للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نَعَم لَا يَبْعُدُ الْإِطْلَاقُ مِنْ فَقِيهٍ مُوَافِقٍ لِلْحَاكِمِ فِي مَذْهَبِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ لَا اشْتِبَاهَ وَلَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَنَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ فِي الدَّعَاوَى وَهِيَ رَجُلَانِ نَعَمْ إنْ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِوِلَادَتِهِ يَوْمَ كَذَا قُبِلْنَ وَثَبَتَ بِهِنَّ السِّنُّ تَبَعًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَخَرَجَ بِالِاحْتِلَامِ وَالسِّنِّ مَا لَوْ ادَّعَاهُ وَأَطْلَقَ فَيُسْتَفْسَرُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِفْسَارُهُ اُتُّجِهَ الْعَمَلُ بِأَصْلِ الصِّبَا وَقَدْ يُعَارِضُ مَا رَجَّحَهُ قَوْلُ الْأَنْوَارِ لَوْ شَهِدَا بِبُلُوغِهِ وَلَمْ يُعَيِّنَا نَوْعَهُ قُبِلَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ عَدَالَتَهُمَا مَعَ خِبْرَتِهِمَا إذْ لَا بُدَّ مِنْهَا قَاضِيَةً بِأَنَّهُمَا تَحَقَّقَا أَحَدَ نَوْعَيْهِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ بِهِ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ بَعْضَ الِاتِّجَاهِ إنْ كَانَا فَقِيهَيْنِ مُوَافِقَيْنِ لِمَذْهَبِ الْحُكْمِ فِي الْبُلُوغِ وَمَعَ ذَلِكَ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِفْسَارِهِمَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا قَدَّمْتُهُ فِي السِّنِّ بِأَنَّ الْإِيهَامَ هُنَا أَقْوَى

(وَالسَّفِيهُ وَالْمُفْلِسُ سَبَقَ حُكْمُ إقْرَارِهِمَا) فِي بَابَيْهِمَا (وَيُقْبَلُ إقْرَارُ) الْمُفْلِسِ بِالنِّكَاحِ وَالْمُكَاتَبِ مُطْلَقًا وَ (الرَّقِيقِ بِمُوجِبِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ (عُقُوبَةٍ) كَزِنًا وَقَوَدٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَسَرِقَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ لِبُعْدِ التُّهْمَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى النَّفْرَةِ مِنْ الْمُؤْلِمِ مَا أَمْكَنَهَا، وَلَوْ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّيِّدُ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْجَوَابِ تَأَمُّلٌ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَبْعُدُ الْإِطْلَاقُ) أَيْ بِأَنْ شَهِدَ بِأَنَّهُ بَالِغٌ بِالسِّنِّ وَسَكَتَ عَنْ بَيَانِ قَدْرِهِ (قَوْلُهُ: مُوَافِقٌ لِلْحَاكِمِ فِي مَذْهَبِهِ) يَنْبَغِي، أَوْ حَنَفِيٌّ وَالْحَاكِمُ شَافِعِيٌّ؛ لِأَنَّ السِّنَّ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ أَكْثَرُ مِنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ وُجُودُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَالشَّاهِدُ الْفَقِيهُ الْحَنَفِيُّ سَوَاءٌ أَرَادَ السِّنَّ عِنْدَهُ، أَوْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَثْبُتُ الْمَطْلُوبُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا) أَيْ سِنَّ الْبُلُوغِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْبَيِّنَةُ (قَوْلُهُ: تَبَعًا) أَيْ لِلْوِلَادَةِ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ ادَّعَاهُ) أَيْ لِبُلُوغٍ (قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ) وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى النَّدْبِ إذْ الْأَوْجَهُ الْقَبُولُ مُطْلَقًا. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ فَسَّرَهُ أَمْ لَا ع ش عِبَارَةُ سم وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ مَا رَجَّحَهُ عَلَى النَّدْبِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِفْسَارُ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورَةِ م ر. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِفْسَارُ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ: اُتُّجِهَ الْعَمَلُ بِأَصْلِ الصِّبَا) تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَسم خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: مَا رَجَّحَهُ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: قَوْلُ الْأَنْوَارِ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ) أَيْ بَيْنَ الدَّعْوَى الْمُطْلَقَةِ وَالشَّهَادَةِ الْمُطْلَقَةِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ عَدَالَتَهُمَا. إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش لَمْ يُبَيِّنْ م ر وَجْهَ الرَّدِّ لِلْفَرْقِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْفَرْقَ ظَاهِرٌ قَوِيٌّ فِي نَفْسِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَحَدُ نَوْعَيْهِ) أَيْ مِنْ السِّنِّ وَالِاحْتِلَامِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ) أَيْ قَوْلُ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ الِاتِّجَاهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ بَيِّنَةِ مُطْلَقِ الْبُلُوغِ حَيْثُ يَجِبُ اسْتِفْسَارُهَا (قَوْلُهُ: وَمَا قَدَّمْته. إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ لَا يَبْعُدُ الْإِطْلَاقُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْبُلُوغِ الْمُطْلَقِ

