للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَمَالِ كِتَابَةٍ وَلَا (بِالْمُؤَجَّلِ) ؛ إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا أَوْ حَالًّا (وَإِذَا حُجِرَ) عَلَيْهِ (بِحَالٍ لَمْ يَحِلَّ الْمُؤَجَّلُ فِي الْأَظْهَرِ) لِبَقَاءِ الذِّمَّةِ بِحَالِهَا وَبِهِ فَارَقَ الْمَوْتَ وَمِثْلُهُ الِاسْتِرْقَاقُ لَا الْجُنُونُ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ تَنَاقُضٍ لِلْمُصَنِّفِ فِيهِ وَلَا الرِّدَّةِ إلَّا إنْ اتَّصَلَتْ بِالْمَوْتِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي الْحُلُولِ بِهِ أَنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ مَحَلًّا بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَمَاتَ قَبْلَ حُلُولِهَا وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ حَلَّتْ بِالْمَوْتِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّرَفُ الْمِنَاوِيُّ وَأَمَّا إفْتَاءُ الشَّارِحِ بِعَدَمِ حُلُولِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ هُنَا لَمْ يَسْتَوْفِ الْمُقَابِلَ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ صُوَرِ الْحُلُولِ بِالْمَوْتِ فَمَرْدُودٌ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ سَبَبَ الْحُلُولِ بِالْمَوْتِ خَرَابُ الذِّمَّةِ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا وَبِقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ تَحِلُّ الدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ بِمَوْتِ الْمَدِينِ إلَّا فِي صُورَةٍ عَلَى مَرْجُوحٍ وَبِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ إلَّا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ مُسْلِمٌ تَحَمَّلَ عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ فَمَاتَ لَا يَحِلُّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَثِنْتَيْنِ عَلَى مَرْجُوحٍ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَفِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَسَأَذْكُرُهُ آخِرَ الْإِجَارَةِ وَبِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ وَالِاسْتِيفَاءُ لِلْمُقَابِلِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ كَحُلُولِ دَيْنِ الضَّامِنِ بِمَوْتِهِ وَدَيْنِ الصَّدَاقِ بِمَوْتِ الزَّوْجِ قَبْلَ وَطْئِهِ.

(وَلَوْ كَانَتْ الدُّيُونُ بِقَدْرِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ كَسُوبًا يُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ فَلَا حَجْرَ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بَلْ يُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنْ امْتَنَعَ تَوَلَّى بَيْعَ مَالِهِ أَوْ أَكْرَهَهُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ إلَى أَنْ يَبِيعَهُ وَيُكَرِّرَ ضَرْبَهُ لَكِنْ يُمْهَلُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ أَلَمِ الْأُولَى لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى قَتْلِهِ خِلَافًا لِمَا أَطَالَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا وَكَانَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِهِ فَكَذَا) لَا حَجْرَ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ مُطَالَبَتِهِ حَالًا نَعَمْ لَوْ طَلَبَهُ الْغُرَمَاءُ فِي الْمُسَاوِي أَوْ النَّاقِصِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ أُجِيبُوا لَكِنَّهُ لَيْسَ حَجْرَ فَلَسٍ بَلْ مِنْ الْحَجْرِ الْغَرِيبِ السَّابِقِ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ، كَذَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِشَيْخِنَا وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ فَإِنْ الْتَمَسَ الْغُرَمَاءُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حُجِرَ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ زَادَهُ لَهُ عَلَى دَيْنِهِ كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحَبْسِ وَعَلَّلَهُ بِخَوْفِ إتْلَافِهِ لِمَا لَهُ اهـ لَكِنْ اعْتَرَضَهُ الْمُنَكِّتُ بِأَنَّ الَّذِي قَالَاهُ ثَمَّ إطْلَاقٌ لَا غَيْرُ قَالَ

ــ

[حاشية الشرواني]

كَمَالِ كِتَابَةٍ) وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ دُيُونِ الْمُعَامَلَةِ الَّتِي عَلَى الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ اللُّزُومِ وَإِنْ تَعَدَّى الْحَجْرُ إلَيْهِ لَوْ حُجِرَ بِغَيْرِهِ وَكَشَرْطِهِ لِلْمُشْتَرِي شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ الدَّيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) رَاجِعٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ حَالًّا) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَحِلَّ الْمُؤَجَّلُ إلَخْ) وَإِذَا بِيعَتْ أَمْوَالُ الْمُفْلِسِ لَمْ يُدَّخَرْ مِنْهَا شَيْءٌ لِلْمُؤَجَّلِ فَإِنْ حَلَّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْتَحَقَ بِالْحَالِّ اهـ نِهَايَةُ.

