أَنْ يُوَافِقَ ابْنَ الرِّفْعَةِ وَأَنْ يَأْخُذَ بِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَغْوٌ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ عَنْ الْبُوشنْجِيِّ فِي طَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتْ أُطَلِّقُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ حَالًّا لِأَنَّ مُطْلَقَهُ الِاسْتِقْبَالُ فَإِنْ أَرَادَتْ بِهِ الْإِنْشَاءَ وَقَعَ حَالًّا.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا شَكَّ فِي جَرَيَانِهِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يُؤَثِّرُ مَعَ النِّيَّةِ وَحْدَهَا لَا مَعَ عَدَمِهَا سَوَاءٌ الْعَامِّيُّ وَغَيْرُهُ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ أَمْ لَا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ إنْ نَوَى بِهِ الِالْتِزَامَ وَإِلَّا لَمْ يَنْعَقِدْ
(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ) شَرْطُ الْخِيَارِ لِلضَّامِنِ أَوْ الْكَفِيلِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَلَا (تَعْلِيقُهُمَا) أَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ (بِشَرْطِ) لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ كَالْبَيْعِ (وَلَا تَوْقِيتُ الْكَفَالَةِ) كَأَنَا كَفِيلٌ بِهِ إلَى شَهْرٍ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَأَنَا بَعْدَهُ بَرِيءٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَذَكَرَهُ فِي كَلَامِهِمْ مُجَرَّدَ تَصْوِيرٍ كَمَا لَا يَجُوزُ تَوْقِيتُ الضَّمَانِ جَزْمًا كَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ إلَى شَهْرٍ وَلِهَذَا أَفْرَدَهَا وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْإِحْضَارَ يَتَعَلَّقُ
ــ
[حاشية الشرواني]
حُكْمِهِ عِنْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنْ يُوَافِقَ ابْنَ الرِّفْعَةِ) أَيْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ مَعَ الْقَرِينَةِ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْخُذَ بِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَغْوٌ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ كِنَايَةً مِنْ الْعَامِّيِّ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ عَنْ الْبُوشَنْجِيِّ) إمَامٌ عَظِيمٌ مَنْصُوبٌ إلَى بُوشَنْجَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ كَذَا فِي هَامِشِ النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مُطْلَقَهُ) مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى مَوْصُوفِهَا أَيْ الْمُضَارِعِ الْمُطْلَقِ عَمَّا يَخُصُّهُ بِالْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ (قَوْلُهُ الِاسْتِقْبَالُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فَلَا يُحْكَمُ بِزَوَالِهَا بِالْإِتْيَانِ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ لَا أَنَّ مُطْلَقَ الْمُضَارِعِ بِحَسَبِ الْوَضْعِ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ لِأَنَّهُ مُشْكِلٌ عَلَى كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ فِي وَضْعِ الْمُضَارِعِ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَلَا عِبْرَةَ بِالْمَذْهَبِ الثَّالِثِ لِغَايَةِ ضَعْفِهِ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِأَطْلَقَ (قَوْلُهُ وَقَعَ إلَخْ) أَيْ الطَّلَاقُ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ (قَوْلُهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ إلَخْ) خَبَرٌ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي أَنَّهُ) أَيْ أَطْلَقَ (قَوْلُهُ مَعَ النِّيَّةِ وَحْدَهَا) لَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا أَثَّرَتْ النِّيَّةُ وَحْدَهَا فِي أَطْلَقَ مَرِيدَةً بِهِ الْحَالَ لِأَنَّهُ أَحَدُ مَعْنَيَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ وَمَعْنَاهُ الْأَصْلِيُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ أُؤَدِّي أَوْ أُحْضِرُ فِي مَعْنَى أَضْمَنُ فَإِنَّهُمَا لَا زِمَانِ لِلْمَعْنَى الْمُرَادِ نَعَمْ قِيَاسُ أَطْلَقَ أَضْمَنُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَأْخُوذَ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ فِي مَرْتَبَةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ يَكْفِي وُجُودُ الْجَامِعِ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِمَّا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَلَوْ مَجَازًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَحْدَهَا) أَيْ بِلَا قَرِينَةٍ فَقَوْله الْآتِي وَوَجَدْت إلَخْ مُجَرَّدُ تَأْكِيدٍ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْعَامِّيُّ وَغَيْرُهُ) مُعْتَمَدٌ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ أَمْ لَا) يَحْتَمِلُ أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ إنَّمَا اعْتَبَرَ الْقَرِينَةَ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى قَصْدِ الِالْتِزَامِ لَا لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الِالْتِزَامِ عَلَيْهَا بَلْ يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ الْقَصْدِ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ) أَيْ فَإِنْ شَرَطَهُ فَسَدَ الْعَقْدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلضَّامِنِ إلَخْ) خَرَجَ الْمَضْمُونُ لَهُ وَالْمَكْفُولُ لَهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
