(وَ) لَا (هِبَةَ) لِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِ قَبُولِهِ لِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ بَلْ الْأَكْثَرُونَ لَكِنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِحَّةِ قَبُولِهِ لِمَا وُهِبَ لَهُ أَنَّ قَبُولَ الْهِبَةِ لَيْسَ مُمَلَّكًا وَإِنَّمَا الْمُمَلَّكُ الْقَبْضُ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْهُ إنْ اسْتَقَلَّ بِهِ بِخِلَافِ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ الْمُمَلَّكُ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ وَيَجُوزُ إقْبَاضُهُ الْهِبَةَ بِحَضْرَةِ مَنْ يَنْتَزِعُهَا مِنْهُ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ وَلَا يَضْمَنُ وَاهِبٌ سُلِّمَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ مَنْ سَلَّمَ إلَيْهِ الْوَصِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْقَبُولِ فَوَجَبَ تَسْلِيمُهَا لِوَلِيِّهِ وَعَكَسَ شَارِحٌ لِهَذَا غَلَطَ وَكَذَا فَرَّقَهُ بِأَنَّ مِلْكَ الْهِبَةِ فَوْقَ مِلْكِ الْوَصِيَّةِ (وَ) لَا (نِكَاحَ) يَقْبَلُهُ لِنَفْسِهِ (بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ) قَيْدٌ فِي الْكُلِّ أَمَّا بِإِذْنِهِ فَسَيَذْكُرُهُ.
(فَلَوْ اشْتَرَى أَوْ اقْتَرَضَ) مَثَلًا (وَقَبَضَ) مِنْ رَشِيدٍ بِأَنْ أَقْبَضَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ (وَتَلِفَ الْمَأْخُوذُ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ) فِي غَيْرِ أَمَانَةٍ أَوْ نَكَحَ فَاسِدًا أَوْ وَطِئَ كَمَا يَأْتِي بِقَيْدِهِ فِي النِّكَاحِ (فَلَا ضَمَانَ) ظَاهِرًا (فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ سَوَاءٌ عَلِمَ مِنْ عَامِلِهِ أَوْ جَهِلَهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ بَحْثِهِ عَنْهُ مَعَ أَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى إتْلَافِهِ بِإِقْبَاضِهِ إيَّاهُ، أَمَّا بَاطِنًا فَكَذَلِكَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ كَإِمَامِهِ وَضَعَّفَا الْوَجْهَ الْمُضَمَّنَ لَهُ لَكِنْ رُدَّ بِأَنَّ هَذَا هُوَ نَصُّ الْأُمِّ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُؤَدِّيهِ إذَا رَشِدَ أَمَّا لَوْ قَبَضَهُ مِنْ غَيْرِ مُقْبِضٍ أَوْ أَقْبَضَهُ إيَّاهُ غَيْرُ رَشِيدٍ فَيَضْمَنُهُ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ رَشِدَ وَالْعَيْنُ بِيَدِهِ فَتَلِفَتْ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهَا لَا قَبْلَهُ أَوْ طَالَبَهُ بِهَا الْمَالِكُ فَامْتَنَعَ ثُمَّ تَلِفَ كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَاسْتَظْهَرَهُ وَذَكَرَ شَارِحٌ أَنَّ إتْلَافَهَا هُنَا كَتَلَفِهَا
ــ
[حاشية الشرواني]
مَخْصُوصَةٌ اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ الْإِلْحَاقُ فِي التَّعْلِيلِ وَبَيَانُ الْحِكْمَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَا هِبَةً لِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ) بِخِلَافِ الْهِبَةِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَفْوِيتٍ وَإِنَّمَا هُوَ تَحْصِيلٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَبُولِهِ لِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ إلَخْ) أَيْ فَيَصِحُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَكِنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ) ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ) أَيْ: بَيْنَ عَدَمِ صِحَّةِ قَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا.
(قَوْلُهُ أَنَّ قَبُولَهُ الْهِبَةَ إلَخْ) وَأَيْضًا قَبُولُ الْهِبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرُ وَرُبَّمَا يَكُونُ الْوَلِيُّ غَائِبًا أَوْ مُتَوَانِيًا فَيَفُوتُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ) أَيْ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ إقْبَاضُهُ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يَنْتَزِعُهَا إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ إقْبَاضِهِ فِي غَيْبَةِ مَنْ ذَكَرَ فَلَا يَجُوزُ وَأَطْلَقَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَدَمَ الْجَوَازِ.
وَقَالَ ع ش قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ جَوَازَ تَسْلِيمِ الْمَوْهُوبِ إلَيْهِ إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَنْزِعُهُ مِنْهُ عَقِبَ تَسَلُّمِهِ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ كَكَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ إقْبَاضَهُ الْمَوْهُوبَ مَعَ نَزْعِهِ مِنْهُ مِنْ ذِكْرٍ يُفِيدُ الْمِلْكَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلِيُّهُ فِي الْقَبْضِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ وَاهِبٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ سُلِّمَ إلَيْهِ) أَيْ: لَا بِحَضْرَةِ مَنْ ذَكَرَ اهـ سم.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ سَلَّمَ إلَيْهِ الْوَصِيَّةَ) فَيَضْمَنُ اهـ سم زَادَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ إذَا صَحَّحْنَا قَبُولَ ذَلِكَ اهـ قَالَ ع ش وَهُوَ الرَّاجِحُ فِي الْهِبَةِ دُونَ الْوَصِيَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْقَبُولِ) أَيْ: مِنْهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ أَوْ مِنْ وَلِيِّهِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بِالْقَبُولِ أَيْ: بِقَبُولِهِ أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ وَالرَّاجِحِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ إلَّا بِقَبُولِ وَلِيِّهِ اهـ أَيْ: عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِلَّا فَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ صِحَّةُ قَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ وِفَاقًا لِلْأَكْثَرِينَ فَيَتَمَلَّكُهَا بِالْقَبُولِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ) ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لِلْمَالِ أَوْ مَظِنَّةُ إتْلَافٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إتْلَافٌ إلَخْ أَيْ: بِالْفِعْلِ حَيْثُ يُزَوِّجُ بِلَا مَصْلَحَةٍ وَقَوْلُهُ أَوْ مَظِنَّةٌ إلَخْ أَيْ إنَّ فَرْضَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ اهـ وَقَوْلُهُ يُزَوِّجُ لَعَلَّ صَوَابَهُ يَتَزَوَّجُ.
