عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَيَّدَ بِبِئْرٍ أَوْ مِقْدَارٍ فَلَا يَتَعَدَّاهُ (وَإِلْقَاءُ الثَّلْجِ) مِنْ سَطْحِهِ (فِي مِلْكِهِ) غَيْرِ السَّطْحِ (عَلَى مَالٍ) فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ فَيَصِحُّ بِلَفْظِهَا وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِقَدْرِ ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَتِهِ وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ السُّطُوحِ الَّذِي يَجْرِي عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالْمَجْرَى بِعَيْنِهِ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْمَطَرِ يَقِلُّ بِصِغَرِهِ وَيَكْثُرُ بِكُبْرِهِ وَاَلَّذِي يَجْرِي إلَيْهِ وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَحْمِلُ إلَّا قَلِيلَ الْمَاءِ وَخَرَجَ بِمَاءِ الْمَطَرِ مَاءُ الْغُسَالَةِ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى إجْرَائِهَا بِمَالٍ فِي أَرْضٍ أَوْ سَطْحٍ وَمَاءُ نَحْوِ النَّهْرِ مِنْ سَطْحٍ إلَى سَطْحٍ لِلْجَهْلِ بِذَلِكَ مَعَ عَدَمِ مَسِّ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَإِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّزَاعِ فِي ذَلِكَ وَاخْتَارَ خِلَافَهُ وَبِقَوْلِي غَيْرِ السَّطْحِ إلْقَاءُ الثَّلْجِ عَلَى السَّطْحِ فَلَا يَجُوزُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ الظَّاهِرِ وَفِيمَا إذَا أَذِنَ فِي إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي أَرْضِهِ بِمَالٍ إنْ كَانَ بِصِيغَةِ عَقْدِ إجَارَةٍ وَجَبَ بَيَانُ مَحَلِّ السَّاقِيَةِ وَطُولِهَا وَعَرْضِهَا
ــ
[حاشية الشرواني]
بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ السُّطُوحِ إلَخْ كَمَا أَنَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِلْقَاءُ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ عَلَى مَالٍ وَمَا أَوْهَمَهُ فِي هَذَا مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ قَوْلِ الرَّوْضِ فَرْعٌ الْمُصَالَحَةُ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَطَرْحِ الْقُمَامَةِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ إجَارَةٌ بِشُرُوطِهَا اهـ.
لَكِنْ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ عَقْدٌ فِيهِ شَائِبَةُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ أَوْ يُقَالُ بَيْعٌ بِشَرْطِهِ أَوْ إجَارَةٌ بِشَرْطِهَا اهـ وَلَيْسَ فِي هَذَا تَعَرُّضٌ لِمِلْكِ عَيْنٍ أَوْ عَدَمِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ) هَلْ الْإِطْلَاقُ هُنَا مَجْمُولٌ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَيَّدَ إلَخْ وَالظَّاهِرُ نَعَمْ قَوْلُ الْمَتْنِ.
(فِي مِلْكِهِ) أَيْ: الْمُصَالَحِ مَعَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ) أَيْ: الصُّلْحُ عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ وَإِلْقَاءِ الثَّلْجِ (بِلَفْظِهَا) أَيْ: الْإِجَارَةِ أَيْ: كَمَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الصُّلْحِ وَكَذَا بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ) أَيْ الْمَاءِ وَالثَّلْجِ.
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمَجْرَى بِعَيْنِهِ وَقَوْلُهُ وَمَاءُ نَحْوِ إلَى لِلْجَهْلِ (قَوْلُهُ الَّذِي إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ السُّطُوحَ مُفْرَدٌ كَالسَّطْحِ اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ يَجْرِي عَلَيْهِ) أَيْ: مِنْهُ أَيْ: أَوْ يُلْقَى مِنْهُ الثَّلْجُ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ لِعِلْمِهِ مِنْ الْأَوَّلِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ السَّطْحِ الَّذِي يَجْرِي مِنْهُ الْمَاءُ سَوَاءٌ كَانَ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمَجْرَى إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ نَحْوُ الْمِيزَابِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَظُمَ ارْتِفَاعُهُ مَثَلًا يُنْزِلُ الْمَاءَ بِقُوَّةٍ فَيَحْصُلُ الْخَلَلُ فِي السُّطُوحِ الْأَسْفَلِ (قَوْلُهُ بِصِغَرِهِ) أَيْ: السُّطُوحِ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَجْرِي إلَخْ) أَيْ وَبَيَانُ السُّطُوحِ الَّذِي إلَخْ (قَوْلُهُ مَاءُ الْغُسَالَةِ) أَيْ لِلثِّيَابِ أَوْ الْأَوَانِي (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ بِمَالٍ) أَيْ: وَأَمَّا بِدُونِهِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ إعَارَةً لِلْأَرْضِ الَّتِي يَصِلُ إلَيْهَا الْمَاءُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى إجْرَائِهَا) الْأَوْلَى وَإِجْرَائِهِ أَيْ: مَاءِ الْغُسَالَةِ (قَوْلُهُ وَمَاءُ نَحْوِ النَّهْرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَاءِ الْغُسَالَةِ أَيْ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى إجْرَائِهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ مِنْ سَطْحٍ إلَى سَطْحٍ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ إجْرَاءِ مَاءِ النَّهْرِ مِنْ سَطْحٍ إلَى أَرْضٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ مَسِّ الْحَاجَةِ إلَخْ) أَيْ: وَمَاءُ الْمَطَرِ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا إلَّا أَنَّهُ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ فَهُوَ عَقْدٌ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ كَمَا قَالُوهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) وَفِي النِّهَايَةِ مَا حَاصِلُهُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ مَا يُصِبْ فَلَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ بِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا بَيَّنَ قَدْرَ الْجَارِي إذَا كَانَ عَلَى السَّطْحِ وَمَوْضِعَ الْجَرَيَانِ إذَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ اهـ قَلْيُوبِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ تَقْيِيدٌ لِكَلَامِ الشَّيْخَيْنِ لَا اعْتِرَاضٌ؛ إذْ كَلَامُهُمَا مَفْرُوضٌ فِي الْمَاءِ الْمَجْهُولِ الَّذِي هُوَ الْغَالِبُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُهُمَا الْمَارُّ فَهُمَا جَارِيَانِ عَلَى الْغَالِبِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي مَاءِ الْغُسَالَةِ إلَخْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ: الصُّلْحُ عَلَيْهِ بِمَالٍ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَجَبَ إلَخْ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمَ مَعْمُولِ الْجَوَابِ عَلَى أَدَاةِ الشَّرْطِ فَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ إنْ كَانَ أَوْ أَبْدَلَ أَدَاةَ الشَّرْطِ بِالْوَاوِ لَسَلِمَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ إنْ عَقَدَ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ: إجْرَاءِ الْمَاءِ بِصِيغَةِ الْإِجَارَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَوْضِعِ الْإِجْرَاءِ وَبَيَانِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَعُمْقِهِ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُقَدَّرَةً بِهَا وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِهَا اهـ وَهِيَ وَاضِحَةٌ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ: كَانَ الْإِذْنُ مُلَابِسًا (بِصِيغَةِ إلَخْ) مُلَابَسَةَ الْكُلِّيِّ بِجُزْئِيِّهِ (قَوْلُهُ وَجَبَ بَيَانُ إلَخْ) وَلَا حَاجَةَ فِي الْعَارِيَّةِ إلَى بَيَانٍ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
السَّقْفِ وَالدَّارِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ تَكَلَّمَا عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمِلْكِ فِي الْأُولَى وَفِيمَا لَوْ صَالَحَ عَنْ فَتْحِ بَابٍ فِي السِّكَّةِ وَبَيْنَ عَدَمِهِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَمُشْتَرِي حَقِّ إجْرَاءِ النَّهْرِ فِيهِمَا أَيْ: فِي السَّقْفِ وَالدَّارِ كَمُشْتَرِي حَقِّ الْبِنَاءِ عَلَيْهِمَا فِي أَنَّ الْعَقْدَ لَيْسَ بَيْعًا مَحْضًا وَلَا إجَارَةً مَحْضَةً بَلْ فِيهِ شَائِبَةُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالنَّهْرِ تَجُوزُ؛ لِأَنَّ إجْرَاءَ مَائِهِ لَا يَأْتِي فِي السَّقْفِ وَلَوْ قَالَ فِيهَا أَيْ: فِي الْأَرْضِ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ اهـ.
وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِلْكُ الْمَجْرَى فِي الْمُصَالَحَةِ عَلَى الْإِجْرَاءِ وَمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ وَبَيَانُ أَنَّ الصُّلْحَ عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى السَّطْحِ قَدْ يَكُونُ فِيهِ شَوْبُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَكَلَامُ الشَّارِحِ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ هُنَا ثُمَّ إنَّ مِلْكَ الْمَجْرَى إلَخْ إنَّمَا يُنَاسِبُ مَسْأَلَةَ إجْرَاءِ مَاءِ النَّهْرِ وَالْعَيْنِ فِي الْأَرْضِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ الْآتِي فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا إجَارَةً فَإِنَّهُ رَاجِعٌ لِهَذَا أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ السُّطُوحِ إلَخْ كَمَا أَنَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِلْقَاءُ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ عَلَى مَالٍ وَمَا أَوْهَمَهُ فِي هَذَا مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ قَوْلِ الرَّوْضِ فَرْعُ الْمُصَالَحَةِ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَطَرْحِ الْقُمَامَةِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ إجَارَةٌ بِشُرُوطِهَا اهـ لَكِنْ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ عَقْدٌ فِيهِ شَائِبَةُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ أَوْ يُقَالُ بَيْعٌ بِشَرْطِهِ