للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يُثْبِتُ حَقًّا وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ وَبِهِ فَارَقَ حَلِفَ الزَّوْجَةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَرَادَ الطَّلَاقَ بِالْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ يُثْبِتُ الطَّلَاقَ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَأَنْ بَيَّنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَادَّعَى بِمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى إرَادَةِ الدَّرَاهِمِ أَوْ كَذَّبَهُ فِي إرَادَتِهَا، وَقَالَ إنَّمَا أَرَدْت الدَّنَانِيرَ فَإِنْ وَافَقَهُ عَلَى أَنَّ الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ ثَبَتَتْ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهَا وَإِلَّا بَطَلَ الْإِقْرَارُ بِهَا وَكَانَ مُدَّعِيًا لِلدَّنَانِيرِ فَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ عَلَى نَفْيِهَا، وَكَذَا عَلَى نَفْيِ إرَادَتِهَا فِي صُورَةِ التَّكْذِيبِ.

(وَلَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ، ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ) ، وَلَوْ (فِي يَوْمٍ آخَرَ لَزِمَهُ أَلْفٌ فَقَطْ) ، وَإِنْ كَتَبَ بِكُلِّ وَثِيقَةٍ مَحْكُومًا بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَعَدُّدِ الْخَبَرِ تَعَدُّدُ الْمُخْبَرِ عَنْهُ قِيلَ هَذَا يَنْقُضُ قَاعِدَةَ أَنَّ النَّكِرَةَ إذَا أُعِيدَتْ كَانَتْ غَيْرَ الْأُولَى وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ لَمْ يَشْتَهِرْ وَلَمْ يَطَّرِدْ إذْ كَثِيرًا مَا تُعَادُ وَهِيَ عَيْنٌ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ وَمِنْهُ {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف: ٨٤] فَلَمْ يُعْمَلْ بِقَضِيَّتِهَا لِذَلِكَ فَلَا نَقْضَ وَلَا تَخَالُفَ.

(وَلَوْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ) كَأَنْ أَقَرَّ فِي يَوْمٍ بِأَلْفٍ وَفِي آخَرَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ (دَخَلَ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ) إذْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَ مَا أَقَرَّ بِهِ (وَلَوْ وَصَفَهُمَا بِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ) تَأْكِيدٌ كَمِائَةٍ صِحَاحٍ فِي مَجْلِسٍ وَمِائَةٍ مُكَسَّرَةٍ فِي آخَرَ (أَوْ أَسْنَدَهُمَا إلَى جِهَتَيْنِ) كَثَمَنِ مَبِيعٍ مَرَّةً وَبَدَلِ قَرْضٍ أُخْرَى (أَوْ قَالَ قَبَضْت) مِنْهُ (يَوْمَ السَّبْتِ عَشْرَةً، ثُمَّ قَالَ قَبَضْت) مِنْهُ (يَوْمَ الْأَحَدِ عَشْرَةً لَزِمَا) أَيْ الْقَدْرُ أَنَّ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِتَعَذُّرِ اتِّحَادِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَطْلَقَ مَرَّةً وَقَيَّدَ أُخْرَى حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُهُ (وَلَوْ قَالَ) لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ مَثَلًا أَلْفٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ قَطْعًا أَوْ (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ) مَثَلًا (أَوْ أَلْفٌ قَضِيَّتُهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ) ، وَلَوْ جَاهِلًا (فِي الْأَظْهَرِ) إلْغَاءُ الْآخَرِ لَفْظَهُ الرَّافِعَ لِمَا أَثْبَتَهُ فَأَشْبَهَ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ اطِّلَاعٌ لَهُ عَلَيْهَا اهـ. (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِكَوْنِهِ إخْبَارًا عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ حَلَّفَ الزَّوْجَةَ) أَيْ إذَا نَكَلَ زَوْجُهَا اهـ سم. (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ جِنْسِهِ. (قَوْلُهُ كَأَنْ بَيَّنَ) أَيْ الْمُقِرُّ. وَ (قَوْلُهُ فَادَّعَى) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ. (قَوْلُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى إرَادَةِ الدِّرْهَمِ) أَيْ، وَقَالَ وَلِي عَلَيْك مِائَةُ دِينَارٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ فِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ بِالْمُوَافَقَةِ عَدَمُ الرَّدِّ فَيَشْمَلُ السُّكُوتَ أَوْ الْمُوَافَقَةَ صَرِيحًا وَقَضِيَّةُ الْبَابِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ شَوْبَرِيُّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى الدَّنَانِيرِ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى ثُبُوتِ الدَّرَاهِمِ عَلَيْهِ فِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ (قَوْلُهُ بَطَلَ الْإِقْرَارُ بِهَا) أَيْ بِالدَّرَاهِمِ وَيَبْطُلُ إقْرَارُهُ بِالشَّيْءِ اهـ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ وَكَانَ مُدَّعِيًا) أَيْ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ اهـ شَرْحُ مَنْهَجٍ أَيْ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ صُورَتَيْ الْمُوَافَقَةِ وَعَدَمِهَا فِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ (قَوْلُهُ لِلدَّنَانِيرِ) أَيْ الْمِائَةِ فِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالْمِائَتَيْنِ فِي صُورَةِ التَّكْذِيبِ. (قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ اهـ شَرْحُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ، وَكَذَا عَلَى إلَخْ) أَيْ وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ عَلَى نَفْيِ إرَادَةِ الدَّنَانِيرِ الْمِائَتَيْنِ أَيْضًا فِي صُورَتَيْ التَّكْذِيبِ أَيْ التَّكْذِيبِ مَعَ الْمُوَافَقَةِ وَالتَّكْذِيبِ بِدُونِهَا فَيَتَعَرَّضُ فِي الْيَمِينِ فِي هَاتَيْنِ لِنَفْيِ الدَّنَانِيرِ وَنَفْيِ إرَادَتِهَا وَيَقْتَصِرُ فِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ عَلَى نَفْيِ الدَّنَانِيرِ فَعَلَى كُلٍّ لَا تَلْزَمُهُ الدَّنَانِيرُ وَتَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ فِي صُورَتَيْ الْمُوَافَقَةِ دُونَ صُورَتَيْ عَدَمِهَا شَيْخُنَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ) بِدُونِ لَهُ كَذَا فِي أَصْلِهِ وَجَمِيعِ نُسَخِ التُّحْفَةِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَفِي نُسَخِ الْمُحَلَّيْ وَالنِّهَايَةِ بِزِيَادَةِ لَهُ فِي الْمَتْنِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي يَوْمٍ آخَرَ لَزِمَهُ) بَقِيَ مَا لَوْ اتَّحَدَ الزَّمَنُ وَتَعَدَّدَ الْمَكَانُ مَعَ بُعْدِ الْمَكَانَيْنِ كَأَنْ أَقَرَّ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ صَفَرٍ بِأَنَّهُ أَقْرَضَنِي بِمِصْرَ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ أَلْفًا، ثُمَّ أَقَرَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِأَنَّهُ أَقْرَضَنِي بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ أَلْفًا وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْإِقْرَاضُ بِمِصْرَ وَمَكَّةَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَتَسْقُطُ الْإِضَافَةُ إلَيْهِمَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَإِنْ كَتَبَ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ إلَى، وَلَوْ قَالَ وَقَوْلَهُ فَإِنْ امْتَنَعَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَتَبَ) غَايَةٌ (وَقَوْلُهُ مَحْكُومٌ بِهَا) أَيْ فِيهَا بِالْإِقْرَارِ بِالْأَلْفِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا إلَخْ) أَيْ الضَّابِطُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ) أَيْ عَدَمُ الِاطِّرَادِ أَوْ كَوْنُ الْعَيْنِيَّةِ كَثِيرًا لَا كُلِّيًّا. (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْكَثِيرِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِعَدَمِ اطِّرَادِهَا وَبِفَرْضِ تَسْلِيمِ اطِّرَادِهَا فَصُرِفَ عَنْ ذَلِكَ قَاعِدَةُ الْبَابِ وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْيَقِينِ مَعَ الِاعْتِضَادِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِمَّا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ اهـ نِهَايَةٌ.

