للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شُرُوطِهِمْ فِيهَا لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُمْ أَرِقَّاءُ لَهُ فَمَنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ حَلَّتْ لَهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَصَلَتْ إلَيْهِ وَمَنْ لَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ مُطْلَقًا.

(فَيُعِيرُ مُسْتَأْجِرٌ) إجَارَةً صَحِيحَةً كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَمُوصًى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ إلَّا مُدَّةَ حَيَاتِهِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْوَاقِفُ اسْتِيفَاءَهُ بِنَفْسِهِ أَيْ بِإِذْنِ النَّاظِرِ إنْ كَانَ غَيْرَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَقْيِيدُ ابْنِ الرِّفْعَةِ جَوَازَ إعَارَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِمَا إذَا كَانَ نَاظِرًا أَيْ وَإِلَّا احْتَاجَ إلَى إذْنِ النَّاظِرِ إذَا مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ مُرَادَهُ أَنْ لَا يَصْدُرَ ذَلِكَ إلَّا عَنْ رَأْيِهِ لِيَشْمَلَ كَوْنَهُ مُسْتَحَقًّا وَآذِنًا لِلْمُسْتَحِقِّ وَذَلِكَ لِمِلْكِهِمْ الْمَنْفَعَةَ (لَا مُسْتَعِيرٍ) بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا وَإِنَّمَا يَمْلِكُ أَنْ يَنْتَفِعَ وَمَنْ لَمْ يُؤَجِّرْ وَلَا تَبْطُلُ عَارِيَّتُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَهُ فِيهَا وَلَا يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِهَا إلَّا إنْ عَيَّنَ لَهُ الثَّانِي.

(وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ لَهُ) كَأَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً اسْتَعَارَهَا لِلرُّكُوبِ

ــ

[حاشية الشرواني]

ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ فِي نَظَرِهِمْ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ خَطَؤُهُمْ فِي ذَلِكَ لِإِخْرَاجِهِمْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِ الْإِمَامِ بِالْوَلِيِّ إعْطَاؤُهُ أَحْكَامَهُ مِنْ سَائِرِ أَوْجُهِهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ عَلَى إعْتَاقِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ مَمْنُوعٌ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَفَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ إلَخْ هَذَا يُعَرِّفُك أَنَّ وُجُوبَ اتِّبَاعِ شُرُوطِهِمْ حِينَئِذٍ لَيْسَ مِنْ حَيْثِيَّةِ الْوَقْفِ إذَا الْوَاقِفُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ وَقْفِهِ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَإِنَّمَا ذَاكَ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُمْ الْوِلَايَةَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَقَدْ أَخْرَجُوا مِنْهُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ فَلَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ دَخْلٌ فِي أُمُورِ بَيْتِ الْمَالِ فَمُرَادُهُ بِالْأَتْرَاكِ الْفَاعِلِينَ ذَلِكَ السَّلَاطِينُ وَأَتْبَاعُهُمْ فَتَنَبَّهْ اهـ وَلَعَلَّ مَا ذُكِرَ فِي مُلُوكِ مِصْرَ فِي زَمَنِهِمْ وَإِلَّا فَسَلَاطِينُ الْإِسْلَامْبُولِ وَغَالِبُ أَتْبَاعِهِمْ مُطْلَقًا وَمُلُوكُ مِصْرَ وَغَالِبُ أَتْبَاعِهِمْ فِي زَمَنِنَا أَحْرَارٌ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ شُرُوطِ أَوْقَافِهِمْ بِلَا خِلَافٍ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ كَوْنُهَا مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَبِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ شُرُوطُهُمْ فِيهَا) أَيْ شُرُوطُ الْأَتْرَاكِ فِي أَوْقَافِهِمْ (قَوْلُهُ لِبَقَائِهِمْ) أَيْ أَوْقَافِ الْأَتْرَاكِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ أَرِقَّاءُ لَهُ) أَيْ الْأَتْرَاكَ الْوَاقِفِينَ مِنْ السَّلَاطِينِ وَأَتْبَاعِهِمْ وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ السَّلَاطِينَ الْعُثْمَانِيَّةَ أَحْرَارٌ وَلَيْسَ فِيهِمْ شُبْهَةُ الرِّقِّيَّةِ، وَكَذَا أَكْثَرُ أَتْبَاعِهِمْ وَوُزَرَائِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَأَمَّا أَتْبَاعُهُمْ مِنْ نَحْوِ الْجَرَاكِسَةِ فَهُمْ وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُمْ أَرِقَّاءُ لَكِنْ لَا نَعْلَمُ كَوْنَهُمْ أَرِقَّاءَ لِبَيْتِ الْمَالِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ السَّلَاطِينَ اشْتَرَوْهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ بِعَيْنِ مَا لَهُمْ أَوْ فِي ذِمَّتِهِمْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ فَيَصِحُّ وَيَنْفُذُ إعْتَاقُهُمْ إيَّاهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ إجَارَةٌ صَحِيحَةٌ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ وَإِلَّا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إلَّا مُدَّةً إلَى وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَقَوْلَهُ عَلَى مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ حَلَّتْ) أَيْ أَوْقَافُ الْأَتْرَاكِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ رَاعَى شُرُوطَهُمْ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ إلَّا مُدَّةَ حَيَاتِهِ) هَذَا مُسَلَّمٌ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى مُبَاشَرَةِ الِانْتِفَاعِ بِنَفْسِهِ كَأَنْ أَوْصَى أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَإِلَّا فَلَهُ الْإِعَارَةُ، وَإِنْ قَيَّدَ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ كَأَنْ أَوْصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْإِعَارَةِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ قُيِّدَتْ بِمُدَّةٍ أَوْ بِمَحِلِّ عَمَلٍ، ثُمَّ إنْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ أَيْ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا تَفَسَّخَتْ فِيمَا بَقِيَ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحِلٍّ مَرَّ فَإِنْ أَرَادَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَ الْأَذْرَعِيِّ لَيْسَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَيْفَ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَنَافِعَ الْوَقْفِ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ وَإِنَّمَا كَلَامُهُ فِيمَنْ نَزَلَ فِي مَكَان مُسَبَّلٍ اهـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ هُوَ قَوْلُهُ امْتِنَاعُ إعَارَةِ صُوفِيٍّ إلَخْ اهـ وَالْأَوْلَى قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ حُرْمَتَهُ فَمَمْنُوعٌ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْ بِإِذْنِ النَّاظِرِ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى اشْتِرَاطِ إذْنِ النَّاظِرِ إنْ كَانَ غَيْرَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ إنَّ مُرَادَهُ) أَيْ ابْنِ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ إلَّا عَنْ رَأْيِهِ) أَيْ النَّاظِرِ ش اهـ سم (قَوْلُهُ لِيَشْمَلَ) أَيْ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ (كَوْنَهُ) أَيْ النَّاظِرِ. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِمِلْكِهِمْ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُسْتَعَارِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ إلَى وَاَلَّذِي. (قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ عَيْنَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ وَالْمُتَّجِهُ تَوَقُّفُهُ عَلَى الْإِعَارَةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ ظَاهِرَهُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم أَيْ إذَا الْمُرَادُ إلَّا إذَا عَيَّنَ لَهُ الثَّانِي وَأَعَارَهُ بِالْفِعْلِ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر الثَّانِي مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَهُ لَهُ وَأَعَارَهُ انْتَهَتْ عَارِيَّتُهُ وَانْتِفِي الضَّمَانُ عَنْهُ اهـ وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِالْإِذْنِ عَنْ كَوْنِهِ مُسْتَعِيرًا وَصَارَ وَكِيلًا وَعَنْ شَيْخِهِ أَنَّ الْأَوَّلَ يَبْرَأُ بِهِ عَنْ الضَّمَانِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَأَنْ يَرْكَبَ إلَخْ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

اتِّبَاعُ شُرُوطِهِمْ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ رَقِّهِمْ وَفَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ فِي نَظَرِهِمْ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ خَطَؤُهُمْ فِي ذَلِكَ لِإِخْرَاجِهِمْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِ الْإِمَامِ بِالْوَلِيِّ إعْطَاؤُهُ أَحْكَامَهُ مِنْ سَائِرِ أَوْجُهِهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ عَلَى امْتِنَاعِ إعْتَاقِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ مَمْنُوعٌ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ إلَّا مُدَّةَ حَيَاتِهِ) هَذَا مُسَلَّمٌ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى مُبَاشَرَةِ الِانْتِفَاعِ بِنَفْسِهِ كَأَنْ أَوْصَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَإِلَّا فَلَهُ الْإِعَارَةُ، وَإِنْ قَيَّدَ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ م ر. (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحِلٍّ مَرَّ فَإِنْ أَرَادَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَ الْأَذْرَعِيِّ لَيْسَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَيْفَ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَنَافِعَ الْوَقْفِ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَبِإِجَارَةٍ وَإِنَّمَا كَلَامُهُ فِيمَنْ نَزَلَ فِي مَكَان مُسَبَّلٍ. (قَوْلُهُ إلَّا عَنْ رَأْيِهِ) أَيْ النَّاظِرِ ش. (قَوْلُهُ إلَّا إنْ عَيَّنَ لَهُ الثَّانِيَ) ظَاهِرُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>