لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَا يَصْرِفُهُ فِيهِ نَعَمْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيمَا يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَيْهِمْ كَثِيَابِ بَدَنِهِ وَفِيمَا يَدْفَعُهُ الْقَاضِي لِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ مُمَوِّنِهِ بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِيهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَدْبِيرِهِ وَوَصِيَّتِهِ لِتَعَلُّقِهِمَا بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا إيلَادُهُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَخَالَفَهُ السُّبْكِيُّ كَإِيلَادِ الرَّاهِنِ الْمُعْسِرِ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الرَّاهِنَ هُوَ الَّذِي حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ وَبِأَنَّ حَجْرَ الرَّهْنِ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ يَتَقَدَّمُ بِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ وَيَضْمَنُ مَدِينٌ مُفْلِسٌ أَقْبَضَهُ دَيْنَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَإِنْ جَهِلَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ حَاكِمٌ إلَّا إنْ كَانَ مَذْهَبُهُ ذَلِكَ.
(فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ) كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ (لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ) أَوْ بَعْضَهُ أَوْ لِغَرِيمٍ بِدَيْنِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَحَذَفَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِمَّا ذَكَرَهُ بِالْأَوْلَى (بَطَلَ) إنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْحَاكِمُ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الْبَيْعِ السَّابِقَةِ لِبَقَاءِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ أَمَّا بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ جَزْمًا.
(فَلَوْ) تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ كَأَنْ (بَاعَ) فِي ذِمَّتِهِ غَيْرَ سَلَمٍ أَوْ (سَلَمًا أَوْ اشْتَرَى) أَوْ اسْتَأْجَرَ أَوْ اقْتَرَضَ شَيْئًا (فِي الذِّمَّةِ فَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ وَيَثْبُتُ) الْمَبِيعُ فِي الْأُولَى وَالْبَدَلُ فِيمَا بَعْدَهَا (فِي ذِمَّتِهِ) ؛ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْغُرَمَاءِ فِيهِ.
(وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ) وَرَجْعَتُهُ (وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ) إنْ كَانَ زَوْجًا وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيِّ بِالْعَيْنِ (وَاقْتِصَاصُهُ) أَيْ: طَلَبُهُ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ فَيُجَابُ إلَيْهِ (وَإِسْقَاطُهُ) الْقِصَاصَ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ وَلَوْ مَجَّانًا؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَيْنًا وَاسْتِلْحَاقُهُ النَّسَبَ وَنَفْيُهُ وَلِعَانُهُ وَإِجَازَةُ وَصِيَّةٍ زَادَتْ
ــ
[حاشية الشرواني]
التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَا تَصَرَّفَ فِيهِ) كَالْمَرْهُونِ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ عَلَى مُرَاغَمَةِ مَقْصُودِ الْحَجْرِ كَالسَّفِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ فِيمَا إلَى فِيمَا (قَوْلُهُ بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِيهَا) إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ وَتَصَدُّقٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا التَّقْيِيدُ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ أَيْضًا اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ لِمَا دَفَعَهُ الْحَاكِمُ لِلنَّفَقَةِ أَنَّهُ لَوْ صَرَفَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ فِي ذَلِكَ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ قَلْيُوبِيٌّ وَفِي الْحَلَبِيِّ وَالْحِفْنِيِّ مِثْلُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَتَدْبِيرُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَصَرُّفُهُ (قَوْلُهُ وَكَذَا إيلَادُهُ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ سم قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ نُفُوذِ إيلَادِهِ اهـ قَالَ ع ش وَمَعَ ذَلِكَ أَيْ: عَدَمُ النُّفُوذِ يُحَرِّمُ الْوَطْءَ عَلَيْهِ خَوْفًا مِنْ الْحَبَلِ الْمُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ وَأَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ نَسِيبٌ اهـ.
(قَوْلُهُ غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ مَدِينُ مُفْلِسٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ أَقْبَضَهُ) أَيْ: أَقْبَضَ الْمَدِينُ الْمُفْلِسَ (قَوْلُهُ مَذْهَبُهُ) أَيْ: الْحَاكِمِ (ذَلِكَ) أَيْ: جَوَازَ إقْبَاضِ دَيْنِ الْمُفْلِسِ لَهُ.