سم أَقُولُ قَدْ أَفَادَ الشَّارِحُ وَالنِّهَايَةُ جَوَازَهُ لِلْمَضْمُونِ لَهُ فِي شَرْحٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ إلَخْ وَأَفَادَ الْمُغْنِي هُنَا جَوَازَهُ لَهُمَا بِمَا نَصَّهُ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الضَّمَانِ لِلضَّامِنِ وَلَا فِي الْكَفَالَةِ لِلْكَفِيلِ لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَهُمَا أَمَّا شَرْطُهُ لِلْمُسْتَحَقِّ فَيَصِحُّ لِأَنَّ الْخِيرَةَ فِي الْإِبْرَاءِ وَالطَّلَبِ إلَيْهِ أَوْ شَرْطُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ كَشَرْطِهِ لِلضَّامِنِ اهـ وَكَذَا أَفَادَهُ ع ش هُنَا بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ م ر أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَهُ لِلْمَضْمُونِ لَهُ أَوْ الْمَكْفُولِ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي فَسَادَ الْعَقْدِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إلَخْ) قَضِيَّةُ ضَمِّ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ لِمَا قَبْلَهُ أَنَّهُ قَيْدٌ (قَوْلُهُ كَمَا لَا يَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَفِيهِمَا أَيْضًا وَلَوْ أَقَرَّ بِضَمَانٍ أَوْ كَفَالَةٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ مُفْسِدٍ أَوْ قَالَ الضَّامِنُ أَوْ الْكَفِيلُ لَا حَقَّ عَلَى مَنْ ضَمِنْت أَوْ كَفَلْت بِهِ أَوْ قَالَ الْكَفِيلُ بَرِئَ الْمَكْفُولُ صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الضَّامِنُ وَالْكَفِيلُ وَبَرِئَا دُونَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَالْمَكْفُولِ بِهِ وَيَبْطُلُ الضَّمَانُ بِشَرْطِ إعْطَاءِ مَالٍ لَا يُحْسَبُ مِنْ الدَّيْنِ وَلَوْ كَفَلَ بِزَيْدٍ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك أَيْ الْمَكْفُولِ لَهُ كَذَا أَوْ إنْ أَحْضَرْته فَذَاكَ وَإِلَّا فَبِعُمَرَ وَأَوْ بِشَرْطِ إبْرَاءِ الْكَفِيلِ وَأَنَا كَفِيلُ الْمَكْفُولِ لَمْ يَصِحَّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِشَرْطِ خِيَارٍ مُفْسِدٍ أَيْ بِأَنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ وَقَوْلُهُ لَا يُحْسَبُ مِنْ الدَّيْنِ هَذَا الْقَيْدُ إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ الدَّافِعُ هُوَ الضَّامِنُ أَوْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ وَكَانَ الْآخِذُ هُوَ الْمَضْمُونُ لَهُ وَقَوْلُهُ وَأَنَا كَفِيلُ الْمَكْفُولِ مَعْنَاهُ إبْرَاءُ الْكَفِيلِ بِأَنْ يَقُولَ تَكَفَّلْت بِإِحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَكَفَّلَ بِهِ قَبْلَ بَرِئَ اهـ.
(قَوْلُهُ أَفْرَدَهَا) أَيْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِي أَنَا بِالْمَالِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ حَتَّى اُحْتِيجَ إلَى التَّقْيِيدِ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ يُفَرَّقُ قَدْ يُقَالُ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ صَرَاحَةَ عَلَيَّ وَوُقُوعُهَا خَبَرًا عَنْ الْمَالِ هُنَا يُقَابِلُهُ صَرَاحَةَ لَفْظِ ضَامِنٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَتَعَلَّقَ الْمَالُ بِهِ هُنَاكَ.
(قَوْلُهُ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ أَمْ لَا) يَحْتَمِلُ أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ إنَّمَا اعْتَبَرَ الْقَرِينَةَ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى قَصْدِ الِالْتِزَامِ لَا لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الِالْتِزَامِ عَلَيْهَا بَلْ يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ الْقَصْدِ
(قَوْلُهُ لِلضَّامِنِ إلَخْ) خَرَجَ الْمَضْمُونُ لَهُ وَالْمَكْفُولُ لَهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ) قَدْ يَشْكُلُ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ ضَمَانُ الْأَعْيَانِ إنْ أُرِيدَ بِالضَّمَانِ هُنَا مَا يَشْمَلُهُ وَأَيْضًا فَالْكَفَالَةُ لَيْسَتْ هِيَ الْإِحْضَارُ بَلْ الْتِزَامُ الْإِحْضَارِ وَالِالْتِزَامُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَافَاتِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْإِحْضَارَ قَدْ يَكُونُ فِي طَرِيقِ الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِهَا وَقَدْ لَا يَكُونُ بِأَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ حَاضِرًا فَيُسَلِّمُهُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