للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِلْكُهُ وَهَدَمَهُ إنْ بَنَى قَبْلَ امْتِنَاعِهِ نَعَمْ إنْ بَنَى الْأَعْلَى عُلْوَهُ امْتَنَعَ هَدْمُ الْأَسْفَلِ لِلسُّفْلِ لَكِنْ لَهُ تَمَلُّكُهُ بِقِيمَتِهِ أَمَّا إذَا بَنَى السُّفْلَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ فَلَيْسَ لِلْأَسْفَلِ تَمَلُّكُهُ وَلَا هَدْمُهُ مُطْلَقًا لِتَقْصِيرِهِ اهـ فَامْتِنَاعُ غَيْرِ الْبَانِي مُجَوِّزٌ لِلْإِعَادَةِ وَمَانِعٌ لَهُ مِنْ الْهَدْمِ وَالتَّمَلُّكِ وَعَدَمُهُ مُحَرِّمٌ لَهَا وَمُجَوِّزٌ لَهُمَا (وَيَكُونُ الْمُعَادُ) بِآلَةِ نَفْسِهِ (مِلْكَهُ يَضَعُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ وَيَنْقُضُهُ إذَا شَاءَ) ؛ لِأَنَّهُ بِآلَتِهِ وَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ لِلْمُمْتَنِعِ عَلَيْهِ حَمْلُ خَبَرِ الْبَانِي بَيْنَ تَمْكِينِهِ وَنَقْضِهِ لِيُعِيدَاهُ وَيَعُودَ حَقُّهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِشَارِحٍ مِنْ بَقَاءِ حَقِّهِ كَمَا كَانَ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ قَدْ يُوَافِقُهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَمْتَنِعُ بَعْدَ الْهَدْمِ مِنْ إعَادَتِهِ فَيَضُرُّهُ بِهَدْمِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي إجْبَارُهُ هُنَا دَفْعًا لِذَلِكَ الضَّرَرِ النَّاشِئِ عَنْهُ (وَلَوْ قَالَ الْآخَرُ لَا تَنْقُضُهُ وَأَغْرَمُ لَك حِصَّتِي لَمْ تَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ) عَلَى الْجَدِيدِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ ابْتِدَاءُ الْعِمَارَةِ.

(وَإِنْ أَرَادَ إعَادَتَهُ بِنِقْضِهِ) بِكَسْرِ النُّونِ وَضَمِّهَا (الْمُشْتَرَكِ فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ) كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ وَقِيلَ لَا وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَأَنَّهُ الْمَنْقُولُ وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ أَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْإِعَادَةِ مَعَهُ يُجَوِّزُ لَهُ الْبِنَاءَ فِي الْعَرْصَةِ بِأَنَّ تِلْكَ فِيهَا تَفْوِيتُ مَنْفَعَةٍ لَا غَيْرُ وَهُنَا تَفْوِيتُ عَيْنٍ فَسُومِحَ ثَمَّ مَا لَمْ يُسَامَحْ هُنَا.

(وَلَوْ تَعَاوَنَا) بِبَدَنِهِمَا أَوْ بِأُجْرَةٍ خَرَّجَاهَا بِحَسَبِ مِلْكَيْهِمَا (عَلَى إعَادَتِهِ بِنَقْضِهِ عَادَ مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ) وَلَا يَصِحُّ هُنَا شَرْطُ زِيَادَةٍ لِأَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ عِوَضٍ مِنْ غَيْرِ مُعَوَّضٍ (وَلَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا) بِإِعَادَتِهِ بِنَقْضِهِ (وَشَرَطَ لَهُ الْآخَرُ) الْآذِنُ لَهُ (زِيَادَةً) تَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ (جَازَ وَكَانَتْ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ) فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَشَرَطَ لَهُ سُدُسَ النَّقْضِ أَيْ: قَدْرَهُ مِنْ حِصَّتِهِ أَوْ الْعَرْصَةِ أَوْ سُدُسَهُمَا كَانَ لَهُ ثُلُثَا ذَلِكَ نَعَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَشْرِطَ لَهُ مَا ذَكَرَ حَالًا لَا بَعْدَ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُؤَجَّلُ وَيَجُوزُ أَنْ يُعِيدَهُ بِآلَةٍ لِنَفْسِهِ لِيَكُونَ لِلْآخَرِ

