عَنْ دَيْنِ الْغَيْرِ لَا يُتَصَوَّرُ عُمُومُهُ لَهَا مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ وَبِقَوْلِي وَضْعًا فَارَقَ هَذَا قَوْلَهُ لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ مِنْهُ بِنَحْوِ جِنَايَةٍ أَوْ رَهْنٍ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ كَلَامَ الْوَارِثِ هُنَا ظَاهِرٌ فِي التَّعَلُّقِ بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا لَا بِالنَّظَرِ لِزِيَادَةِ مَا ذُكِرَ عَلَيْهَا أَوْ نَقْصِهِ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ إلَّا فِي الدَّيْنِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْجِنَايَةِ وَالرَّهْنِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ فِي الْمَوْجُودِ بِقَدْرِهِ مِنْهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا نَظَرَ هُنَا إلَى تَفْسِيرِهِ بِمَا يَعُمُّ الْمِيرَاثَ وَلَا، ثُمَّ إلَى تَفْسِيرِهِ بِمَا يَخُصُّ الْبَعْضَ كُلَّهُ فِي هَؤُلَاءِ أَلْفٌ وَفُسِّرَ بِجِنَايَةِ أَحَدِهِمْ (وَلَوْ قَالَ لَهُ) فِي مِيرَاثِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ (فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي) أَلْفٌ أَوْ نِصْفُهُ وَلَمْ يُرِدْ الْإِقْرَارَ وَلَا أَتَى بِنَحْوِ عَلَيَّ (فَهُوَ وَعْدُ هِبَةٍ) أَيْ أَنْ يَهَبَهُ أَلْفًا لِأَنَّهُ أَضَافَ الْمِيرَاثَ لِنَفْسِهِ وَهُوَ يَقْتَضِي عُرْفًا عَدَمَ تَعَلُّقِ دَيْنٍ بِهِ وَمَا لَهَا يَتَعَذَّرُ الْإِقْرَارُ بِهِ لِغَيْرِهِ كَمَا فِي مَالِي لِزَيْدٍ فَجَعْلُ جُزْءٍ لَهُ مِنْهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بِالْهِبَةِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ دَرَاهِمَ وَإِلَّا فَهُوَ كُلُّهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ فَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ أَمَّا غَيْرُ الْحَائِزِ إذَا كَذَّبَهُ الْبَقِيَّةُ فَيَغْرَمُ فِي الْأُولَى قَدْرَ حِصَّتِهِ فَقَطْ. وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ أَتَى بِنَحْوِ عَلَيَّ فَهُوَ إقْرَارٌ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَيْضًا مِنْ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ تَنْفِيذِهَا (قَوْلُهُ عَنْ دَيْنِ الْغَيْرِ) أَيْ دَيْنِ غَيْرِ الْأَبِ عَلَى الْأَبِ (قَوْلُهُ انْدِفَاعُ هَذَا) أَيْ احْتِمَالُ نَحْوِ الرَّهْنِ. (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ) أَيْ وَأَنْ أَمْكَنَ عُمُومُهُ مِنْ حَيْثُ الِانْحِصَارُ بِأَنْ تَكُونَ تَرِكَةُ الْأَبِ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ فَقَطْ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَارَقَ هَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ قَوْلُهُ) أَيْ قَوْلُ الْوَارِثِ أَوْ الْمُقِرِّ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ بِنَحْوِ جِنَايَةٍ) أَيْ جِنَايَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ أَوْ عَلَى مَالِهِ جِنَايَةُ أَرْشِهَا أَلْفٌ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ أَوْ رَهْنٌ) أَيْ كَوْنُ الْعَبْدِ رَهْنًا بِأَلْفٍ عَلَى الْأَبِ أَوْ الْمُقِرِّ. (قَوْلُهُ لِزِيَادَةِ مَا ذُكِرَ) أَيْ لِأَلْفٍ (عَلَيْهَا) أَيْ التَّرِكَةِ كَمَا فِي صُورَةِ الرَّهْنِ عَنْ دَيْنِ الْغَيْرِ (أَوْ نَقَصَهُ إلَخْ) كَمَا فِي صُورَةِ الْوَصِيَّةِ اهـ كُرْدِيٌّ وَمِثْلُ الزِّيَادَةِ فِي الْأُولَى وَالنَّقْصِ فِي الثَّانِيَةِ الْمُسَاوَاةُ. (قَوْلُهُ عَنْهُ) الْأَوْلَى عَنْهَا كَمَا فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ نَحْوُ الْجِنَايَةِ إلَخْ، وَكَذَا ضَمِيرُ بِقَدْرِهِ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ سم عَلَى حَجٍّ وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَدَيْنَ الرَّهْنِ يَتَعَلَّقَانِ بِجَمِيعِ الْمَرْهُونِ وَالْجَانِي لَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَوْجُودِ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مِيرَاثِ أَبِي إلَخْ. (قَوْلُهُ بِمَا يَعُمُّ الْمِيرَاثَ) يَعْنِي بِنَحْوِ جِنَايَةٍ أَوْ رَهْنٍ يَعُمُّ إلَخْ. وَ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي نَحْوٍ لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ وَتَوْضِيحُ الْمَقَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ أَيْضًا بِالْوَصِيَّةِ وَالرَّهْنِ عَنْ دَيْنِ الْغَيْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُفَسَّرَ بِذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ إقْرَارٌ بِتَعَلُّقِ الْأَلْفِ بِعُمُومِ الْمِيرَاثِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْخُصُوصِ بِتَفْسِيرِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمُفَسَّرَ بِجِنَايَتِهِ أَوْ رَهْنِهِ مَثَلًا لَوْ تَلِفَ ضَاعَ حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ فِي الْأَوَّلِ وَانْقَطَعَ حَقُّ تَعَلُّقِهِ بِعَيْنٍ مِنْ التَّرِكَةِ فِي الثَّانِي فَيَصِيرُ كَالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ بِمَا يُرْفَعُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ فَسَّرَ هُنَا بِمَا يَعُمُّ الْمِيرَاثَ وَأَمْكَنَ قُبِلَ وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ ثَمَّ وَلَهُ عَبِيدٌ لَهُ فِي هَذِهِ الْعَبِيدِ أَلْفٌ وَفَسَّرَ بِجِنَايَةِ أَحَدِهِمْ لَمْ يُقْبَلْ اهـ. (قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي هَؤُلَاءِ إلَخْ) مِثَالٌ لِلتَّفْسِيرِ ثَمَّ بِمَا يَخُصُّ الْبَعْضَ. (قَوْلُهُ وَفَسَّرَ إلَخْ) عَطْفٌ بِحَسَبِ الْمَعْنَى عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ (قَوْلُهُ أَلْفٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَنِصْفُهُ) أَيْ نِصْفُ مِيرَاثِي.