للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَلَيْهِ بِفَتْحِهَا وَأَرْكَانُهَا خَمْسَةٌ عَاقِدَانِ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَعَمَلٌ وَصِيغَةٌ.

(وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظٌ) صَرِيحٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ (يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ) لِلْمُتَصَرِّفِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا (فِي التَّصَرُّفِ) بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ الَّذِي هُوَ التِّجَارَةُ أَوْ كِنَايَةٌ تُشْعِرُ بِذَلِكَ لِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّهَا مُشْعِرَةٌ لَا دَالَّةٌ إلَّا بِتَجَوُّزٍ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَشْمَلُهَا كَلَامُهُ وَقَوْلِي بِالْبَيْعِ إلَى آخِرِهِ أَخَذْته مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا لَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ فَعَلَيْهِ لَوْ عَبَّرَا بِالْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ اُشْتُرِطَ اقْتِرَانُ لَفْظٍ بِهِ يَدُلُّ عَلَى التِّجَارَةِ كَتَصَرُّفٍ فِي هَذَا وَعِوَضِهِ وَتَكْفِي الْقَرِينَةُ الْمُعَيِّنَةُ لِلْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَاللَّفْظِ الْكِتَابَةُ وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةُ فَلَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ تَصَرَّفَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الْكُلِّ وَالْآذِنُ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ فَإِنْ شَرَطَا أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِهِ بَطَلَتْ

ــ

[حاشية الشرواني]

لِأَنَّهَا عَلَتْ كَالسَّحَابِ بِصِحَّتِهَا وَشُهْرَتِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَخِيرِ وَهُوَ قَوْلُهُ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ (قَوْلُهُ خَمْسَةٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثَلَاثَةٌ صِيغَةٌ وَعَاقِدَانِ وَمَالٌ وَزَادَ بَعْضُهُمْ رَابِعًا وَهُوَ الْعَمَلُ وَبَدَأَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا بِالصِّيغَةِ مُعَبِّرًا عَنْهَا بِالشَّرْطِ كَمَا تَقَدَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ وَيُشْتَرَطُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَمَلٌ) اسْتَشْكَلَ عَدُّ الْعَمَلِ مِنْ الْأَرْكَانِ مَعَ أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْعَقْدِ وَإِنْ وُجِدَ فَيَكُونُ بَعْدَهُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي يَقَعُ بَعْدَ الْعَقْدِ هُوَ مُبَاشَرَةُ الْفِعْلِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَاَلَّذِي اُعْتُبِرَ رُكْنًا هُوَ تَصْوِيرُ الْعَمَلِ وَذَكَرَهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهٍ يُعْلَمُ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْعَقْدُ اهـ ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (فِيهَا) أَيْ شَرِكَةِ الْعِنَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ صَرِيحٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ هَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلِي إلَى وَكَاللَّفْظِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَى وَلَوْ كَانَ وَقَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَى وَالْمَضْرُوبِ (قَوْلُهُ لِلْمُتَصَرِّفِ) أَيْ لِمَنْ يَتَصَرَّفُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الَّذِي إلَخْ) نَعْتُ التَّصَرُّفِ بِالْبَيْعِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ كِنَايَةٌ) عَطْفٌ عَلَى صَرِيحٌ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالْإِذْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) تَعْلِيلٌ لِزِيَادَتِهِ (قَوْلُهُ أَوْ كِنَايَةٌ إلَخْ) وَعَدَمُ جَعْلِهِ الْمَتْنَ شَامِلًا لَهُ (قَوْلُهُ آنِفًا) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الضَّمَانِ فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالضَّمَانِ اهـ سم زَادَ ع ش مَا نَصُّهُ لَكِنْ قَوْلُهُ إلَّا بِتَجَوُّزٍ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ إذَا اُسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهِ الْكِنَايَةِ لَا يَكُونُ حَقِيقَةً وَقَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ ثُمَّ لِأَنَّهَا أَيْ الْكِنَايَةَ لَيْسَتْ دَالَّةً أَيْ دَلَالَةً ظَاهِرَةً انْتَهَى فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ أَيْ دَلَالَةً ظَاهِرَةً أَنَّهَا تَدُلُّ دَلَالَةً خَفِيَّةً وَتَكُونُ حَقِيقَةً وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ ثَمَّ أَنَّ دَلَالَتَهَا حَيْثُ كَانَتْ خَفِيَّةً مَجَازٌ فَيُحْمَلُ مَا هُنَاكَ عَلَى مَا هُنَا اهـ وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا لَيْسَ فِي كَوْنِ كِنَايَةِ الشَّرِكَةِ قِسْمًا مِنْهَا وَإِنَّمَا كَلَامُهُ فِي شُمُولِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَهَا وَحَاصِلُهُ إنْ أُرِيدَ بِالدَّلَالَةِ فِيهِ حَقِيقَتُهَا وَهِيَ الظَّاهِرَةُ فَلَا يَشْمَلُهَا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَيُحْتَاجُ إلَى زِيَادَةٍ أَوْ يُشْعِرُ بِذَلِكَ وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مُطَلَّقُ الدَّلَالَةِ مَجَازًا فَيَشْمَلُهَا وَعَلَى كُلٍّ فَالْكِنَايَةُ قِسْمٌ مِنْ الشَّرِكَةِ (قَوْلُهُ أَنَّهَا إلَخْ) أَيْ الْكِنَايَةَ (قَوْلُهُ لَا دَالَّةٌ إلَخْ) فِي نَفْيِ الدَّلَالَةِ نَظَرٌ وَاضِحٌ اهـ سم (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ لِلرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (قَوْلُهُ لَوْ عَبَّرَ) أَيْ عَاقِدُ الشَّرِكَةِ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِالْإِذْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ وَكَاللَّفْظِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ) فِي الْعُبَابِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فَقَطْ اتَّجِرْ مَثَلًا تَصَرَّفَ فِي الْجَمِيعِ وَصَاحِبُهُ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ شَرِيكُهُ وَهَذِهِ الصُّورَةُ إبْضَاعٌ لَا شَرِكَةٌ وَلَا قِرَاضٌ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ شَرِكَةً وَلَا قِرَاضًا مَنْقُولٌ عَنْ الْقَاضِي الطَّبَرِيِّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالرُّويَانِيِّ وَقَوْلُهُ إبْضَاعٌ أَيْ تَوْكِيلٌ وَقَوْلُهُ لَا شَرِكَةٌ أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَوْلُهُ وَلَا قِرَاضٌ أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَرْطُ بَيَانِ قَدْرِ الرِّبْحِ بَلْ وَلَا ذِكْرُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَنَقَلَ فِي شَرْحِهِ خِلَافَ ذَلِكَ فَقَالَ قَالَ الْقَمُولِيُّ قَالَ الْإِمَامُ إنَّهَا أَيْ هَذِهِ الصُّورَةَ تُضَاهِي الْقِرَاضَ قَالَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ انْفِرَادُهُ فِي هَذِهِ كَالْقِرَاضِ فِيهِ وَجْهَانِ أَيْ وَالْقِيَاسُ الِاشْتِرَاطُ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْقِرَاضِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ مَعَ انْتِفَاءِ التَّعَرُّضِ لِحِصَّةِ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ حَيْثُ أُوجِدَ خَلْطُ مَالَيْنِ بِشَرْطِهِ وَوُجِدَ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ وَلَوْ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ كَانَ شَرِكَةً وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بَلْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ إذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ لِلْآخَرِ كَانَ قِرَاضًا بِشَرْطِهِ اهـ.

