للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي تَقْدِيرُهُ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْفَتْحِ تَعَيَّنَ الِاقْتِصَاصُ بِالنَّفْسِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي اقْتِصَاصِ وَكِيلِهِ إنَّ الْمُوَكِّلَ اقْتَصَّ (بَطَلَ الرَّهْنُ) فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الْقَوَدُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ بِلَا بَدَلٍ (وَإِنْ عُفِيَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَمَا بِخَطِّهِ فَيَشْمَلُ السَّيِّدَ وَارِثَهُ لَكِنَّ الْخِلَافَ فِي وَارِثِهِ قَوْلَانِ (عَلَى مَالٍ) أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً مَثَلًا (لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ ابْتِدَاءً (فَيَبْقَى رَهْنًا) لَازِمًا كَمَا كَانَ وَخَرَجَ بِابْتِدَاءً مَا لَوْ جَنَى غَيْرَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا أَوْ عَفَى عَلَى مَالٍ عَلَى طَرَفِ مُوَرِّثِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ثُمَّ انْتَقَلَ الْمَالُ لِلسَّيِّدِ بِمَوْتٍ أَوْ عَجْزٍ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ فَيَبِيعُهُ فِيهِ وَلَا يَسْقُطُ إذْ يُحْتَمَلُ فِي الدَّوَامُ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ قُتِلَ الْمُوَرِّثُ أَوْ قِنُّهُ أَوْ الْمُكَاتَبُ غَيْرَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعَفَا السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ فَكَذَلِكَ.

(وَإِنْ قَتَلَ) الْمَرْهُونُ (مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ) مُرْتَهِنٍ (آخَرَ فَاقْتَصَّ) مِنْهُ السَّيِّدُ (بَطَلَ الرَّهْنَانِ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا لِفَوَاتِ مَحَلِّهِمَا (وَإِنْ وَجَبَ مَالٌ) ابْتِدَاءً أَوْ يَعْفُو، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الْمُرْتَهِنُ (تَعَلَّقَ) بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ وَحِينَئِذٍ يَتَعَلَّقُ (بِهِ) أَيْ بِهَذَا الْمَالِ الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ (حَقُّ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ) ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَوْ أَتْلَفَ الرَّهْنَ غَرِمَ قِيمَتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ فَإِذَا أَتْلَفَهُ عَبْدُهُ كَأَنْ تَعَلَّقَ الْغُرْمُ بِهِ أَوْلَى فَالْوُجُوبُ هُنَا رِعَايَةٌ لِحَقِّ الْغَيْرِ، وَإِنْ اسْتَلْزَمَ وُجُوبَ شَيْءٍ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ (فَيُبَاعُ) كُلُّهُ إنْ طَلَبَ بَيْعَهُ مُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ وَأَبَى الرَّاهِنُ وَكَذَا عَكْسُهُ لَكِنْ جَزْمًا وَسَاوَى الْوَاجِبُ قِيمَتَهُ أَوْ زَادَ (وَثَمَنُهُ) إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْوَاجِبِ وَإِلَّا فَقَدْرَ الْوَاجِبِ مِنْهُ (رَهْنٌ) مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ عَقْدٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ حَقَّ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ فِي مَالِيَّةِ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمُعْتَرِضُ انْتِفَاءَ الْقَرِينَةِ اتَّضَحَ رَدُّهُ بِأَنَّ الْقَرِينَةَ دَلَالَةُ السِّيَاقِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ) فِي مُلَاقَاتِهِ لِلْإِيرَادِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ بَدَلَ مَا قَبْلَهُ وَلَا يَضُرُّ لُزُومُ حَذْفٍ مِنْهُ لِظُهُورِ مُلَاقَاةِ مَا ذُكِرَ لَهُ ح اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى الْفَتْحِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِمَا وَقَدْ يُقَالُ إنْ حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ إذْ لَا قَرِينَةَ تُحْمَلُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْمَجَازِ أَيْضًا وَهُوَ اقْتِصَاصُ الْوَكِيلِ اتَّضَحَ أَنَّ الْفَتْحَ يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَى الْمُبَاشِرِ بِالنَّفْسِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الِاقْتِصَاصُ إلَخْ) لَكِنَّهُ الْمُتَبَادَرُ حِينَئِذٍ اهـ سم (قَوْلُهُ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الْقَوْدُ) أَيْ نَفْسًا كَانَ أَوْ طَرَفًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحَرِّرُ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ قُتِلَ الْمُوَرِّثُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّ الْخِلَافَ فِي وَارِثِهِ قَوْلَانِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيَبْقَى رَهْنًا) وَالثَّانِي يُثْبِتُ الْمَالَ وَيَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى فَكِّ الرَّهْنِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ أَمَةٍ أَيْ مَرْهُونَةٍ اسْتَوْلَدَهَا سَيِّدُهَا الْمُعْسِرُ أَيْ بَعْدَ الرَّهْنِ فَلَا يَنْفُذُ إيلَادُهَا فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَلَا تُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى السَّيِّدِ جَزْمًا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلَدَةَ لَوْ جَنَتْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ لَا تُبَاعُ بَلْ يَفْدِيهَا سَيِّدُهَا فَتَكُونُ جِنَايَتُهَا عَلَى سَيِّدِهَا فِي الرَّهْنِ كَالْعَدَمِ مُغَنِّي وَنِهَايَةٌ أَيْ فَتَكُونُ رَهْنًا قَطْعًا ع ش (قَوْلُهُ مَا لَوْ جَنَى) أَيْ الرَّقِيقُ الْمَرْهُونُ (وَقَوْلُهُ مُوَرِّثِهِ) أَيْ مُوَرِّثُ السَّيِّدِ اهـ ع ش وَكَذَا ضَمِيرُ مُكَاتَبِهِ (قَوْلُهُ لَهُ عَلَيْهِ) أَيْ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيَبِيعُهُ فِيهِ) لِأَنَّ مَالَ جِنَايَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ دُونَ ذِمَّتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فَائِدَةَ بَيْعِهِ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ بِثَمَنِهِ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا إذَا كَانَ مَرْهُونًا فَلَوْ سَقَطَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِبَيْعِهِ فِي مَالِ الْجِنَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش بَعْدَ تَصْوِيرِ نِصْفِهَا وَأَوْلَى مِنْهُ مَا صَوَّرَ بِهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَرْهُونًا قُدِّمَ حَقُّ السَّيِّدِ وَبَطَلَ الرَّهْنُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَسْقُطُ) أَيْ الْمَالُ عَطْفٌ عَلَى يَثْبُتُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ قَتَلَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ جَنَى إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ الْمُكَاتَبُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَفَا السَّيِّدُ) أَيْ بَعْدَ أَنْ انْتَقَلَ الْمَالُ إلَيْهِ فِي قَتْلِ قِنِّ مُوَرِّثِهِ (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ يَثْبُتُ الْمَالُ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ فَيَبِيعُهُ فِيهِ إنْ كَانَ مَرْهُونًا.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَاقْتَصَّ إلَخْ) وَإِنْ عَفَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ صَحَّ كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ ابْتِدَاءً) أَيْ بِجِنَايَةٍ خَطَإٍ أَوْ نَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ) أَيْ الْمَالَ الْمُرْتَهَنَ أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلُ وَحِينَئِذٍ يَتَعَلَّقُ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ (قَوْلُهُ فَالْوُجُوبُ) أَيْ وُجُوبُ الْمَالِ عَلَى الْعَبْدِ (قَوْلُهُ وُجُوبُ شَيْءٍ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ سَقَطَ الدَّيْنُ بِنَحْوِ إبْرَاءٍ هَلْ يَسْتَمِرُّ هَذَا الْوُجُوبُ أَوْ يَسْقُطُ اهـ سم أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَوْ عَادَ إلَخْ السُّقُوطُ بَلْ مَا مَرَّ عَنْ سم نَفْسِهِ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَيَبِيعُهُ فِيهِ إلَخْ صَرِيحٌ فِيهِ.

(قَوْلُهُ وَسَاوَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى طَلَبَ إلَخْ (قَوْلُهُ الْوَاجِبُ) أَيْ بِالْقَتْلِ فَاعِلُ سَاوَى (وَقَوْلُهُ قِيمَتَهُ) مَفْعُولُهُ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْوَاجِبِ) فَإِنَّهُ قَدْ يَزِيدُ عَلَى الْوَاجِبِ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ عَلَى الْوَاجِبِ اهـ سم أَيْ بِزِيَادَةِ الرَّاغِبِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ زَادَ الثَّمَنُ بِأَنْ بِيعَ كُلُّهُ لِعَدَمِ تَيَسُّرِ بَيْعِ الْبَعْضِ اهـ ع ش أَيْ أَوْ بِزِيَادَةِ الرَّاغِبِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَتَقَدَّمَ وَيَأْتِي عَنْ سم (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ صَارَ رَهْنًا (قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْغَاصِبِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْمُشْتَرِي وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا وَتُؤْخَذُ الْقِيمَةُ وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ) فِي مُلَاقَاتِهِ لِلْإِيرَادِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ بَدَلَ مَا قَبْلَهُ وَلَا يَضُرُّ لُزُومُ حَذْفٍ مِنْهُ لِظُهُورِ مُلَاقَاةِ مَا ذُكِرَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الِاقْتِصَاصُ) لَكِنَّهُ الْمُتَبَادَرُ حِينَئِذٍ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ) قَضِيَّةُ كَوْنِ الْمَالِ مَالَ جِنَايَةٍ وَقَوْلُهُ فَيَبِيعُهُ إلَخْ أَنَّ هَذَا الْمَالَ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَوَجْهُ صِحَّةِ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِابْتِدَاءِ أَيْ قَوْلِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ مَالٌ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ مَالَ جِنَايَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ دُونَ ذِمَّتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فَائِدَةَ بَيْعِهِ فِيهِ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ بِثَمَنِهِ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا إذَا كَانَ مَرْهُونًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ عَلَيْهِ مَالُ جِنَايَةٍ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْفَصْلِ فَلَوْ سَقَطَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِبَيْعِهِ فِي مَالِ الْجِنَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وُجُوبَ شَيْءٍ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ سَقَطَ الدَّيْنُ بِنَحْوِ إبْرَاءٍ هَلْ يَسْتَمِرُّ هَذَا الْوُجُوبُ أَوْ يَسْقُطُ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْوَاجِبِ) فَإِنَّهُ قَدْ يَزِيدُ عَلَى الْوَاجِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>