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ عَلَى رَأْيٍ) بِمَا يَدُلُّ عَلَى الِالْتِزَامِ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ أَوْ لَهُ فِي مَالِي أَلْفٌ بِحَقٍّ لَزِمَنِي أَوْ بِحَقٍّ ثَابِتٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ دُيِّنَ بِهِ) أَيْ بِالْمِيرَاثِ. (قَوْلُهُ وَمَالُهَا) أَيْ لِنَفْسِهِ ع ش اهـ سم. (قَوْلُهُ فَجَعْلُ جُزْءٍ لَهُ) أَيْ لِغَيْرِهِ (مِنْهُ) أَيْ الْمِيرَاثِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَحِلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ إنَّ مَحِلَّ هَذَا) أَيْ مَحِلَّ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَهُوَ إقْرَارٌ عَلَى أَبِيهِ بِدَيْنٍ أَخَّرَهُ إلَى هُنَا لِيَجْمَعَ بَيْنَ مُتَعَلِّقَاتِ الْمَسْأَلَةِ جَمِيعِهَا فِي مَحِلٍّ وَاحِدٍ وَإِلَّا فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ هَذَا عَلَى بَحْثِ الْهِبَةِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَالرَّشِيدِيِّ أَيْ كَوْنُ قَوْلِهِ لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي إلَخْ وَعْدُ هِبَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَجّ اهـ وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْمَقَامِ وَعِبَارَةُ سم الْمُشَارُ إلَيْهِ مَا ذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ أَيْ مَسْأَلَتَيْ الْمَتْنِ وَهُوَ الْأَفْيَدُ. (قَوْلُهُ دَرَاهِمَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ الدَّنَانِيرَ، فَقَوْلُهُ (وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ عُرُوضًا. (قَوْلُهُ فَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَكُونُ إقْرَارًا بِدَيْنٍ مُتَعَلِّقٍ بِالتَّرِكَةِ وَيُطْلَبُ تَفْسِيرُهُ مِنْهُ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِنَحْوِ جِنَايَةٍ قُبِلَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَيَغْرَمُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَبَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ فَيَتَعَلَّقُ اهـ. (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي إلَخْ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَيَتَعَلَّقُ فِي الْأُولَى إلَخْ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا سَيَأْتِي فِي الْفَائِدَةِ الْآتِيَةِ آخِرَ الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ فَمِنْ فُرُوعِهَا هُنَا إقْرَارُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَلَى التَّرِكَةِ بِدَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَيَشِيعُ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ إلَّا قِسْطُهُ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ التَّرِكَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ لَهُ فِي مِيرَاثِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَهُوَ إقْرَارٌ بِكُلِّ حَالٍ) فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ كَالْأَلْفِ سَوَاءٌ بَلَغَ الْمِيرَاثُ قَدْرَهُ أَوْ نَقَصَ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْحَصْرُ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ فِي الْمَوْجُودِ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي مِيرَاثِ الْحَائِزِ وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ نَحْوٌ لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ وَتَوْضِيحُ الْمَقَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَمَالُهَا) أَيْ لِنَفْسِهِ ش وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ فَيَغْرَمُ فِي الْأُولَى قَدْرَ حِصَّتِهِ فَقَطْ) الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا سَيَأْتِي فِي الْفَائِدَةِ الْآتِيَةِ آخِرَ الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ فَمِنْ فُرُوعِهَا هُنَا إقْرَارُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَيَشِيعُ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ إلَّا قِسْطُهُ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ التَّرِكَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ إقْرَارٌ بِكُلِّ حَالٍ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ كَالْأَلْفِ سَوَاءٌ بَلَغَ الْمِيرَاثُ قَدْرَهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَ بِصِيغَةٍ مُلْزِمَةٍ كَقَوْلِهِ عَلَيَّ فِي مِيرَاثِي أَوْ لَهُ فِي مَالِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute