فِيهَا مَحْفُورَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إحْدَاثَ حَفْرٍ فِيهَا.
(فَرْعٌ) بَاعَ دَارًا يَصُبُّ مَاءُ مِيزَابِهَا فِي عَرْصَةٍ بِجَنْبِهَا ثُمَّ بَاعَ الْعَرْصَةَ فَلِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنْهُ إنْ كَانَ مُسْتَنِدُهُ اجْتِمَاعَهُمَا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَابِقًا عَلَى الِاجْتِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ كَوْنَ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الدَّارِ فَيَمْنَعُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَنْعِ وَلَوْ كَانَ جَمَاعَةٌ يَمُرُّونَ إلَى أَمْلَاكِهِمْ فِي وَسَطِ مِلْكِ إنْسَانٍ فَطَلَبُوا مِنْهُ أَنَّ يُقِرَّ لَهُمْ بِحَقِّهِمْ وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ بِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يُقِرُّوا أَنَّهُ شَرِيكُهُمْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُنْكِرُوهُ الْمُشَارَكَةَ تَمَسُّكًا بِأَنَّ يَدَهُمْ بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ بِالْمُرُورِ فِيهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ مَدِينًا إشْهَادُ طَلَبِهِ مِنْهُ دَائِنَهُ كَمَا قَطَعُوا بِهِ؛ لِأَنَّ الطُّرُوقَ هُنَا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ يُؤَدِّي إلَى إنْكَارِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الدَّيْنِ وَلَوْ خَرَجَتْ أَغْصَانُ أَوْ عُرُوقُ شَجَرَتِهِ أَوْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى هَوَاءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ جَارُهُ مَنْفَعَتَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُخَاصِمُ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ فِي الْإِجَارَةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ: فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُصَالِحَ (قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُ إحْدَاثَ حَفْرٍ إلَخْ) كَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا أَذِنَ الْمَالِكُ فِي ذَلِكَ أَيْ: أَوْ كَانَ مَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ الْأَرْضُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحَفْرِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَاعَ دَارًا إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ بَيْعَهَا لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى بَيْعِ الْعَرْصَةِ (قَوْلُهُ فَلِلْمُشْتَرِي) أَيْ: لِلْعَرْصَةِ (قَوْلُهُ مَنْعُهُ) أَيْ: مَنْعُ مُشْتَرِي الدَّارِ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الصَّبِّ وَكَذَا ضَمِيرُ مُسْتَنِدِهِ وَكَانَ وَإِشَارَةُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَابِقًا إلَخْ) هَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا جَهِلَ مُسْتَنَدَ الصَّبِّ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ نَعَمْ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: السَّبْقَ.
(قَوْلُهُ الْمُشْتَرِي) نَائِبُ فَاعِلِ فَيُمْنَعُ (قَوْلُهُ يَمُرُّونَ إلَى أَمْلَاكِهِمْ) أَيْ: عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْقَاقِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ بِهِ) أَيْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِحَقِّهِمْ (قَوْلُهُ الْمُشَارَكَةَ) بَدَلٌ مِنْ ضَمِيرِ النَّصْبِ (قَوْلُهُ طَلَبَهُ مِنْهُ دَائِنُهُ) نَعْتُ إشْهَادٍ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ: بِعَدَمِ اللُّزُومِ (قَوْلُهُ فِي مِلْكٍ لِغَيْرٍ) خَبَر أَنَّ (وَقَوْلُهُ يُؤَدِّي إلَخْ) خَبَرٌ ثَانٍ لَهَا وَمِنْ ذِكْرِ الْمُسَبَّبِ بَعْدَ السَّبَبِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْأَوَّلَ نَعْتٌ لِلطُّرُوقِ أَوْ بَدَلٌ مِنْ هُنَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الطُّرُوقَ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ عَلَى فَرْضِ تَسْلِيمِهِ إنَّمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ وَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ إلَخْ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ خَرَجَتْ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ إلَى أَجْبُرُهُ وَفِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِنَاءً إلَى أَجْبُرُهُ (قَوْلُهُ أَوْ مَالُ جِدَارِهِ إلَخْ) وَمِنْهُ مَيْلُ جِدَارِ بَعْضِ أَهْلِ السِّكَّةِ الْمُنْسَدَّةِ إلَيْهَا فَلِغَيْرِ مَالِكِ الْجِدَارِ هَدْمُهُ وَإِنْ كَانَتْ السِّكَّةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ مَالِكِ الْجِدَارِ وَبَيْنَ الْهَادِمِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ إلَى هَوَاءٍ مُشْتَرَكٍ) بِالْإِضَافَةِ وَتَرْكُهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَى هَوَاءِ مِلْكِهِ الْخَاصِّ أَوْ الْمُشْتَرَكِ اهـ.
