للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ احْتِمَالِ لَفْظِهِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ فَلْيَكُنْ قَوْلُهُ مَا شِئْت لَغْوًا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي بِأَيِّ شَيْءٍ شِئْت وَبِمَهْمَا شِئْت وَلَوْ قِيلَ إنَّهُمَا مِثْلُ بِمَا شِئْت لَمْ يَبْعُدْ

وَإِنْ (وَكَّلَهُ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا وَقَدَّرَ الْأَجَلَ فَذَاكَ) أَيْ بَيْعُهُ بِالْأَجَلِ الْمُقَدَّرِ ظَاهِرٌ وَلَهُ النَّقْصُ مِنْهُ إلَّا إذَا نَهَاهُ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ كَأَنْ يَكُونَ لِحِفْظِهِ مُؤْنَةٌ أَيْ أَوْ يُتَرَقَّبُ خَوْفٌ كَنَهْبٍ قَبْلَ حُلُولِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ عَيَّنَ لَهُ الْمُشْتَرِيَ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ (وَإِنْ أَطْلَقَ) الْأَجَلَ (صَحَّ) التَّوْكِيلُ (فِي الْأَصَحِّ وَحُمِلَ) الْأَجَلُ (عَلَى الْمُتَعَارَفِ) بَيْنَ النَّاسِ (فِي مِثْلِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ فِي الْأَصَحِّ أَيْضًا لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ رَاعَى الْأَنْفَعَ لِمُوَكَّلِهِ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَيَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي حَيْثُ بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ وَإِلَّا ضَمِنَ وَإِنْ نَسِيَ وَيَظْهَرُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُشْتَرِي ثِقَةً مُوسِرًا وَلَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ عِنْدَ الْحُلُولِ إلَّا إنْ نَصَّ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ جَمْعٌ أَوْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ لِبَلَدٍ بَعِيدٍ وَالْبَيْعُ فِيهَا بِمُؤَجَّلٍ

(وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ) وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَقَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَقَوْلُهُ اتِّحَادُ الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ جَائِزٌ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ لِأَنَّ عِلَّةَ مَنْعِ الِاتِّحَادِ لَيْسَتْ التُّهْمَةَ بَلْ عَدَمُ انْتِظَارِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الْأَبُ لِعَارِضٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْعِ بِعَرْضٍ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ احْتِمَالِ لَفْظِهِ) بَيَانٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَيْ مِنْ احْتِمَالِ قَوْلِ الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ فِي شَيْءٍ افْعَلْ فِيهِ إلَى آخِرِ الْأَمْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ (قَوْلُهُ وَلِمَا فِيهِ) عَطْفٌ عَلَى لِمَا تَقَرَّرَ أَيْ وَلِمَا فِي التَّوْكِيلِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْغَرَرِ (قَوْلُهُ قَوْلُهُ مَا شِئْت) أَيْ قَوْلُهُ افْعَلْ فِيهِ مَا شِئْتَ وَمَا بِمَعْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ مَا تَصْنَعُ فِيهِ جَائِزٌ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ لَا يَجُوزُ إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّهُمَا مِثْلٌ بِمَا شِئْت) فَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ لَا بِنَسِيئَةٍ وَلَا بِغَبْنٍ

(قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَّلَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُطْلِقْ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا) هَلْ لَهُ الْبَيْعُ حَالًّا حِينَئِذٍ يَنْبَغِي نَعَمْ إلَّا لِغَرَضٍ اهـ سم الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ النَّقْصِ عَنْ الْأَجَلِ الْمُعَيَّنِ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ قَوْلُ التُّحْفَةِ وَإِنْ بَاعَهُ بِحَالٍّ وَصَحَّحْنَاهُ انْتَهَى فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا بَاعَ بِحَالٍّ وَقَدْ أُمِرَ بِالتَّأْجِيلِ صَحَّ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ أَيْ عَلَى نَحْوِ التَّفْصِيلِ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ فِي الصُّورَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ صُوَرِ الْبَابِ الثَّانِي صَرَّحَ بِحُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَزْيَدَ مِمَّا أُشِيرَ إلَيْهِ فَيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ أَيْ الْأَجَلِ الْمُقَدَّرِ أَوْ بَاعَ حَالًّا صَحَّ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ ضَرَرٌ مِنْ نَقْصِ ثَمَنٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ مُؤْنَةِ حِفْظٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْأَغْرَاضِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمُشْتَرِي فَيَظْهَرُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْمَنْعُ لِظُهُورِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي تَقْدِيرِ الثَّمَنِ اهـ

