للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانَ مَا أَخَذَهُ كُلَّ الْمَالِ فَإِذَا أَيْسَرَ الْمُتْلِفُ أَخَذَا مِنْهُ ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ وَاقْتَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ أَبُو زُرْعَةَ مَا لَوْ اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ فَظَهَرَ دَيْنٌ وَقَدْ أَعْسَرَ بَعْضُهُمْ فَيُجْعَلُ مَا مَعَ الْمُوسِرِينَ كَأَنَّهُ كُلُّهَا فَيَأْخُذُ الدَّائِنُ كُلَّ دَيْنِهِ ثُمَّ إذَا أَيْسَرَ الْمُعْسِرُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ قَالَ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَوْ عُلِمَ اتَّحَدَ حُكْمُهُ فِي الْبَابَيْنِ فَكَذَا إذَا ظَهَرَ اهـ وَوَاضِحٌ أَنَّهَا لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ غُرَمَاءَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ فَكَمَا هُنَا أَيْضًا وَلَوْ قَبَضَ الْحَاكِمُ حِصَّةَ غَائِبٍ فَتَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَرْجِعْ الْغَائِبُ عَلَى بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ بِشَيْءٍ وَلَمْ تُنْقَضْ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ نَائِبٌ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ أَخَذَ نَاظِرُ بَيْتِ الْمَالِ حَقَّهُ مِنْ تَرِكَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ عَاصِبٌ وَتَعَذَّرَ رَدُّ مَا وَصَلَ لِبَيْتِ الْمَالِ فَيُحْسَبُ عَلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ شَائِعًا، وَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ مِنْهَا كَمَا لَوْ غُصِبَ أَوْ سُرِقَ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ قِسْمَتِهَا لِتَبَيُّنِ عَدَمِ وِلَايَةِ النَّاظِرِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مَنْ أَقْبَضَهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَاكِمًا أَوْ مَأْذُونَهُ (وَقِيلَ تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ) كَمَا لَوْ قُسِمَتْ التَّرِكَةُ فَظَهَرَ وَارِثٌ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ حَقَّهُ فِي عَيْنِ الْمَالِ وَحَقَّ الْغَرِيمِ فِي الْقِيمَةِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْمُشَارَكَةِ وَخَرَجَ بِظَهَرَ مَا حَدَثَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا يُضَارِبُ صَاحِبُهُ إلَّا إنْ تَقَدَّمَ سَبَبُهُ كَمَا لَوْ انْهَدَمَ مَا آجَرَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ.

وَكَمَا فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقًّا وَالثَّمَنُ) الْمَقْبُوضُ (تَالِفٌ) قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ (فَ) هُوَ أَيْ: مِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتُهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ (كَدَيْنٍ ظَهَرَ) مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ بِلَا نَقْضٍ لِلْقِسْمَةِ وَذَلِكَ لِثُبُوتِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ.

أَمَّا غَيْرُ التَّالِفِ فَيَرُدُّهُ قِيلَ لَا مَعْنَى لِلْكَافِ بَلْ هُوَ دَيْنٌ ظَهَرَ حَقِيقَةً وَيَرُدُّهُ مَا تَقَرَّرَ فِي حَلِّهِ فَتَأَمَّلْهُ.

(تَنْبِيهٌ) هَلْ الْمُرَادُ بِنَقْضِهَا عَلَى الثَّانِي ارْتِفَاعُهَا مِنْ أَصْلِهَا بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَيْضًا أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ هُوَ فِي هَذَا كَالْأَوَّلِ وَإِنَّمَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ اسْتِرْدَادُ الْمَقْبُوضِ بِعَيْنِهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ، فَعَلَى الثَّانِي يَجِبُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَقْرَبُ فَلَوْ كَانَ الْمَقْبُوضُ حَيَوَانًا مَثَلًا كَأَنْ مَلَّكَهُمْ

ــ

[حاشية الشرواني]

لِلْمُفْلِسِ مَالٌ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ بَعْدَ الْحَجْرِ صُرِفَ مِنْهُ إلَيْهِ بِقِسْطِ مَا أَخَذَهُ الْأَوَّلَانِ وَالْفَاضِلُ يُقْسَمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ، نَعَمْ إنْ كَانَ دَيْنُهُ حَادِثًا فَلَا مُشَارَكَةَ لَهُ فِي الْمَالِ الْقَدِيمِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ إذَا تَقَدَّمَ سَبَبُهُ فَكَالْقَدِيمِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ لَهُمَا فِي الْمَالِ الْقَدِيمِ وَكَذَا فِي الْحَادِثِ عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ وَكَانَ مَا أَخَذَهُ إلَخْ) بِتَشْدِيدِ النُّونِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَانَ مَا أَخَذَهُ كَأَنَّهُ كُلُّ الْمَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ إلَخْ) أَيْ: مِمَّا مَعَ الْمُوسِرِينَ (قَوْلُهُ يُرْجَعُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُعْسِرِ نَائِبُ فَاعِلِهِ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ: أَبُو زُرْعَةَ (قَوْلُهُ فِي الْبَابَيْنِ) أَيْ: فِي الْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ مَالُ الْمُفْلِسِ وَالْمُلْحَقُ وَهُوَ التَّرِكَةُ (قَوْلُهُ وَوَاضِحٌ أَنَّهَا) أَيْ التَّرِكَةَ.

