للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَفَعَهُمَا وَنَوَّنَهُمَا، أَوْ نَوَّنَ الْأَوَّلَ فَقَطْ فَلَهُ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بِمَا لَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ عَنْ دِرْهَمٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَلْفٌ مِمَّا قِيمَةُ الْأَلْفِ مِنْهُ دِرْهَمٌ (وَلَوْ قَالَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا) أَوْ أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا (فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ لَفْظَ الدِّرْهَمِ لَمَّا لَمْ يَجِبْ بِهِ عَدَدٌ زَائِدٌ تَمَحَّضَ لِتَفْسِيرِ الْكُلِّ وَلِأَنَّ التَّمْيِيزَ كَالْوَصْفِ، وَهُوَ يَعُودُ لِلْكُلِّ كَمَا مَرَّ، وَفِي نَحْوِ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا يَجِبُ الْكُلُّ دَرَاهِمَ جَزْمًا.

وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ، أَوْ جَرَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ نَعَمْ بَحَثَ أَنَّهُ كَمَا ذَكَرَ فِي أَلْفِ دِرْهَمٍ مُنَوَّنَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ فَيَلْزَمُهُ مَا عَدَدُهُ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمٌ وَعَنْ ابْنِ الْوَرْدِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسًا أَيْ وَلَا نِيَّةَ لَهُ، سَبْعَةُ دَرَاهِمَ لِأَنَّهُمَا تَمْيِيزَانِ لِكُلٍّ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ كُلٌّ مُمَيِّزًا لِنِصْفِ الِاثْنَيْ عَشَرَ الْمُبْهَمَةِ حَذَرًا مِنْ التَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ وَنِصْفُهَا دَرَاهِمُ سِتَّةٍ وَأَسْدَاسَا دِرْهَمٍ، أَوْ دِرْهَمًا وَرُبُعًا فَسَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، أَوْ وَثُلُثًا فَثَمَانِيَةٌ، أَوْ وَنِصْفًا فَتِسْعَةٌ لِنَظِيرِ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ نِصْفَ الْمُبْهَمِ بِعَدَدِ ذَلِكَ الْكَسْرِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ الْعَدَدِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْأَلْفِ مِنْ الدَّرَاهِمِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا اهـ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: فَوَاضِحٌ يَنْبَغِي أَنَّ مُرَادَهُ لُزُومُ مَا عَدَدُهُ أَلْفٌ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَأَلْفُ دِرْهَمٍ فِي الثَّانِيَةِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارَّةِ مُصَرِّحَةً بِمَا قُلْنَاهُ فِي الْأُولَى إنْ صُوِّرْت بِرَفْعِ الْأَلْفِ مُنَوَّنًا وَنَصْبِ دِرْهَمًا فَإِنْ صُوِّرَتْ بِرَفْعِ الْأَلْفِ بِلَا تَنْوِينٍ وَنَصْبِ دِرْهَمًا فَهِيَ كَالثَّانِيَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارَّةِ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَيَرْجِعُ قَوْلُهُ: بِالْإِضَافَةِ لِلصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ تَنْوِينِ الْأَلْفِ، وَلَوْ مَعَ نَصْبِ الدِّرْهَمِ يَدُلُّ عَلَى إضَافَتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ نُوِّنَ الْأَوَّلُ فَقَطْ) أَيْ رُفِعَ الْأَلْفُ مُنَوَّنًا وَرُفِعَ الدِّرْهَمُ بِلَا تَنْوِينٍ قَالَ ع ش أَيْ وَسَكَّنَ الدِّرْهَمَ، أَوْ رَفَعَهُ، أَوْ جَرَّهُ بِلَا تَنْوِينٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَلْفٌ وَمِائَةٌ. إلَخْ) أَوْ أَلْفٌ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ، وَالظَّاهِرُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ، أَوْ نَصَبَهُ فِي الْأَخِيرَةِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ فِيهِ اللَّحْنُ وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَهُ، أَوْ نَصَبَهُ فِيهَا لَكِنْ مَعَ تَنْوِينِ نِصْفٍ، أَوْ رَفْعِهِ، أَوْ خَفْضِهِ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ لَزِمَهُ مَا عَدَدُهُ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي أَلْفٍ وَدِرْهَمٍ مُنَوَّنَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ وَجَبَ دِرْهَمَانِ (قَوْلُهُ: يَجِبُ الْكُلُّ دَرَاهِمُ. إلَخْ) لِأَنَّهُمَا اسْمَانِ جُعِلَا اسْمًا وَاحِدًا فَالدِّرْهَمُ تَفْسِيرٌ لَهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ) أَيْ الثَّانِي، وَهُوَ أَنَّ التَّمْيِيزَ كَالْوَصْفِ. إلَخْ (أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ، أَوْ جَرَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ) أَيْ لَمْ يَكُنْ الْكُلُّ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ وَصْفًا، فَلَا يَعُودُ لِلْكُلِّ، وَأَمَّا التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ فَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّصْبِ وَغَيْرِهِ، بَلْ هُوَ غَيْرُ كَافٍ فِي التَّعْلِيلِ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ عَدَدٍ زَائِدٍ بِدِرْهَمًا وَتَمَحُّضُهُ لِتَفْسِيرِ الْكُلِّ. اهـ. مُصْطَفَى الْحَمَوِيُّ أَقُولُ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى التَّعْلِيلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ حُكْمُ مَا لَوْ رَفَعَ، أَوْ جَرَّهُ (كَمَا ذَكَرَهُ. إلَخْ) أَيْ كَالْحُكْمِ الَّذِي ذُكِرَ. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَنْ ابْنِ الْوَرْدِيِّ) إلَى قَوْلِهِ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ سُدُسًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ وَلَا نِيَّةَ لَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا) أَيْ الدِّرْهَمَ وَالسُّدُسَ (قَوْلُهُ: لِكُلٍّ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ) الْوَجْهُ حَذْفُ لَفْظِ مِنْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ كُلٌّ) أَيْ مِنْ الدِّرْهَمِ وَالسُّدُسِ (قَوْلُهُ: دَرَاهِمُ سِتَّةٌ) الْأَوَّلُ بِالنَّصْبِ حَالٌ مِنْ النِّصْفِ الْمُضَافِ وَالثَّانِي خَبَرٌ لِلنِّصْفِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَسْدَاسًا دِرْهَمٌ) عَطْفٌ عَلَى دَرَاهِمَ سِتَّةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ دِرْهَمًا وَرُبْعًا فَسَبْعَةٌ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: دِرْهَمًا وَسُدُسًا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ فَكَانَ حَقُّهُ حَذْفُ الْفَاءِ

