وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ تَمْحِيضُهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ الْوَاقِعُ وَادَّعَاهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ جِدًّا فَعُدَّ بِهِ مُتَهَوِّرًا وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ الْمُفْلِسَ بَاطِنًا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حَالُهُ لَا يَخْفَى أَمْرُهُ غَالِبًا.
(وَإِذَا ثَبَتَ إعْسَارُهُ) وَلَوْ فِي غَيْبَةِ خَصْمِهِ؛ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى حُضُورِهِ (لَمْ يَجُزْ حَبْسُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ بَلْ يُمْهَلُ) مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةٍ (حَتَّى يُوسِرَ) لِلْآيَةِ نَعَمْ لَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ كُلَّ وَقْتٍ أَنَّهُ حَدَثَ لَهُ مَالٌ وَيُحَلِّفُهُ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ التَّعَنُّتُ وَالْإِضْرَارُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ جَوَازُ حَبْسِ الْمَدِينِ وَلَوْ عَلَى زَكَاةٍ أَوْ عُشْرٍ لَا كَفَّارَةٍ؛ لِأَنَّهَا تُؤَدَّى بِغَيْرِ الْمَالِ قَالَهُ شُرَيْحٌ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ غَيْرُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي كَفَّارَةٍ فَوْرِيَّةٍ تَعَيَّنَ فِيهَا الْمَالُ الْحَبْسُ لَا فِي زَكَاةٍ تَقْبَلُ السُّقُوطَ بِادِّعَاءِ تَلَفٍ أَوْ نَحْوِهِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُشْرِ مَا يُشْرَطُ عَلَى مَنْ دَخَلُوا دَارَنَا بِالتِّجَارَةِ أَوْ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ بِحَقٍّ إلَى ثُبُوتِ إعْسَارِهِ، نَعَمْ لَا يُحْبَسُ أَصْلٌ لِفَرْعِهِ مُطْلَقًا وَلَا نَحْوُ مَنْ وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِهِ إذَا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ فِي الْحَبْسِ بَلْ يُقَدَّمُ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى غَيْرِهِ وَيَسْتَوْثِقُ الْقَاضِي عَلَيْهِ إنْ خَافَ هَرَبَهُ بِمَا يَرَاهُ.
وَلَوْ قِيلَ: إنَّهُ يُجَابُ لِلْحَبْسِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْعَمَلِ كَاللَّيْلِ لَمْ يَبْعُدْ وَلَا مَرِيضٌ لَا مُمَرِّضٌ لَهُ وَلَا مُخَدَّرَةٌ وَلَا ابْنُ سَبِيلٍ بَلْ يُوَكِّلُ بِهِمْ لِيَتَرَدَّدُوا وَيَتَمَحَّلُوا وَلَا غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَلَا وَلِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ لَمْ يَجِبْ الْمَالُ بِمُعَامَلَتِهِ وَإِلَّا حُبِسَ وَلَا قِنٌّ جِنِّيٌّ وَلَا سَيِّدُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَبِيعَ بَلْ يُبَاعُ عَلَيْهِ إذَا وُجِدَ رَاغِبٌ، وَامْتَنَعَ مِنْ الْبَيْعِ وَالْفِدَاءِ وَلَا مُكَاتَبٌ لِنَجْمٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إسْقَاطِهِ مَتَى شَاءَ وَلِلدَّائِنِ مُلَازَمَةُ مَنْ لَمْ يَثْبُتْ إعْسَارُهُ مَا لَمْ يَخْتَرْ الْمَدِينُ الْحَبْسَ فَيُجَابُ إلَيْهِ وَأُجْرَةُ الْحَبْسِ وَكَذَا الْمُلَازَمَةُ عَلَى مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْقِسْمَةِ عَلَى الْمَدِينِ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ فِيهِ زَادَ فِي تَعْزِيرِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنْ ضَرْبٍ وَغَيْرِهِ كَذَا قِيلَ وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِيمَنْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ وَامْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ مِنْهُ كَمَا مَرَّ وَمَنْ حَبَسَهُ قَاضٍ لَا يُطْلَقُ إلَّا بِرِضَا غَرِيمِهِ أَوْ بِثُبُوتِ إعْسَارِهِ وَلَا يُخْرَجُ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَدَعْوَى أَوْ رَدِّ جَوَابِهَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ حَبْسٌ إلَّا بِبَلَدٍ بَعِيدٍ حَبَسَهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعَمَلِهِ كَالتَّغْرِيبِ فِي الزِّنَا وَإِنَّمَا لَمْ يَحْضُرْ مِنْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدَوِيِّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ وَلِلْحَاكِمِ مَنْعُ الْمَحْبُوسِ مِمَّا يَرَى الْمَصْلَحَةَ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ التَّمْحِيضَ (قَوْلُهُ وَادَّعَاهُ) أَيْ: الشَّاهِدُ أَوْ الْمُفْلِسُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ إنَّ الْمُفْلِسَ) الْأَوْلَى الْمَدِينُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَنْ هَذَا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِذَا ثَبَتَ إعْسَارُهُ) أَيْ: عِنْدَ الْقَاضِي (لَمْ يَجُزْ حَبْسُهُ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَثْبُتْ إعْسَارُهُ فَيَجُوزُ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ) أَيْ: لِلدَّائِنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ فَادَّعَوْا بَعْدَ أَيَّامٍ أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَالًا وَبَيَّنُوا الْجِهَةَ الَّتِي اسْتَفَادَ مِنْهَا فَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُمْ أَيْ: لِلْحَاكِمِ قَصْدُ الْإِيذَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الدَّائِنِ (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ رَتَّبَ عَدَمَ جَوَازِ الْحَبْسِ عَلَى ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْمَالِ) يَعْنِي الصِّيَامَ (قَوْلُهُ فِي كَفَّارَةِ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ الْحَبْسُ.