(قَوْلُهُ كُلَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَحَذَفَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (لِغُرَمَائِهِ) وَلَوْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَصِحَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بِدَيْنِهِمْ) أَوْ بِعَيْنٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِدَيْنِهِ) أَيْ: أَوْ بَعْضِهِ (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يَثْبُتُ عَلَى الْعُمُومِ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا بِإِذْنِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَقَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَمَّا بِإِذْنِهِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْحَاكِمُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَدْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَلَوْ تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ فِي أَمْوَالِهِ إلَخْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ) أَيْ: لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَهْرُ مُعَيَّنًا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمُفْلِسُ الْمُخْتَلِعُ زَوْجَةً أَوْ أَجْنَبِيًّا اهـ سم (قَوْلُهُ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: الْمُفْلِسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِالْعَيْنِ) أَيْ بِعَيْنِ مَالِ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ وَأَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي السَّلَمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ: طَلَبُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ: اسْتِيفَائُهُ الْقِصَاصَ وَإِذَا طَلَبَهُ أُجِيبَ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ قَالَ ع ش أَيْ اسْتِيفَائُهُ إلَخْ إشَارَةً إلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالِاقْتِصَاصِ مَا يَشْمَلُ اسْتِيفَاءَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِيهِ وَطَلَبٍ مِنْ الْحَاكِمِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِسْقَاطُهُ الْقِصَاصَ) أَيْ: فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ اهـ سم أَيْ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ (قَوْلُهُ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَوَجَّهَهُ ع ش بِإِيهَامِ الْإِضَافَةِ لِلْفَاعِلِ اللَّازِمِ لَهَا حَذْفُ الْمَفْعُولِ التَّعْمِيمُ الْمُقْتَضِي لِجَوَازِ إسْقَاطِهِ الدَّيْنَ وَهُوَ فَاسِدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَجَّانًا) وَإِنَّمَا لَمْ يَمْتَنِعْ الْعَفْوُ مَجَّانًا لِعَدَمِ التَّفْوِيتِ عَلَى الْغُرَمَاءِ؛ إذْ لَمْ يَجِبْ لَهُمْ شَيْءٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ وُجُوبِ الْكَسْبِ عَلَى مَنْ عَصَى بِالدَّيْنِ أَنَّهُ إذَا عَفَا هُنَا عَنْ الْقِصَاصِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّهُ كَالْكَسْبِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَوْ عَفَا مَجَّانًا احْتَمَلَ الصِّحَّةَ مَعَ الْإِثْمِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَيْنًا) أَيْ: أَصَالَةً وَأَمَّا الدِّيَةُ فَبَدَلٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَاسْتِلْحَاقُهُ إلَخْ) وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ اسْتَلْحَقَهُ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَنَفْيُهُ وَلِعَانُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَنَفْيُهُ بِاللِّعَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِجَازَةُ وَصِيَّةٍ) أَيْ: لِمُوَرِّثِهِ أَيْ:؛ لِأَنَّهَا تَنْفِيذٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِيهَا) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ وَتَصَدُّقٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا الْقَيْدُ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَكَذَا إيلَادُهُ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ نُفُوذِ إيلَادِهِ.
(قَوْلُهُ إمَّا بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ جَزْمًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَدْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ قَدْ يَشْمَلُ قَوْلَهُ أَوْ لِغَرِيمٍ بِدَيْنِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّخْصِيصِ وَقَدْ يُقَالُ لَا مَانِعَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ لِغَيْرِهِ نَظِيرَهُ وَكَأَنَّهُ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَمْلِكَهُ لَهُمْ دَفْعَةً أَوْ دَفَعَاتٍ وَأَنْ تَتَّحِدَ دُيُونُهُمْ وَأَنْ لَا وَأَمَّا فَرْقُ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ بَيْنَ ذَلِكَ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يُنَفَّذْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ زَوْجَةً أَوْ أَجْنَبِيًّا (قَوْلُهُ وَإِسْقَاطُهُ الْقِصَاصَ) أَيْ: فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ (قَوْلُهُ وَاسْتِلْحَاقُهُ) وَيُنْفِقُ عَلَى