للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَيْثُ يُشْتَرَطُ) كَالرِّبَوِيِّ وَالسَّلَمِ (الْوَكِيلُ) لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ (دُونَ الْمُوَكِّلِ) وَمِنْ ثَمَّ جَازَ الْفَسْخُ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ

(وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ) بِعَيْنٍ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ (طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ إنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَيْهِ الْمُوَكِّلُ) لِتَعَلُّقِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ (وَإِلَّا) يَكُنْ دَفْعُهُ إلَيْهِ (فَلَا) يُطَالِبُهُ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ وَحَقُّ الْبَائِعِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ (وَإِنْ كَانَ) الثَّمَنُ (فِي الذِّمَّةِ طَالَبَهُ) وَحْدَهُ بِهِ (إنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ، أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُهَا) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ (وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهَا طَالَبَهُ) بِهِ (أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ (كَمَا يُطَالِبُ الْمُوَكِّلَ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ) لِمُبَاشَرَتِهِ الْعَقْدَ (وَالْمُوَكِّلُ كَأَصِيلٍ) لِأَنَّهُ الْمَالِكُ وَمِنْ ثَمَّ رَجَعَ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ إذَا غَرِمَ، وَلَوْ أَرْسَلَ مَنْ يَقْتَرِضُ لَهُ فَاقْتَرَضَ فَهُوَ كَوَكِيلِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ فَيُطَالَبُ وَإِذَا غَرِمَ رَجَعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ.

(تَنْبِيهٌ) ذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ مَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَكِيلِ، وَحَاصِلُهُ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَنَّ زَيْدًا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْطِ عَمْرًا مِائَةً قَرْضًا عَلَيَّ لِيَدْفَعَهُ فِي دَيْنِي كَذَا فِي عِبَارَةٍ، وَفِي أُخْرَى ادْفَعْ مِائَةً قَرْضًا عَلَيَّ إلَى وَكِيلِي فُلَانٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ لِيَدْفَعَهُ فِي دَيْنِي فِي الْأَوَّلِ وَإِلَى وَكِيلِي فُلَانٍ فِي الثَّانِيَةِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ فَيَكْفِي ادْفَعْ مِائَةً قَرْضًا عَلَيَّ لِفُلَانٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ، وَفِي عِبَارَةٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ وَقَالَ خُذْهُ قَرْضًا عَلَى زَيْدٍ فَأَخَذَهُ وَظَاهِرٌ أَيْضًا أَنَّ وَقَالَ خُذْهُ إلَى آخِرِهِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ أَيْضًا ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ لَمْ يَرُدَّهُ عَمَلًا وَلِلدَّافِعِ أَيْ؛ لِأَنَّ زَيْدًا مَلَكَهُ بِقَبْضِ وَكِيلِهِ عَمْرو، بَلْ لِوَرَثَةِ زَيْدٍ وَإِلَّا ضَمِنَهُ لَهُمْ وَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الدَّافِعِ بِجَمِيعِ تَرِكَةِ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الدُّيُونِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا، وَلَيْسَ لِلدَّافِعِ مُطَالَبَةُ الْآخِذِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ عَنْ الْآمِرِ الْمُنْتَهِي بِمَوْتِهِ وَكَالَةُ الْآخِذِ وَلِذَا رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا تَقَرَّرَ. اهـ.

فَقَوْلُهُمْ: وَلَيْسَ لِلدَّافِعِ مُطَالَبَةُ الْآخِذِ مُشْكِلٌ بِمَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا أَنَّ الرَّسُولَ يُطَالَبُ وَلَا نَظَرَ لِانْعِزَالِهِ بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُطَالَبُ، وَلَوْ بَعْدَ الِانْعِزَالِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَحِينَئِذٍ فَلَكَ فِي الْجَوَابِ طَرِيقَانِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمَانِعَ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ فِي مِثْلِهِ بِالْعَوْدِ بِهِ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (حَيْثُ يُشْتَرَطُ) أَيْ التَّقَابُضُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ يُعْتَبَرُ الْمُوَكِّلُ دُونَ الْوَكِيلِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي جَوَازِ قَبْضِ الْوَكِيلِ الثَّمَنَ الْحَالَّ جَوَازُ قَبْضِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ وَالْمَوْصُوفِ الْحَالِّ لِكُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِخِيَارَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ لَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ إذَا رَضِيَ بِهِ الْمُوَكِّلُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُوَكِّلِ) بِأَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْوَكِيلِ وَيُسَلِّمَهُ لِلْبَائِعِ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يُطَالِبُهُ. إلَخْ) فِي عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ نَظَرٌ حَيْثُ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ وَأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَيْسَ لَهُ، بَلْ الْوَجْهُ الْمُطَالَبَةُ حِينَئِذٍ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ بِدَلِيلِ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ أَنْكَرَ) أَيْ الْبَائِعُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ (عَلَيْهِ) أَيْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ. إلَخْ (قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ. إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ إلَّا بَعْدَ غُرْمِهِ وَبَعْدَ إذْنِهِ لَهُ فِي الْأَدَاءِ إنْ دَفَعَ إلَيْهِ مَا يَشْتَرِي بِهِ وَأَمْرِهِ بِتَسْلِيمِهِ فِي الثَّمَنِ وَإِلَّا فَالْوَكَالَةُ تَكْفِي عَنْ الْإِذْنِ. اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ شَيْئًا رَجَعَ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ، وَإِنْ دَفَعَ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَسْلِيمِهِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ سم عَلَى حَجّ.

