للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَرَّ فِي شَرْحِ أَوْ قَضَيْته مَا لَهُ تَعَلَّقَ بِذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ لَا بِسُكُونِ الْوَاوِ فَلَغْوٌ لِلشَّكِّ، وَلَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَطْلَقَا قُبِلَا وَلَمْ يُنْظَرْ لِقَوْلِهِ إنَّهَا مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَلَا يُجَابُ لِتَحْلِيفِ الْمُدَّعِي وَلِلْحَاكِمِ اسْتِفْسَارُهُمَا عَنْ الْوَجْهِ لَزِمَ بِهِ الْأَلْفُ فَإِنْ امْتَنَعَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي شَهَادَتِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي بِقَيْدِهِ فِي الشَّهَادَاتِ فِي بَحْثِ الْمُنْتَقِبَةِ وَغَيْرِهَا.

(وَلَوْ قَالَ) لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَخَذْته أَنَا وَفُلَانٌ لَزِمَهُ الْأَلْفُ لِأَنَّهُ مِنْ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ غَصَبْنَا مِنْ زَيْدٍ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ كُنَّا عَشْرَةَ أَنْفُسٍ وَخَالَفَهُ زَيْدٌ صُدِّقَ الْغَاصِبُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ هُنَا ذَكَرَ نُونَ الْجَمْعِ الدَّالَّةَ عَلَى مَا وَصَلَهُ بِهِ فَلَا رَفْعَ فِيهِ أَوْ (مِنْ ثَمَنِ) بَيْعٍ فَاسِدٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ (عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ إذَا سَلَّمَهُ) لِي (سُلِّمَتْ) لَهُ الْأَلْفُ وَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ الْبَيْعَ وَطَالَبَهُ بِالْأَلْفِ (قُبِلَ) إقْرَارُهُ كَمَا ذُكِرَ (عَلَى الْمَذْهَبِ وَجُعِلَ ثَمَنًا) لِتَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ لِأَنَّ الْآخَرَ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْأَوَّلِ وَلَا بُدَّ مِنْ اتِّصَالِ قَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَيُلْحَقُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ كُلُّ تَقْيِيدٍ لِمُطْلَقٍ أَوْ تَخْصِيصٍ لِعَامٍّ كَاتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِالْإِقْرَارِ بِخِلَافِ لَمْ أَقْبِضْهُ وَقَوْلُهُ إذَا إلَخْ إيضَاحٌ لِحُكْمِ لَمْ أَقْبِضْهُ، وَكَذَا جُعِلَ ثَمَنًا مَعَ قَبْلُ وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ أَلْفٍ عَنْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ قُبِلَ لِتَحْلِيفِ الْمُقَرِّ لَهُ وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِي فِي ذِمَّتِي أَلْفٌ عِوَضُ كَسَاوِيهَا لَغَا وَلَيْسَ مِنْ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ لِأَنَّ هُنَا شَيْئًا يَرْجِعُ إلَيْهِ وَهُوَ الْكَسَاوِي وَلَا يُتَخَيَّلُ أَنَّهَا بَاعَتْهُ الْكِسْوَةَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَتْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عِوَضَ الْكِسْوَةِ وَإِنَّمَا هُوَ ثَمَنُ قُمَاشٍ كَانَ كِسْوَةً اهـ. وَخَالَفَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَجَعَلَهُ مِنْ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْأَلْفُ أَيْ وَمَا بِذِمَّتِهِ مِنْ كَسَاوِيهَا بَاقٍ بِحَالِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ عِوَضُ كَسَاوِيهَا وَقَعَ لَغْوًا عَلَى بَحْثِ الزَّرْكَشِيّ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ، فَقَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ يَلْزَمْهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْفَرْقُ بَيْنَ وُجُودِ الْوَاوِ وَعَدَمِهِ.

(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي فَصْلِ الصِّيغَةِ. (قَوْلُهُ وَلَا يُجَابُ) كَانَ هَذَا خَاصًّا بِمَسْأَلَةِ بِشَهَادَةٍ لِأَنَّ فِيهِ تَكْذِيبًا لِلشُّهُودِ فَلَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مَعَ الْإِطْلَاقِ فَلَا يَبْعُدُ إجَابَتُهُ لِلتَّحْلِيفِ، ثُمَّ رَأَيْت فِيمَا يَأْتِي مَا يُفِيدُ ذَلِكَ اهـ سم وَقَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي إلَخْ أَيْ فِي شَرْحِ وَجُعِلَ ثَمَنًا. (قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ إلَخْ) ، وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّأْثِيرِ لِجَوَازِ أَنْ يَعْتَقِدَا لُزُومَهُ بِوَجْهٍ لَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ اهـ ع ش أَيْ لَا سِيَّمَا عِنْدَ وُجُودِ فَرَيْنَةٍ دَالَّةٍ عَلَيْهِ. .

(قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ) أَيْ وَلَا شَيْءَ عَلَى فُلَانٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِمَا يَرْفَعُهُ) أَيْ يَرْفَعُ بَعْضَهُ. (قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ زَيْدٌ) أَيْ فَادَّعَى أَنَّهُ غَصَبَهُ وَحْدَهُ مَثَلًا (قَوْلُهُ صُدِّقَ الْغَاصِبُ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ عُشْرُ الْأَلْفِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ ذَكَرَ نُونَ الْجَمْعِ إلَخْ) قِيَاسُ هَذَا الْفَرْقِ تَصْدِيقُ الْمُقِرِّ إذَا قَالَ لَهُ عَلَيْنَا أَلْفٌ، ثُمَّ قَالَ أَخَذْته أَنَا وَفُلَانٌ مَثَلًا اهـ سم. (قَوْلُهُ الدَّالَّةُ عَلَى وَصْلِهِ بِهِ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ هُنَا أَنَا وَفُلَانٌ أَخَذْنَا مِنْ زَيْدٍ أَلْفًا كَانَ كَالْغَاصِبِ فَيَلْزَمُهُ النِّصْفُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ بَيْعٍ فَاسِدٍ) أَيْ ثَمَنِ مَبِيعٍ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَصَلَهُ) أَيْ فَسَّرَ نُونَ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ) أَيْ أَوْ هَذَا الْعَبْدُ مَثَلًا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ قُبِلَ إقْرَارُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ قُبِلَ قَوْلُهُ لَوْ قَبَضَهُ اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا ذُكِرَ) أَيْ بِكَوْنِ الْأَلْفِ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ يَقْبِضْهُ.

