للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ التِّجَارَةِ الَّتِي يُضْطَرُّ إلَيْهَا التَّاجِرُ فَلَمْ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ، وَلَوْ أَطْلَقَ الدَّيْنَ لَمْ يُقْبَلْ أَيْضًا أَيْ إلَّا إنْ اسْتَفْسَرَ وَفَسَّرَ بِالتِّجَارَةِ (وَيُؤَدِّي) مَا لَزِمَهُ بِنَحْوِ شِرَاءٍ صَحِيحٍ لَا فَاسِدٍ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتَنَاوَلُهُ (مِنْ كَسْبِهِ وَمَا فِي يَدِهِ) لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَإِقْرَارُ مُبَعَّضٍ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْقِنِّ كَالْقِنِّ فِيمَا مَرَّ وَلِبَعْضِهِ الْحُرِّ كَالْحُرِّ فِيمَا مَرَّ نَعَمْ مُلْزِمٌ ذِمَّتَهُ فِي بَعْضِهِ الرَّقِيقِ لَا يُؤَخِّرُ لِلْعِتْقِ؛ لِأَنَّ لَهُ هُنَا مَا لَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ

(وَيَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ لِأَجْنَبِيٍّ) بِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ فَيَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إجْمَاعًا عَلَى مَا قِيلَ نَعَمْ لِلْوَارِثِ تَحْلِيفُهُ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته قَوْلُهُمْ تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ فِي كُلِّ دَعْوَى لَوْ أَقَرَّ بِمَطْلُوبِهَا لَزِمَتْهُ وَمَا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ وَكَوْنُ التُّهْمَةِ فِيهِ أَقْوَى لَا يُنَافِي تَوَجُّهَ الْيَمِينِ (وَكَذَا) يَصِحُّ إقْرَارُهُ (لِوَارِثٍ) حَالَ الْمَوْتِ بِمَالٍ وَمِنْهُ إقْرَارُهَا بِقَبْضِ صَدَاقِهَا وَإِقْرَارُ مَنْ لَا يَرِثُهُ إلَّا بَيْتُ الْمَالِ لِمُسْلِمٍ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِنَحْوِ هِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ فِي الصِّحَّةِ قَبِلَ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي الصِّحَّةِ، أَوْ قَالَ فِي عَيْنٍ عُرِفَ أَنَّهَا مِلْكُهُ هَذِهِ مِلْكٌ لِوَارِثِي نَزَلَ عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ كَمَا يَأْتِي (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَإِنْ كَذَّبَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ، أَوْ بَعْضُهُمْ انْتَهَى إلَى حَالَةٍ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيَتُوبُ الْفَاجِرُ فَالظَّاهِرُ صِدْقُهُ وَاخْتَارَ جَمْعٌ عَدَمَ قَبُولِهِ إنْ اُتُّهِمَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ، بَلْ قَدْ تُقْطَعُ الْقَرَائِنُ بِكَذِبِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، فَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَخْشَى اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ، أَوْ يُفْتِيَ بِالصِّحَّةِ وَلَا شَكَّ فِيهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ التِّجَارَةِ. إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اُضْطُرَّ إلَى اقْتِرَاضِ مَا يَصْرِفُهُ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ كَأَنْ مَاتَتْ الْجِمَالُ الَّتِي تَحْمِلُ مَالَ التِّجَارَةِ وَاحْتَاجَ إلَى مَا يَصْرِفُهُ فِي أُجْرَةِ الْحَمْلِ فَاقْتَرَضَ مَا يَصْرِفُهُ عَلَيْهِ أَنَّ مَا اقْتَرَضَهُ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ التِّجَارَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ حَيْثُ تَعَيَّنَ الِاقْتِرَاضُ طَرِيقًا لِذَلِكَ وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ عَلَيْهِ، أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةِ تَعَلُّقٍ بِمَالِ التِّجَارَةِ لِلْعِلْمِ بِرِضَا السَّيِّدِ بِذَلِكَ قَطْعًا وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ وَاضْطُرَّ لِنَحْوِ جُوعٍ، أَوْ بَرْدٍ وَلَمْ تُمْكِنُهُ مُرَاجَعَةُ السَّيِّدِ وَالْأَقْرَبُ جَوَازُ الِاقْتِرَاضِ حِينَئِذٍ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا أَشْهَدَ عَلَى الِاقْتِرَاضِ وَيَتَعَلَّقُ مَا اقْتَرَضَهُ بِكَسْبِهِ إنْ كَانَ كَسُوبًا فَيُقَدَّمُ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَى السَّيِّدِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا رَجَعَ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ إلَّا إنْ اسْتَفْسَرَ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا يُؤَخَّرُ لِلْعِتْقِ) وِفَاقًا لِشَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ وَسم