(قَوْلُهُ لَا فِي زَكَاةٍ إلَخْ) وَالْأَوْلَى فِي زَكَاةِ تُقْبَلُ إلَخْ عَدَمُهُ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) أَيْ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظِ إنْ عُطِفَا عَلَى جُمْلَةِ قَالَهُ شُرَيْحٌ (قَوْلُهُ أَوْ الْخَرَاجِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا يُشْرَطُ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَى ثُبُوتِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حَبْسُ الْمَدِينِ (قَوْلُهُ لَا يُحْبَسُ) إلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَخْتَرْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ إلَى وَلَا مَرِيضٍ وَقَوْلُهُ لَا مُمَرِّضَ لَهُ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ حَتَّى إلَى وَلَا مُكَاتَبَ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ الْأَصْلُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَإِنْ عَلَا لَا يُحْبَسُ بِدَيْنِ الْوَلَدِ كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ زَمِنًا؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ وَلَا يُعَاقَبُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دَيْنِ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا اهـ زَادَ النِّهَايَةُ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْحَاوِي الصَّغِيرُ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ مِنْ حَبْسِهِ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ عَنْ الْأَدَاءِ فَيَعْجِزَ الِابْنُ عَنْ الِاسْتِيفَاءِ رُدَّ بِمَنْعِ الْعَجْزِ عَنْ الِاسْتِيفَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ لِلْوَالِدِ مَالٌ أَخَذَهُ الْقَاضِي قَهْرًا وَصَرَفَهُ إلَى دَيْنِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْفَاهُ عِنَادًا كَانَ لَهُ حَبْسُهُ لِاسْتِكْشَافِ الْحَالِ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْقَاضِي لَكِنَّ قَوْلَهُمْ وَلَا يُعَاقَبُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ يَأْبَاهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بَلْ يُقَدَّمُ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى غَيْرِهِ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ اسْتَعْدَى عَلَى مَنْ اُسْتُؤْجِرَتْ عَيْنُهُ وَكَانَ حُضُورُهُ لِلْحَاكِمِ يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُسْتَأْجِرِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْضُرَ وَلَا يُعْتَرَضُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ عَلَى إحْضَارِ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ وَحَبْسِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً؛ لِأَنَّ لِلْإِجَارَةِ أَمَدًا يُنْتَظَرُ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا قَالَهُ أَنَّ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ إنْ أَوْصَى بِهَا مُدَّةً وَإِلَّا فَكَالزَّوْجَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَيَسْتَوْثِقُ الْقَاضِي) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ ثُمَّ الْقَاضِي يَسْتَوْثِقُ عَلَيْهِ مُدَّةَ الْعَمَلِ فَإِنْ خَافَ هَرَبَهُ فَعَلَ مَا يَرَاهُ اهـ فَهُنَا مَرْتَبَتَانِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَالْمُغْنِي أَنَّ هُنَا مَرْتَبَةً وَاحِدَةً (قَوْلُهُ لِيَتَرَدَّدُوا) اُنْظُرْ مَا مَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِي الْمُخَدَّرَةِ وَالْمَرِيضِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَرَدُّدًا بِحَسَبِهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا حُبِسَ) أَيْ: وَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِمُعَامَلَةِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَكِيلِ حُبِسَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتُحْبَسُ الْأُمَنَاءُ فِي دَيْنٍ وَجَبَ بِمُعَامَلَتِهِمْ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا الطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ وَلَا أَبُوهُ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ وَالْوَكِيلُ فِي دَيْنٍ لَمْ يَجِبْ بِمُعَامَلَتِهِمْ اهـ قَالَ ع ش أَيْ: فَإِنْ وَجَبَ بِمُعَامَلَتِهِمْ حُبِسُوا وَالضَّمِيرُ لِلْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَالْوَكِيلِ اهـ أَيْ وَالْأَبِ (قَوْلُهُ وَأُجْرَةُ الْحَبْسِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأُجْرَةُ الْحَبْسِ وَالسَّجَّانِ عَلَى الْمَحْبُوسِ وَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ أَيْ: إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَبْسِ وَرَأَى الْحَاكِمُ ضَرْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ وَلَا يُعَزِّرُهُ ثَانِيًا حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ وَفِي تَقْيِيدِهِ إذَا كَانَ لَجُوجًا صَبُورًا عَلَى الْحَبْسِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا جَوَازُهُ إنْ اقْتَضَتْهُ مَصْلَحَةٌ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ أَيْ: فَإِنْ خَالَفَ وَفَعَلَ ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ) أَيْ الْحَبْسُ (فِيهِ) أَيْ: الْمَدِينِ (قَوْلُهُ كَذَا قِيلَ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَرْضُهُ) أَيْ: هَذَا الْقَوْلَ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ: الْغَرِيمِ (قَوْلُهُ أَوْ جَوَابِهَا) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلِلْحَاكِمِ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْأُولَى م ر.
قَوْلُهُ مِنْ ضَرْبٍ وَغَيْرِهِ فِي شَرْحِ م ر وَفِي تَقْيِيدِهِ إذَا كَانَ لَجُوجًا صَبُورًا عَلَى الْحَبْسِ وَجْهَانِ