(قَوْلُهُ إلَى هَوَاءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ الْمُخْتَصِّ بِالْأَوْلَى وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِيمَا لَوْ أَذِنَ الْجَارُ أَوْ الشَّرِيكُ فِي تَمْشِيَةِ الْأَغْصَانِ فِي الْهَوَاءِ الْمُخْتَصِّ أَوْ الْمُشْتَرَكِ حَتَّى انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَهَلْ يَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ مِنْ التَّخْيِيرِ حَتَّى يَمْتَنِعَ الْقَطْعُ فِي صُورَةِ الشَّرِيكِ الظَّاهِرِ نَعَمْ مَا لَمْ يَظْهَرْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ نَعَمْ لَا يَأْتِي هُنَا التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ لِامْتِنَاعِهَا فِي الْهَوَاءِ الْمُجَرَّدِ فَيَبْقَى فِي الشَّرِيكِ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَفِي الْجَارِ هُوَ أَوْ الْقَطْعُ وَغُرْمُ الْأَرْشِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُشْتَرَكٍ إلَخْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ الْآتِيَةُ مِنْ الْوَصْفِيَّةِ وَإِلَّا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ إسْقَاطَهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ (قَوْلُهُ مَنْفَعَتُهُ) أَيْ: فَقَطْ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ لَا يُخَاصِمُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ حَيْثُ شَغْلُ الْهَوَاءِ الَّذِي اسْتَحَقَّ مَنْفَعَتَهُ كَمَا لَوْ دَخَلَ شَخْصٌ الدَّارَ الْمُؤَجَّرَةَ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَنْعَهُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَدَّى إلَى دَفْعِهِ بِمَا يَدْفَعُ الصَّائِلَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مُسْتَحِقَّ مَنْفَعَةِ الْمِلْكِ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ إجَارَةٍ كَمَالِكِ الْعَيْنِ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ وَلَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ يُخَاصِمُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى إبْقَاءِ الْأَغْصَانِ بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ مُجَرَّدِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَنْ لَا يَبْنِيَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا عَدَاهُ مِنْ مُكْثٍ وَغَيْرِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ اهـ فَإِنَّ قَوْلَهُ أَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبِنَاءِ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ مَعَ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِالْبِنَاءِ لَا يَمْلِكُ عَيْنًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ؛ إذْ لَوْ مَلَكَ انْتَفَعَ بِالْبِنَاءِ أَيْضًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ تَخْصِيصَ الْبَيْعِ بِنَحْوِ الرَّأْسِ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ جَارُهُ مَنْفَعَتَهُ) اسْتِحْقَاقُ جَارِهِ الْمَنْفَعَةَ صَادِقٌ بِمِلْكِهِ الْعَيْنَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ شَرِكَةٍ فِيهَا وَالْحُكْمُ فِيهِ صَحِيحٌ أَيْضًا فَلَمْ لَمْ يُقَيِّدْ قَوْلَهُ بِنَاءً إلَخْ حَتَّى لَا يَخْرُجَ مِنْ عِبَارَتِهِ مَالِكُ الْعَيْنِ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِهِمْ وَفِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مُسْتَحِقَّ مَنْفَعَةِ الْمِلْكِ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ إجَارَةٍ كَمَالِك الْعَيْنِ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ وَلَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ يُخَاصِمُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى إبْقَاءِ الْأَغْصَانِ بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ مُجَرَّدِ الْهَوَاءِ وَلَا عَنْ اعْتِمَادِهَا عَلَى جِدَارِهِ مَا دَامَتْ رَطْبَةً وَانْتِشَارُ الْعُرُوقِ وَمَيْلُ الْجِدَارِ كَالْأَغْصَانِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَمَا يَنْبُتُ بِالْعُرُوقِ الْمُنْتَشِرَةِ لِمَالِكِهَا لَا لِمَالِكِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ فِيهَا وَحَيْثُ تَوَلَّى نَحْوَ الْقَطْعِ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُجْرَةٌ أَيْ: عَلَى الْقَطْعِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَلَيْسَ لَهُ إذَا تَوَلَّى الْقَطْعَ وَالْهَدْمَ بِنَفْسِهِ طَلَبُ أُجْرَةٍ عَلَى ذَلِكَ اهـ.
وَقَوْلُهُ إلَّا إنْ حُكِمَ إلَخْ كَذَا فِي الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخَطِّهِ فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ بِمُجَرَّدِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالتَّفْرِيغِ وَلَا وَجْهَ لِلْوُجُوبِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الشَّرْعَ حَاكِمٌ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت م ر اسْتَشْكَلَهُ بِذَلِكَ وَمَالَ إلَى حَمْلِهِ