للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا أَكْثَرُ وَفَارَقَ الدِّيَةَ بِأَنَّ مَصْلَحَةَ بَقَاءِ النَّفْسِ يُحْتَاطُ لَهَا وَمُفَادَاتُهُ إذَا أُسِرَ وَعَفْوُهُ عَنْ الْقَوَدِ وَلَوْ مَجَّانًا وَشِرَاؤُهُ لِطَعَامٍ اُضْطُرَّ إلَيْهِ وَرَدُّهُ لِآبِقٍ سَمِعَ مَنْ يَقُولُ مَنْ رَدَّهُ فَلَهُ دِرْهَمٌ فَيَسْتَحِقُّهُ وَدَلَالَتُهُ عَلَى قَلْعَةٍ سَمِعَ الْإِمَامَ يَقُولُ مَنْ دَلَّنِي عَلَى قَلْعَةٍ فَلَهُ مِنْهَا جَارِيَةٌ.

(وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ) فِي حَالِ الْحَجْرِ بِمَالٍ كَأَنْ أَقَرَّ (بِدَيْنٍ) عَنْ مُعَامَلَةٍ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ إلَى مَا (قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ) إلَى مَا (بَعْدَهُ) أَوْ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ إلْغَاءِ عِبَارَتِهِ وَلَا بِمَا يُوجِبُ الْمَالَ كَنِكَاحٍ (وَكَذَا) لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ (بِإِتْلَافِ الْمَالِ فِي الْأَظْهَرِ) لِذَلِكَ فَلَا يُطَالَبُ بِذَلِكَ وَلَوْ بَعْدَ رُشْدِهِ لَكِنْ ظَاهِرًا، أَمَّا بَاطِنًا فَيَلْزَمُهُ إذَا صَدَقَ قَطْعًا أَمَّا إذَا أَقَرَّ بَعْدَ رُشْدِهِ أَنَّهُ أَتْلَفَ فِي سَفَهِهِ فَيَلْزَمُهُ الْآتِي قَطْعًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ (وَيَصِحُّ) إقْرَارُهُ (بِالْحَدِّ) ؛ إذْ لَا مَالَ وَلَا تُهْمَةَ فَيُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ وَلَا يَثْبُتُ الْمَالُ (وَالْقِصَاصُ) وَسَائِرُ الْعُقُوبَاتِ كَذَلِكَ فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ بِمَالٍ ثَبَتَ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِاخْتِيَارِ غَيْرِهِ (وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ) وَلَوْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْكَلَامُ فِي الذَّكَرِ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ.

وَإِيلَاؤُهُ (وَظِهَارُهُ وَنَفْيُهُ النَّسَبَ) يَحْلِفُ فِي الْأَمَةِ أَوْ (بِلِعَانٍ) وَاسْتِلْحَاقُهُ وَلَوْ ضِمْنًا بِأَنْ أَقَرَّ بِاسْتِيلَادِ أَمَتِهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ لَكِنْ إذَا كَانَتْ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ لَا أَكْثَرُ) ؛ إذْ يَلْزَمُ الْإِمَامَ قَبُولُ الدِّينَارِ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عَنْ الْقَوَدِ) ؛ إذْ هُوَ الْوَاجِبُ عَيْنًا فَلَيْسَ فِيهِ تَفْوِيتُ مَالٍ اهـ سم.

(قَوْلُهُ لِطَعَامٍ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالطَّعَامِ غَيْرُهُ مِنْ كُلِّ مَا دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ مِنْ نَحْوِ مَلْبُوسٍ وَمَرْكُوبٍ بِحَيْثُ لَوْ تَرَكَهُ لَهَلَكَ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ حَيْثُ قَالَ فِي الْمَطَاعِمِ وَنَحْوِهَا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ اُضْطُرَّ إلَيْهِ) أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَرَدُّهُ لِآبِقٍ سُمِعَ مَنْ يَقُولُ إلَخْ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ فِي الْخَادِمِ تَصِحُّ الْجَعَالَةُ مَعَهُ وَيَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى وَصَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ فِي الصَّبِيِّ انْتَهَى. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ حَتَّى لَوْ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ جَاعَلْتُك عَلَى رَدِّ عَبْدِي بِكَذَا صَحَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا اكْتَفَى بِالسَّمَاعِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ فَلُزُومُهُ مَعَ السَّمَاعِ مِنْهُ أَوْلَى اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فِي حَالِ الْحَجْرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا أَحْرَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَتَكْفِيرُهُ إلَى أَمَّا الْمَسْنُونَةُ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا إذَا قَوْلُ الْمَتْنِ (بِإِتْلَافِ الْمَالِ) أَوْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ الْمَالَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ سَوَاءٌ أَسْنَدَهُمَا لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ لِمَا بَعْدَهُ ع ش.