(فَرْعٌ) لَوْ أَرْسَلَ إلَى بَزَّازٍ لِيَأْخُذَ مِنْهُ ثَوْبًا سَوْمًا فَتَلِفَ فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَهُ الْمُرْسِلُ لَا الرَّسُولُ اهـ عب وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ سُئِلَ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ إلَى آخَرَ جَرَّةً لِيَأْخُذَ فِيهَا عَسَلًا فَمَلَأَهَا وَدَفَعَهَا لِلرَّسُولِ وَرَجَعَ بِهَا فَانْكَسَرَتْ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ، وَهُوَ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُرْسِلِ وَمَحَلُّهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ تَلِفَ الثَّوْبُ وَالْجَرَّةُ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الرَّسُولِ وَإِلَّا فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرْسِلُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ. اهـ.

وَفِي سم بَعْدَ نَقْلِهِ الْفَرْعَ الْمَذْكُورَ عَنْ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يَكُونُ طَرِيقًا أَيْضًا وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي أَوَائِلِ الْعَارِيَّةُ وَلَيْسَ طَرِيقًا كَوَكِيلِ السَّوْمِ وَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْمُقْتَرِضِ وَقَدْ يُفَرَّقُ أَخْذًا مِمَّا فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَقْدٌ هُنَا حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِ أَحْكَامُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرْسَلَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَى فَيُطَالَبُ (قَوْلُهُ: فَيُطَالَبُ. إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَهُوَ كَوَكِيلِ الْمُشْتَرِي وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلرَّسُولِ (قَوْلُهُ: وَالرُّجُوعُ عَلَى الْوَكِيلِ) أَيْ مُطَالَبَتُهُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ) أَيْ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي. إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي الْعِبَارَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ وَإِلَى وَكِيلِ فُلَانٍ) الْأَوْلَى وَوَكِيلِي بِحَذْفِ إلَى (قَوْلُهُ لِفُلَانٍ) مُتَعَلِّقٌ بِادْفَعْ (قَوْلُهُ: فَدَفَعَ إلَيْهِ) تَتِمَّةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ الْحَاصِلُ (قَوْلُهُ: فِي الْجَوَابِ) أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ) أَيْ التَّقَابُضُ

(قَوْلُهُ: فَلَا يُطَالِبُهُ) فِي عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ نَظَرٌ حَيْثُ أَنْكَرَ وَكَالَتُهُ وَإِنَّ الْمُعَيَّنَ لَيْسَ لَهُ، بَلْ الْوَجْهُ الْمُطَالَبَةُ حِينَئِذٍ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ بِدَلِيلِ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَمَا يُطَالِبُ الْمُوَكِّلُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْ مُطَالَبَةَ الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ بِأَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْوَكِيلِ وَيُسَلِّمَهُ لِلْبَائِعِ. انْتَهَى. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ إلَّا بَعْدَ غُرْمِهِ وَبَعْدَ إذْنِهِ لَهُ فِي الْأَدَاءِ إنْ دَفَعَ إلَيْهِ مَا يَشْتَرِي بِهِ وَأَمَرَهُ بِتَسْلِيمِهِ فِي الثَّمَنِ وَإِلَّا فَالْوَكَالَةُ تَكْفِي عَنْ الْإِذْنِ. انْتَهَى.

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ شَيْئًا رَجَعَ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ، وَإِنْ دَفَعَ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَسْلِيمِهِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>