سم أَقُولُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي قَوْلِهِ وَالْوَجْهُ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَخْ خِلَافًا لِمَا مَالَ عَلَيْهِ ع ش مِنْ أَنَّ صُورَةَ إذْنِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فِي التَّصَرُّفِ لَا تَكُونُ شَرِكَةً إلَّا إذَا صَرَّحَ بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ قَالَ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الْعُبَابِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ م ر أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا يُخَصُّ بِمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ لَفْظُ شَرِكَةٍ اهـ وَسَيَأْتِي آنِفًا عَنْ سم أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ لَفْظُ اشْتَرَكْنَا وَنَحْوُهُ.

(قَوْلُهُ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ) أَيْ أَحَدُهُمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَطَلَتْ) أَيْ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَهُوَ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَتَصَرُّفُ الْآذِنِ فِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَعَمُّ

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ آنِفًا) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الضَّمَانِ فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالضَّمَانِ (قَوْلُهُ لَا دَالَّةٌ) فِي نَفْيِ الدَّلَالَةِ نَظَرٌ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ) فِي الْعُبَابِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فَقَطْ اتَّجِرْ مَثَلًا تَصَرَّفَ فِي الْجَمِيعِ وَصَاحِبُهُ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ شَرِيكُهُ وَهَذِهِ الصُّورَةُ إبْضَاعٌ لَا شَرِكَةٌ وَلَا قِرَاضٌ انْتَهَى وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ شَرِكَةً وَلَا قِرَاضًا مَنْقُولٌ عَنْ الْقَاضِي الطَّبَرِيِّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالرُّويَانِيِّ قَوْلُهُ إبْضَاعٌ أَيْ تَوْكِيلٌ وَقَوْلُهُ لَا شَرِكَةٌ أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَوْلُهُ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>