(قَوْلُهُ قَيْدٌ فِي الْكُلِّ) قَالَهُ الشَّارِحُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَعُودُ إلَى النِّكَاحِ فَقَطْ وَإِنَّمَا قَالَ الشَّارِحُ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْخِلَافِ الْآتِي وَإِلَّا فَكَلَامُ غَيْرِهِ أَنْسَبُ أَمَّا قَبُولُ النِّكَاحِ بِالْوَكَالَةِ فَيَصِحُّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَكَالَةِ، وَأَمَّا الْإِيجَابُ فَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًا لَا أَصَالَةً وَلَا وَكَالَةً أَذِنَ الْوَلِيُّ أَمْ لَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَيَصِحُّ إلَخْ أَيْ إذَا كَانَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر أَيْ: وَالتُّحْفَةُ وَالْمُغْنِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إذْنِ الْوَلِيِّ وَعَدَمِهِ وَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ مَا يُوَافِقُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ رَشِيدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِي غَيْرِ أَمَانَةٍ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ رُدَّ إلَى أَمَّا لَوْ قَبَضَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَلِفَ الْمَأْخُوذُ فِي يَدِهِ) أَيْ: قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ لَهُ بِرَدِّهِ أَمَّا لَوْ تَلِفَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ أَمَانَةٍ) احْتِرَازٌ عَنْ إتْلَافِ الْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُهَا؛ لِأَنَّ الْمُودَعَ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْإِتْلَافِ اهـ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَا ضَمَانَ) لَكِنَّهُ يَأْثَمُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ نِهَايَةٌ أَيْ: فَإِنَّهُ لَا يَأْثَمُ ع ش (قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ) أَيْ: رَشِيدَةً مُخْتَارَةً بِخِلَافِ السَّفِيهَةِ وَالْمُكْرَهَةِ وَنَحْوِهِمَا فَيَجِبُ لَهُنَّ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَاسِدًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِلَا إذْنٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ مَنْ عَامَلَهُ سَلَّطَهُ عَلَى إتْلَافِهِ بِإِقْبَاضِهِ وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْهُ قَبْلَ مُعَامَلَتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ وَضَعْفًا) أَيْ: الْغَزَالِيُّ وَإِمَامُهُ (قَوْلُهُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَتَلِفَتْ إلَخْ) كَمَا لَوْ اسْتَقَلَّ بِإِتْلَافِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم وَبِالْأَوْلَى إذَا أَتْلَفَهَا وَلَوْ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهَا سم (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَبَضَهُ إلَخْ) هُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مِنْ رَشِيدٍ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ طَالَبَهُ بِهَا الْمَالِكُ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ طَالَبَهُ قَبْلَ الرُّشْدِ وَامْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ بِامْتِنَاعِهِ صَارَتْ يَدُهُ عَلَى الْعَيْنِ بِلَا إذْنٍ مِنْ مَالِكِهَا فَتُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْمَغْصُوبَةِ ثُمَّ رَأَيْته كَذَلِكَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَلِفَتْ) وَبِالْأَوْلَى إذَا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَنَّهُ لَا يَصِحُّ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِتَمَلُّكِهِ بِعَقْدٍ وَقَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ وَأَيْضًا فَقَبُولُهُ الْهِبَةَ عَلَى الْفَوْرِ فَلَوْ مَنَعْنَاهُ لَرُبَّمَا فَاتَتْ لِغَيْبَةِ الْوَلِيِّ أَوْ تَوَانِيهِ بِخِلَافِ قَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي (قَوْلُهُ سَلَّمَ إلَيْهِ) أَيْ: لَا بِحَضْرَةِ مَنْ ذُكِرَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ سَلَّمَ إلَيْهِ الْوَصِيَّةَ) أَيْ: فَيَضْمَنُ (قَوْلُهُ بِالْقَبُولِ) أَيْ: مِنْهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ أَوْ مِنْ وَلِيِّهِ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ أَمَانَةٍ) احْتِرَازٌ عَنْ إتْلَافِ الْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُهَا؛ لِأَنَّ الْمُودِعَ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْإِتْلَافِ (قَوْلُهُ فَتَلِفَتْ إلَخْ) وَبِالْأَوْلَى إذَا أَتْلَفَهَا أَيْ وَلَوْ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهَا (قَوْلُهُ ثُمَّ تَلِفَتْ) وَبِالْأَوْلَى إذَا أَتْلَفَهَا كَمَا لَا يَخْفَى وَأَمَّا قَوْلُهُ الْآتِي