ الرَّاهِنُ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ تَصَرُّفًا تَامًّا (قَوْلُهُ وَإِلَّا اشْتَرَكَا فِي ضَمَانِ النِّصْفِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>