(قَوْلُهُ أَيْ بَيْعُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُشْتَرِي ثِقَةً مُوسِرًا (قَوْلُهُ لِحِفْظِهِ) أَيْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ قَبْلَ حُلُولِهِ) أَيْ حُلُولِ الْأَجَلِ الْمُقَدَّرِ (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ أَيْضًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ فِي الْأَصَحِّ إلَى مَا بَعْدَ قَوْلِهِ وَحُمِلَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي مِثْلِهِ لِيُفِيدَ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ: لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُ م ر وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ سَكَتَ عَنْ الرَّهْنِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي لِامْتِنَاعِ الْبَيْعِ إذْ الْغَالِبُ عَدَمُ رِضَا الْمُشْتَرِي بِهِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ بَيْعِ الْوَلِيِّ مَالُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حَيْثُ اشْتَرَطَ فِيهِ الرَّهْنُ الِاحْتِيَاطَ لِمَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ الشُّهُودُ حَاضِرَةً وَقْتَ الْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَإِنْ أَشْهَدَ فِيمَا بَعْدُ وَعِبَارَةُ حَجّ وَيَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي حَيْثُ بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ وَإِلَّا ضَمِنَ اهـ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْإِثْمِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ مَعَ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَالضَّمَانِ وَمِنْ ثَمَّ كَتَبَ عَلَيْهِ سم لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْ فَسَادِهِ عِنْدَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ انْتَهَى وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ثُمَّ قَوْلُهُ م ر وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ يَنْبَغِي رُجُوعُ هَذَا وَقَوْلُهُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي إلَخْ لِمَا لَوْ بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ سَوَاءٌ قَدَّرَ الْمُوَكِّلُ الْأَجَلَ أَوْ أَطْلَقَ اهـ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ وَمَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادَ كَانَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ بِعْته لِفُلَانٍ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْهُ لَهُ كَأَنْ يَقُولَ بِعْته لِرَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ ضَمِنَ اهـ ع ش وَهَلْ يَرْتَفِعُ الضَّمَانُ بِالْبَيَانِ بَعْدُ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَ) أَيْ الْقِيمَةَ لَا الْبَدَلَ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا تُغْرَمُ لِلْحَيْلُولَةِ وَكَتَبَ سم قَوْلُهُ وَالْأَضْمَنُ لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْ فَسَادِهِ عِنْدَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ اهـ أَقُولُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ شَرْطٌ لِعَدَمِ الضَّمَانِ لَا لِلصِّحَّةِ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ اعْتِمَادُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَقَالَ خِلَافًا لحج حَيْثُ جَعَلَهُ شَرْطًا لِلضَّمَانِ انْتَهَى فَلْيُحَرَّرْ اهـ ع ش وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِعَدَمِ الضَّمَانِ لَا لِلْحِصَّةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ) أَيْ الْوَكِيلُ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ عِلَّةَ مَنْعِ الِاتِّحَادِ) أَيْ فِيمَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمُعَيَّنَ ثَمَنُ الْمِثْلِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ دُونَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ دُونَهُ أَمْكَنَ أَنْ يَلْتَزِمَ عَدَمَ وُجُوبِ الزِّيَادَةِ وَإِنْ تَيَسَّرَتْ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ هُنَا إذْنٌ فِي الْغَبْنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَجُوزُ أَنْ يُعَيَّنَ مَا دُونَ لِمُجَرَّدِ عَدَمِ الرِّضَا بِمَا دُونَهُ إلَّا لِلرِّضَا بِهِ مَعَ إمْكَانِ مَا فَوْقَهُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَحِلَّ جَوَازِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مَا لَمْ يُوجَدْ رَاغِبٌ بِالزِّيَادَةِ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِلَّا امْتَنَعَ وَوَجَبَ الْبَيْعُ بِالزِّيَادَةِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا) هَلْ لَهُ الْبَيْعُ حَالًّا حِينَئِذٍ يَنْبَغِي نَعَمْ إلَّا لِغَرَضٍ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ) سَكَتَ عَنْ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>