للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ دَامَ وَقْفُ النَّسَبِ وَيُتَلَطَّفُ بِهِمَا حَتَّى يُسْلِمَا بِاخْتِيَارِهِمَا مِنْ غَيْرِ إجْبَارٍ فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْإِسْلَامِ فَكَمُسْلِمَيْنِ فِي تَجْهِيزِهِمَا لَكِنْ دَفْنُهُمَا يَكُونُ بَيْنَ مَقْبَرَتَيْ الْكُفَّارِ وَالْمُسْلِمِينَ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا كَافِرٌ أَصْلِي وَالْآخَرَ مُرْتَدٌّ (وَلَوْ قَالَ لِوَلَدِ أَمَتِهِ هَذَا وَلَدِي) سَوَاءٌ قَالَ مِنْهَا أَمْ لَا وَذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَالتَّنْبِيهِ تَصْوِيرٌ فَقَطْ أَوْ تَقْيِيدٌ لِمَحِلِّ الْخِلَافِ (ثَبَتَ نَسَبُهُ) بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ فَيُشْتَرَطُ خُلُوُّهَا مِنْ زَوْجٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي (وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ فِي الْأَظْهَرِ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَلَكَهَا بَعْدَ أَنْ حَبِلَتْ مِنْهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَإِنَّمَا اسْتَقَرَّ مَهْرُ مُسْتَفْرَشَةِ رَجُلٍ أَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَطْءَ لِأَنَّ هُنَا ظَاهِرًا يُؤَيِّدُ دَعْوَاهَا وَهُوَ الْوِلَادَةُ مِنْهُ إذَا لِحَمْلِ مِنْ الِاسْتِدْخَالِ نَادِرٌ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَا ظَاهِرَ عَلَى الِاسْتِيلَادِ (وَكَذَا لَوْ قَالَ) فِيهِ هَذَا (وَلَدِي وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِي) لِمَا ذُكِرَ (فَإِنْ قَالَ عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِي) أَوْ اسْتَوْلَدْتهَا بِهِ فِي مِلْكِي أَوْ هَذَا وَلَدِي مِنْهَا وَلَدُ سَنَةٍ وَهِيَ فِي مِلْكِي مِنْ خَمْسِ سِنِينَ مَثَلًا (ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ) قَطْعًا لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ وَلَا نَظَرَ فِي الْقَطْعِ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رَهَنَهَا، ثُمَّ أَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ فَبِيعَتْ فِي الدَّيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّ فِي عَوْدِ اسْتِيلَادِهَا قَوْلَيْنِ مَرَّ الْأَرْجَحُ مِنْهُمَا لِنُدْرَةِ ذَلِكَ وَشُرِطَ ثُبُوتُ الِاسْتِيلَادِ فِي إقْرَارِ مَنْ سَبَقَتْ كِتَابَتُهُ إقْرَارَهُ الْوَاقِعَ بَعْدَ حُرِّيَّتِهِ أَنْ يَنْتَفِيَ احْتِمَالُ حَمْلِهَا بِهِ زَمَنَ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِيهَا لَا يُفِيدُ أُمَيَّةَ الْوَلَدِ (فَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِرَاشًا لَهُ) بِأَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا (لَحِقَهُ) عِنْدَ الْإِمْكَانِ (بِالْفِرَاشِ مِنْ غَيْرِ اسْتِلْحَاقٍ) لِخَبَرِ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ (وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً فَالْوَلَدُ لِلزَّوْجِ) عِنْدَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهُ (وَاسْتِلْحَاقُ السَّيِّدِ) لَهُ حِينَئِذٍ (بَاطِلٌ) لِلُحُوقِهِ بِالزَّوْجِ شَرْعًا (. وَأَمَّا إذَا أُلْحِقَ النَّسَبُ بِغَيْرِهِ) مِمَّنْ يَتَعَدَّى النَّسَبُ مِنْهُ إلَى نَفْسِهِ بِوَاسِطَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْأَبُ.

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي تَجْهِيزِهِمَا) أَيْ أَمَّا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا فَكَاخْتِلَاطِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (لِوَلَدِ أَمَتِهِ) أَيْ فِي حَقِّهِ وَشَأْنِهِ اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (لِوَلَدِ أَمَتِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ والمستفرشة لَهُ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ إلَى لِنُدْرَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ قَطْعًا. (قَوْلُهُ وَذَكَرَهُ) أَيْ لَفْظٌ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ كَالتَّنْبِيهِ) هُوَ لِأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ (قَوْلُهُ لِمَحِلِّ الْخِلَافِ) أَيْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ آنِفًا. (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْوَلَدَ غَيْرُ حُرِّ الْأَصْلِ حَيْثُ لَا شُبْهَةَ تَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ لَكِنَّهُ يُعْتَقُ بِمِلْكِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ مُسْتَفْرَشَةَ رَجُلٍ) بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُسْتَفْرَشَةِ. وَ (قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا) أَيْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْوَلَدِ أَيْ حَقِّهِ وَشَأْنِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِاحْتِمَالِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهِيَ فِي مِلْكِي إلَخْ) هِيَ قَيْدٌ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْهُ وَعُلِمَ دُخُولُهَا فِي مِلْكِهِ مِنْ عُشْرِ سَنَةٍ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ مَثَلًا وَحَمَلَتْ بِهِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّظَرِ الْمَنْفِيِّ. وَ (قَوْلُهُ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ) مُتَعَلِّقٌ بِنَفْيِ النَّظَرِ. (قَوْلُهُ مَرَّ الْأَرْجَحُ إلَخْ) وَهُوَ النُّفُوذُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ) النُّدْرَةُ لَا تَمْنَعُ الِاحْتِمَالَ وَأَيَّ قَطْعٍ مَعَهُ اهـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاحْتِمَالَ الْبَعِيدَ فِي الْغَايَةِ لَا يُنَافِي الْقَطْعَ.