(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْجِيمِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ أَقَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ) أَيْ: وَأَمَّا الْمَالُ فَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ تَالِفًا كَانَ، أَوْ بَاقِيًا كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم قَدْ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ بِأَنَّ شَرْطَ ثُبُوتِ الْقَطْعِ دَعْوَى الْمِلْكِ بِالْمَالِ وَإِثْبَاتِ أَخْذِهِ وَالرَّقِيقُ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَيْهِ إذَا تَلِفَ الْمَسْرُوقُ وَصَارَ فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُعْسِرٌ وَقَدْ يُجَابُ بِتَصْوِيرِ الْقَطْعِ بِمَا إذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ بَاقِيًا فَادَّعَى بِهِ الْمَالِكُ وَأَثْبَتَ أَخْذَهُ وَيَكْفِي فِي إثْبَاتِ الْأَخْذِ إقْرَارُ الرَّقِيقِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَكِنْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَالُ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَحَلَّ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الرَّقِيقُ السَّرِقَةَ، وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ بِهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى ثُبُوتِ الْقَطْعِ الْمَشْرُوطِ بِمَا ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّيِّدُ)

(فَائِدَةٌ) لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ إلَّا هُنَا، وَفِي إقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ آخَرَ قَالَهُ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ وَيَضْمَنُ مَالَ السَّرِقَةِ فِي ذِمَّتِهِ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ السَّيِّدُ يَتَّبِعُ بِهِ إذَا عَتَقَ فَإِنْ صَدَّقَهُ أَخَذَ الْمَالَ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ إنْ لَمْ يُفِدْهُ السَّيِّدُ وَإِلَّا يَتَّبِعُ بَعْدَ الْعَقْدِ بِمَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ إذْ لَا يَجْمَعُ التَّعَلُّقَ بِالرَّقَبَةِ مَعَ التَّعَلُّقِ بِالذِّمَّةِ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِ فِيمَا يُقْبَلُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

ذَهَبَ أَحَدٌ إلَى أَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي فِي التَّعْلِيلِ أَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَظُنُّ كِفَايَةً دُونَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ مُوَافِقٍ لِلْحَاكِمِ فِي مَذْهَبِهِ) يَنْبَغِي أَوْ حَنَفِيٍّ، وَالْحَاكِمُ شَافِعِيٌّ؛ لِأَنَّ السِّنَّ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ أَكْثَرُ مِنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ وُجُودُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَالشَّاهِدُ الْفَقِيهُ الْحَنَفِيُّ سَوَاءٌ أَرَادَ السِّنَّ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُثْبِتُ الْمَطْلُوبَ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ: الْبَيِّنَةُ ش (قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ) أَيْ: مِنْ وَجْهَيْنِ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَصْدُقُ وَالْأَوْجَهُ: حَمْلُ مَا رَجَّحَهُ عَلَى النَّدْبِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِفْسَارُ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورَةِ م ر. (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ عَدَالَتَهُمَا إلَخْ) قِيلَ: هَذَا الْفَرْقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَسَرِقَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ بِأَنَّ شَرْطَ ثُبُوتِ الْقَطْعِ دَعْوَى الْمَالِكِ بِالْمَالِ وَإِثْبَاتُ أَخْذِهِ، وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ فِي بَابِ السَّرِقَةِ مَا لَفْظُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ دَعْوَى الْمَالِكِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَكِيلِهِ بِالْمَالِ ثُمَّ ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِشُرُوطِهَا اهـ. وَالرَّقِيقُ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَيْهِ إذَا تَلِفَ الْمَسْرُوقُ وَصَارَ فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُعْسِرٌ، وَسَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مُعْسِرٍ وَقَصَدَ إثْبَاتَهُ لِيُطَالَبَ بِهِ إذَا أَيْسَرَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ سَمَاعِ هَذِهِ الدَّعْوَى، وَأَنَّ الْغَزِّيِّ اعْتَمَدَهُ وَذَكَرْنَا هُنَاكَ: أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِهِ وَقَدْ يُجَابُ: بِتَصْوِيرِ الْقَطْعِ بِمَا إذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ بَاقِيًا فَادَّعَى بِهِ الْمَالِكُ وَأَثْبَتَ أَخْذَهُ، وَيَكْفِي فِي إثْبَاتِ الْأَخْذِ إقْرَارُ الرَّقِيقِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَكِنْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَالُ.

قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: وَإِنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ فِي يَدِهِ قُطِعَ، وَفِي الْمَالِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا: يُسَلَّمُ وَالثَّانِي: لَا يُسَلَّمُ اهـ. أَيْ: الْأَصَحُّ الثَّانِي وَبِمَا إذَا كَانَ تَالِفًا وَقَصَدَ بِالدَّعْوَى إثْبَاتَ الْأَخْذِ، أُخِذَ مِمَّا يَأْتِي فِي الدَّعَاوَى أَنَّهُ بَحْثُ -

<<  <  ج: ص:  >  >>