(قَوْلُهُ أَمَّا بَاطِنًا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهَا وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِنَفْيِ الصِّحَّةِ عَدَمَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ حَالَ الْحَجْرِ وَبَعْدَ فَكِّهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَيُحْمَلُ الْقَوْلُ بِلُزُومِ ذَلِكَ لَهُ بَاطِنًا إذَا كَانَ صَادِقًا عَلَى مَا إذَا كَانَ سَبَبُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْحَجْرِ أَوْ مُضَمَّنًا لَهُ فِيهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَوْ مُضَمَّنًا أَيْ كَإِتْلَافِهِ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْحَجْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ إذَا صَدَقَ) يَنْبَغِي حَتَّى عَلَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ حَالَ الْحَجْرِ مُضَمَّنٌ لَهُ بِخِلَافِ الْمُعَامَلَةِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أَقَرَّ بَعْدَ رُشْدِهِ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَتْلَفَ فِي سَفَهِهِ) أَيْ: وَكَانَ الْمُتْلِفُ غَيْرَ مَأْخُوذٍ بِعَقْدٍ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَتْلَفَ الْمَبِيعَ أَوْ الْمُقْرِضَ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ فِيمَا مَرَّ سَلَّطَهُ الْمَالِكُ عَلَى الْإِتْلَافِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَتْلَفَ فِي سَفَهِهِ أَيْ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ سَأَلَ بَعْدَ رُشْدِهِ هَلْ أَتْلَفْت أَوْ لَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَلْزَمُهُ أَوْ قَبْلَ رُشْدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا بَاشَرَ إتْلَافَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَكُنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَمَا أَقَرَّ بِلُزُومِهِ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ يَضْمَنُهُ بَاطِنًا بِخِلَافِ مَا بَاشَرَ إتْلَافَهُ مُسْتَنَدُ الْعَقْدِ لَا يَضْمَنُهُ وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا لَوْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ بِهِ بَيِّنَةٌ ضَمِنَهُ إنْ كَانَ صَادِقًا فِيهِ لَزِمَهُ بَاطِنًا وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْهُ بِتَقْدِيرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا اهـ أَيْ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَأَمَّا مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ وَالْمُغْنِي فَيَضْمَنُهُ بَاطِنًا أَيْضًا وَهُوَ الْأَقْرَبُ فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ) أَيْ: بِمُوجِبِهِمَا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَسَائِرُ الْعُقُوبَاتِ كَذَلِكَ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَالْإِشَارَةُ لِلْحَدِّ وَالْقِصَاصِ وَلَوْ أَبْدَلَ الْكَافَ بِاللَّامِ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ فَإِنْ عَفَا) أَيْ: مُسْتَحِقُّ الْقِصَاصِ (عَنْهُ) أَيْ: الْقِصَاصِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِاخْتِيَارِ غَيْرِهِ) أَيْ لَا بِإِقْرَارِهِ سم وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَطَلَاقُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي يَصِحُّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَصِحُّ طَلَاقُهُ وَرَجْعَتُهُ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِيلَاؤُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى طَلَاقِهِ (قَوْلُهُ فِي الْأَمَةِ) أَيْ: فِي وَلَدِ الْأَمَةِ (وَقَوْلُهُ أَوْ بِلِعَانٍ) أَيْ: فِي وَلَدِ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ) أَيْ لَمْ يُقْبَلْ الْإِقْرَارُ لِتَفْوِيتِهِ الْمَالَ عَلَى نَفْسِهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إنْ ثَبَتَ أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ فِرَاشٌ لَهُ إلَخْ اهـ أَيْ بِبَيِّنَةٍ بِأَنْ شُوهِدَ وَهُوَ يَطَؤُهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَا أَكْثَرُ) ؛ إذْ يَلْزَمُ قَبُولُ الدِّينَارِ (قَوْلُهُ عَنْ الْقَوَدِ) ؛ إذْ هُوَ الْوَاجِبُ عَيْنًا فَلَيْسَ فِيهِ تَفْوِيتُ مَالٍ (قَوْلُهُ اُضْطُرَّ إلَيْهِ) أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ إذَا صَدَقَ) يَنْبَغِي حَتَّى عَلَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ حَالَ الْحَجْرِ مُضَمَّنٌ لَهُ بِخِلَافِ الْمُعَامَلَةِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أَقَرَّ بَعْدَ رُشْدِهِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ لِاخْتِيَارِ غَيْرِهِ) أَيْ: لَا بِإِقْرَارِهِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ) أَيْ اسْتِيلَادُهُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيُقْبَلُ أَيْ: إقْرَارُهُ بِإِحْبَالِ أَمَتِهِ لِنَسَبِ الْوَلَدِ لِلْإِيلَادِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَدْ يَثْبُتُ الْإِيلَادُ لَكِنْ لَا بِإِقْرَارِهِ بَلْ إذَا ثَبَتَ أَنَّهَا فِرَاشٌ لَهُ وَأَتَتْ بِهِ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ ثَبَتَ الْإِيلَادُ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ حِينَئِذٍ قَهْرًا عَلَيْهِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ لَا بِإِقْرَارِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ مُجَلِّي ثُمَّ هَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرْته هُوَ الْمَنْقُولُ الَّذِي اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَأَمَّا إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ أَنَّ إقْرَارَهُ بِالْإِيلَادِ لَا يُقْبَلُ فَهُوَ لَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْإِيلَادَ هُنَا لَمْ يَثْبُتْ بِإِقْرَارِهِ فَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِإِقْرَارِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا اسْتِثْنَاءَ انْتَهَى وَمَا اعْتَمَدَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ هُنَا لَكِنْ إذَا كَانَتْ ذَاتَ فِرَاشٍ إلَخْ فَإِنَّ ظَاهِرَ سِيَاقِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْإِيلَادُ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا فِرَاشٌ (قَوْلُهُ لَكِنْ إذَا كَانَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>