(قَوْلُهُ إقْرَارَهُ) مَفْعُولُ سَبَقَتْ. وَ (قَوْلُهُ الْوَاقِعَ) نَعْتٌ لِإِقْرَارِهِ وَ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَنْتَفِيَ إلَخْ) خَبَرٌ وَشَرْطٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ أَنْ يَنْتَفِيَ احْتِمَالُ حَمْلِهَا إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ فَلَوْ وَلَدَتْهُ مَثَلًا لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ لَمْ يَلْحَقْهُ لِاحْتِمَالِ وُجُودِهِ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ أَنْ يَنْتَفِيَ احْتِمَالُ إلَخْ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فِيهَا) الْأَوْلَى فِيهِ. (قَوْلُهُ بِأَنْ أَقَرَّ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ بِأَنْ أَقَرَّ إلَخْ) أَوْ يُثْبِتَ بَيِّنَةً ع ش وَقَلْيُوبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ فِرَاشًا بِاسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ الْمُحْتَرَمِ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُ الْوَلَدِ وَلَيْسَ مُرَادًا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ مِمَّنْ يَتَعَدَّى النَّسَبُ مِنْهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ صَرِيحَ الصَّنِيعِ أَنَّ مِمَّنْ بَيَانٌ لِلْغَيْرِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ هُوَ الْأَبُ فِي هَذَا أَخِي وَالْجَدُّ فِي هَذَا عَمِّي فَانْظُرْ أَيَّ وَاسِطَةٍ فِي تَعَدِّي النَّسَبِ مِنْ الْأَبِ إلَى الْمُقِرِّ الَّذِي هُوَ ابْنُهُ وَأَيَّ وَاسِطَتَيْنِ فِي تَعَدِّيه مِنْ الْجَدِّ إلَى الْمُقِرِّ اهـ سم وَلَك أَنْ تَقُولَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الصَّنِيعِ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ الْخُرُوجُ عَنْهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِأَنْ تُجْعَلَ مِمَّنْ بَيَانًا لِلشَّخْصِ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ لِأَنَّ الْمَعْنَى إذَا أُلْحِقَ نَسَبُ شَخْصٍ بِغَيْرِهِ فَقَوْلُهُ مِمَّنْ بَيَانٌ لِهَذَا الشَّخْصِ الْمُسْتَلْحَقِ يُفْتَح الْحَاءِ فَيَتِمُّ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَالْجَوَابُ الثَّانِي وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنَا مُلْتَزِمٌ أَنَّ مِمَّنْ بَيَانٌ لِلْغَيْرِ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ بِوَاسِطَةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِ يَتَعَدَّى حَتَّى يَلْزَمَ الْإِشْكَالُ الْمَذْكُورُ بَلْ هُوَ تَفْصِيلٌ لِوُجُوهِ الْإِلْحَاقِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ.

وَأَمَّا إذَا أُلْحِقَ النَّسَبُ بِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَتَعَدَّى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِوَلَدِ أَمَتِهِ) أَيْ فِي حَقِّهِ وَشَأْنِهِ. (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَلَكَهَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْوَلَدَ غَيْرُ حُرِّ الْأَصْلِ حَيْثُ لَا شُبْهَةَ تَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ لَكِنَّهُ يُعْتَقُ بِمِلْكِهِ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْوَلَدِ أَيْ فِي حَقِّهِ وَشَأْنِهِ. (قَوْلُهُ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ) النُّدْرَةُ لَا تَمْنَعُ الِاحْتِمَالَ وَأَيَّ قَطْعٍ مَعَهُ. (قَوْلُهُ مِمَّنْ يَتَعَدَّى النَّسَبُ مِنْهُ إلَى نَفْسِهِ بِوَاسِطَةٍ وَاحِدَةٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ صَرِيحَ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ مِمَّنْ بَيَانٌ لِلْغَيْرِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ هُوَ الْأَبُ فِي هَذَا أَخِي وَالْجَدُّ فِي هَذَا عَمِّي فَانْظُرْ أَيَّ وَاسِطَةٍ فِي تَعَدِّي النَّسَبِ مِنْ الْأَبِ إلَى الْمُقِرِّ الَّذِي هُوَ ابْنٌ فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَعَدِّي النَّسَبِ بِوَاسِطَةٍ إلَّا أَنَّ النَّسَبَ يَتَعَدَّى مِنْ الْمُلْحَقِ بِهِ إلَيْهَا، ثُمَّ مِنْهَا إلَى الْمُقِرِّ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا وَأَيُّ وَاسِطَتَيْنِ فِي تَعَدِّيهِ مِنْ الْجَدِّ إلَى الْمُقِرِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ ابْنِهِ فِي هَذَا عَمِّي فَإِنَّ النَّسَبَ لَمْ يَتَعَدَّ مِنْ الْجَدِّ إلَّا إلَى أَبِي الْمُقِرِّ ثُمَّ مِنْهُ إلَى الْمُقِرِّ فَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا وَاسِطَةٌ وَاحِدَةٌ

(قَوْلُهُ مِمَّنْ يَتَعَدَّى إلَخْ) صَرِيحُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ بَيَانٌ لِلْغَيْرِ وَأَنَّ الْغَيْرَ مَرْجِعُ هَاءِ مِنْهُ وَلَمْ يَظْهَرْ اسْتِقَامَةُ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ مَعَ قَوْلِهِ بِوَاسِطَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْأَبُ إلَخْ فَإِنَّ الْأَبَ هُوَ ذَلِكَ الْغَيْرُ فَتَأَمَّلْهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ اتِّحَادِ الْغَيْرِ وَالْوَاسِطَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>