(قَوْلُهُ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ) حَتَّى لَا يُجْبَرَ عَلَى التَّسْلِيمِ إلَّا بَعْدَ قَبْضِ الْعَبْدِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْأَوَّلِ) بَلْ يُخَصِّصُهُ بِحَالَةٍ دُونَ أُخْرَى. (قَوْلُهُ مِنْ اتِّصَالِ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (قَوْلُهُ وَيُلْحَقُ بِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ فِي اشْتِرَاطِ الِاتِّصَالِ. (قَوْلُهُ كَاتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اتِّصَالٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ اتِّصَالِ إلَخْ وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنَّ ضَابِطَ الِاتِّصَالِ هُنَا كَضَابِطِهِ الْآتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَ (قَوْلُهُ وَيُلْحَقُ بِهِ إلَخْ) مُعْتَرَضٌ بَيْنَ الْمُتَعَلِّقِ وَالْمُتَعَلَّقِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِاشْتِرَاطِ الِاتِّصَالِ (قَوْلُهُ الِاحْتِجَاجُ بِالْإِقْرَارِ) أَيْ فَائِدَةِ الْإِقْرَارِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ لَمْ أَقْبِضْهُ) أَيْ فَيُقْبَلُ سَوَاءٌ قَالَهُ مُتَّصِلًا بِهِ أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ سم وَمُغْنِي وَشَرْحُ مَنْهَجٍ وَفَرَّقَ ع ش بِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ خَصَّصَهُ بِجِهَةٍ مُعَرَّضَةٍ لِلسُّقُوطِ بِمَوْتِ الْعَبْدِ فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا مُتَّصِلًا وَوَجَبَ الْأَلْفُ إذَا لَمْ يَذْكُرْهُ مُتَّصِلًا لِاحْتِمَالِ وُجُوبِهَا بِسَبَبٍ آخَرَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَمْ أَقْبِضْهُ فَلَمْ يُخَصِّصْهُ بِتِلْكَ الْجِهَةِ الْمُعَرَّضَةِ لِلسُّقُوطِ فَقُبِلَ مُطْلَقًا اهـ. (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ. وَ (قَوْلُهُ إيضَاحُ إلَخْ) خَبَرُهُ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا جُعِلَ ثَمَنًا مَعَ قُبِلَ إلَخْ) أَيْ فَقَوْلُهُ جُعِلَ ثَمَنًا إيضَاحٌ لِحُكْمِ قَوْلِهِ قُبِلَ (قَوْلُهُ قُبِلَ لِتَحْلِيفِ الْمُقَرِّ لَهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفًا، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ وَلَا فَرْقَ فِي الْقَبُولِ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فِي الشَّامِلِ شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ م ر فَإِنَّهُ يُقْبَلُ أَيْ لِأَنَّ الْقَرْضَ يَسْتَلْزِمُ الْقَبْضَ لِأَنَّهُ مُتَحَقِّقٌ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهِ اهـ سم وَقَوْلُهُ م ر لِمَا فِي الشَّامِلِ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَظَاهِرُهُ أَيْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَهُ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا لَكِنَّ فِي الشَّامِلِ إنْ قَالَهُ مُنْفَصِلًا لَا يُقْبَلُ وَهَذَا أَوْجَهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) وَالْقَلْبُ إلَى هَذَا أَمْيَلُ. (قَوْلُهُ لَغَا) أَيْ الْإِقْرَارُ بِالْأَلْفِ فَلَا تَلْزَمُهُ إلَّا الْإِقْرَارُ بِبَقَاءِ كَسَاوِيهَا بِذِمَّتِهِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ وَلَا يُتَخَيَّلُ إلَخْ) أَيْ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْأَلْفَ عَلَى فَرْضِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ لَيْسَ عِوَضَ الْكِسْوَةِ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ. (قَوْلُهُ وَقَعَ لَغْوًا) أَيْ لَمْ يُقْبَلْ التَّعْقِيبُ بِهِ وَلَمْ يُحْمَلْ الْأَلْفُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

صَارَ مُقِرًّا فِي الْحَالِ. (قَوْلُهُ وَلَا يُجَابُ إلَخْ) كَأَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِمَسْأَلَةِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ فِيهِ تَكْذِيبًا لِلشُّهُودِ فَلَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مَعَ الْإِطْلَاقِ فَلَا يَبْعُدُ إجَابَتُهُ لِلتَّحْلِيفِ، ثُمَّ رَأَيْت فِيمَا يَأْتِي مَا يُفِيدُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ هُنَا ذَكَرَ نُونَ الْجَمْعِ إلَخْ) قِيَاسُ هَذَا الْفَرْقِ تَصْدِيقُ الْمُقِرِّ إذَا قَالَ لَهُ عَلَيْنَا أَلْفٌ، ثُمَّ قَالَ أَخَذْته أَنَا وَفُلَانٌ مَثَلًا. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ لَمْ أَقْبِضْهُ) أَيْ لَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>