(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِبَقَاءِ الذِّمَّةِ (فَارَقَ الْمَوْتَ) فَإِنَّ الْمُؤَجَّلَ يَحِلُّ بِهِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ: الْمَوْتُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ الِاسْتِرْقَاقُ) أَيْ لِلْحَرْبِيِّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ اتَّصَلَتْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحُلُولَ حِينَئِذٍ بِالرِّدَّةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ تَصَرَّفَ الْحَاكِمُ بَعْدَ الرِّدَّةِ بِأَدَاءِ مَالِهِ لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ فَإِذَا مَاتَ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ تَصَرُّفِهِ لِتَبَيُّنِ حُلُولِ الدَّيْنِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ فَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ أَمْوَالِهِ عَلَى غَيْرِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا صَارَتْ حَالَّةً فَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الْحُلُولِ بِهِ) أَيْ: فِي سَبَبِ الْحُلُولِ بِالْمَوْتِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ حَلَّتْ بِالْمَوْتِ كَمَا أَفْتَى بِهِ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش وَسُلْطَانٌ (قَوْلُهُ وَبِقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ وَبِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ وَفِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ مَا يُصَرِّحُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِحُلُولِ الْأُجْرَةِ بِالْمَوْتِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قَدْ يَحِلُّ) أَيْ: الدَّيْنُ بِالْمَوْتِ وَ (قَوْلُهُ فِي مَسَائِلَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيَحِلُّ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ) إلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيُكَرَّرُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِالضَّرْبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ، وَحَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَعَيُّنُ تَقْدِيمِ الْحَبْسِ إذَا طَلَبَهُ الْغَرِيمُ أَوْ لَا عِبَارَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَبْسِ أَيْ الَّذِي طَلَبَهُ الْغَرِيمُ وَرَأَى الْحَاكِمُ ضَرْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ انْتَهَى اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَإِنَّمَا جَازَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْحَدِّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ بِامْتِنَاعِهِ يُعَدُّ صَائِلًا وَدَفْعُ الصَّائِلِ لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُكَرَّرُ ضَرْبُهُ) أَيْ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا مَاتَ بِسَبَبِ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ لِمَا أَطَالَ بِهِ السُّبْكِيُّ إلَخْ) أَيْ: مِمَّا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَمُوتَ اهـ سم (قَوْلُهُ لَوْ طَلَبَهُ الْغُرَمَاءُ) أَيْ: طَلَبُوا الْحَجْرَ فِي الدَّيْنِ الْمُسَاوِي إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ الْتَمَسَ إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْبَيْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ: قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَكَذَا ضَمِيرُ اعْتَرَضَهُ وَ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْكَلَامِ عَلَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَكَذَا فَوْرِيٌّ؛ إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِ مِنْ مُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ كَمَالِ كِتَابَةٍ) اُنْظُرْ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ لَمْ يَحِلَّ الْمُؤَجَّلُ) فِي الرَّوْضِ وَيُبَاعُ مَالُ الْمُفْلِسِ وَلَوْ مَا اشْتَرَاهُ بِمُؤَجَّلٍ وَيُقْسَمُ أَيْ: ثَمَنُهُ عَلَى أَصْحَابِ الْحَالِ وَلَا يُدَّخَرُ شَيْءٌ لِلْمُؤَجَّلِ وَلَا يُسْتَدَامُ لَهُ الْحَجْرُ فَلَوْ لَمْ يُقْسَمْ حَتَّى حَلَّ الْتَحَقَ بِالْحَالِّ وَرَجَعَ بِالْعَيْنِ (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ الْمَوْتَ) فَإِنَّ الْمُؤَجَّلَ يَحِلُّ بِهِ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ اتَّصَلَتْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحُلُولَ حِينَئِذٍ بِالرِّدَّةِ (قَوْلُهُ كَحُلُولِ دَيْنِ الضَّامِنِ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لُزُومَ الدَّيْنِ لِلضَّامِنِ لَمْ يُجْعَلْ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَإِنَّمَا لُزُومُ مِثْلِهِ لِلْمَضْمُونِ عَنْهُ حُكْمٌ تَرَتَّبَ عَلَى الضَّمَانِ وَبِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ مَوْتَ الزَّوْجِ بِمَنْزِلَةِ وَطْئِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْأُجْرَةُ.

قَوْلُهُ بِالضَّرْبِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ وَحَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَعَيُّنُ تَقْدِيمِ الْحَبْسِ إذَا طَلَبَهُ الْغَرِيمُ أَوْ لَا وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَبْسِ أَيْ: الَّذِي طَلَبَهُ الْغَرِيمُ وَرَأَى الْحَاكِمُ ضَرْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ وَلَا يُعَزِّرُهُ ثَانِيًا حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ أَلَمِ الْأُولَى) سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عُذِّرَ وَلِيُّ وَوَالٍ إلَخْ قَوْلُ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ إمَّا مُعَانِدٌ بِأَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَا طَرِيقَ لِلتَّوَصُّلِ لِمَالِهِ إلَّا عِقَابَهُ فَيُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَمُوتَ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ اهـ فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ هُنَا خِلَافًا لِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>