قَوْلُهُ أَنْ لَا يُقَالَ كَذَا بِخَطِّ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَعَلَّ الْقَلَمَ سَهَا بِلَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ مُصَحِّحُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الصُّلْحِ مِنْ الْإِقْرَارِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ خَشْيَةَ ضَيَاعِ الْبَعْضِ وَلَوْ مَعَ الْإِقْرَارِ وَيَتَعَيَّنُ الصُّلْحُ لِتَخْلِيصِ الْبَاقِي (وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى مُمَوِّنِهِ) أَيْ يُمَوِّنُهُمْ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَخِدْمَةً وَغَيْرَهَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ (بِالْمَعْرُوفِ) مِمَّا يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ قَالَ شَارِحٌ وَيَرْجِعُ فِي صِفَةِ مَلْبُوسِهِ إلَى مَلْبُوسِ أَبِيهِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ النَّظَرَ لَمَّا يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وَقَدْ يَكُونُ مُوسِرًا وَأَبُوهُ مُعْسِرًا وَعَكْسُهُ وَقَدْ يَكُونُ أَبُوهُ يَزْرِي بِنَفْسِهِ فَلَا يُكَلَّفُ الْوَلَدُ ذَلِكَ.
(فَإِنْ ادَّعَى الْوَلَدُ بَعْدَ بُلُوغِهِ) أَوْ إفَاقَتِهِ أَوْ رُشْدِهِ أَوْ بَعْدَ زَوَالِ تَبْذِيرِهِ (عَلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ بَيْعًا) مَثَلًا لِعَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَخْذِ شُفْعَةٍ أَوْ تَرْكِهَا (بِلَا مَصْلَحَةٍ) وَلَا بَيِّنَةٍ كَمَا بِأَصْلِهِ وَحَذَفَهُ لِظُهُورِهِ (صُدِّقَا بِالْيَمِينِ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُتَّهَمَانِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا (وَإِنْ ادَّعَاهُ عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ) ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ يُتَّهَمَانِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ الْأُمُّ وَصِيَّةً كَانَتْ كَالْأَوَّلَيْنِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي وَكَذَا آبَاؤُهَا وَالْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ كَهُوَ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ كَمَنْ ذَكَرَ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ فَقَالَ بَعْدَ تَرَدُّدٍ لَهُ الْحَقُّ أَنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ بِلَا يَمِينٍ فِي أَنَّ تَصَرُّفَهُ لِلْمَصْلَحَةِ وَإِنْ كَانَ مَعْزُولًا؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ عِنْدَ تَصَرُّفِهِ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي قَاضٍ ثِقَةٍ أَمِينٍ وَإِلَّا كَانَ كَالْوَصِيِّ وَيَأْتِي آخِرَ الْوَصَايَا أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الثِّقَةَ مِثْلُ الْأَصْلِ وَإِلَّا فَكَالْوَصِيِّ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ قَبُولَ قَوْلِ نَحْوِ الْوَصِيِّ فِي أَنَّ مَا بَاعَ بِهِ ثَمَنَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الْبَيْعِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ جَائِزُ الْبَيْعِ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي صِفَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَأَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ السَّبَبُ الْمُسَوِّغُ لِلْبَيْعِ فَاحْتَاجَ لِثُبُوتِهَا كَمَا يَحْتَاجُ الْوَكِيلُ لِثُبُوتِ الْوَكَالَةِ وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ بَاعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ صُدِّقَ رَدُّوهُ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِهِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْفَسَادِ وَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ مُوَكِّلَهُ يَدَّعِي خِيَانَتَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا مَعَ كَوْنِهِ سَلَّطَهُ عَلَى الْبَيْعِ بِالْإِذْنِ لَهُ فِيهِ.