(قَوْلُهُ فَكَمَا هُنَا) أَيْ: فِي مَالِ الْمُفْلِسِ وَ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ: كَظُهُورِ الدَّيْنِ بَعْدَ اقْتِسَامِ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَبَضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ غَابَ غَرِيمٌ وَعُرِفَ قَدْرُ حَقِّهِ قُسِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ فَإِنْ أَمْكَنَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَجَبَ الْإِرْسَالُ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مُرَاجَعَتُهُ وَلَا حُضُورُهُ رَجَعَ فِي قَدْرِهِ إلَى الْمُفْلِسِ فَإِنْ حَضَرَ وَظَهَرَ زِيَادَةٌ فَهُوَ كَحُضُورِ غَرِيمٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْحَاكِمِ مَا أَفْرَزَهُ لِلْغَائِبِ بَعْدَ أَخْذِ الْحَاضِرِ حِصَّتَهُ أَوْ إفْرَازِهَا فَعَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْغَائِبَ لَا يُزَاحِمُ مَنْ قَبَضَ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ) أَيْ وَلَا عَلَى الْمُفْلِسِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ: بِكَوْنِ الْحَاكِمِ نَائِبًا عَنْ الْغَائِبِ فِي الْقَبْضِ فَارَقَ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ حَقَّهُ) أَيْ: حَقَّ بَيْتِ الْمَالِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَاصِبٌ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَرِثُ جَمِيعَ الْمَالِ أَوْ الْفَاضِلَ عَنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ فَيُحْسَبُ) أَيْ: مَا وَصَلَ لِبَيْتِ الْمَالِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ عَدَمُ وِلَايَةِ النَّاظِرِ) أَيْ: عَلَى قَبْضِ مَا قَبَضَهُ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَائِبِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مَنْ أَقْبَضَهُ) أَيْ أَقْبَضَ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ حَقَّهُ وَ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ) أَيْ: مَنْ أَقْبَضَ النَّاظِرَ حَاكِمًا أَوْ مَأْذُونَهُ فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا فِيهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ حَقُّهُ أَيْ: وُصُولُهُ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ انْهَدَمَ مَا آجَرَهُ إلَخْ) أَيْ: وَالْأُجْرَةُ الْمَقْبُوضَةُ تَالِفَةٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.

(قَوْلُهُ أَيْ مِثْلُهُ) أَيْ: مِثْلُ الثَّمَنِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُؤَاخَذَتَيْنِ: الْأُولَى: أَنَّ قَوْلَهُ فَكَدَيْنٍ إلَخْ تَقْدِيرُهُ ظَاهِرًا فَالثَّمَنُ الْمَذْكُورُ كَدَيْنٍ إلَخْ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الثَّمَنَ تَالِفٌ فَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَيْ: مِثْلَهُ إلَخْ أَيْ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: فَبَدَلُهُ الشَّامِلُ لِلْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ. وَالْمُؤَاخَذَةُ الثَّانِيَةُ: فِي التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَدَيْنٍ مَعَ أَنَّهُ دَيْنٌ ظَهَرَ حَقِيقَةً فَأَشَارَ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَكِلَا الْجَوَابَيْنِ أَصْلُهُمَا لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ) أَيْ: فِي الْأَصْلِ لَا فِي الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ، أَمَّا هِيَ فَيَفُوزُونَ بِهَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ اهـ ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَكَيْفَ يَفُوزُ الْغُرَمَاءُ بِالزَّوَائِدِ دُونَ الْمُشْتَرِي مَعَ تَبَيُّنِ أَنَّ الْأَصْلَ لَمْ يَزُلْ عَنْ مِلْكِهِ (قَوْلُهُ بِلَا نَقْضٍ) أَيْ: عَلَى الرَّاجِحِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ (قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ فِي حَلِّهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْتَرِضُ بِلَا مَعْنَى لَا حَاجَةَ لَمْ يَرُدَّهُ مَا تَقَرَّرَ اهـ سم.

(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ خَرَجَ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِي) أَيْ: الْمَحْكِيِّ فِي الْمَتْنِ بِقِيلَ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ: كَالثَّانِي (قَوْلُهُ أَوْ هُوَ فِي هَذَا كَالْأَوَّلِ) أَيْ: الضَّعِيفِ الْمَحْكِيِّ هُنَا بِقِيلَ بِقَوْلٍ فِي مَسْأَلَةِ الْفَسْخِ كَمَا يَقُولُ الْأَوَّلُ فِيهَا مِنْ أَنَّهُ يُرْفَعُ الْعَقْدُ مِنْ حِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَيْ: عَدَمَ نَقْضِ الْقِسْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ هُوَ مُرَجَّحُ الْجُمْهُورِ وَهُمْ قَائِلُونَ فِي الْفَسْخِ بِمَا ذُكِرَ فَقَوْلُهُ الْآتِي كُلٌّ مُحْتَمَلٌ أَيْ: عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ الْمَحْكِيِّ فِي الْمَتْنِ بِقِيلَ وَ (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَقْرَبِ) مُرَادُهُ بِالْأَوَّلِ كَوْنُهُ قَائِلًا بِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مَا وَجْهُ الْأَقْرَبِ عَلَى الضَّعِيفِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالنَّقْضِ لَا سِيَّمَا مَعَ مُلَاحَظَةِ قِيَاسِهِ عَلَى قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ يَكُونُ لِلْخِلَافِ ثَمَرَةٌ دُونَ الثَّانِي (قَوْلُهُ يَجِبُ) أَيْ: الِاسْتِرْدَادُ (قَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ قِيلَ لَا مَعْنَى لِلْكَافِ) إنْ أَرَادَ الْمُعْتَرِضُ بِلَا مَعْنَى لَا حَاجَةَ لَمْ يَرُدَّهُ مَا تَقَرَّرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>