(قَوْلُهُ: أَوْ وَثُلُثًا. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى، أَوْ رُبْعًا. إلَخْ وَكَذَا قَوْلُهُ: أَوْ نِصْفًا. إلَخْ عَطْفٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِنَظِيرِ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُمَا تَمْيِيزَانِ لِكُلٍّ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ كُلُّ مُمَيَّزٍ النِّصْفُ الِاثْنَيْ عَشَرَ. إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ وَسُدُسُ دِرْهَمٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِهِ وَكَذَا الْبَاقِي قَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمَا حُكِيَ عَنْهُ أَيْ ابْنِ الْوَرْدِيِّ غَيْرُ بَعِيدٍ بَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِدِ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْكَسْرَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَجَبَ مَا عَدَدُهُ أَلْفٌ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمٌ اهـ.

قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ نَصَبَهُمَا أَوْ خَفَضَهُمَا مُنَوَّنَيْنِ أَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ مُنَوَّنًا وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ أَوْ نَصَبَهُ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ لَزِمَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَوْ سَكَّنَ الْأَلْفَ وَأَتَى فِي الدِّرْهَمِ بِالْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ إلَى الْأَوَّلِ أَقْرَبُ اهـ ثُمَّ ذُكِرَ فِي الرَّوْضِ أَنَّهُ يَجِبُ فِي إقْرَارِهِ بِمِائَةِ عَدَدٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْعَدَدُ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْوَزْنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَقَلَّ الْعَدَدِ اثْنَانِ، وَالْقِيَاسُ لُزُومُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً إنْ كَانَ عَدَدٌ مَجْرُورًا بِالْإِضَافَةِ وَكَذَا إنْ كَانَ مَنْصُوبًا لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْمِائَةِ إلَخْ مَا حَكَاهُ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ، وَقَوْلُهُ وَكَذَا إنْ كَانَ مَنْصُوبًا إنْ كَانَ مَعَ عَدَمِ تَنْوِينِ مِائَةٍ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ مَعَ تَنْوِينِهَا خَالَفَ قَوْلَهُ السَّابِقَ أَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ مُنَوَّنًا وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ، إذْ قِيَاسُهُ هُنَا لُزُومُ مَا عَدَدُهُ مِائَةٌ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ بِالْإِضَافَةِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ فِيهِمَا بِدَلِيلِ الْمَنْقُولِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَوَاضِحٌ) يَنْبَغِي أَنَّ مُرَادَهُ لُزُومُ مَا عَدَدُهُ أَلْفٌ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَأَلْفُ دِرْهَمٍ فِي الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارَّةَ مُصَرِّحَةً بِمَا قُلْنَاهُ فِي الْأُولَى، إنْ صُوِّرَتْ بِرَفْعِ الْأَلْفِ مُنَوَّنًا وَنَصْبِ دِرْهَمًا فَإِنْ صُوِّرَتْ بِرَفْعِ الْأَلْفِ بِلَا تَنْوِينٍ وَنَصْبِ دِرْهَمًا فَهِيَ كَالثَّانِيَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارَّةِ، وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَيَرْجِعُ قَوْلُهُ بِالْإِضَافَةِ لِلصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ تَنْوِينِ أَلْفٍ وَلَوْ مَعَ نَصْبِ الدِّرْهَمِ يَدُلُّ عَلَى إضَافَتِهِ (قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ أَنَّهُ) أَيْ لَوْ رَفَعَ إلَخْ ش (قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ الْوَرْدِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَدَانَقٌ بِرَفْعِ الدَّانَقِ أَوْ جَرِّهِ لَزِمَاهُ أَوْ بِنَصْبِهِ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>