(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ مِنْ أَنَّ الرَّقِيقَ لَوْ اشْتَرَى مَثَلًا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ وَلَا يُطَالَبُ بِذَلِكَ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ لِكُلِّهِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: بِعَيْنٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فَلَهَا طَلَبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِعَيْنٍ) أَيْ غَيْرِ مَعْرُوفَةٍ بِالْمُقَرِّ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَعْرُوفَةَ بِهِ يَنْزِلُ الْإِقْرَارُ بِهَا عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قِيلَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ. اهـ قَوْلُهُ: نَعَمْ لِلْوَارِثِ. إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَحْلِيفُهُ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ نَكَلَ أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ حَلَفَ أَيْ الْوَارِثُ وَبَطَلَ الْإِقْرَارُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْقَفَّالِ) أَيْ وَوِفَاقًا لِلْأَذْرَعِيِّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُزَجَّدُ فِي تَجْرِيدِهِ هَذَا وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ) أَيْ الدَّعْوَى يَعْنِي أَنَّ كُلَّ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ إذَا أَنْكَرَهُ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ (قَوْلُهُ: وَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ. انْتَهَى. إلَخْ قَالَ ع ش وَالصَّوَابُ أَيْ قَوْلُهُ: وَلِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ. إلَخْ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْوَارِثِ أَيْ فِي الْإِقْرَارِ لَهُ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي. إلَخْ) ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْأَجْنَبِيِّ كَافِيَةٌ فِي تَوَجُّهِهَا (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْإِقْرَارِ لِوَارِثٍ إلَخْ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِقْرَارٌ إلَى، وَلَوْ أَقَرَّ

(قَوْلُهُ: وَإِقْرَارٌ. إلَخْ) أَيْ فِي الْمَرَضِ، أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش وَهَذَا فِي الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ عَلَى إطْلَاقِهِ، وَأَمَّا فِي الْعَيْنِ فِي الْمَرَضِ فَتَقَدَّمَ مِنْهُ تَقْيِيدُهَا بِأَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً بِالْمُقِرِّ وَيَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُ الْإِطْلَاقَ هُنَا أَيْضًا فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: فِي الصِّحَّةِ) مُرَادُ اللَّفْظِ مَقُولُ لَمْ يَقُلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ) أَيْ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ لِلْوَارِثِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ) أَيْ الْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ فِي عَيْنٍ. إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ، وَفِي الصِّحَّةِ فَتُسَلَّمُ لِلْمُقَرِّ لَهُ لِاحْتِمَالِ بَيْعِهَا لَهُ، أَوْ هِبَتِهَا مَعَ إقْبَاضِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ التَّمْلِيكِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: نَزَلَ عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ) أَيْ عَلَى التَّبَرُّعِ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْعَيْنِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْمُقِرِّ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا فِي الصِّحَّةِ فَتُسَلَّمُ لِلْمُقَرِّ لَهُ لِاحْتِمَالِ بَيْعِهَا لَهُ، أَوْ هِبَتِهَا مِنْهُ مَعَ إقْبَاضِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ التَّمْلِيكِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهُ. إلَخْ) أَيْ الْمَرِيضُ غَايَةٌ لِقَوْلِهِ: وَكَذَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِوَارِثِهِ بِمَالٍ عَلَى الْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ انْتَهَى) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا تَسْقُطُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَدَمُ قَبُولِهِ) أَيْ قَبُولِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ (قَوْلُهُ: قَدْ تُقْطَعُ الْقَرَائِنُ بِكَذِبِهِ) هَذَا أَوَّلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ قَوْلِ الشَّارِحِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَقِبَ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْهُ نَعَمْ لَوْ أَقَرَّ لِمَنْ لَا يَسْتَغْرِقُ الْإِرْثَ مَعَهُ إلَّا بَيْتَ الْمَالِ فَالْوَجْهُ إمْضَاؤُهُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ نَقَلَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ: لِمَنْ يَخْشَى اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ. إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: أَنْ يَقْضِيَ. إلَخْ) هَلَّا زَادَ، أَوْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَا شَكَّ فِيهِ) أَيْ فِيمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عَتَقَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَيْ إلَّا إنْ اسْتَفْسَرَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ لَا يُؤَخَّرُ لِلْعِتْقِ إلَخْ) هَذَا بَحْثُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَقَالَ: إنَّهُ الظَّاهِرُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ اللُّزُومَ إنَّمَا هُوَ لِلْجُزْءِ الرَّقِيقِ، وَلَا مِلْكَ لَهُ الْآنَ فَيُتَّجَهُ التَّأْخِيرُ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ اعْتَمَدَ وُجُوبَ تَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ إلَى الْعِتْقِ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ لِلْوَارِثِ تَحْلِيفُهُ) أَيْ: تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ أَيْ: وِفَاقًا لِلْأَذْرَعِيِّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُزَجَّدُ فِي تَجْرِيدِهِ، هَذَا وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ نُزِّلَ عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ) اعْتَمَدَهُ م ر.

<<  <  ج: ص:  >  >>