للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلُ وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْوَكِيلِ) دُونَ الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ نَوَاهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ مَعَ مُخَالَفَةِ الْإِذْنِ (وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك) لِنَفْسِك أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك لَهُ كَذِبٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي (فَقَالَ اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ) أَيْ مُوَكِّلِهِ وَحَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَكِيلٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ عَيْنِهَا الْآتِي فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ (فَكَذَا) يَقَعُ لِلْوَكِيلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ فِي الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ غَيْرُ مُشْتَرِطَةٍ لِلصِّحَّةِ فَإِذَا وَقَعَتْ مُخَالَفَةٌ لِلْإِذْنِ كَانَتْ لَغْوًا، أَوْ يَأْتِي فِي تَصْدِيقِهِ هُنَا مَا يَأْتِي فِي تَصْدِيقِهِ ثَمَّ وَقَدْ تَجِبُ تَسْمِيَتُهُ الْمُوَكِّلَ كَأَنْ يُوَكِّلَهُ فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ لِوُقُوعِ الْخِطَابِ الْمُمَلَّكِ مَعَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنٍ. إلَخْ إذْ لَيْسَ فِي ذَاكَ تَصْرِيحٌ بِالْوُقُوعِ لِلْوَكِيلِ. اهـ. سم وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ التَّكْرَارَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي الشَّرْحِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ. إلَخْ) أَيْ وَقَالَ بَعْدَ الْعَقْدِ اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ وَحَلَفَ وَإِلَّا بَطَلَ أَخْذًا مِمَّا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنَّمَا سَمَّاهُ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ سَابِقِ الْمَتْنِ وَلَاحِقِهِ وَيُصَرِّحُ بِهِ صَنِيعُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ فُرُوعِ الْمُخَالَفَةِ أَيْ مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ وَلَيْسَتْ مَسُوقَةً لِبَيَانِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَائِعِ وَحِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُ التُّحْفَةِ لِنَفْسِك، أَوْ زَادَ. إلَخْ وَقَوْلُهَا وَحَلَفَ الْبَائِعُ فَإِنَّ هَذَا الْبَيَانَ جَمِيعَهُ إنَّمَا يُلَائِمُ فُرُوعَ الِاخْتِلَافِ الْآتِيَةَ فِي مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ لَا فُرُوعَ الْمُخَالَفَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِنَفْسِك، أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك. إلَخْ) يَنْبَغِي، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِنَفْسِك وَلَا زَادَ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَانْظُرْ قَوْلَهُ: أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتَك. إلَخْ مَعَ تَأَخُّرِ التَّسْمِيَةِ عَنْهُ. اهـ. سم وَقَدْ يُجَابُ بِبُعْدٍ بِتَصْوِيرِهِ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ لَفْظُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْبَائِعُ. إلَخْ) بِخِلَافِهِ مَا إذَا صُدِّقَ فَيَبْطُلُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَكَذَا يَقَعُ الْوَكِيلُ) أَيْ سَوَاءٌ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ الشِّرَاءُ أَخْذًا لِذَلِكَ كُلِّهِ مِمَّا يَأْتِي مِنْ مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ فَرَاجِعْهُ تَعْرِفْهُ اهـ سم قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ إلَخْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ إجَارَةِ النَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ حِصَّةً مِنْهُ وَيُضِيفُهَا لِبَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَتَكُونُ الْإِجَارَةُ لِضَرُورَةِ الْعِمَارَةِ بِأَنْ يَقُولَ آجَرْت حِصَّةَ فُلَانٍ وَهِيَ كَذَا لِضَرُورَةِ الْعِمَارَةِ فَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ الْمَذْكُورَةُ وَتَقَعُ الْإِجَارَةُ شَائِعَةً عَلَى الْجَمِيعِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي تَصْدِيقِهِ) أَيْ تَصْدِيقِ الْبَائِعِ الْوَكِيلَ (هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ بُطْلَانِ الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ (قَوْلُهُ: فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ. إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي الْهِبَةِ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ. اهـ. مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَيْك، أَوْ أَوْصَيْت لَك فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَانَ وَقْفًا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَوَصِيَّةً لَهُ، وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُوَكِّلِ مَعَ قَوْلِهِ: وَقَفْت عَلَيْك أَوْ أَوْصَيْت لَك وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا قَالَ وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ، أَوْ أَوْصَيْت لَهُ فَقَالَ وَكِيلُهُ قَبِلْت لَهُ وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْمُوَكِّلِ لِحُصُولِ الْقَبُولِ مِنْ وَكِيلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي الْقَبُولِ لَا يَصِحُّ هَذَا الْقَبُولُ وَلَا يَتِمُّ الْوَقْفُ وَلَا الْوَصِيَّةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ اهـ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ. إلَخْ قَالَ ع ش عَقِبَ ذِكْرِهِ عَنْهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِنَا شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى. إلَخْ صِحَّةُ الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى الْوَكِيلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يُوَكِّلَهُ فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ) أَيْ وَلَمْ يُصَرِّحْ الْوَاهِبُ بِكَوْنِهَا لِلْوَكِيلِ بَلْ قَالَ وَهَبْتُك وَأَطْلَقَ أَوْ وَهَبْتُك لِمُوَكِّلِك أَمَّا لَوْ قَالَ وَهَبْتُك لِنَفْسِك أَوْ وَهَبْتُك وَنَوَى كَوْنَ الْهِبَةِ لِلْوَكِيلِ دُونَ غَيْرِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْتُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْهِبَةِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ يَقْبَلْ مَا أَوْجَبَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ م ر اعْتِمَادَ مَا جَنَحْنَا إلَيْهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِقَوْلِي إلَى وَكَأَنْ تَضَمَّنَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إلَخْ) لَا يُقَالُ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنٍ. إلَخْ إذْ لَيْسَ فِي ذَاكَ تَصْرِيحُ الْوُقُوعِ لِلْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ) أَيْ وَقَالَ بَعْدَ الْعَقْدِ اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ وَحَلَفَ وَإِلَّا بَطَلَ أَخْذًا أَيْضًا مِمَّا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي

(قَوْلُهُ: لِنَفْسِك، أَوْ زَادَ وَتَسْمِيتُك. إلَخْ) يَنْبَغِي، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِنَفْسِك وَلَا زَادَ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَانْظُرْ لَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك إلَخْ مَعَ تَأَخُّرِ التَّسْمِيَةِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْبَائِعُ. إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَّقَهُ فَيَبْطُلُ (قَوْلُهُ: فَكَذَا يَقَعُ لِلْوَكِيلِ) أَيْ سَوَاءٌ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ الشِّرَاءُ أَخْذًا لِذَلِكَ كُلِّهِ مِمَّا يَأْتِي فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ فَرَاجِعْهُ تَعْرِفُهُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَجِبُ تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ شَرْحِهِ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ فِي وَكِيلِ الْمُتَّهَبِ نَقْلًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ مَا نَصُّهُ نَعَمْ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي الْهِبَةِ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ. اهـ.

وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَيْك كَذَا، أَوْ أَوْصَيْت لَك بِهِ فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَانَ وَقْفًا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَوَصِيَّةً لَهُ كَمَا أَنَّهُ فِي الْهِبَةِ إذَا قَالَ وَهَبْتُك كَذَا فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَانَ هِبَةً لِمُوَكِّلِهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُوَكِّلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>