ــ

[حاشية الشرواني]

هَذَا أَنَّ لَهُ الْبِنَاءَ بِآلَةِ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ الْأَسْفَلُ مِنْهُ وَمِثْلُهُ الشَّرِيكُ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهَدْمُهُ) عَطْفٌ عَلَى السَّكَنِ (قَوْلُهُ الْأَعْلَى) أَيْ: صَاحِبُ الْعُلْوِ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْأَسْفَلِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: بَنَى الْأَعْلَى عُلْوَهُ أَمْ لَا (قَوْلُهُ وَعَدَمُهُ) أَيْ: عَدَمُ امْتِنَاعِهِ (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِلْإِعَادَةِ (وَقَوْلُهُ لَهُمَا) أَيْ: لِلْهَدْمِ وَالتَّمَلُّكِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَنْقُضُهُ إذَا شَاءَ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُعِيدَ أُجْرَةُ الْأُسِّ لِشَرِيكِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ حَيْثُ كَانَ الْأُسُّ يُقَابَلَ بِأُجْرَةٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ اهـ ع ش.

وَفِي سم قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَكَلَامُهُمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ وَذَكَرَ النَّاشِرِيُّ عَنْ السُّبْكِيّ كَلَامًا مُحَصِّلُهُ اسْتِشْكَالُ جَوَازِ الِانْفِرَادِ بِالْإِعَادَةِ وَالِانْتِفَاعِ قَهْرًا عَلَى الشَّرِيكِ مِنْ جُمْلَتِهِ قَوْلُهُ فَإِنَّ الصَّحِيحَ جَرَيَانُ الْقِسْمَةِ فِي ذَلِكَ بِالتَّرَاضِي عَرْضًا فِي كَمَالِ الطُّولِ وَبِهَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ فَمَا الدَّاعِي إلَى الْإِجْبَارِ عَلَى تَمْكِينِهِ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِ مِلْكِهِ وَيَبْقَى الْبِنَاءُ بِلَا أُجْرَةٍ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ إعَارَةٍ مِنْهُ وَلَا إجَارَةٍ وَلَا بَيْعٍ هَذَا بَعِيدٌ مِنْ الْقَوَاعِدِ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عَلَى كَلَامِهِمْ لَا أُجْرَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ خُيِّرَ الْبَانِي) كَذَا فِي الرَّوْضِ أَيْ: وَالْمُغْنِي اهـ سم (قَوْلُهُ لِشَارِحٍ إلَخْ) تَبِعَهُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ لِمَا وَقَعَ لِشَارِحٍ قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الشَّارِحُ الْمَذْكُورُ يَمْنَعُهُ مِنْ نَقْضِهِ إذَا شَاءَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ الْمَنْقُولِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِ بِبَقَاءِ حَقِّهِ كَمَا كَانَ وَبَيْنَ الْقَوْلِ بِالتَّخْيِيرِ وَلِهَذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا صَاحِبُ النِّهَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ) أَيْ التَّخْيِيرُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: عَلَى نَقْضِهِ لِيُعِيدَاهُ (قَوْلُهُ فَيَضُرُّهُ) أَيْ: الْبَانِيَ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ؛ إذْ امْتَنَعَ بَعْدَ الْهَدْمِ وَكَذَا قَوْلُهُ هُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ) وَلَوْ عَمَرَ الْبِئْرَ أَوْ النَّهْرَ لَمْ يَمْنَعْ شَرِيكَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْمَاءِ لِيَسْقِيَ الزَّرْعَ وَغَيْرَهُ وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالدُّولَابِ وَالْآلَاتِ الَّتِي أَحْدَثَهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَمْ يَمْنَعْ شَرِيكَهُ إلَخْ أَيْ: وَلِلْبَانِي نَقْضُ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ فِي الْجِدَارِ اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ) وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ جَوَازَ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَنْعِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ بِلَا شَكٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَيْ: قَوْلُهُ وَإِنْ أَرَادَ إعَادَتَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ م ر جَوَازُ الْإِقْدَامِ إلَخْ خِلَافًا لِابْنِ حَجّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الِانْتِصَارِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بَيَّنَ هَذَا) أَيْ: عَدَمَ جَوَازِ الْإِعَادَةِ بِالنَّقْضِ الْمُشْتَرَكِ عِنْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنْهَا (قَوْلُهُ مَعَهُ) يَعْنِي بِالنَّقْضِ الْمُشْتَرَكِ (قَوْلُهُ يَجُوزُ) مِنْ التَّجْوِيزِ (لَهُ) أَيْ: لِلشَّرِيكِ (الْبِنَاءُ) أَيْ: بِآلَةٍ لِنَفْسِهِ (فِي الْعَرْصَةِ) أَيْ الْمُشْتَرَكَةِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ تِلْكَ) أَيْ: الْإِعَادَةَ فِيمَا مَرَّ (وَقَوْلُهُ فِيهَا تَفْوِيتٌ إلَخْ) خَبَرَانِ (قَوْلُهُ وَهُنَا إلَخْ) أَيْ: الْإِعَادَةُ هُنَا فِيهَا تَفْوِيتٌ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُنَا تَفْوِيتُ عَيْنٍ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِ الْبِنَاءِ بِالْآلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ تَفْوِيتًا لَهَا بَلْ هُوَ انْتِفَاعٌ بِهَا وَتَفْوِيتٌ لِمَنْفَعَتِهَا لَا غَيْرُ اهـ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يَدْفَعُ التَّوَقُّفُ بِفَرْقِهِمْ بَيْنَ اسْتِيلَاءِ الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ بِحَسَبِ إلَخْ) الْمُتَبَادِرُ رُجُوعُهُ لِلْمَعْطُوفَيْنِ مَعًا (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي هَذَا إلَى وَحِينَئِذٍ (قَوْلُهُ بِنَقْضِهِ) أَيْ: الْمُشْتَرَكِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ) أَيْ الْجِدَارُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَشَرَطَ لَهُ) أَيْ: شَرَطَ الْآخَرُ لِلْمُعِيدِ (قَوْلُهُ مِنْ حِصَّتِهِ) حَالٌ مِنْ سُدُسِ النَّقْضِ وَالضَّمِيرُ لِلْآخَرِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَيْهِ لِيَظْهَرَ رُجُوعُهُ عَلَى الْمَعْطُوفِينَ أَيْضًا (قَوْلُهُ أَوْ الْعَرْصَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى النَّقْضِ (قَوْلُهُ كَانَ لَهُ) أَيْ: لِلْمُعِيدِ (قَوْلُهُ ثُلُثَا ذَلِكَ) أَيْ: النَّقْضِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَالْعَرْصَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَهُمَا مَعًا فِي الثَّالِثَةِ.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بَيْنَ الِامْتِنَاعِ وَعَدَمِهِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَخْذُ لِتَمَلُّكِ قَدْرِ الْحِصَّةِ فَقَطْ دُونَ تَوَقُّفِ جَوَازِ الْإِعَادَةِ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَيَخْتَصُّ قَوْلُهُ فَامْتِنَاعُ غَيْرُ الْبَانِي إلَخْ بِغَيْرِ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيَكُونُ الْمَعَادُ مِلْكَهُ) وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ وَلَا الْأَجْنَبِيِّ مِنْ الِاسْتِنَادِ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ خُيِّرَ الْبَانِي) كَذَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لِشَارِحٍ) تَبِعَهُ م ر.

(قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ) أَيْ: الْجِدَارُ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>