ــ
[حاشية الشرواني]
اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْهُ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُنْظَرِ بِهَا وَهِيَ دَفْعُ بَعْضِ مَالِهِ لِسَلَامَةِ بَاقِيهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ لَا أَنَّهُ عَقْدٌ صَحِيحٌ يَمْلِكُهُ بِهِ الْآخِذُ بَلْ هُوَ ضَامِنٌ لَهُ مُطْلَقًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَهَذَا فَهْمٌ دَقِيقٌ لَا مَعْدِلَ عَنْهُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الصُّلْحِ مِنْ الْإِقْرَارِ) فَمَتَى أَقَرَّ الْمَدِينُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الصُّلْحِ عَلَى الْبَعْضِ بَلْ الِانْتِظَارُ إلَى كَمَالِ الْمَحْجُورِ أَوْلَى لِإِمْكَانِ أَخْذِ جَمِيعِ دَيْنِهِ حِينَئِذٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنَ إلَخْ) بِالنَّصْبِ بِأَنْ الْمُضْمَرَةِ عَطْفًا عَلَى خَشْيَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ ضَيَاعُ الْبَعْضِ) لَعَلَّ حَقَّ الْمَقَامِ هُنَا ضَيَاعُ الْكُلِّ وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي لِتَخْلِيصِ الْبَاقِي لِتَخْلِيصِ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ أَيْ يُمَوِّنُهُمْ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ لِمِثْلِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ وَتَعَدَّدَ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ التَّوَسُّعَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْأَعْيَادِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَطْعَمٍ وَمَلْبَسٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِمَّا يَلِيقُ إلَخْ) فَإِنْ قَصَّرَ أَثِمَ أَوْ أَسْرَفَ ضَمِنَ وَأَثِمَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ قَالَ شَارِحٌ يَرْجِعُ فِي صِفَةٍ إلَخْ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّارِحِ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِالصِّفَةِ الْهَيْئَةَ لَا الِارْتِفَاعَ وَالْحُسْنَ فَيَلْبَسُ وَلَدُ الْفَقِيهِ مَا يُنَاسِبُهُ وَكَذَا وَلَدُ الْجُنْدِيِّ وَإِنْ اخْتَلَفَ فَرْدُ الْهَيْئَةِ الْمُنَاسِبَةِ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ مِنْ حَيْثُ النَّفَاسَةِ وَضِدِّهَا وَحَمْلُهُ عَلَى هَذَا أَوْلَى مِنْ اسْتِشْكَالِهِ الْمُؤَدِّي إلَى تَضْعِيفِهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ ادَّعَى إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاوَ هُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمَهُ اهـ ع ش أَيْ: إنْ ادَّعَى الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ أَوْ الْمَجْنُونُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ وَرُشْدِهِ أَوْ الْمُبَذِّرُ بَعْدَ زَوَالِ تَبْذِيرِهِ (قَوْلُهُ أَوْ آخِذَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بَيْعًا (قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَةَ إلَخْ) فَلَوْ أَقَامَ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ مِنْ الْوَلِيِّ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ حُكِمَ لَهُ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ الْحَلِفِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا لَا يُتَّهَمَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ) وَمِثْلُهُمَا الْقَاضِي اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالدَّعْوَى عَلَى الْقَاضِي وَلَوْ قَبْلَ عَزْلِهِ كَالدَّعْوَى عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّنْبِيهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَالْمُعْتَمَدُ قَبُولُهُ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى وَلَايَتِهِ لَا إنْ كَانَ مَعْزُولًا م ر انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ أَيْ: حَيْثُ قَالَ آخِرًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا تَحْلِيفٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَمِينُ) أَيْ مَنْصُوبُ الْقَاضِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ) وَمَحَلُّ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ فِي غَيْرِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ أَمَّا فِيهَا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَبُولُ قَوْلِهِمَا لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِمَا فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ إلَخْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَمَالَ م ر إلَى التَّفْصِيلِ بَيْنَ مَا يَعْسُرُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَأَنْ جَلَسَا فِي حَانُوتٍ لِيَبِيعَا شَيْئًا فَشَيْئًا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمَا مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ لِعُسْرِهِ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَعْسُرَ كَمَا لَوْ أَرَادَ بَيْعَ مِقْدَارٍ كَبِيرٍ جُمْلَةً بِثَمَنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى التُّهْمَةِ عَدَمًا وَوُجُودًا.
(قَوْلُهُ كَالْأَوَّلَيْنِ) أَيْ: الْأَبِ وَالْجَدِّ (قَوْلُهُ آبَاؤُهَا) أَيْ وَأُمَّهَاتُهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَكَذَا مَنْ فِي مَعْنَاهَا كَآبَائِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَدَعْوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ كَدَعْوَاهُ عَلَى الْوَلِيِّ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمَوْلَى عَلَيْهِ إنْ اشْتَرَى مِنْ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لَا إنْ اشْتَرَى مِنْهُمَا اهـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَمِثْلُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ الْمُشْتَرَى مِنْهُ وَهَكَذَا مِنْ كُلِّ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ الْقَاضِيَ إلَخْ) وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْأَمِينِ مَا يَشْمَلُ الْقَاضِيَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَمِينِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَسَمِّ وِفَاقًا لِلتَّاجِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ فَقَالَ بَعْدَ تَرَدُّدٍ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: مَحَلَّ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ آخِرًا مِنْ قَبُولِ قَوْلِ الْقَاضِي بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ (قَوْلُهُ مِثْلُ الْأَصْلِ) أَيْ: فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ كَالْوَصِيِّ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي ثِقَةً فَيُصَدَّقُ الْمَوْلَى بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ فَإِذَا ثَبَتَ) أَيْ: بِالْبَيِّنَةِ (أَنَّهُ) أَيْ: الْبَائِعَ (جَائِزُ الْبَيْعِ) أَيْ: بِكَوْنِهِ نَحْوَ وَصِيٍّ (قَوْلُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ إلَخْ) أَيْ: بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ فَاحْتَاجَ) أَيْ: نَحْوُ الْوَصِيِّ (لِثُبُوتِهَا) أَيْ: ثُبُوتِ الْمَصْلَحَةِ بِالْبَيِّنَةِ وَمَرَّ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ) وَمِثْلُهُمَا الْقَاضِي مُطْلَقًا.