. (قَوْلُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ) أَيْ فِي أَحَدِهِمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ تَأْكِيدٌ) أَيْ قَوْلُهُ مُخْتَلِفَيْنِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ صِفَتَيْنِ إذْ لَا تَتَحَقَّقُ صِفَتَانِ إلَّا مَعَ الِاخْتِلَافِ (قَوْلُهُ كَمِائَةٍ صِحَاحٍ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ أَقَرَّ بِمِائَةٍ إلَخْ، وَكَذَا أَمْرُ قَوْلِهِ كَثَمَنِ مَبِيعٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ أَيْ الْقَدْرَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَنَعَمْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَوْ أَطْلَقَ) وَمِنْهُ مَا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ نَذَرَ لَهُ أَلْفًا، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ سَوَاءٌ سَبَقَ إقْرَارُهُ بِالْقَيْدِ أَوْ الْمُطْلَقِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اللُّزُومِ بِذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْكُفَّارَ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا إنَّمَا نُقِرُّهُمْ عَلَى مَا نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا اهـ وَهَذَا فِيهِ تَأْيِيدٌ لِلنَّظَرِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَالِكِيِّ وَالْحَنَفِيِّ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَاهِلًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ كَافِرًا جَاهِلًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر، وَلَوْ كَافِرًا قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ إذَا كَانَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ كَافِرَيْنِ لِعِلْمِنَا بِالتَّعَامُلِ بِالْخَمْرِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبِاعْتِقَادِهِمْ حِلَّهُ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ لُزُومِ الْأَلْفِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ نَكَحَهَا بِخَمْرٍ فِي الْكُفْرِ وَأَقْبَضَهُ لَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَا وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّا نَقُولُ الْقَرِينَةُ مُخَصِّصَةٌ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ وَقَوْلُهُ نَفَى إرَادَتَهَا أَيْ الدَّنَانِيرَ ش.

(قَوْلُهُ تَأْكِيدٌ) أَيْ إذْ لَا يَتَحَقَّقُ صِفَتَانِ إلَّا مَعَ الِاخْتِلَافِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اللُّزُومِ بِذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْكُفَّارَ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا إنَّمَا نُقِرُّهُمْ عَلَى مَا نُقِرّهُمْ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا اهـ وَهَذَا فِيهِ تَأْيِيدٌ لِلنَّظَرِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَالِكِيِّ وَالْحَنَفِيِّ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ جَاهِلًا) ، وَلَوْ كَافِرًا شَرْحُ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>